قانون رقم 18-10 مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يحدد القواعد المطبقة في مجال التمهين
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون إلى تحديد القواعد المطبقة في مجال التمهين.
الفصل الأول — أحكام عامّة
القسم الأول — مبادئ عامة
المادة 2
فتح المادةيشكل التمهين عاملا أساسيا لتكوين المورد البشري وتطوير الأهداف التربوية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع، ويساهم في الإدماج المهني للشباب.
المادة 3
فتح المادةتعمل الدولة على ترقية التمهين، وتتخذ كل التدابير التي تهدف على الخصوص، إلى :
– رفع القدرات الوطنية للتكوين المهني لضمان تكوين يد عاملة مؤهلة،
– تكييف عروض التكوين عن طريق التمهين مع تطور التكنولوجيات والاحتياجات في التأهيلات المعبر عنها من طرف المستخدمين،
– تشجيع المستخدمين على خلق فرص التكوين عن طريق التمهين لتجديد مواردهم البشرية،
– تطوير التكوين عن طريق التمهين في القطاعات ذات الأولوية،
– إعادة الاعتبار للعمل اليدوي والحفاظ على الحرف التقليدية التي تمثل تراثا ثقافيا معتبرا.
المادة 4
فتح المادةتساهم الغرف الوطنية والجهوية والولائية للتجارة والصناعة والفلاحة والصناعات التقليدية والحرف والصيد والمرافق والهيئات العمومية للتشغيل، وكذا المكلفة بمرافقة المواطنين لإحداث النشاطات، والجماعات المحلية والاتحادات المهنية ومنظمات أرباب العمل والجمعيات المعنية، في إطار هيئات التشاور المنصوص عليها في التنظيم في مجالات كفاءاتها في ترقية التمهين، لا سيما بالمشاركة في : 28 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 13 يونيو سنة 2018 م
– البحث عن مناصب جديدة في التمهين،
– التصريح بمناصب التمهين،
– إعداد وثائق إحصائية حول التمهين،
– تطوير عروض التمهين،
– تحديد المكتسبات الأولية ومدة التمهين،
– تحديد التخصصات التي تكون موضوع التمهين،
– إعداد البرامج البيداغوجية،
– متابعة وتقييم التكوين،
– تكوين معلّمي التمهين،
– إجراء تحقيقات حول المآل المهني للشباب الذين تم تكوينهم عن طريق التمهين،
– إعداد بطاقية المستخدمين والحرفيين الذين هم في نشاط لوضعهم تحت تصرف الإدارة المكلفة بالتكوين المهني،
– ضبط قوائم المهن الأكثر طلبا في سوق الشغل وكذا قائمة المهن النادرة وإرسالها إلى هيئات التكوين.
المادة 5
فتح المادةتساهم البلدية أيضا بشكل خاص، بالتنسيق مع المؤسسات العمومية للتكوين المهني المتواجدة في إقليمها، في ترقية التمهين من خلال إعلام الجمهور الواسع، لاسيما الشباب منهم، بفرص التنصيب في مجال التمهين المقدمة من قبل المستخدمين.
القسم الثاني — تعاريف
المادة 6
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا القانون، بما يأتي :
التمهين : هو نمط من التكوين المهني ينظم في شكل تناوبي بين المؤسسة العمومية للتكوين المهني والوسط المهني، يهدف إلى اكتساب تأهيل مهني أوّلي في منصب التمهين يسمح بممارسة مهنة في مختلف قطاعات النشاط المرتبطة بإنتاج المواد و/أو الخدمات.
التناوب في مجال التمهين : هو تنظيم بيداغوجي، يتم بين فترات التكوين التطبيقي المضمونة في الوسط المهني أو مكان العمل، وفترات التكوين النظري والتكنولوجي المضمون من طرف المؤسسة العمومية للتكوين المهني.
وتختلف فترات التناوب حسب المهن و/أو التخصصات ومستويات التأهيل المحددة في التكوين.
عقد التمهين : هو عقد لمدّة محدّدة يتعلق بتكوين المتمهّن، يمضى من ثلاثة (3) أطراف : المستخدم والمتمهن والمؤسسة العمومية للتكوين المهني التي ينتمي إليها المتمهن.
عقد التمهين شبيه بعقد العمل وتترتب عليه نفس الآثار القانونية.
التصريح العائلي بالتمهين : هو وثيقة تعاقدية تأخذ شكل عقد التمهين، عندما تكون للمتمهن صلة قرابة بالمستخدم الذي يلتزم بمتابعة التكوين عن طريق التمهين لديه.
