أمر رقم 71 86 مؤرخ في 13 ذي القعدة لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس
المادة 92
فتح المادةالمقطع 1 :
المادة 92
فتح المادةالمقطع 2 :
يقرأ ما يلى :
المادة 92
فتح المادةالفقرة 2 - المقطع 1 :
المادة 92
فتح المادةالفقرة 2 - المقطع 2 :
الصفحة 1891 - العمود الثاني - المادة 79
المادة 89
فتح المادة( التحرير الجديد ) السطر الرابع :
بدلا من : ... - والمستكملين للشروط المحددة في المادة 79 ا ادناه : - يقرأ ما يلى : ... والمستكملين للشروط المحددة في المادة 89 أ أدناه :
الصفحة 1895 العمود الثاني المادة 105
المادة 50 مكرر
فتح المادة3 السطر الثاني بدلا من :
والاشياء المشار اليها في المادة 106 من هذا الامر ...
يقرأ ما يلى :
والاشياء المشار اليها في المادة 106 من الامر رقم 71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 ...
الصفحة 1895 العمود الثاني – المادة 106 •
المادة 37 مكرر
فتح المادة5 الجدول الموجود في صفحة 1896 بدلا من : 71002 : الجواهر النادرة الخامة او المعالجة يقرأ ما يلى : 71001 : الجواهر النادرة الخامة او المعالجة الصفحة 1897 - العمود الاول - المادة 114 بدلا من :
المادة 450
فتح المادةيقرأ ما يلى :
المادة 450
فتح المادة( 2 ) ...
الصفحة 1897 - العمود الثاني - المادة 120 آخر فقرة من العمود بدلا من :
اذا لم يبلغ الطالب .....
يقرأ ما يلى :
د اذا لم يبلغ الطالب .... ) والباقي بدون تغيير ) . 312 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 صفر عام 1392 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الشؤون الخارجية
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 42
تُمِّم بموجب أمر رقم 72-68 (ج.ر عدد 104 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تضاف الى المادة 42 - أ من الامر رقم 71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 - الفقرة التالي نصها
المادة 46
تُمِّم بموجب أمر رقم 72-68 (ج.ر عدد 104 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تضاف الى المادة 46 من الامر رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 | والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 فقرة نصها كالتالي
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 2
أُلغي بموجب مرسوم رقم 72-245 (ج.ر عدد 93 لسنة 1972)
المادة 65
عُدِّل بموجب أمر رقم 72-68 (ج.ر عدد 104 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تعدل على هذا الاساس أحكام المادتين 24 ا و
24 - ج من الامر رقم 68 654 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1968 والمادة 54 من الامر رقم 70-93 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1970 والمادة 65 من الامر رقم 71-86 المؤرخ في 31 ديسمبر 1971
المادة 96
عُدِّل بموجب أمر رقم 76-114 (ج.ر عدد 104 لسنة 1976)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 96 من الامر رقم 71 86 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 كما على
المادة 118
عُدِّل بموجب مقرر رقم 71-24 (ج.ر عدد 18 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
ان المادة 63 الفقرة (أ (أ) المقطع 1 و 2 من الأمر رقم 58 - IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المشار اليه أعلاه، المعدلة بموجب المادة الاولى من الامر رقم 71 – 24 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 وبموجب المادة 118 من الامر رقم 71-86 المؤرخ في 13 شوال عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 وبموجب المادة الاولى من الامر رقم 74 82 المؤرخ في 8 شعبان عام 1394 الموافق 26 غشت سنة 1974 وبموجب المادة الاولى من الامر رقم 74 - IOI المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974، تعدل كما يلى
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-225
« رقم 68-21 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1968 ورقم 68-310 و 68-359 و 68-360 و 68-361 المؤرخة في 30 مايو سنة 1968 ورقم 71-86 و 71-87 المؤرخين في 9 ابريل سنة 1971 ورقم 72-255 و 72-257 و 72 – 258 و 72-259 و 72-260 المؤرخة في 2 »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (68)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-98
