قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1417 الموافق 8 أبريل سنة 1997 ، يحدد كيفيات تنظيم تكوين الذين تم توظيفهم عن طريق مسابقة على أساس 33 8 أبريل سنة 1997 ، يحدد كيفيات تنظيم تكوين الأساتذة المتخصصين في التعليم المهني من الرتبة الثانية الذين تم توظيفهم عن طريق مسابقة على أساس الشهادات، أو الامتحان المهني
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.