قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة والامتحانات المهنية للاتحاق بمختلف الرتب الخاصة بالمفتشية العامة للمالية
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا القرار نطاق تنظيم المسابقات على أساس الشهادات وعلى أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للإلتحاق برتب مفتشي المالية من الدرجة الأولى ومفتشي المالية من الدرجة الثانية ومفتشي المالية العامين.
المادة 2
فتح المادةيحدّد انطلاق المسابقات والامتحانات المهنية بقرار من رئيس المفتشية العامة للمالية.
المادة 3
فتح المادةيجب نشر القرارات المتضمنة انطلاق المسابقات والامتحانات المهنية عن طريق الصحافة أو عن طريق إلصاقها في أماكن العمل التابعة للهياكل المركزية والجهوية للمفتشية العامة للمالية.
المادة 4
فتح المادةتتاح المشاركة في المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه للأشخاص الآتيين :
أ - بالنسبة للإلتحاق برتبة مفتش المالية من الدرجة الأولى : / العدد 34 20 محرم عام 1418 ه
- عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات :
المترشحون الحائزون شهادة الليسانس في العلوم الاقتصادية أو في العلوم المالية والتجارية أو شهادة معترف بمعادلتها.
- عن طريق الامتحان المهني : في حدود 30 % من المناصب المتوفّرة المفتشون المنتمون إلى الفروع التي حددها المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990، والمذكور أعلاه والذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة.
ب - بالنسبة للإلتحاق برتبة مفتش المالية من الدرجة الثانية :
- عن طريق المسابقة على أساس الشهادة :
المترشحون الحائزون شهادة الماجيستير في العلوم الاقتصادية أو المالية أو ما يعادلها في هذين الفرعين أو الحائزون شهادة من معهد تمويل التنمية أو معهد الاقتصاد الجمركي و الجبائي.
- عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات :
المترشحون الذين لهم خبرة ثماني (8) سنوات في مجالات المالية أو الميزانية أو المحاسبة بعد حصولهم على شهادة الليسانس في العلوم الاقتصادية أو على شهادة الليسانس في العلوم المالية التجارية.
- عن طريق الامتحان المهني : في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مفتشو المالية من الدرجة الأولى الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة.
ج - بالنسبة للإلتحاق برتبة مفتش عام للمالية :
- عن طريق الامتحان المهني : مفتشو المالية من الدرجة الثانية الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة.
المادة 5
فتح المادةتشمل المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للإلتحاق برتبة مفتش المالية من الدرجة الأولى ومفتش المالية من الدرجة الثانية والمفتش العام للمالية، اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوي للنجاح النهائي.
المادة 6
فتح المادةتحدد الاختبارات الكتابية للقبول في المسابقات والامتحانات المهنية ما يأتي : 20 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية * اختبار في الثقافة العامة يتضمن موضوعا سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا أو ثقافيا مدته أربع ( 4 ) ساعات والمعامل ثلاثة (3) * اختبار يتمثل في تلخيص تقرير تفتيش أو تقويم بالنسبة للمترشحين للامتحانات المهنية، مدته ( 3 ) ساعات والمعامل أربعة (4) * اختبار في المالية العامة مدته أربع (4) ساعات والمعامل أربعة (4) اختبار في القانون العام ( القانون الإداري أو القانون الدستوري ) أو في الاقتصاد السياسي حسب اختيار المترشح مدته (3) ساعات المعامل ثلاث (3) بالنسبة لهذه الاختبارات كل علامة تقل عن 7 من 20 تعد مقصية.
- اختبار في اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين الذين لم يجروا امتحاناتهم بهذه اللغة . المدة ساعاتان (2)، المعامل واحد ( 1 )
المادة 7
فتح المادةيتمثل الاختبار الشفوي للنجاح النهائي في عرض مدته 15 الى 20 دقيقة يتضمن موضوعا يتعلق بالبرنامج المحدد لكل مسابقة أو امتحان مهني، مدة التحضير 15 دقيقة، المعامل 3 :
المادة 8
فتح المادةتتناول الاختبارات الكتابية والشفوية المنصوص عليها في المادتين 6 و 7 أعلاه، بالنسبة لكل مسابقة على أساس الاختبارات أو كل امتحان مهني، البرنامج الذي يحدّده القرار المنصوص عليه في المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 95 293 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةيجب أن تتضمن ملفات الترشح للمسابقات والاختبارات المهنية، الوثائق الآتية :
أ - بالنسبة للمسابقات على أساس الشهادة والمسابقات على أساس الاختبارات : * طلب خطي للمشاركة في المسابقات على أساس الشهادة أو على أساس الاختبارات. * نسخة من صحيفة السوابق العدلية ( القسيمة رقم (3) * شهادة الجنسية، * نسخة طبق الأصل من الشهادات * الوثيقة التي تثبت إعفاء المترشح من التزامات الخدمة الوطنية * عند الاقتضاء، كل شهادة عمل تثبت تناسب المؤهلات المهنية للمترشح مع متطلبات السلك أو الرتبة التي تجري لأجلها المسابقة على أساس الشهادة،
- كل وثيقة تثبت مستوى عال يتعلق بالشهادة المطلوبة للمشاركة في المسابقة على أساس الشهادة، * وثيقة إثبات الأشغال والدراسات المنجزة عند الاقتضاء، * وثيقة إثبات الخبرة المهنية.