المستخدم :
– كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا حرفيا،
– كل وحدة أو مؤسسة إنتاج أو تسويق أو تقديم خدمات وطنية أو أجنبية مهما كان حجمها وقانونها الأساسي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– الهيئات والإدارات العمومية .
المتمهن : هو كل مترشح مسجل في التكوين عن طريق التمهين، تم تنصيبه في منصب التمهين المخصص من قبل المستخدم.
منصب التمهين : هو كل منصب عمل مخصص من طرف المستخدم لضمان تكوين تطبيقي للمتمهن في المهنة أو التخصص موضوع عقد التمهين.
معّلم التمهين : هو مهني مكلف بضمان تكوين تطبيقي وتدرجي ومنهجي وكامل للمتمهن، نظرا لمؤهلاته وكفاءاته وقدراته.
الفترة التجريبية : هي المدة التي تسمح :
– للمستخدم : بتقييم وتثمين قدرات المتمهن لمتابعة التكوين في المهنة أو التخصص موضوع عقد التمهين،
– للمتمهن : بالتأكد من أن التخصص أو المهنة، موضوع عقد التمهين يستجيب فعليا لرغباته وقدراته.
دفتر التمهين : هو أداة بيداغوجية لمتابعة وتقييم التكوين المهني للمتمهن في الوسط المهني وفي المؤسسة العمومية للتكوين المهني.
البطاقة المتداولة : هي وثيقة ربط بين المستخدم والمؤسسة العمومية للتكوين المهني، تملأ من طرف معلم التمهين، بطلب من المؤسسة العمومية للتكوين المهني وتدون فيها كل النشاطات اليومية أو الأسبوعية المنجزة من طرف المتمهن.
الدفتر الطبي : هو وثيقة للمتابعة الطبية للمتمهن طوال تكوينه، يحتوي على كل المعلومات المرتبطة بالفحوصات الطبية الدورية للمتمهن لدى الهيئة المستخدمة.
الفصل الثاني — مجال تطبيق التمهين
القسم الأول — بيداغوجية التناوب في التمهين
الفرع الأول — الالتحاق بالتمهين والتوجيه وتنصيب المتمهن
المادة 7
فتح المادةيلتحق بالتكوين عن طريق التمهين كل شاب يتراوح سنّه بين خمس عشرة (15) سنة على الأقل وخمس وثلاثين (35) سنة على الأكثر عند تاريخ إمضاء عقد التمهين.
يعفى الأشخاص المعوّقون جسديا من شرط السنّ الأقصى المحدد أعلاه للالتحاق بالتكوين عن طريق التمهين.
المادة 8
فتح المادةيتم توجيه المترشحين نحو مناصب التمهين حسب رغباتهم وقدراتهم، وينظم التوجيه بالإشتراك بين المؤسسة العمومية للتكوين المهني والمستخدم حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
المادة 9
فتح المادةيتم تنصيب المتمهن لدى الهيئة المستخدمة على الخصوص، حسب المعايير الآتية :
– عدد مناصب التمهين المتوفرة حسب الاختصاص والمحددة حسب الحصص المنصوص عليها في المادة 37 أدناه،
– توفر المهنيين المؤهلين قصد تأطير المتمهن،
– توفر مواد وتجهيزات تسمح بضمان التكوين التطبيقي طبقا لبرنامج التكوين،
– توفر وسائل مالية بفتح الاعتمادات الضرورية لتكفل المستخدم بنشاطات التمهين ولا سيما منها دفع شبه الراتب للمتمهن،
– مكان العمل الذي يستجيب للمتطلبات في مجال أمن ووقاية المتمهن،
– خصوصية نشاط المستخدم.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 10
فتح المادةيمكن تخصيص مؤسسات عمومية للتكوين المهني حصريا لنمط التكوين عن طريق التمهين.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 11
فتح المادةيمكن المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للجيش الوطني الشعبي أن تنصب المتمهن.
تحدد كيفيات التوجيه والانتقاء والتنظيم عن طريق التنظيم. 13 يونيو سنة 2018 م
المادة 12
فتح المادةينشأ بنك معطيات على مستوى الإدارة المركزية للوزارة المكلفة بالتكوين المهني.
تعد المعطيات على مستوى كل بلدية وكل ولاية وتتضمن على الخصوص قائمة المستخدمين والحرفيين والقائمة الإسمية لمعلّمي التمهين والحرفيين ومؤهلاتهم المهنية.
تحدد كيفيات تنظيم بنك المعطيات وسيره عن طريق التنظيم.
