مرسوم تنفيذي رقم 96-249 مؤرخ في 30 صفر عام 1417 الموافق 16 14 16 يوليو سنة 1996، يتضمن إنشاء اللجنة 16 يوليو سنة 1996، يتضمن إنشاء لجان ولائية لحماية المجاهدين وذوي الحقوق وترقيتهم والحفاظ على التراث التاريخي والثقافي المرتبط بثورة التحرير الوطني. 17
المادة الأولى
فتح المادةينشىء هذا المرسوم، في كل ولاية، لجنة لحماية المجاهدين وذوي الحقوق وترقيتهم والحفاظ على التّراث التاريخي والثقافي المرتبط بثورة التحرير الوطني، وتدعى في صلب النص "اللجنة". / العدد 44 أول ربيع الأول عام 1417
المادة 2
فتح المادةتتولى اللجنة، في إطار تنفيذ الأحكام التشريعية والتنظيمية الخاصة بالمجاهدين وذوي الحقوق، دراسة الملفات التي تعرض عليها وتقترح الإجراءات اللازمة وتسهر على متابعتها وتنفيذها في المجالات الآتية :
الاستفادة من السكن والمساعدة في البناء، وقطع أراض للبناء،
- الاستفادة من الأراضي الفلاحية،
- الاستفادة من رخص المقاهي وسيارات الأجرة ومحلات بيع المشروبات ومحلات بيع التبغ،
- الاستفادة من المحلات التجارية
- التشغيل التكوين والترقية الاجتماعية والمهنية العلاج والتجهيز بالأعضاء الاصطناعية، الاستفادة من كل حكم تشريعي و / أو تنظيمي خاص بالقطاع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وتحقيق الأولويات الممنوحة للمجاهدين وذوي الحقوق.
المادة 3
فتح المادةتسهر اللجنة على مراقبة ومتابعة الإجراءات والقرارات الخاصة بما يأتي :
صيانة مقابر الشهداء والحفاظ عليها،
- صيانة المعالم التذكارية والحفاظ عليها، تخليد الأماكن والمواقع التاريخية والحفاظ عليها .
ويمكنها، فضلا عن ذلك، أن تقترح على السلطات المعنية التدابير الخاصة بحماية التراث التاريخي والثقافي الذي له ارتباط بثورة التحرير الوطني.
المادة 4
فتح المادةتنسق اللجنة نشاطاتها مع المؤسسات والإدارات والهيئات والجمعيات واللجان المعنية بتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالمجاهدين وذوي الحقوق.
أول ربيع الأول عام 1417 ه الجريدة الرسمية
المادة 5
فتح المادةتقوم اللجنة بالتقييم الدوري لتنفيذ التدابير التي تتخذها أثناء أشغالها.
وفي هذا الإطار تعدّ حصائل نصف سنوية عن أشغالها وترسلها إلى وزير المجاهدين ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة وإلى الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين.
المادة 6
فتح المادةتتشكل اللجنة من :
- الوالي، رئيسا ،
- رئيس المجلس الشعبي الولائي، مدير المجاهدين مديري الولاية المكلفين بالقطاعات الآتية : * التعمير والبناء، الفلاحة والصيد البحري، الصحة والحماية الاجتماعية * التكوين المهني، * التربية الثقافة * النقل، أمين مكتب الولاية للمنظمة الوطنية للمجاهدين عضو مكتب الولاية للمنظمة الوطنية للمجاهدين
- ممثل واحد عن كل تنظيم معتمد لأبناء الشهداء.
توسع اللجنة عند الحاجة، إلى مسؤولي القطاعات المعنية بمعالجة الملفات المسجلة في جدول الأعمال.
المادة 7
فتح المادةيمكن اللجنة أن تدعو أي شخص من شأنه أن يساعدها في أشغالها الخاصة بالمسائل المسجلة في جدول الأعمال.
المادة 8
فتح المادةيمكن الوالي عند الحاجة، أن ينشيء لجان فرعية.
المادة 9
فتح المادةتجتمع اللجنة مرة في الشهر على الأقل بناء على استدعاء رئيسها.
يتولى أمانة اللجنة مدير المجاهدين للولاية.
المادة 10
فتح المادةترجع اللجنة، في إطار تطبيق الأولويات الممنوحة المجاهدين وذوي الحقوق، إلى الفهرس الاجتماعي الذي يعده مدير المجاهدين في الولاية ويضبطه باستمرار.
ترتب اقتراحات التدابير لفائدة المجاهدين وذوي الحقوق الأكثر حرمانا، بعد دراسة عدم الاستفادة أو ثبوت الاستفادة من تدابير أو منافع، مثلما هو مبين في الفهرس الاجتماعي.
ويجب لهذا الغرض أن يبين الفهرس الاجتماعي المنصوص عليه في الفقرة 2 أعلاه، المجاهدين وذوي الحقوق :
الذين استفادوا من تدابير ومنافع من أي نوع كانت
- الذين لم يستفيدوا من أي تدبير أو منفعة.
المادة 11
فتح المادةتحوّل الملفات المودعة لدى اللجان المنشأة بالمرسوم رقم 87-150 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1407 الموافق 11 يوليو سنة 1987 والمذكور أعلاه، إلى اللجان المنشأة بمقتضى أحكام هذا المرسوم.
المادة 12
فتح المادةتلغى أحكام المرسومين رقم 87-150 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1407 الموافق 11 يوليو سنة 1987 ورقم 90-262 المؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 والمذكورين أعلاه.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 صفر عام 1417 الموافق 16 يوليو سنة 1996.
أحمد أويحيى 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 أول ربيع الأول عام 1417 ه مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- الدستور
- قانون رقم 63-321
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 91-16
- أمر رقم 95-26
- مرسوم رقم 73-53
- مرسوم رئاسي رقم 95-450
- مرسوم رئاسي رقم 96-01
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1419 الموافق 7 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن تطبيق المادة 47 من القانون المتعلق بالمجاهد والشهيد
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 87-150
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 90-262
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.