قرار
قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1416 الموافق 15 يوليو سنة 1995، يتضمن معطوبي حرب التحرير الوطني وضحاياها في النعامة (ولاية النعامة)
المادة الأولى
فتح المادةينشأ ملحق للمركز الوطني لتجهيز معطوبي حرب التحرير الوطني وضحاياها في حمام بوحجر (ولاية عين تموشنت).
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 صفر عام 1416 الموافق 15 يوليو سنة 1995.
السعيد عبادو 15 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.