قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رمضان عام 1417 الموافق 29 التنفيذي رقم 96-201 المؤرخ في 15 محرم عام 1417 المادة 213 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام قانون المالية لسنة 1996 . . . . يناير سنة 1997، يحدد كيفيات تطبيق المرسوم الموافق 2 يونيو سنة 1996 والمتضمن تطبيق 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن 35
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-201 المؤرخ في 15 محرم عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه، يستفيد المجاهدون وأبناء الشهداء المتحصلون على قروض بنكية مخصصة لإنجاز استثمارات فردية أو جماعية، من تخفيض في نسبة الفوائد قدره 50% 36 للجمهورية الجزائرية
المادة 2
فتح المادةلا يستفيد من التدابير المذكورة أعلاه سوى :
- المجاهدون : أعضاء جيش التحرير الوطني،
- المجاهدون : أعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الذين لهم صفة فدائي أو مسبل، أو سجين أو دائم،
- أبناء الشهداء.
المادة 3
فتح المادةلا تستفيد من التخفيض في نسبة الفوائد إلا المشاريع الخاصة بالاستثمارات أو بتوسيع النشاطات التي تهدف إلى إنشاء أو اقتناء وحدات أو مؤسسات ذات طابع تجاري أو صناعي أو حرفي أو فلاحي أو تلك التي تقدم خدمات.
المادة 4
فتح المادةتخضع كل استفادة من قروض بنسب فوائد مخفضة إلى مساهمة شخصية تأخذ شكل أملاك خاصة إما نقدا أو عينا (أرض - محال).
المادة 5
فتح المادةتحدّد المؤسسة البنكية الحد الأدنى للأملاك الخاصة حسب مستويات متغيرة بالنظر إلى المبلغ الإجمالي للاستثمارات من جهة، وإلى الاستثمارات المنجزة في المناطق الخاصة من جهة أخرى.
المادة 6
فتح المادةترسل كل طلبات التخفيض في نسبة الفوائد إلى المؤسسة البنكية الموجودة بمقر إقامة المشروع. / العدد 12 5 ذو القعدة عام 1418 ه
المادة 7
فتح المادةيتعين على المؤسسة البنكية بعد موافقتها على منح القروض حسب الشروط المعمول بها، أن ترسل إلى الوزارة المكلّفة بالمالية جدولا يتضمن كشف حساب عن التخفيضات قصد التكفل بها من طرف مصالح الخزينة طبقا لحساب التحصيص الخاص رقم 062-302
المادة 8
فتح المادةيجب على المؤسسة البنكية أن ترسل قوائم المستفيدين من هذا الإجراء إلى مصالح وزارة المجاهدين للاطلاع والمتابعة.
المادة 9
فتح المادةلا تمنع الامتيازات المذكورة في هذا القرار الاستفادة من الامتيازات الأخرى الممنوحة بمقتضى التشريع الجاري به العمل.
المادة 10
فتح المادةتحدّد المؤسسة البنكية مدة تسديد القرض حسب أهمية المشروع طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
المادة 11
فتح المادةتوضح أحكام هذا القرار، عند الحاجة، بموجب تعليمة مشتركة بين الوزير المكلف بالمالية ووزير المجاهدين.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1417 الموافق 29 يناير سنة 1997.
وزير المالية وزير المجاهدين عبد الكريم حرشاوي السعيد عبادو المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.