قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شوال عام 1418 الموافق 4 فبراير سنة 1998 ، يحدد كيفيات ومقاييس اقتراحات تسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها. 24
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تحديد الكيفيات والمقاييس الخاصة باقتراحات تسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها.
المادة 2
فتح المادةيتم اقتراح تسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها وفقا للمقاييس والشروط الآتية :
اقتراح تسمية أو إعادة تسمية من الهيئة المعنية،
- نبذة تاريخية عن الشخص أو الحدث التاريخي للمعني، مستخرج من سجل العضوية في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني للشخص للمعني مصادق عليه قانونا من السلطة المختصة مع مراعاة أحكام المادة 4 من هذا القرار،
- بطاقة فنية للمكان أو المبنى المراد تسميته أو إعادة تسميته تعدها الهيئات المعنية.
المادة 3
فتح المادةتتقدّم الهيئات المعنية باقتراح التسمية وإعادة التسمية إلى المدير الولائي للمجاهدين الذي يعرضه على اللجنة الولائية المنشأة لهذا الغرض لدراسته وإبداء رأيها بشأنه.
تدون أشغال اللجنة في محضر يقدم إلى المجلس الشعبي المعني للمداولة.
المادة 4
فتح المادةلا تصبح المداولة نافذة إلا بعد المصادقة عليها من طرف الوالي، بعد موافقة المدير الولائي للمجاهدين أو بعد المصادقة عليها من طرف الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والبيئة، بعد ترخيص مسبق من وزير المجاهدين.
المادة 5
فتح المادةتخضع اقتراحات تسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها التي تقدمها القطاعات والمؤسسات والهيئات العمومية، إلى 2 محرم عام 1419 ه الجريدة الرسمية الشروط المذكورة في المادة 2 من هذا القرار، باستثناء تلك المتعلقة بالمشاركة في ثورة التحرير الوطني شريطة ألا يكون للشخص المقترح سلوك غير مشرف وضد مصالح الوطن.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تكون اقتراحات تسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها في مستوى الأعمال والدور المقدم من طرف الشخص الذي شرف أو أهمية الحدث التاريخي المعني.
كما يجب أن تعبر هذه الاقتراحات على الشخصية التي ستحظى بهذا الشرف.
المادة 7
فتح المادةيمنع تكرار نفس التسمية داخل إقليم البلدية أو الولاية الواحدة.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 شوال عام 1418 الموافق 4 فبراير سنة 1998.
وزير الداخلية والجماعات وزير المجاهدين المحلية والبيئة مصطفى بن منصور السعيد عبادو وزارة التربية الوطنية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.