مرسوم تنفيذي رقم 95-136 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 ، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 94-330 المؤرخ في 22 أكتوبر سنة 1994، الذي يحدد مبلغ معاش العجز الممنوح للذين يعانون عجزا . كبيرا من أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني 14
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 94-330 المؤرخ في 22 أكتوبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة الأولى : يحدد مبلغ معاش العجز الممنوح لأعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الذين تساوي أو تفوق نسبة عجزهم 85% طبقا للجدول الآتي " :
نسبة العجز المبلغ الشهري 85 % 3925 دج 90 % 4350 دج 95 % 4775 دج 100 % 5500 دج
المادة 2
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1995.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995.
مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- الدستور
- قانون رقم 63-99
- أمر رقم 71-86
- قانون رقم 91-16
- أمر رقم 94-03
- مرسوم رئاسي رقم 94-92
- مرسوم رئاسي رقم 94-93
- مرسوم تنفيذي رقم 94-330
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.