مرسوم تنفيذي رقم 98-98 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 35 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 94-330 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 22 أكتوبر سنة 1994 الذي يحدد مبلغ معاش العجز الممنوح الذين يعانون عجزا كبيرا لجبهة التحرير الوطني . . . . . فراستم من أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية 36 فرديه
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-340
مرسوم تنفيذي رقم 96-340 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 11 12 أكتوبر سنة 1996، يتضمن منح " الواقع في المساحة المسماة "العسل" 13 12 أكتوبر سنة 1996، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 94-330 المؤرخ في 22 أكتوبر سنة 1994 الذي يحدّد مبلغ معاش العجز الممنوح الذين يعانون عجزا كبيرا من أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. 14
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-136
مرسوم تنفيذي رقم 95-136 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 ، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 94-330 المؤرخ في 22 أكتوبر سنة 1994، الذي يحدد مبلغ معاش العجز الممنوح للذين يعانون عجزا . كبيرا من أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني 14
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-330
مرسوم تنفيذي رقم 94-330 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1415 10 الموافق 22 أكتوبر سنة 1994، يعدل 1993 والمتضمن تطبيق المادتين 20 والمتعلق بالمجاهد والشهيد
-
قانون رقم 91-16
قانون رقم 91-16 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 السائلة واستغلالها في المساحة المسماة " جبل الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 يتعلق والشهيد
-
قانون رقم 90-10
قانون رقم 90-10 مؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 ابريل سنة 1990 يتعلق بالنقد والقرض. 520
-
مرسوم رقم 88-199
مرسوم رقم 88-199 مؤرخ في 30 صفر عام 1409 الموافق 11 أكتوبر سنة 1988 يتضمن الزيادة في مبلغ معاش العجز الممنوح لكبار العجزة الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. 1404
-
مرسوم رقم 87-135
مرسوم رقم 87-135 مؤرخ في 5 شوال عام 1407 الموافق 2 يونيو سنة 1987 يتعلق بجرد الاملاك الوطنية. 876
-
مرسوم رقم 86-138
مرسوم رقم 86 138 مؤرخ في 3 شوال عام 1406 المعدل بالمرسوم رقم 77 78 المؤرخ في 25 ww - الموافق 10 يونيو سنة 1986 يتمم المرسوم أبريل سنة 1977 المتعلقين بالسعر المرجعي رقم 75-62 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 للوقود السائل. 949
-
قانون رقم 84-06
قانون رقم 84-06 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام التشريعية الجزئية. 125 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 يتعلق بالانشطة المنجمية
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1403 الموافق 24 نوفمبر سنة 1982 يحدد الكيفيات المتعلقة باستعمال الصك في التعامل. 73
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1401 الموافق 14 ديسمبر سنة 1980 يحدد كيفيات تطبيق المواد من 46 الى 49 من القانون رقم 79 وه المؤرخ في أول صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 184
-
مرسوم رقم 77-49
مرسوم رقم 77-49 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتضمن رفع معدلات معاشات أرامل الشهداء . 330
-
مرسوم رقم 77-78
مرسوم رقم 77-78 مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 يتضمن تعديل بعض الاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-62 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلقة بالعنصر الاساسي للسعر المرجع للوقود السائل 677
-
مرسوم رقم 76-202
مرسوم رقم 76 202 مؤرخ في 8 محرم عام 1397 - 47 من جهة وشركات اموكو الجزائر أويل كمباني» و «اموكو الجزائر انك من جهة أخرى وهو ملحق الاتفاق المبرم في 3 الموافق أكتوبر سنة 1974 والمتعلق بالبحث عن الوقود السائل في 29 ديسمبر سنة 1976 يتضمن المصادقة على الملحق رقم 4 الجزائر بين نفس الشركات . 49
-
مرسوم رقم 77-127
مرسوم رقم 77-127 مؤرخ في 14 شوال عام 1397 الموافق 28 غشت سنة 1977 يتضمن المصادقة على الملحق رقم 2 المبرم في 12 فبراير سنة 1977 بين الشركة الوطنية سوناطراك من جهة وشركات « أموكو الجزائر أويل كمباني » و « أموكو الجزائر انك » من جهة أخرى للاتفاق المبرم في 3 أكتوبر سنة 1974 والمتعلق بالبحث عن الوقود السائل في الجزائر بين نفس الشركات والمعدل بالملحق رقم 1 المؤرخ في 11 مايو سنية 1976 1080
