مرسوم رئاسي رقم 95-217 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1416 الموافق 17 غشت سنة 1995، يتمم أحكام المرسوم رقم 77-40 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الأماكن والبنايات العامة . 8
المادة الأولى
فتح المادةتتمم أحكام المرسوم رقم 77-40 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 ، المذكور أعلاه، بمادة 3 مكرر تحرر كما يأتي :
" المادة 3 مكرر : يحدّد وزير الدفاع الوطني بقرار، إجراءات تسمية البنايات والمواقع التابعة لوزارة الدفاع الوطني ".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1416 الموافق 17 غشت سنة 1995.
اليمين زروال / العدد 45 23 ربيع الأول عام 1416 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 91-16
- مرسوم رقم 63-105
- مرسوم رقم 77-40
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم رقم 77-40
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.