قانون رقم 88-19 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 يعدل الامر رقم 74-3 المؤرخ في 16 يناير سنة 1974 المتضمن منح معاشات لضحايا الالغام المتفجرة والمزروعة خلال حرب التحرير الوطني. 1028
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المواد 9 و 11 و 16 من الامر رقم | 74-3 المؤرخ في 16 يناير سنة 1974 كما يلي :
" المادة 9 : يساوي معاش التحويل المدفوع للارملة، عند وفاة العاجز، 75 % من معاش يحسب على أساس نسبة العجز 100 ٪، بغض النظر عن المعاش الاصلي.
وفي حالة تعدد الارامل، تستفيد كل واحدة منهن من المعاش المحدد بموجب الفقرة الأولى أعلاه"
" المادة 11 : تحتفظ أرملة أو أرامل العاجز بمعاش التحويل في حالة اعادة الزواج".
" المادة 16 : تحتفظ أرملة أو أرامل الضحية المتوفاة خلال انفجار الالغام بالمعاش في حالة اعادة الزواج ".
المادة 2
فتح المادةتلغى المادتان 4 و 16 والفقرة 2 من المادة 13 من الامر رقم 74-3 المؤرخ في 16 يناير سنة 1974 المتضمن منح المعاشات لضحايا الالغام المتفجرة والمزروعة خلال حرب التحرير الوطني.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 الشاذلي بن جديد الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1029
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 74-3
- قانون رقم 79-9
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قانون رقم 91-16
قانون رقم 91-16 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 السائلة واستغلالها في المساحة المسماة " جبل الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 يتعلق والشهيد
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا أمر رقم 74-3
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.