قانون رقم 84 02 مؤرخ في 28 ربيع الاول عام - 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 يتضمن انشاء
الفصل الاول — الانشاء والهدف
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون الى انشاء مصف الاستحقاق الوطني.
المادة 2
فتح المادةيمنح نيشان مصف الاستحقاق الوطني مكافأة للخدمات الجليلة التي تؤدى للبلاد 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 ربيع الأول عام 1404 ه في وظيفة مدنية عمومية أو عسكرية، والخدمات الاستثنائية المقدمة للثورة.
كما يمنح هذا النيشان مكافأة لفضائل المواطنين الذين تمكنوا بمواهبهم الخلاقة من اعلاء سمعة البلاد.
المادة 3
فتح المادةيكون رئيس الجمهورية، بقوة القانون، صدر مصف الاستحقاق الوطني.
يبت في آخر درجة في جميع المسائل المتعلقة بمصف الاستحقاق الوطني
- يترأس مجلس مصنف الاستحقاق الوطني كلما رأى ذلك ضروريا.
المادة 4
فتح المادةينشأ مجلس لمصف الاستحقاق الوطني، يحدد تنظيمه وتسييره عن طريق التنظيم.
المادة 5
فتح المادةيشتمل مصف الاستحقاق الوطني على درجات ورتب الدرجات وعددها ثلاثة وهي :
هشير - جدير وعهيد.
الرتب وعددها ثلاثة وهي : أثير - وعميد و صدر.
الفصل الثاني — التعيين والترقية
المادة 6
فتح المادةيحدد رئيس الجمهورية، وهو صدر مصف الاستحقاق، بموجب مرسوم، بناء على اقتراح من العميد عدد اقتراحات التعيينات أو الترقيات التي يرخص لمسؤول الهيكل المركزي لحزب جبهة التحرير الوطنى وللوزراء بتقديمها على مدى خمس سنين فيما يخص الدرجات، وكذا للعميد فيما يخص رتبة أثير.
المادة 7
فتح المادةتصدر التعيينات والترقيات في المصف بموجب مرسوم.
ويمكن أن تصدر التعيينات بعد الوفاة.
المادة 8
فتح المادةلا يمكن أن ينتسب للمصف الا المواطن الجزائري، غير أنه يمكن منح رتبة أثير | | الرؤساء الدول الاجنبية وتسليم الدرجات لشخصيات مدنية وعسكرية أجنبية.
ويتولى رئيس الجمهورية تقليد تلك النياشين بصرف النظر عن القواعد العادية.
تكون النياشين المسلمة لشخصيات أجنبية موضوع اجازة خاصة.
القسم الاول التعيينات التي تتم بصفة أولية المادة و : حتى يتسنى تأسيس مصف الاستحقاق يتم مبدئيا تعيين أصحاب الرتب والدرجات، بموجب مرسوم.
المادة 10
فتح المادةيتولى وضع قائمة أسماء لرتبة أثير وأسماء لدرجة عهيد وأسماء لدرجة جدير وأسماء لدرجة عشير كل من مسؤول الهيكل المركزي لحزب جبهة التحرير الوطني ووزير المجاهدين ووزير الدفاع الوطنى من بين اطارات الامة الذين شاركوا فى الكفاح من أجل تحرير الوطن أو تميزوا منذ الاستقلال بفضائلهم والتزامهم الثابت.
القسم الثاني التعيينات التي تتم بصفة عادية المادة II : لكى تتم تسمية المعنى ينبغى أن يثبت :
بالنسبة لدرجة عشير 10 سنوات على الاقل من الخدمة أو النشاط كما ورد ذلك في (المادة الثانية أعلاه)، 2 (2) بالنسبة لدرجة جدير 5 سنوات على الاقل في درجة عشير 3 (3) بالنسبة لدرجة عهيد 3 سنوات على الاقل في درجة جدير.
المادة 12
فتح المادةلا يرتقى الى رتبة أثير سوى العهداء فى مصف الاستحقاق الذين قضوا ثلاث سنوات على الاقل في درجتهم.
