قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شوال عام 1418 الموافق 4 فبراير سنة 1998 ، يحدد المواصفات التقنية للوحة المجسدة لكل تسمية أو إعادة تسمية ومكان وضعها وصيانتها . . 12
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تحديد المواصفات التقنية للوحة المجسدة لكل تسمية أو إعادة تسمية ومكان وضعها وصيانتها.
المادة 2
فتح المادةتحمل اللوحة اسم الشخص المراد تكريمه أو اسم الحدث المراد تخليده.
المادة 3
فتح المادةتحدد مواصفات اللوحة كالآتي :
- تكون هندسية الشكل، تصنع من مادة حديدية أو برونزية أو خشبية أو رخامية أو خزفية أو أي مادة نبيلة أخرى، تكتب وجوبا باللغة العربية.
المادة 4
فتح المادةتوضع اللوحة في مكان بارز وظاهر للعموم.
تثبت اللوحة :
على الجهة اليمنى من بداية مدخل الشارع،
- في الساحات العمومية،
- في الواجهة الرسمية لكل هيئة عمومية.
المادة 5
فتح المادةتتولّى الجماعات المحلية صيانة اللوحات والمحافظة عليها.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 شوال عام 1418 الموافق 4 فبراير سنة 1998.
وزير الداخلية والجماعات وزير المجاهدين المحلية والبيئة مصطفى بن منصور السعيد عبادو
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.