الفرع الثاني — التكوين النظري والتكنولوجي التكميلي والتكوين التطبيقي في الوسط المهني
المادة 13
فتح المادةيهدف التكوين النظري والتكنولوجي التكميلي إلى تقديم معارف نظرية ضرورية للمتمهن لممارسة المهنة أو التخصص موضوع التمهين، وتسهيل اكتسابه التأهيل المستهدف عن طريق التعليم العام.
المادة 14
فتح المادةيقدّم التكوين النظري والتكنولوجي التكميلي في المؤسسات العمومية للتكوين المهني وملحقاتها أو فروعها المنتدبة.
كما يمكن أن يقدم لدى الهيئة المستخدمة و/أو لدى هياكل التكوين التابعة للغرف المهنية بالنسبة للمهن التابعة لمجالات نشاطاتها.
وفي كل الحالات، يكون حضور المتمهن دروس التكوين النظري والتكنولوجي التكميلي، إجباريا حسب الحجم الساعي المقرّر في برنامج التكوين.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 15
فتح المادةيتابع المتمهن التمهين في الوسط المهني الذي تم تنصيبه فيه.
كما يمكنه متابعة تكوين تكميلي في الهياكل التابعة للمؤسسات العمومية للتكوين المهني وملحقاتها أو فروعها المنتدبة.
يلتزم المتمهن بمتابعة التمهين حسب الحجم الساعي المقرر في برامج التكوين.
تحدد كيفيات تنظيم التكوين التطبيقي عن طريق التنظيم.
المادة 16
فتح المادةتتراوح مدة التكوين عن طريق التمهين بين سنة (1) على الأقل، وثلاث (3) سنوات، على الأكثر.
تحدد قائمة التخصصات و/أو المهن موضوع التمهين، وكذا مدة التكوين حسب مستوى التأهيل المهني، بموجب قرار من الوزير المكلف بالتكوين المهني، بالتشاور مع مختلف قطاعات النشاط والمهنيين المؤهلين. 28 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 13 يونيو سنة 2018 م
المادة 17
فتح المادةيمكن مفتش العمل التابع لمفتشية العمل المختصة إقليميا، وبعد موافقة الولي الشرعي، الترخيص للمتمهن القاصر، بالتسجيل في المهن أو التخصّصات التي يكون العمل فيها ليلا.
تحدد قائمة المهن و/أو التخصصات المفتوحة للمتمهن القاصر حيث يكون العمل فيها ليلا، وكذا كيفيات وشروط سير التكوين، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلّف بالتكوين المهني والوزير المكلّف بالعمل.
الفرع الثالث — المتابعة والمراقبة والتقييم في مجال التمهين
المادة 18
فتح المادةتتوج دورات التكوين المهني عن طريق التمهين، بشهادات تسلّم من الوزير المكلّف بالتكوين المهني طبقا للتنظيم المعمول به.
تحدّد كيفيات تنظيم دورات التكوين المهني عن طريق التمهين وتقييمها وتتويجها، عن طريق التنظيم.
المادة 19
فتح المادةيكلف سلك المفتشين التابع للإدارة المكلّفة بالتكوين المهني بالمراقبة التقنية والبيداغوجية :
– في الوسط المهني بالنسبة للتكوين التطبيقي،
– في المؤسسة العمومية للتكوين المهني بالنسبة للتكوين النظري والتكنولوجي التكميلي.
تحدّد كيفيات تنفيذ المراقبة التقنية والبيداغوجية عن طريق التنظيم.
المادة 20
فتح المادةيقوم مفتشو العمل والمفتشون المكلفون بالتمهين بعمليات مشتركة لمراقبة التمهين والشروع في تحديد المناصب الجديدة للتمهين لدى المستخدمين.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادّة عن طريق التنظيم.
المادة 21
فتح المادةيؤسس دفتر للتمهين يسمح بالمتابعة والتقييم الدّوري للتكوين التطبيقي والنظري للمتمهّن.
يحدد النموذج الخاص بدفتر التمهين وشروط مسكه، عن طريق التنظيم.
القسم الثاني — عقد التمهين والتصريح العائلي بالتمهين
الفرع الأول — عقد التمهين
المادة 22
فتح المادةيتضمن عقد التمهين بنودا تتعلق، لاسيما بالتخصص ومدة التكوين المهني وحقوق والتزامات الأطراف المتعاقدة، وكذا الفترة التجريبية للمتمهن.
تحدد النماذج الخاصة بعقد التمهين والملحق التابع له، عن طريق التنظيم.
المادة 23
فتح المادةيجب أن يحرر عقد التمهين كتابيا ويمضى من قبل المستخدم والمتمهن أو الولي الشرعي عندما يكون المتمهن قاصرا، والمؤسسة العمومية للتكوين المهني التي ينتمي إليها المتمهّن.