الثلاثاء 29 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 9
المادة 13
فتح المادةيتم الاتقاء في المصف أو الانتقال الى رتبة أثير مكافأة على الفضائل، لا على أساس الاقدمية في الدرجة.
القسم الثالث — الترقيات والتعيينات التي تتم بصفة استثنائية
المادة 14
فتح المادةمع مراعاة الاحكام الواردة في المواد II و 12 و 13 من هذا القانون يمكن أن تتم تعيينات وترقيات على سبيل الاستثناء بموجب مرسوم بناء على اقتراح من مجلس مصف الاستحقاق الوطني دون التقييد بأى شرط من شروط الاجل.
المادة 15
فتح المادةيحدد المرسوم المتضمن التعيين أو الترقية الاستثنائية، الفضائل الخاصة التي يكافيء عليها في كل حالة على حده.
القسم الرابع — ادارة مصف الاستحقاق اجراءات التعيين والترقية
المادة 16
فتح المادةتحدد نصوص تنظيمية القوانين الاساسية لمصف الاستحقاق ونظام الرواتب المدفوعة للمستخدمين الدائمين وكذا شروط تبلغ الاقتراحات الى أمانة المصف، قصد دراستها من قبل المجلس.
القسم الخامس — الآثار المترتبة عن التعيين في مصف الاستحقاق
المادة 17
فتح المادةيتم تعيين أعضاء المصف مدى الحياة.
نياشين الاستحقاق رمز شرفى لا تخول الحق في أية علاوة.
تفرض النياشين في كل مكان أو مناسبة توقيرا واحتراما.
القسم الثالث — الشارات والاجازات
المادة 18
فتح المادةيشكل نيشان الاستحقاق الوطنى أعلى وسام وطني وتحمل الشارات المميزة لرتب ودرجات مصف الاستحقاق قبل غيرها من النياشين الوطنية.
أو الاجنبية.
المادة 19
فتح المادةتحدد بموجب مرسوم المواصفات التقنية لمختلف الاجازات وكذا الشارات والاشرطة المماثلة لجميع درجات ورتب مصف الاستحقاق الوطني.
الفصل الرابع — العقوبات
المادة 20
فتح المادةتسقط صفة العضوية في مصف الاستحقاق على إثر ادانة ارتكاب جناية أو على اثر عقوبة حبس لمدة سنة على الاقل عن ارتكاب أية جنحة .
المادة 21
فتح المادةفيما يتعلق بالادانات الاقل خطورة يجوز للمجلس أن يصدر في حق عضو الحكم اما بالطرد النهائى، واما بالتوقيف لمدة معينة.
المادة 22
فتح المادةيتعرض للتوقيف من حمل النيشان لمدة معينة، كل متقلد لنيشان يحمل علانية وساما أجنبيا، دون أن يرخص له ذلك مسبقا.
المادة 23
فتح المادةيترتب عن التوقيف لمدة معينة، وطيلة تلك المدة اسقاط الحق في تقليد وسام وكذا النياشين الاخرى والشارات المميزة.
المادة 24
فتح المادةدون الاخلال بالاحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات وقانون القضاء العسكرى يمنع أن تحمل علانية النياشين والشارات المميزة لها موضوع هذا القانون، دون أن يكون للمعنى الحق في ذلك.
المادة 25
فتح المادةيتعرض لمتابعة قضائية كل من يشتم أو يهين علانية أحد أعضاء المصف وهو حاملا نيشانه .
يتعرض (المدان) لعقوبة الحبس من 5 أيام الى ستة أشهر ولغرامة من 500 الى 1500 أو | لاحدى هاتين العقوبتين فقط. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 ربيع الأول عام 1404 ه
الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 26
فتح المادةستحدد بموجب مرسوم ترتيبات التسليم وشروط ترتيب وحمل نياشين الاستحقاق الوطني والشارات المميزة لها.
