قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 20
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا القرار ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 غشت سنة 1990 والقرار المؤرخ في 25 يونيو سنة 1991 والمذكورين 22 ذي القعدة عام 1416 ه الجريدة الرسمية أعلاه، والمتضمنين تنظيم الاختبار المهني لتوظيف أساتذة التعليم المهني.
المادة 2
فتح المادةتتمم قائمة التخصصات المحددة في القرارين المؤرخين في 19 غشت سنة 1990 و 25 يونيو سنة 1991 والمذكورين أعلاه، بالتخصصات الآتية :
1 - صنع المجوهرات والمصوغات
2 - تصليح أجهزة التصوير والسينما،
3 - صنع الآلات الموسيقية وصيانتها وتصليحها، 4 صنع آلات العود الموسيقية،
5 - النقش على الجبس
6 - صناعة الفرش والسلال
7 - صناعة الفرش والمكانس
8 - صناعة الزرابي - تغليف مقاعد السيارات،
9 - الحدادة الفنية،
10 - صنع الملابس المنسوجة
11 - الحياكة،
12 - الزخرفة الفولاذية 13 – الخياطة التقليدية.
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13
المادة 3
فتح المادةتمدد الأحكام الانتقالية المشار إليها في المادة الأولى من القرار المؤرخ في 25 يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه، إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1996، بالنسبة للتخصصات الآتية :
1 - الصفائح والهياكل ودهن السيارات،
2 - القفالة والحدادة والتلحيم،
3 - الخياطة،
4 - موزّع الهاتف ) للمعوقين / المعوقات ).
( الباقي بدون تغيير ).
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 20 سبتمبر سنة 1995.
وزير التكوين المهني عن رئيس الحكومة حسان العسكري وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
- أمر رقم 66-133
- قانون رقم 91-05
- قانون رقم 91-16
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم تنفيذي رقم 90-99
- مرسوم تنفيذي رقم 90-117
- مرسوم تنفيذي رقم 94-61
- مرسوم تنفيذي رقم 95-28
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.