يصادق ويسجل عقد التمهين في بلدية مكان تواجد المؤسسة العمومية للتكوين المهني التي ينتمي إليها المتمهن، وتسلّم نسخة لكل طرف من الأطراف المتعاقدة.
المادة 24
فتح المادةيخضع المتمهن إلى فترة تجريبية مدتها شهر واحد .(1)
المادة 25
فتح المادةتبدأ فترة تجريب المتمهن في اليوم الأول من التكوين التطبيقي، على ألاّ تتجاوز خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ إمضاء عقد التمهين من طرف جميع الأطراف المتعاقدة.
المادة 26
فتح المادةتنشأ من قبل المدير الولائي المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين لجنة خاصة للمصالحة المسبقة لكل الطعون في جميع حالات عدم احترام شروط تنفيذ عقد التمهين.
تكلف هذه اللجنة بتقدير عناصر النزاع وتسويته وديا.
تتشكل هذه اللجنة من :
– ممثل المؤسسة العمومية للتكوين المهني،
– المفتش المكلف بالتكوين المهني عن طريق التمهين،
– المستخدم أو ممثله،
– المتمهن، أو الولي الشرعي إذا كان المتمهن قاصرا.
تحدد كيفيات سير هذه اللجنة عن طريق التنظيم.
المادة 27
فتح المادةفي حالة عدم التسوية الودية، يمكن المتمهن أو وليه الشرعي عندما يكون قاصرا، اللّجوء إلى مفتشية العمل المختصة إقليميا قصد المعاينة والتحقق من مدى تنفيذ عقد التمهين طبقا للتشريع المعمول به .
المادة 28
فتح المادةفي حالة عدم تسوية النزاع من طرف مفتشية العمل المختصة إقليميا، يمكن المتمهن أو وليه الشرعي عندما يكون قاصرا أو المؤسسة العمومية للتكوين المهني رفع النزاع أمام الجهة القضائية المختصة، طبقا للإجراءات والآجال المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
المادة 29
فتح المادةيجب على كل مستخدم أن يبلغ كتابيا فسخ العقد إلى المؤسسة العمومية للتكوين المهني التي ينتمي إليها المتمهن، وإلى المتمهن والولي الشرعي للمتمهن القاصر، وذلك في أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ قرار الفسخ.
المادة 30
فتح المادةيمكن فسخ عقد التمهين من جانب واحد أو بالتراضي أو بقرار قضائي.
ويمكن فسخ عقد التمهين أثناء الفترة التجريبية، من طرف واحد أو جميع الأطراف بدون تعويض.
المادة 31
فتح المادةيفسخ عقد التمهين بقوة القانون وبدون إلحاق أي ضرر بالحقوق المكتسبة للطرف الآخر، على الخصوص، في الحالات الآتية :
– تخلّي المتمهن عن التكوين،
– عدم انضباط المتمهّن أو عدم احترامه للنظام الدّاخلي للمستخدم،
– إمضاء عدّة عقود تمهين خلال نفس مّدة التكوين مع عدّة مستخدمين أو مع أجهزة تكوين أخرى مماثلة،
– وفاة المتمهّن أو المستخدم،
– إفلاس المستخدم،
– التوقف النهائي لنشاطات المستخدم،
– عجز بدني دائم لأحد الطرفين.
المادة 32
فتح المادةعندما يفسخ عقد التمهين بطريقة تعسفية من طرف المستخدم، تلزم الجهة القضائية المختصة هذا الأخير، بما يأتي :
– تعويض قيمة المبالغ التي التزمت بها المؤسسة العمومية للتكوين المهني والمتعلقة بشبه الراتب والتغطية الاجتماعية للمتمهن واسترجاع مبالغ الإعفاءات الضّريبية التي استفاد منها المستخدم في مجال التمهين،
– تعويض كل من المتمّهن والمؤسسة العمومية للتكوين المهني التي ينتمي إليها المتمهّن عن الأضرار اللاحقة بهما بناء على طلبهما أو طلب الولي الشرعي للمتمهّن القاصر.
المادة 33
فتح المادةيستفيد المتمهن من التصديق على فترة التكوين المتبع بانتظام لدى الهيئة المستخدمة الأولى لنفس التخصص و/أو لنفس المهنة المتبعة، في إطار عقد تمهين جديد أبرم بتغيير المستخدم، في حالات : 13 يونيو سنة 2018 م
– فسخ عقد التمهين بقوة القانون، في الحالات 4 و 5 و 6 و 7 المذكورة في المادة 31 أعلاه،
– الفسخ التعسفي لعقد التمهين المنصوص عليه في المادة 32 أعلاه.
