قرار
قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1416 الموافق 15 يوليو سنة 1995، يتضمن إنشاء ملحق للمركز الوطني لتجهيز معطوبي حرب التحرير الوطني وضحاياها في حمام بوحجر (ولاية عين تموشنت) 3
المادة الأولى
فتح المادةينشأ ملحق للمركز الوطني لتجهيز معطوبي حرب التحرير الوطني وضحاياها في بوحجار (ولاية الطارف).
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 صفر عام 1416 الموافق 15 يوليو سنة 1995.
السعيد عبادو
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.