عند الاقتضاء، شهادة تثبت عضوية المترشح في جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني أو شهادة أرامل الشهداء أو أبناء الشهداء،
ب - بالنسبة للامتحانات المهنية :
- طلب خطي للمشاركة في الامتحان المهني،
- نسخة طبق الأصل من قرار التعيين
- نسخة طبق الأصل من قرار التثبيت
- وعند الاقتضاء، شهادات التربص أو التكوين المتخصص فيما بعد التدرج التي تسمح بالإستفادة من امتيازات الأقدمية
- عند الاقتضاء، شهادة تثبت عضوية المترشح في جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني أو شهادة أرامل الشهداء أو أبناء الشهداء،
المادة 10
فتح المادةيجب أن تسجل ملفات الترشيح لكل مسابقة أو امتحان مهني في دفتر خاص مفتوح لهذا الغرض لدى المفتشية العامة للمالية - مديرية الإدارة والوسائل - المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين وتحسين المستوى وذلك حسب الترتيب الزمني لاستلامها.
المادة 11
فتح المادةتعلم المفتشية العامة للمالية المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقات والامتحانات المهنية إما عن طريق النشر أو الإلصاق أو كل طرق الإشهار الأخرى الملائمة، بما في ذلك الاستدعاء الفردي الموجه إلى المترشح للمشاركة في المسابقة أو الامتحان المهني. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تسوى الطعون التي يقدمها المترشحون غير المقبولين للمشاركة في المسابقات والامتحانات المهنية، وفقا للشروط المحددة في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه.
المادة 12
فتح المادةتنظم المسابقات والامتحانات المهنية في أجل أقصاه شهرين ( 2 ) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المتعلق باجرائها.
المادة 13
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين المقبولين في المسابقة على أساس الشهادة وفقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 4 و 19 من المرسوم التنفيذي رقم 293-95 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه.
المادة 14
فتح المادةيعتبر المترشحون الحاصلون على معدل عام يساوي 20/10 على الأقل، ناجحين في الاختبارات الكتابية للمسابقات والامتحانات المهنية.
المادة 15
فتح المادةتلصق في أماكن مراكز إجراء الاختبارات للمسابقات والامتحانات المهنية وعند الاقتضاء، في الهياكل المركزية والجهوية للمفتشية العامة للمالية، قائمة المترشحين التي صرحت بقبولهم اللجنة المنصوص عليها في المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 95 293 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1995 المشار إليه أعلاه.
المادة 16
فتح المادةلاتتاح المشاركة في الاختبار الشفوي للنجاح النهائي إلا للمترشحين المعلن عن قبولهم في الاختبارات الكتابية للمسابقات والامتحانات المهنية.
يستدعى المترشحون المقبولون في أجل خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل التاريخ المقرر لإجراء الإختبار الشفوي للنجاح . النهائي
المادة 17
فتح المادةيعتبر المترشحون الذين لم يتحصلوا في المسابقات والاختبارات المهنية على أية علامة مقصية مثلما تنص عليه المادة 6 أعلاه، ناجحين نجاحا نهائيا.
المادة 18
فتح المادةيحدّد رئيس المفتشية العامة للمالية قائمة النجاح النهائي للمترشحين في المسابقات والإمتحانات المهنية وفقا للشروط المنصوص عليها في / العدد 34 20 محرّم عام 1418 ه المواد 18 و 19 و 20 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 95 293 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه.
المادة 19
فتح المادةيعيّن المترشحون الناجحون نجاحا نهائيا في المسابقات والامتحانات المهنية بصفتهم متربصين ويلتحقون بمناصب عملهم حسب مقتضيات العمل.
المادة 20
فتح المادةيفقد كل مترشح حق النجاح في المسابقة أو الإمتحان المهني إذا لم يلتحق بمنصب عمله في أجل أقصاه شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغه بالإلتحاق بمنصبه، إلا في حالة القوة القاهرة الواجب إثباتها.
المادة 21
فتح المادةيستبدل المترشح الذي لم يلتحق بمنصب تعيينه إما بالمترشح الذي يليه مباشرة في المرتبة أو بالمترشح المدرج اسمه في قائمة الإنتظار حسب ترتيب الإستحقاق.
المادة 22
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 وزير المالية الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاصلاح الاداري والوظيف العمومي عبد الكريم حرشاوي عامر حركات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.