تحدّد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
الفرع الثاني — التصريح العائلي بالتمهين
المادة 34
فتح المادةفي الحالة التي يتم فيها التمهين لدى مستخدم أو حرفي له صفة الولي أو الممثل الشرعي للمتمهّن أو من أصوله، يأخذ عقد التمهين المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه، شكل التصريح العائلي بالتمهين، الذي يصادق عليه ويسجل ويفسخ بنفس الشروط المنصوص عليها في عقد التمهين.
وفي هذه الحالة، يتعهد المستخدم على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان التكوين التطبيقي للمتمهّن،
– السماح له بمتابعة تكوين نظري وتكنولوجي تكميلي،
– السماح له بالتقدم لإجراء الامتحانات المنظمة من طرف المؤسسة العمومية للتكوين المهني التي ينتمي إليها المتمهن.
يحدّد النموذج الخاص بالتصريح العائلي بالتمهين عن طريق التنظيم.
المادة 35
فتح المادةيسري مفعول عقد التمهين والتصريح العائلي بالتمهين ابتداء من تاريخ إمضائه من قبل جميع الأطراف المتعاقدة.
القسم الثالث — الأطراف المتعاقدة
الفرع الأول — المستخدم
المادة 36
فتح المادةيجب على كل مستخدم استقبال المتمهنين طبقا للحصص المحددة في المادة 37 أدناه.
المادة 37
فتح المادةيحدّد عدد المتمهنين الواجب استقبالهم وتنصيبهم لدى الحرفيين والمستخدمين، كما يأتي : 28 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 13 يونيو سنة 2018 م
– يلزم الحرفيون الذين يعملون لحسابهم الخاص وكذا المستخدمون المشغلون عادة من واحد (1) إلى خمسة (5) عمّال، باستقبال متمهن واحد (1) على الأقل،
– يلزم المستخدمون المشغلون بصفة اعتيادية من ستة (6) إلى عشرة (10) عمال، باستقبال متمهنين (2) على الأقل،
– يلزم المستخدمون المشغلون بصفة اعتيادية من أحد عشر (11) إلى عشرين (20) عاملا، باستقبال ثلاثة (3) متمهنين، على الأقل،
– يلزم المستخدمون المشغلون بصفة اعتيادية من واحد وعشرين (21) إلى أربعين (40) عاملا، باستقبال أربعة
(4) متمهنين، على الأقل،
– يلزم المستخدمون المشغلون ما فوق واحد وأربعين
(41) عاملا إلى مائة (100) عامل، باستقبال خمسة (5) متمهنين، على الأقل،
– يلزم المستخدمون المشغلون ما فوق مائة (100) عامل إلى خمسمائة (500) عامل، باستقبال متمهن واحد (1) على الأقل، لكل شريحة عشرين (20) عاملا،
– يلزم المستخدمون المشغلون إذا تجاوز عدد عمالهم خمسمائة (500) عامل، باستقبال المتمهنين بنسبة 5 % على الأقل من مجموع عدد العمال.
المادة 38
فتح المادةيلزم المستخدمون والحرفيون بالتصريح باحتياجاتهم من المتمهنين قبل فترات التنصيب المحددة بموجب قرار من الوزير المكلّف بالتكوين المهني.
المادة 39
فتح المادةيلتزم المستخدم، على الخصوص، بما يأتي :
– استقبال وتنصيب المتمهنين في مناصب التمهين المطابقة للمهن أو التخصصات المنصوص عليها في عقود التمهين، مع احترام برنامج التكوين،
– ضمان الوقاية والأمن للمتمهنين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– وضع وسائل الحماية في متناول المتمهنين وفقا لطبيعة النشاط والأخطار المتعلقة بالمهنة أو التخصص،
– تخصيص معلّم التمهين قصد ضمان التكوين التطبيقي للمتمهن الذي يتمثل في ضمان تكوين مهني منهجي وتدرجي وكامل في أماكن العمل التي وجه إليها،
– احترام محتوى برنامج التكوين من خلال إنجاز المتمهن لأعمال أو خدمات مرتبطة بالتأهيل موضوع عقد التمهين.
يكون المستخدم مسؤولا مدنيا عن المتمهن في أماكن العمل خلال مدة التكوين.
المادة 40
فتح المادةيلتزم المستخدم بالنسبة للمتمهّن القاصر، على الخصوص، بما يأتي :
– إعلام الولي الشرعي للمتمهّن والمