قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1417 الموافق الأساتذة المتخصصين في التعليم المهني من الرتبة الأولى الشهادات، أو الامتحان المهني أو قائمة التأهيل
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار كيفيات تنظيم التكوين المتخصص الذي يلزم به الأساتذة المتخصصون في التعليم المهني من الرتبة الثانية الذين تم توظيفهم عن طريق مسابقة على أساس الشهادة أو الامتحان ، المهني، طبقا لأحكام المادة 40 من المرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيأتي التكوين المتخصص المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، بعد التوظيف ويشكل شرطا قبليا للتثبيت في المنصب.
إن شروط تنظيم الالتحاق برتبة الأساتذة المتخصصين في التعليم المهني من الرتبة الثانية المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، محددة بأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 شوال عام 1417 الموافق 10 فبراير سنة 1997 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيتمثل الهدف الرئيسي لهذا التكوين المتخصص في ضمان الكفاءة المهنية لدى المكونين بتحيين المعلومات النظرية واكتساب التقنيات المهنية. 40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ويجري هذا التكوين داخل معاهد التكوين المهني التابعة لكتابة الدولة للتكوين المهني.
وينظم بالتناوب في شكل مقررات نظرية ومقررات عملية ذات محتويات بيداغوجية وتقنية.
ويطابق التنظيم البيداغوجي خاصيات كل صنف من المكونين وهو محدد في الأحكام الواردة في المادتين 4 و 5 أدناه.
تلحق بهذا القرار برامج الموضوعات المتعلقة بكل نمط تكوين.
المادة 4
فتح المادةتدوم مدة تكوين الأساتذة المتخصصين في التعليم المهني من الرتبة الثانية، الموظفين عن طريق المسابقة على أساس الشهادة سداسيا واحدا وتستهدف ما يأتي :
1 - فترة تكوين بيداغوجي مدتها خمسة (5) أشهر وتنظم بالتناوب في شكل مقررات نظرية (50%) ومقررات تطبيقية عملية (50%).
2 - فترة تحسين المستوى التقني في الوسط المهني مدة شهر واحد قصد الاحتكاك بعالم الشغل.
المادة 5
فتح المادةتدوم مدة تكوين الأساتذة المتخصصين في التعليم المهني من الرتبة الثانية، الموظفين عن طريق الامتحان المهني سداسيا واحدا وتستهدف ما يأتي : 1 فترة تكوين تكميلي تقني وتكنولوجي مدة خمسة (5) أشهر وتنظم بالتناوب في شكل مقررات نظرية (50%) ومقررات تطبيقية عملية (50%).
2 - فترة تحسين مستوى المعلومات البيداغوجية مدتها شهر واحد.
المادة 6
فتح المادةتعلن نتائج تقويم المترشحين لجنة نجاح وهي ترتكز بالخصوص على ما يأتي :
- التقويم المستمر للمواد المدرسة،
- تقويم التداريب العملية، تقويم نهاية التكوين من خلال مناقشة مذكرة تلخيصية أمام لجنة تشكل لهذا الغرض. / العدد 79 3 شعبان عام 1418 ه تحدد السلطة المكلفة بالتكوين المهني بمقرر الكيفيات البيداغوجية لهذا التقويم.
المادة 7
فتح المادةيعد مدير مؤسسة التكوين شهادة التكوين ويسلمها للمترشحين الناجحين بناء على إعلان لجنة النجاح النتائج.
المادة 8
فتح المادةتشكّل اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه من :
- ممثل السلطة المخولة صلاحية التعيين، رئيسا ، ممثل ينتخبه سلك الأساتذة المتخصصين في التعليم المهني ، عضوا، المسؤول المكلّف بالتسيير و/أو تكوين المستخدمين ، عضوا مدير معهد التكوين عضوا رئيس لجنة مناقشة مذكرات التدريب، عضوا مفتش في التكوين المهني، عضوا، منسق التدريب، عضوا .
المادة 9
فتح المادةيكون المتدربون إثر فترة التداريب التي تجدد مرة واحدة، عند الاقتضاء، إما ناجحين، وإما مسرحين بعد إشعار مسبق قبل خمسة عشر (15) يوما.