-
أمر رقم 76-47
أمر رقم 76-47 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1396 الموافق - الموافق 25 مايو سنة 1976 يتضمن المصادقة على الملحق رقم 72 المبرم في 6 صفر عام 1396 الموافق 6 فبراير سنة 1976 27 يوليو بين الشركة الوطنية سوناطراك من جهة وكل من مؤسسة للنقل 20 أبريل سنة 1976 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم 139 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق سنة 1972 والمتضمن احداث سيلك لمهندسي الدولة 690
-
أمر رقم 76-46
أمر رقم 76-46 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 19 يناير سنة 1974 بين نفس الشركات والمتضمن البحث - الموافق 25 مايو سنة 1976 يتضمن المصادقة على الملحق عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر . 688 رقم 3 المبرم في 3 صفر عام 1396 الموافق 3 فبراير سنة 1976 بين الشركة الوطنية سوناطراك من جهة والشركة الفرنسية للبترول وطوطال الجزائر من جهة أخرى، وهو الملحق الخاص مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة مجلس الوزراء بالاتفاق المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 3 يونيو مرسوم مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 سنة 1973 والمتعلق بالبحث عن الوقود السائل في الجزائر مايو سنة 1976 يتضمن انهاء مهام مدير 690 والمبرم فى 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 بين نفس هذه الشركات . 686
-
مرسوم رقم 74-123
مرسوم رقم 74 123 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتعلق بتسويق المنتجات الموضوعة تحت الاحتكار . 690
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1394 الموافق 29 مارس سنة 1974 يتضمن التحديد حسب الدائرة للتعريفة عن الهكتار أو عن الوحدة المطبقة لحساب المساهمة الاجمالية الفلاحية المترتبة على المزارع المسيرة ذاتيا والخاصة برسم سنة 1974 846
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 10 مايو سنة 1974 يتضمن تحديد شروط تطبيق المقتضيات الجبائية الخاصة بالمساهمة السنوية الواجب اداؤها عن سنة 1974 من طرف المزارع المسيرة ذاتيا 624
-
أمر رقم 74-64
أمر رقم 74-64 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن تحديد بعض الكيفيات الخاصة بتأسيس الضريبة المباشرة البترولية وتحصيلها . 664
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شعبان عام 1394 الموافق 23 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 46 من الامر رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 : تحمل ميزانية الدولة نقص القيمة الجبائية للميزانيات المحلية . 1154
-
مرسوم رقم 72-263
مرسوم رقم 72-263 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة. 93
-
مرسوم رقم 72-264
مرسوم رقم 72-264 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية وزارة المالية. 93
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق الاحكام الجبائية الخاصة بالمساهمة المترتبة على الاستغلالات الفلاحية المسيرة ذاتيا لسنة 1973. 373
-
مرسوم رقم 73-206
مرسوم رقم 73-206 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن وضع المستخدمين الموظفين التابعين للميزانية الملحقة للمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية سابقا في حالة القيام بالعمل لدى الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية «سوناد 1437 اعلانات وبلاغات - انداران لمقاولين. 1438
-
مرسوم رقم 72-261
مرسوم رقم 72 261 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 - الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة . 90
-
أمر رقم 73-15
أمر رقم 73-15 مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 يتضمن تأجيل تطبيق نظام الضريبة الاجمالية الخاصة بالتسيير الذاتي في الفلاحة على المزارع التابعة للقطاع الخا
-
مرسوم رقم 73-55
مرسوم رقم 73-55 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن رفع معدل المعاشات
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا أمر رقم 67-83
- يلغي جزئيًا 68-584 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.