المادة 27
فتح المادةتحدد بموجب مرسوم شروط قبول وحمل الاوسمة الاجنبية بالنسبة الى المواطنين المقلدين لنيشان الاستحقاق الوطني.
المادة 28
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 28 ربيع الاول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 66-156
- أمر رقم 71-28
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (179)
-
مرسوم رئاسي رقم 26-215
مرسوم رئاسي رقم 26-215 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1447 الموافق 8 يونيو سنة 2026، يتضمن منح وسام برتبة "أثير" من مصف الاستحقاق الوطني
-
مرسوم رئاسي رقم 26-171
مرسوم رئاسي رقم 26-171 مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1447 الموافق 10 مايو سنة 2026، يتضمن منح وسام برتبة "أثير" من مصف الاستحقاق الوطني
-
مرسوم رئاسي رقم 26-166
مرسوم رئاسي رقم 26-166 مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1447 الموافق 5 مايو سنة 2026، يتضمن منح وسام برتبة "أثير" من مصف الاستحقاق الوطني
-
مرسوم رئاسي رقم 25-243
مرسوم رئاسي رقم 25-243 مؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 22 سبتمبر سنة 2025، يتضمن منح وسام بدرجة "عشير" من مصف الاستحقاق الوطني
-
مرسوم رئاسي رقم 25-211
مرسوم رئاسي رقم 25-211 مؤرّخ في 3 صفر عام 1447 الموافق 28 يوليو سنة 2025، يتضمن منح وسام برتبة "أثير" من مصف الاستحقاق الوطني
-
مرسوم رئاسي رقم 25-317
مرسوم رئاسي رقم 25-317 مؤرّخ في 3 رجب عام 1447 الموافق 23 ديسمبر سنة 2025، يتضمن منح وسام بدرجة "عهيد" من مصف الاستحقاق الوطني
-
مرسوم رئاسي رقم 25-269
مرسوم رئاسي رقم 25–269 مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 28 أكتوبر سنة 2025، يعدّل ويتمّم المرسوم رقم 84–308 المؤرّخ في 30 محرّم عام 1405 الموافق 25 أكتوبر سنة 1984 الذي يحدّد شروط حمل الأوسمة والنياشين الوطنية وكذلك الترتيب الذي يجب أن تحمل وفقه
-
مرسوم رئاسي رقم 25-171
مرسوم رئاسي رقم 25-171 مؤرخ في 3 محرم عام 1447 الموافق 29 يونيو سنة 2025، يتضمن منح وسام بدرجة "عشير" من مصف الاستحقاق الوطني
-
مرسوم رئاسي رقم 25-70
مرسوم رئاسي رقم 25-70 مؤرخ في 10 شعبان عام 1446 الموافق 9 فبراير سنة 2025، يتضمن منح وسام بدرجة "عشير" من مصف الاستحقاق الوطني
-
مرسوم رئاسي رقم 25-139
مرسوم رئاسي رقم 25-139 مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1446 الموافق 21 مايو سنة 2025، يتضمن منح وسام برتبة "أثير" من مصف الاستحقاق الوطني
-
مرسوم رئاسي رقم 24-270
مرسوم رئاسي رقم 24-270 مؤرخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024، يتضمن منح وسام بدرجة "عهيد" من مصف الاستحقاق الوطني
-
مرسوم رئاسي رقم 24-387
مرسوم رئاسي رقم 24-387 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 4 ديسمبر سنة 2024، يتضمن منح وسام برتبة "أثير" من مصف الاستحقاق الوطني
-
مرسوم رئاسي رقم 24-349
مرسوم رئاسي رقم 24-349 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 24 أكتوبر سنة 2024، يتضمن منح وسام برتبة "أثير" من مصف الاستحقاق الوطني
-
مرسوم رئاسي رقم 24-271
مرسوم رئاسي رقم 24-271 مؤرخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024، يتضمن منح وسام بدرجة "جدير" من مصف الاستحقاق الوطني
-
