أمر رقم 66 35 مؤرخ فى 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 يتضمن تعديل القانون رقم 63 99 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963 المتعلق بانشاء معاش العجز عن العمل وبحماية ضحايا حرب التحرير الوطني 150
المادة الأولى
فتح المادةتستبدل من الآن فصاعدا تسمية المجاهد او الفدائي او المسبل او السجين القديم او السجينة القديمة او المعتقل المناضل القديم او المعتقلة المناضلة القديمة بتسمية عضو جيش التحرير الوطني او عضو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى وذلك قصد تخصيص المعاشات الممنوحة برسم القانون رقم 63-99 المؤرخ في 3 ابريل سنة 1963 وتستبدل في جميع النصوص التشريعية أو التنظيمية السابقة لنشر هذا الامر تسمية المجاهد او الفدائي أو المسبل بتسمية عضو جيش التحرير الوطني كما تستبدل تسمية السجين القديم او السجينة القديمة او المعتقل المناضل القديم او المعتقلة المناضلة القديمة بتسمية عضو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني
المادة 2
فتح المادةان المواد 1 و 9 و 21 و 22 و 23 و 29 و 34 و 39 من القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 ابريل سنة 1963 المشار اليه اعلاه ، تعدل كما يلي :
المادة الاولى : يعتبر عاجزين عن العمل اعضاء جيش التحرير الوطني وأعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني قبل 19 مارس سنة 1962 والذين أصبحوا ناقصين بدنيا من جراء مشاركتهم الفعلية فى كفاح التحرير الوطني خلال الفترة المتراوحة من فاتح نوفمبر سنة 1954 الى أول سبتمبر سنة 1962
المادة 9 : وفي حالة وفاة العاجز عن العمل تستمر الزيادة الممنوحة عن كل ولد فى كفالته والمحدد معدلها في المادة ، قائمة بتمامها وتدفع الى الام .
وفي حالة زواج ثان للام تدفع هذه الزيادة الى الشخص الذى يكون الأولاد في كفالته وفي حالة وفاة الام تتحمل الدولة النفقة على الاولاد او توكلهم الى كفالة ولي يتقاضى عن كل ولد مكفول تعويضا قدره خمسون دينارا ( 50 دج ) ) .
المادة 21 : يوقف دفع المعاش في حالة زواج ثان | للارملة »
المادة 22 : وفى حالة زواج ثان للأم يستفيد الاولاد من | مقتضيات المقطع 3 من المادة 9 المعدلة »
المادة 29 : : : : ستحدد بموجب مرسوم ، ، حقوق الايتام الذين لا تشملهم مقتضيات المادة 20 ، غير ان اباءهم قد قتلوا بسبب الحرب » .
المادة 34 : ان العاجزين عن العمل المشار اليهم في | المادة الاولى اعلاه يستفيدون من العلاجات المجانية لجميع العاهات والامراض المنسوبة الى حرب التحرير الوطني الثلاثاء 18 شوال عام 1385 هم الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 151 ويستفيد الارامل والايتام والاصول غير المأجورين ، من المساعدة الطبية المجانية » .
المادة 39 : يجب أن تودع الطلبات لتخصيص المعاشات قبل 31 ديسمبر سنة 1966 )
المادة 3
فتح المادةتلفى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا الامر ولا سيما احكام القانون رقم 64-170 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1964 المتضمن تحديد الانتفاع من مقتضيات القانون رقم 63-99 المؤرخ فى 2 ابريل سنة 1963 الى العاجزين عن العمل الذين حصل سبب عجزهم بعد أول يوليو سنة 1962
المادة 4
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 هواري بومدين
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 39
أُلغي بموجب أمر رقم 68-510 (ج.ر عدد 67 لسنة 1968)
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب أمر رقم 69-55
« المادة 9 من القانون رقم 63 99 المؤرخ في 2 ابريل سنة 1963 والمذكور أعلاه والمعدل بموجب الامر رقم 66-35 المؤرخ في 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، وتحل محلها »
-
أُلغي جزئيًا بموجب أمر رقم 68-510
« و 24 و 25 من القانون رقم 63-99 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1963 والمشار اليه أعلاه - المادة 39 من الامر رقم 66-35 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1968 والمتضمن تعديل القانون رقم 63 99 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963 »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
قانون رقم 91-16
قانون رقم 91-16 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 السائلة واستغلالها في المساحة المسماة " جبل الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 يتعلق والشهيد
-
قانون رقم 84-03
قانون رقم 84-03 مؤرخ في 28 ربيع الاول عام القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة والمتضمن قانون المرور. 1974 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 يتضمن انشاء 4 أوسمة المجاهدين. 10
-
أمر رقم 69-55
أمر رقم 69-55 مؤرخ فى 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 يتضمن تعديل وتتميم المود 8 و 9 و 16 و 28 من القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 ابريل سنة 1963 والمتعلق بتأسيس معاش العجز وحماية ضحايا حرب التحرير الوطني . 694
-
مرسوم رقم 67-169
مرسوم رقم 67-169 مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 يتضمن انشاء رخص لبيع التبغ لفائدة الاعضاء القدماء في جيش التحرير الوطني وفي المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني 1133
-
مرسوم رقم 66-262
مرسوم رقم 26266- مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 يتضمن الاصلاح الخاص بالمساعدة الطبية 1140
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.