أمر رقم 66-35 ملغى

أمر رقم 66 35 مؤرخ فى 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 يتضمن تعديل القانون رقم 63 99 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963 المتعلق بانشاء معاش العجز عن العمل وبحماية ضحايا حرب التحرير الوطني 150

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج

المادة 39

أُلغي بموجب أمر رقم 68-510 (ج.ر عدد 67 لسنة 1968)

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب أمر رقم 69-55

    « المادة 9 من القانون رقم 63 99 المؤرخ في 2 ابريل سنة 1963 والمذكور أعلاه والمعدل بموجب الامر رقم 66-35 المؤرخ في 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، وتحل محلها »

  2. أُلغي جزئيًا بموجب أمر رقم 68-510

    « و 24 و 25 من القانون رقم 63-99 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1963 والمشار اليه أعلاه - المادة 39 من الامر رقم 66-35 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1968 والمتضمن تعديل القانون رقم 63 99 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963 »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
  • قانون رقم 91-16

    قانون رقم 91-16 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 السائلة واستغلالها في المساحة المسماة " جبل الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 يتعلق والشهيد

  • قانون رقم 84-03

    قانون رقم 84-03 مؤرخ في 28 ربيع الاول عام القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة والمتضمن قانون المرور. 1974 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 يتضمن انشاء 4 أوسمة المجاهدين. 10

  • أمر رقم 69-55

    أمر رقم 69-55 مؤرخ فى 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 يتضمن تعديل وتتميم المود 8 و 9 و 16 و 28 من القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 ابريل سنة 1963 والمتعلق بتأسيس معاش العجز وحماية ضحايا حرب التحرير الوطني . 694

  • مرسوم رقم 67-169

    مرسوم رقم 67-169 مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 يتضمن انشاء رخص لبيع التبغ لفائدة الاعضاء القدماء في جيش التحرير الوطني وفي المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني 1133

  • مرسوم رقم 66-262

    مرسوم رقم 26266- مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 يتضمن الاصلاح الخاص بالمساعدة الطبية 1140

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.