قانون رقم 84-14 مؤرخ في 23 رمضان عام 1404 - الموافق 23 يونيو سنة 1984 يتضمن الغاء المادة 39 من القانون رقم 03-99 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963 المعدل والمتعلق بتأسيس معاش العجز وحماية ضحايا حرب التحرير الوطني. 969
المادة الأولى
فتح المادةتلغى المادة 39 من القانون رقم 63 وو المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963، المعدل والمتعلق بتأسيس معاش العجز وحماية ضحايا حرب التحرير الوطني.
المادة 2
فتح المادةتثبت صحة الاجراءات الجارية قبل تاريخ صدور هذا القانون.
المادة 3
فتح المادةتصفى حقوق الاستفادة من المعاش لصالح أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى وكذا ذوى حقوق الشهداء بموجب النصوص التشريعية النافذة ويكون لها أثر اعتبارا من التاريخ المحدد، بالنسبة لكل صنف من المستفيدين.
تصفى المتأخرات من هذه الحقوق، بالنسبة لكل فترة معينة على أساس المعدلات الجاري بها العمل أثناء تلك الفترة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 87-01 (ج.ر عدد 3 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 3 من القانون رقم 84 14 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 المذكور أعلاه، كما يلى
المادة 4
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون ولا سيما المادة 20 من الامر رقم 72-68 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 الشاذلي بن جديد 970 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 رمضان عام 1404 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 63-99
- أمر رقم 71-18
- أمر رقم 72-68
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قانون رقم 91-16
قانون رقم 91-16 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 السائلة واستغلالها في المساحة المسماة " جبل الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 يتعلق والشهيد
-
قانون رقم 87-01
قانون رقم 87-01 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام
-
مرسوم رقم 87-19
مرسوم رقم 87 19 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 13 يناير سنة 1987 يتضمن تطبيق المادة 3 من القانون رقم 84-14 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن الغاء المادة 39 من القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963 المعدلة بالقانون رقم 87-1 المؤرخ في 13 يناير سنة 1987. 96
-
مرسوم رقم 83-647
مرسوم رقم 83-647 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. 2926
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا أمر رقم 72-68
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.