مرسوم رئاسي رقم 23-227
مرسوم رئاسي رقم 23-227 مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1444 الموافق 12 يونيو سنة 2023، يتضمن منح وسام بدرجة “عشير” من مصف الاستحقاق الوطني
-
مرسوم رئاسي رقم 23-187
مرسوم رئاسي رقم 23-187 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1444 الموافق 16 مايو سنة 2023، يتضمن منح وسام برتبة “أثير” من مصف الاستحقاق الوطني
-
مرسوم رئاسي رقم 23-81
مرسوم رئاسي رقم 23–81 مؤرّخ في 9 شعبان عام 1444 الموافق 2 مارس سنة 2023، يتضمن منح وسام بدرجة “عشير” من مصف الاستحقاق الوطني
-
مرسوم رئاسي رقم 23-80
مرسوم رئاسي رقم 23–80 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1444 الموافق أول مارس سنة 2023، يتضمن منح وسام بدرجة “عهيد” من مصف الاستحقاق الوطني
-
مرسوم رئاسي رقم 23-82
مرسوم رئاسي رقم 23–82 مؤرّخ في 9 شعبان عام 1444 الموافق 2 مارس سنة 2023، يتضمن منح وسام بدرجة “عشير” من مصف الاستحقاق الوطني
-
مرسوم رئاسي رقم 23-229
مرسوم رئاسي رقم 23-229 مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1444 الموافق 18 يونيو سنة 2023، يتضمن منح وسام بدرجة “جدير” من مصف الاستحقاق الوطني
-
مرسوم رئاسي رقم 22-418
مرسوم رئاسي رقم 22-418 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، يتضمن منح وسام بدرجة “أثير” من مصف الاستحقاق الوطني
-
مرسوم رئاسي رقم 21-514
مرسوم رئاسي رقم 21-514 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 25 ديسمبر سنة 2021، يتضمن منح وسام بدرجة “عشير” من مصف الاستحقاق الوطني
-
مرسوم رئاسي رقم 21-399
مرسوم رئاسي رقم 21-399 مؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1443 الموافق 21 أكتوبر سنة 2021، يتضمن منح وسام بدرجة "عشير" من مصف الاستحقاق الوطني “بعد الوفاة”
-
مرسوم رئاسي رقم 21-486
مرسوم رئاسي رقم 21–486 مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة 2021، يتضمن منح وسام بدرجة “عشير” من مصف الاستحقاق الوطني
-
مرسوم رئاسي رقم 21-420
مرسوم رئاسي رقم 21–420 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1443 الموافق 31 أكتوبر سنة 2021، يتضمن منح وسام برتبة “ أثير” من مصف الاستحقاق الوطني
-
مرسوم رئاسي رقم 20-170
مرسوم رئاسي رقم 20-170 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1441 الموافق 30 يونيو سنة 2020، يتضمن منح وسام بدرجة “عشير” من مصف الاستحقاق الوطني “بعد الوفاة”
-
مرسوم رئاسي رقم 20-137
مرسوم رئاسي رقم 20-137 مؤرّخ في 8 شوّال عام 1441 الموافق 31 مايو سنة 2020، يتضمن منح وسام بدرجة “عشير” من مصف الاستحقاق الوطني “بعد الوفاة”
-
مرسوم رئاسي رقم 20-169
مرسوم رئاسي رقم 20-169 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1441 الموافق 30 يونيو سنة 2020، يتضمن منح وسام بدرجة “عشير” من مصف الاستحقاق الوطني
-
مرسوم رئاسي رقم 20-140
مرسوم رئاسي رقم 20-140 مؤرّخ في 10 شوّال عام 1441 الموافق 2 يونيو سنة 2020، يتضمن منح وسام بدرجة “عشير” من مصف الاستحقاق الوطني “بعد الوفاة”
-
مرسوم رئاسي رقم 20-38
مرسوم رئاسي رقم 20-38 مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020، يتضمن منح وسام برتبة "أثير" من مصف الاستحقاق الوطني. 7
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.