مرسوم رئاسي رقم 96-240 مؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996، يحدث جائزة أول نوفمبر سنة 1954
المادة الأولى
فتح المادةتحدث جائزة تسمى " جائزة أول نوفمبر سنة 1954 " وتدعى في صلب النص "الجائزة"
حسب الشروط التي يحددها هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتخصص الجائزة لمكافأة أعمال وأشغال الدراسات أو البحوث التاريخية المتعلقة بثورة التحرير الوطني، التي ينجزها أشخاص ذوو الجنسية الجزائرية بصفة فردية أو جماعية.
تنظيمية ولكي تكون مقبولة يجب أن لا تكون هذه الأعمال والأشغال قد نشرت من قبل.
المادة 3
فتح المادةيحدّد مبلغ الجائزة بمليون دينار ( 1.000.000 دج ) ويسجل في ميزانية وزارة المجاهدين.
المادة 4
فتح المادةتمنح الجائزة سنويا بمناسبة إحياء ذكرى اندلاع ثورة أول نوفمبر سنة 1954.
المادة 5
فتح المادةتختار الأعمال والأشغال وتقيمها لجنة تحكيم، يحدد وزير المجاهدين تشكيلها وتنظيمها بقرار .
المادة 6
فتح المادةيتم اختيار أعضاء لجنة التحكيم من بين الأساتذة الباحثين في التاريخ ومن بين شخصيات عالم الثقافة بعد استشارة الجهات المعنية.
يمكن لجنة التحكيم استشارة أي شخص ترى فيه الكفاءة في مساعدتها لتقدير الأبحاث التي تعرض عليها .
المادة 7
فتح المادةتجتمع لجنة التحكيم برئاسة أحد أعضائها الذي ينتخبه نظراؤه.
وتتخذ قراراتها بالاقتراع السري وبأغلبية الأعضاء.
تضبط نتائج مداولات لجنة التحكيم وتدون وجوبا في محضر قبل تاريخ تسليم الجائزة بثلاثين
(30) يوما على الأقل، ويرسل إلى وزير المجاهدين.
المادة 8
فتح المادةتختص لجنة التحكيم وحدها بمنح الجائزة.
وفي حالة ما إذا رأت لجنة التحكيم أن عدة أعمال تستحق الجائزة، تقرّر توزيع هذه الجائزة على الفائزين بالتساوي.
تقرر لجنة التحكيم عدم منح الجائزة إذا رأت أن نوعية الأعمال المقدمة غير جديرة بها.
المادة 9
فتح المادةتودع الترشيحات لدى المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 1954 خلال الآجال المحددة للمعنيين عن طريق وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والملصقات لدى الهياكل المعنية.
يحتوي ملف المترشح على ما يأتي :
طلب خطي للمشاركة، عرض أشغال ومؤهلات المترشح خمس ( 5 ) نسخ على الأقل من الأعمال المقدمة.
المادة 10
فتح المادةيمنح المتسابقون المتحصلون على الجائزة لقب " فائز بجائزة أول نوفمبر سنة 1954".
المادة 11
فتح المادةلا تردّ الأعمال والأشغال المشارك بها لأصحابها.
توضع النسخ لدى المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة .1954 يحتفظ المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 1954 بالأعمال والأشغال الفائزة ويمكنه نشرها على حسابه في إطار القواعد المعمول بها.
يمكن أصحاب الأعمال والأشغال المنشورة استخراج نسخ منها على حسابهم بعد موافقة لجنة التحكيم.
المادة 12
فتح المادةيحدّد وزير المجاهدين بقرار ، كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، لا سيما شروط المشاركة وكيفيات تسليم الجائزة.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996.
اليمين زروال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.