قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شوال عام 1418 الموافق 4 10 فبراير سنة 1998 ، يحدد النظام الداخلي للجان الولائية المكلفة بدراسة اقتراحات تسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها. 11
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تحديد النظام الداخلي للجان الولائية المكلفة بدراسة اقتراحات تسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها.
المادة 2
فتح المادةتتشكّل اللجنة الولائية من :
- الوالي أو ممثله، رئيسا،
- رئيس المجلس الشعبي ، الولائي، عضوا، مدير المجاهدين في الولاية، عضوا
- الأمين الولائي للمنظمة الوطنية للمجاهدين، عضوا ممثل عن كل تنظيم معتمد لأبناء الشهداء، عضوا 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مسؤول القطاع المعني، عضوا، يمكن اللجنة أن تستدعي أي شخص مختص من شأنه أن يفيدها في أشغالها .
يتولى أمانة اللجنة المدير الولائي للمجاهدين.
المادة 3
فتح المادةتعقد اجتماعات اللجنة بمقر الولاية.
المادة 4
فتح المادةتجتمع اللجنة مرة كل ثلاثة (3) أشهر وكلما اقتضت الضرورة ذلك.
ترسل الاستدعاءات إلى أعضاء اللجنة من طرف رئيسها .
المادة 5
فتح المادةتدوّن أشغال اللجنة عقب كل اجتماع في محضر يوقعه الرئيس والمقرر.
المادة 6
فتح المادةتعدّ اللّجنة كل نهاية سنة تقريرا عن نشاطها تقدمه إلى كل من السيدين.
- وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
- ووزير المجاهدين.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 شوال عام 1418 الموافق 4 فبراير سنة 1998 .
وزير الداخلية والجماعات وزير المجاهدين المحلية والبيئة مصطفى بن منصور السعيد عبادو
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.