مرسوم تنفيذي رقم 94-61

مرسوم تنفيذي رقم 94-61 مؤرخ في 25 رمضان عام 1414 الموافق 7 مارس سنة 1994، يتضمن تطبيق المادة 36 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام والمتعلق بالمجاهد والشهيد

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (80)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رمضان عام 1426 الموافق 30 أكتوبر سنة 2005 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1418 الموافق 29 مارس سنة 1998 الذي يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الأسلاك الخاصة بقطاع التربية الوطنية. 16

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1425 الموافق 2 يناير سنة 2005، يحدد كيفيات تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك و رتب الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية

  • قرار

    قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1426 الموافق 23 أبريل سنة 2005 ، يحدّد كيفيات تنظيم المسابقات على أساس الشهادة والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بأسلاك ورتب العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب. 18

  • قرار

    قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1426 الموافق 2 أبريل سنة 2005، يتعلّق بالمؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية. 3

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1425 الموافق 7 سبتمبر سنة 2004 ، يحدد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1425 الموافق 15 مايو سنة 2004 ، يحدّد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بالأسلاك الخاصة بعمال البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. 22

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1424 الموافق 19 يناير سنة 2004 ، يحدد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالمفتشية العامة للمالية. 16

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 26 يوليو سنة 2004 ، يحدّد كيفيات تنظيم المسابقة على أساس الاختبارات والامتحان المهني للالتحاق بالسلك والرتب المحاسبة. الخاصة بالمدققين الماليين لمجلس 37

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 محرم عام 1425 الموافق 7 مارس سنة 2004 ، يحدّد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بالأسلاك التقنية للإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. 26

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 صفر عام 1425 الموافق 10 أبريل سنة 2004 ، يحدّد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بسلك مفتشي العمل. 19

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1424 الموافق 27 المتخصص للالتحاق بأسلاك شبه الطبيين. مايو سنة 2003 ، يحدد إطار تنظيم التكوين 6

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004 ، يحدّد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بأسلاك الإدارة المكلفة بالشبيبة والرياضة. 14

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوال عام 1424 الموافق 20 ديسمبر سنة الاختبارات و الامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالتعليم 2003 ، يحدد برامج المسابقات على أساس و التكوين العاليين. 14

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 ، يحدد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بالأسلاك الخاصة بعمال قطاع الشؤون الدينية والأوقاف. 3

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1424 الموافق 3 فبراير سنة 2004 ، يحدّد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الأسلاك الخاصة بقطاع التربية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 محرم عام 1425 الموافق أول مارس سنة 2004 ، يحدد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بالأسلاك التابعة للإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية. 11

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 22 التكوين المتخصص للالتحاق بأسلاك موظفي إدارة السجون

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1424 الموافق أول سبتمبر سنة 2003 ، يعدّل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت سنة 1998 الذي يحدّد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالتعليم والتكوين العاليين. 26

  • قرار

    قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003، المتعلق بالأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية. 5 يحدّد إطار تنظيم التكوين المتخص

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 شعبان عام 1423 الموافق 4 نوفمبر سنة 2002، يحدد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق برتبة الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش الحاصلين على شهادة دولة. . 15

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رمضان عام 1422 الموافق المتخصص للالتحاق برتبة مفتش رئيسي في السياحة

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1423 الموافق 10 يونيو سنة 2002، يتضمن تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق برتبة إمام مدرس . . . . 22

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رمضان عام 1422 الموافق 20 متخصص للالتحاق برتبة مفتش رئيسي في السياحة. . . 20 نوفمبر سنة 2001، يحدد برنامج التكوين 32 نوفمبر سنة 2001 ، يتضمن تنظيم دورة تكوين 35

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 شعبان عام 1423 الموافق 4 نوفمبر سنة 2002، يحدد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق برتبة القابلات. 23

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 21 يوليو سنة 2001، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 رمضان عام 1418 الموافق 18 يناير سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بسلك الاختصاصيين في علم النفس للصحة العمومية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1421 الموافق 13 مايو سنة 2000، يتضمن تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين شبه الطبي . . 18

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 7 غشت سنة 2000 ، يتضمن تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق برتبتي إمام مدرس وإمام معلم. 18

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 7 غشت سنة 2000 ، يحدد برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبتي إمام مدرس وإمام معلم. تصري تصريح بممتلكات السيد أحمد بن بيتور، رئيس الحكومة سابقا. تصريح بممتلكات السيد علي بن فليس، رئيس الحكومة. 20 22 25

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول شعبان عام 1421 الموافق 28 أكتوبر سنة 2000 ، يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات للمترشحين الخارجيين للالتحاق بدورة التكوين شبه الطبي. 16

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 صفر عام 1420 الموافق 29 مايو سنة 1999 ، يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الشهادات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري. 13 14

تُعرض الأحدث فقط (30).

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.