غير أن المتدربين الذين سبق أن اتصفوا بصفة الموظفين ولم ينجحوا يعاد إدراجهم في سلكهم الأصلي.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1417 الموافق 8 أبريل سنة 1997 .
الوزير المنتدب كاتب الدولة لدى وزير لدى رئيس الحكومة العمل والحماية المكلف بالإصلاح الاجتماعية والتكوين الإداري والوظيف المهني، المكلف العمومي بالتكوين المهني عامر حركات الطاهر قاسي 3 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية الملحق رقم 1 برنامج التكوين البيداغوجي وتحسين المستوى التقني للأساتذة المتخصصين في التعليم المهني من الرتبة الثانية، الموظفين عن طريق المسابقة على أساس الشهادة.
الحجم الساعي : 810 ساعة المواد :
- المحيط الاجتماعي المهني، علم نفس الفرد التعرف على الفوج،
- الاتصال
- الأهداف
- المناهج البيداغوجية،
- المساعدات التعليمية
- التنشيط
- ألعاب التعبير العفوي،
- نماذج تقديم درس
- التقويم
- تحليل منصب العمل مختلف البرامج منهجية البحث البيداغوجي، تقويم التدريب، تدريب تحسين المستوى الثقافي.
الملحق رقم 2 برنامج التكوين التقني والبيداغوجي للأساتذة المتخصصين في التعليم المهني من الرتبة الثانية، الموظفين عن طريق الامتحان المهني الحجم الساعي : 810 ساعة
1 - التكوين البيداغوجي :
المواد :
البيداغوجية علم النفس التربوي، الدراسات.
ب التكوين التقني :
أولا الفرع المهني :
- المحركات والآليات.
المواد : 1 41 تكنولوجيا ( محرك انفجاري بأربع دورات).
2 - المعارف التقنية : * علم السكون، * * الحركة، * الأنظمة التثليثية.
ثانيا الفرع المهني :
- الإنشاءات الميكانيكية.
المواد : 1 التكنولوجيا.
2 - المعارف التقنية العامة.
ثالثا الفرع المهني :
- الإنشاءات المعدنية.
المواد : 1 علم السكون.
2 - عناصر مقاومة المواد.
رابعا الفرع المهني :
- الأنسجة.
المواد :
1 - التكنولوجيا.
2 - المعارف التقنية.
خامسا الفرع المهني :
- المحاسبة.
المواد :
1 - الحالة التلخيصية.
2 - المواد التكميلية.
سادسا الفرع المهني :
الكهرباء والالكترونيك المواد : 1 الكهرو تقنية. 42 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
2 - الالكترونيك
3 - الإعلام الآلي،
4 - التالية
5 - القياس والضبط
6 - الرياضيات.
سابعا - الفرع المهني :
- الكيمياء.
المواد :
1 - التكنولوجيا.
2 - المعارف التقنية
3- الكيمياء المعدنية
4 - الكيمياء العامة
- 5 - الديناميكا الحرارية.
ثامنا الفرع المهني :
الحلاقة.
المواد :
1 - التكنولوجيا.
2 - المواد التكميلية.
تاسعا الفرع المهني :
التجميل :
المواد :
1 - التكنولوجيا.
2 - التكنولوجية المهنية.
عاشرا الفرع المهني :
البناء والأشغال العمومية :
المواد :
1 - المعارف الخاصة بالهندسة المعمارية،
2 - المعارف الخاصة بالري
3 - المعارف الخاصة بحرف الخشب.
حادي عشر الفرع المهني :
الإعلام الآلي :
المواد : 1 – مدخل إلى الإعلام الآلي.
2 - العتاد،
3 - البرمجة
4 - الأنظمة العدد 79 3 شعبان عام 1418 ه
5 - الأعمال المكتبية ومجالات التطبيق، 6 الإعلام الآلي - التربية والتكوين.
7 - معالجة الإعلام في المؤسسة، ثاني عشر الفرع المهني :
الفنون والصناعات المطبعية :
المواد :
1 - التكنولجيا .
2 - المعارف التقنية العامة ثالث عشر الفرع المهني :
الفندقة والسياحة :
المواد :
1 - التكنولوجيا المهنية.
2 - النظافة الغذائية
3 - التسيير،
4 - الإعلام الآلي،
5 - تقويم التدريب التقني
6 - تقويم التدريب البيداغوجي.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.