مرسوم تنفيذي رقم 94-42 مؤرخ في 17 شعبان عام 1414 الموافق 29 يناير سنة 1994، يتضمن إنشاء مركز وطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 1954 . 11
المادة الأولى
فتح المادةينشأ مركز وطني للدراسات.
والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفبمر سنة 1954، يخضع لأحكام المرسوم رقم 83-521 المؤرخ 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية في 10 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه ولأحكام هذا المرسوم، ويشار إليه في صلب النص " المركز ".
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-373 (ج.ر عدد 66 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : ينشأ مركز وطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 1954، ويدعى في صلب النص "المركز". 2 نوفمبر سنة 2003 م يعد المركز مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي وله صبغة قطاعية ويخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، ولأحكام هذا المرسوم".
المادة 2
فتح المادةيوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالمجاهدين ويكون مقره في مدينة الجزائر.
المادة 3
فتح المادةيتكفل المركز، زيادة على المهام العامة المبينة في المادة 4 من المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، بما يأتي :
إجراء الدراسات والبحث المتعلقة بالحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 1954 وترقيتها،
- جمع المعطيات والوثائق والمواد المتعلقة بموضوعه ومعالجتها، المشاركة في نشر المعارف المتعلقة بميدان اختصاصه
- اقتراح تدابير من شأنها إثراء برامج التعليم المتعلقة بالحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة ،1954 / العدد 07 25 شعبان عام 1414
- تنظيم الندوات والملتقيات الوطنية والدولية والمشاركة فيها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-373 (ج.ر عدد 66 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3: يكلّف المركز زيادة عن المهام المحددة في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 256-99 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، بإعداد وإنجاز البرامج الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي المتعلقة بميدان اختصاصه، لاسيما في مجال المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني".
المادة 4
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه من ممثلي القطاعات الرئيسية المستعملة والواردة في المادة 11 من المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه ومن الممثلين الآتين :
ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي، ممثل وزير التربية الوطنية
- ممثل السلطة المكلفة بالثقافة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-373 (ج.ر عدد 66 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4: يتشكّل مجلس إدارة المركز من الممثلين المذكورين أدناه :
ممثل السلطة الوصية، رئيسا، ممثل عن الوزير المكلف بالدفاع الوطني، ممثل عن الوزير المكلف بالمالية، ممثل عن الوزير المكلّف بالاتصال والثقافة ممثل عن الوزير المكلّف بالتربية الوطنية، ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- المدير العام للمركز الوطني للدراسات التاريخية أو ممثله، ممثل الهيئة الوطنية المديرة الدائمة للبحث العلمي، مدير المؤسسة، مديري وحدات البحث الثلاث (3) التابعة للمؤسسة، . رئيس المجلس العلمي للمؤسسة، 7 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 2 نوفمبر سنة 2003 م ممثلان (2) ينتخبهما مستخدمو البحث في المؤسسة،
- ممثل واحد ينتخبه مستخدمو دعم البحث في المؤسسة،
- شخصيتان تمثلان قطاعات النشاطات التي لها صلة بميادين البحث للمؤسسة، معينتان نظرا لكفاءاتهما.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس الإدارة بقرار من وزير المجاهدين".
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1414 الموافق 29 يناير سنة 1994 رضا مالك عااد مراسيم فردية
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 4 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-373 (ج.ر عدد 66 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 مكرّر : يتشكّل المجلس العلمي للمركز من ستة عشر (16) عضوا يتمّ اختيارهم وفقا لأحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي للمركز بقرار من وزير المجاهدين لمدة أربع (4) سنوات".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-373
« يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 94-42 المؤرخ في 17 شعبان عام 1414 الموافق 29 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه بمادة 4 مكرر تحرر كما يأتي : "المادة 4 مكرّر : يتشكّل المجلس العلمي للمركز من ستة عشر »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-97
مرسوم تنفيذي رقم 24-97 مؤرخ في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-42 المؤرخ في 17 شعبان عام 1414 الموافق 29 يناير سنة 1994 والمتضمن إنشاء مركز وطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 1954، وتغيير تسميته
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1441 الموافق 23 يوليو سنة 2020، يتضمن إحداث لدى وزير المجاهدين وذوي الحقوق لجنة قراءة لدراسة مشاريع الأعمال السينمائية والسمعية البصرية المتعلقة بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني، وتحديد تنظيمها وسيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1435 الموافق 24 سبتمبر سنة 2014، يحدّد الت نظيم الداخلي للمركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 20 مايو سنة 2010، يحدد الت نظيم الداخلي للمركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-373
مرسوم تنفيذي رقم 03-373 مؤرخ في 3 رمضان عام 1424 الموافق 29 التنفيذي رقم 94-42 المؤرخ في 17 شعبان عام 1414 الموافق 29 سنة 1992 والمتضمن تأسيس تعويض عن 13 أكتوبر سنة 2003 ، يعدّل ويتمم المرسوم يناير سنة 1994 والمتضمن إنشاء المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 1954. 13
-
مرسوم رئاسي رقم 96-240
مرسوم رئاسي رقم 96-240 مؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996، يحدث جائزة أول نوفمبر سنة 1954
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رمضان عام 1415 الموافق 6 فبراير سنة 1995 ، يحدّد التنظيم الداخلي في المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 1954. 30
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.