مرسوم رئاسي رقم 97-104 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 والمباني العمومية وإعادة تسميتها
المادة الأولى
فتح المادةيضبط هذا المرسوم القواعد والكيفيات المتعلقة بتسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها.
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم على الأماكن والمباني العمومية، لا سيما الساحات والشوارع والتجمعات السكنية والمعالم التذكارية والمآثر التاريخية.
تخضع لأحكام هذا المرسوم أيضا المؤسسات والهيئات والمباني العمومية التابعة لها، مهما كان نظامها القانوني، والتي تستدعي إطلاق التسمية عليها .
المادة 3
فتح المادةتقترح البلدية المختصة إقليميا والقطاعات أو المؤسسات العمومية المعنية، تسمية الأماكن والمباني العمومية التابعة للجماعات المحلية وإعادة تسميتها. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
المادة 4
فتح المادةتبادر القطاعات و / أو المؤسسات المعنية، باقتراح تسمية المؤسسات الوطنية وإعادة تسميتها .
المادة 5
فتح المادةتبادر القطاعات والمؤسسات والهيئات المعنية باقتراح تسمية المباني التابعة لمختلف المؤسسات والهيئات العمومية وإعادة تسميتها.
المادة 6
فتح المادةتنشأ لجان ولائية تكلّف بدراسة اقتراحات التسمية وإعادة التسمية المنصوص عليها في المادتين 3 و 5 أعلاه .
تتشكل اللجان الولائية من :
- الوالي أو ممثله، رئيسا، رئيس المجلس الشعبي الولائي، مدير المجاهدين في الولاية الأمين الولائي للمنظمة الوطنية للمجاهدين، ممثل عن كل تنظيم معتمد لأبناء الشهداء، مسؤول القطاع المعني.
المادة 7
فتح المادةتعتمد اللجان الولائية في دراستها وإبداء رأيها في اقتراحات التسمية وإعادة التسمية على مقاييس وملف يتم تحديدهما بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية ووزير المجاهدين مع مراعاة أحكام المادة 14 من هذا المرسوم.
يضبط سير اللجان الولائية نظام داخلي يحدد بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية ووزير المجاهدين.
المادة 8
فتح المادةتتم تسمية الشوارع والساحات العمومية والتجمعات السكنية وإعادة تسميتها، بموجب مداولة المجلس الشعبي البلدي في البلدية المختصة إقليميا .
المادة 9
فتح المادةتخضع المداولات المذكورة في المادة 8 أعلاه لموافقة الوالي إذا كانت تتعلق بتكريم جزائري أو التذكير بحدث تاريخي.
المادة 10
فتح المادةتختص القطاعات و / أو المؤسسات العمومية بتسمية المؤسسات والهيئات العمومية غير التابعة للجماعات المحلية وبإعادة تسميتها مع مراعاة أحكام هذا المرسوم.
المادة 11
فتح المادةيخضع كل اقتراح تسمية الأماكن والمباني العمومية بأسماء شهداء ثورة التحرير العدد 20 29 ذو القعدة عام 1417 ه الوطني ورموزها وأحداثها إلى ترخيص مسبق من وزير المجاهدين طبقا للأحكام التشريعية المعمول بها.
يمكن وزير المجاهدين مراجعة التسميات المقترحة إذا لم تتوفر فيها المقاييس أو لم تتبع فيها الإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة 12
فتح المادةيمكن المنظمة الوطنية للمجاهدين، بالتنسيق والتشاور مع وزارة المجاهدين، اقتراح تسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها بأسماء شهداء ثورة التحرير الوطني ورموزها وأحداثها .
المادة 13
فتح المادةتخضع التسمية وإعادة التسمية الموافقة الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، بعد الأخذ برأي وزير الشؤون الخارجية، إذا كانت تتعلق بأملاك الدولة الجزائرية في الخارج أو تكريم أجنبي.
المادة 14
فتح المادةيحدّد وزير الدفاع الوطني بقرار تسمية المباني والمواقع التابعة لوزارة الدفاع الوطني وكذا الإجراءات المرتبطة بذلك.
المادة 15
فتح المادةتعطى الأولوية، عند اقتراح التسمية وإعادة التسمية، لكلّ ما له علاقة بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية، لا سيما شهداء ثورة التحرير الوطني ورموزها وأحداثها.
المادة 16
فتح المادةتجسّد كل تسمية وإعادة تسمية بواسطة لوحة أو وسيلة للتعريف تحدد مواصفاتها التقنية ومكان وضعها وكذا الجهة المكلفة بصيانتها، بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية ووزير المجاهدين.
المادة 17
فتح المادةيعاقب وفقا لأحكام قانون العقوبات على كل تخريب أو مساس بأي شكل كان، يصيب اللوحات ووسائل التعريف المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه.
المادة 18
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997.
