قانون رقم 88-21 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 يعدل المادة 8 من للجمهورية فهرس الامر رقم 75-7 المؤرخ في 22 يناير سنة 1975 المتضمن منح معاشات للعجزة الكبار والضحايا المدنيين لحرب التحرير الوطني. 1029
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 8 من الامر رقم 75-7 المؤرخ في 22 يناير سنة 1975 المذكور أعلاه كما يلي :
" المادة 8 : يساوي معاش التحويل المدفوع للارملة، عند وفاة الضحية المدنية %75% من معاش يحسب على أساس نسبة العجز 100% وذلك بغض النظر عن المعاش الاصلي.
في حالة تعدد الارامل، تستفيد كل واحدة منهن من المعاش المحدد بموجب الفقرة الاولى أعلاه.
تحتفظ الارملة أو الارامل بهذا المعاش في حالة إعادة | الزواج وو " .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 الشاذلي بن جديد 1030 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 75-7
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قانون رقم 91-16
قانون رقم 91-16 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 السائلة واستغلالها في المساحة المسماة " جبل الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 يتعلق والشهيد
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل أمر رقم 75-7
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.