قانون رقم 84-14

قانون رقم 84-14 مؤرخ في 23 رمضان عام 1404 - الموافق 23 يونيو سنة 1984 يتضمن الغاء المادة 39 من القانون رقم 03-99 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963 المعدل والمتعلق بتأسيس معاش العجز وحماية ضحايا حرب التحرير الوطني. 969

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

عُدِّل بموجب قانون رقم 87-01 (ج.ر عدد 3 لسنة 1987)

آخر صيغة معروفة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قانون رقم 84-14

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
  • قانون رقم 91-16

    قانون رقم 91-16 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 السائلة واستغلالها في المساحة المسماة " جبل الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 يتعلق والشهيد

  • قانون رقم 87-01

    قانون رقم 87-01 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام

  • مرسوم رقم 87-19

    مرسوم رقم 87 19 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 13 يناير سنة 1987 يتضمن تطبيق المادة 3 من القانون رقم 84-14 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن الغاء المادة 39 من القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963 المعدلة بالقانون رقم 87-1 المؤرخ في 13 يناير سنة 1987. 96

  • مرسوم رقم 83-647

    مرسوم رقم 83-647 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. 2926

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.