قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1419 الموافق 7 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن تطبيق المادة 47 من القانون المتعلق بالمجاهد والشهيد
المادة الأولى
فتح المادةيتضمن هذا القرار تطبيق المادة 47 من القانون المتعلّق بالمجاهد والشهيد التي تحدد تكوين ملف إقامة المعالم التذكارية.
المادة 2
فتح المادةلا يسمح بإقامة معلم تذكاري إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من طرف وزير المجاهدين.
المادة 3
فتح المادةيحتوي ملف إقامة المعلم التذكاري على ما يأتي :
طلب يتضمن اقتراح إقامة المعلم التذكاري تقدمه الجهة المعنية
- استمارة معلومات عن الحدث أو الرمز المراد تخليده يحدّد نموذجها وزير المجاهدين
- نسخة من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، بطاقة تقنية تتضمن مقاييس معمارية وجمالية تحددها الجهات المختصة.
المادة 4
فتح المادةيودع الملف لدى مدير المجاهدين للولاية.
يقدم مدير المجاهدين الملف إلى اللجنة الولائية المكلفة بحماية المجاهدين وذوي الحقوق وترقيتهم والحفاظ على التراث التاريخي والثقافي المرتبط بثورة التحرير الوطني للدراسة وإبداء الرأي.
المادة 5
فتح المادةيرسل الملف إلى وزير المجاهدين للمصادقة.
يحال الملف بعد المصادقة عليه إلى بلدية محل إقامة المعلم للمداولة.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1419 الموافق 7 نوفمبر سنة 1998.
السعيد عبادو وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.