اليمين زروال 29 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 14-01
« تلغى جميع أحكام المرسوم الرئاسي رقم 97-104 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997 والمتعلق بتسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها. المادّ ة 41 : ينشر هذا »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- الدستور
- أمر رقم 66-155
- أمر رقم 66-156
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 91-16
- مرسوم رقم 63-105
- مرسوم رقم 77-40
- مرسوم تنفيذي رقم 93-96
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (96)
-
مرسوم رئاسي رقم 14-01
مرسوم رئاسي رقم 14-01 مؤرخ في 3 ربيع الأوّل عام 1435 الموافق 5 يناير سنة 2014، يحدد كيفيات تسمية المؤسسات والأماكن والمباني العمومية أو إعادة تسميتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-265
مرسوم تنفيذي رقم 13-265 مؤرخ في 6 رمضان عام 1434 الموافق 15 يوليو سنة 2013 ، يتضمن إنشاء متوسطات وإلغاء أخرى
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-266
مرسوم تنفيذي رقم 13-266 مؤرخ في 6 رمضان عام 1434 الموافق 15 أخرى. 3 يوليو سنة 2013، يتضمن إنشاء ثانويات وإلغاء 8
-
مرسوم رئاسي رقم 12-181
مرسوم رئاسي رقم 12-181 مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012، يتضمن تسمية مطار وهران الدولي- السانية
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-250
مرسوم تنفيذي رقم 12-250 مؤرخ في 14 رجب عام 1433 الموافق 4 يونيو سنة 2012، يتضمن إنشاء ثانويات وإلغاء أخرى
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-231
مرسوم تنفيذي رقم 11-231 مؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011، يتضمن إنشاء متوسطات وإلغاء أخرى. 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-232
مرسوم تنفيذي رقم 11-232 مؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011، يتضمن إنشاء ثانويات وإلغاء أخرى
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-212
مرسوم تنفيذي رقم 10-212 مؤرخ في وإلغاء أخرى
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-213
مرسوم تنفيذي رقم 10-213 مؤرخ في 7 شوال عام 1431 الموافق 16 سبتمبر سنة 2010، يتضمن إنشاء ثانويات وإلغاء أخرى. 16
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-390
مرسوم تنفيذي رقم 09-390 مؤرخ في 5 وإلغاء أخرى
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-389
مرسوم تنفيذي رقم 09-389 مؤرخ في 5 وإلغاء أخرى
-
مرسوم رئاسي رقم 08-143
مرسوم رئاسي رقم 08-143 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 13 مايو سنة 2008، يتضمن تسم ية مط ار تامنغست - أقنار
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-279
مرسوم تنفيذي رقم 08-279 مؤرّخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008، يتضمن إنشاء ثانويات وإلغاء أخرى
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-278
مرسوم تنفيذي رقم 08-278 مؤرّخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008، يتضمن إنشاء متوسطات وإلغاء أخرى
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-251
مرسوم تنفيذي رقم 07-251 مؤرخ في 21 رجب عام 1428 الموافق 5 غشت سنة 2007، يتضمن إنشاء مؤسسات التعليم الثانوي وإلغاء أخرى. 10
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-328
مرسوم تنفيذي رقم 06-328 مؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 أساسية (الطور الثالث) وإلغاء أخرى. فيها وتصنيفها. 3 سبتمبر سنة 2006 ، يحدد تنظيم المصالح 6 سبتمبر سنة 2006 ، يتضمن إنشاء مدارس 13
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-329
مرسوم تنفيذي رقم 06-329 مؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006، يتضمن إنشاء مؤسسات التعليم الثانوي وإلغاء أخرى
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-210
مرسوم تنفيذي رقم 05-210 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 6 أساسية (الطور الثالث) وإلغاء أخرى. يونيو سنة 2005، يتضمن إنشاء مدارس 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-211
مرسوم تنفيذي رقم 05-211 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 6 يونيو سنة 2005، يتضمن إنشاء مؤسسات للتعليم الثانوي وإلغاء أخرى. 10
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-370
مرسوم تنفيذي رقم 04-370 مؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004، يتضمن إنشاء مؤسسات للتعليم الثانوي وإلغاء أخرى. 9
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-76
مرسوم تنفيذي رقم 04-76 مؤرخ في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 التعليم الثانوي وإلغاء أخرى
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-369
مرسوم تنفيذي رقم 04-369 مؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 أساسية وإلغاء أخرى. نوفمبر سنة 2004، يتضمن إنشاء مدارس 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-75
مرسوم تنفيذي رقم 04-75 مؤرخ في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004 ، يتضمن إنشاء مدارس أساسية وإلغاء أخرى
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-72
مرسوم تنفيذي رقم 02-72 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1422 الموافق 19 أساسية وإلغاء أخرى
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-73
مرسوم تنفيذي رقم 02-73 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1422 الموافق 19 فبراير سنة 2002، يتضمن إنشاء مؤسسات التعليم الثانوي وإلغاء مؤسسات أخرى للتعليم الثانوي والتكوين. 12
-
مرسوم رئاسي رقم 02-104
مرسوم رئاسي رقم 02-104 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1422 الموافق 9 سطيف
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-316
مرسوم تنفيذي رقم 02-316 مؤرخ في 7 شعبان عام 1423 الموافق 14 أساسية وإلغاء أخرى عمومية ذات طابع إداري وينشىء مراكز 6 أكتوبر سنة 2002 ، يتضمن إنشاء مدارس 7
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-317
مرسوم تنفيذي رقم 02-317 مؤرخ في 7 شعبان عام 1423 الموافق 14 أكتوبر سنة 2002، يتضمن إنشاء مؤسسات للتعليم الثانوي وإلغاء أخرى
-
مرسوم رئاسي رقم 01-254
مرسوم رئاسي رقم 01-254 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام تسمية مطار حاسي مسعود - وادي إرارا - كريم بلقاسم
-
مرسوم رئاسي رقم 2000-265
مرسوم رئاسي رقم 2000-265 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام تسمية المركب الترقوي السكني بالعلمة - سطيف
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.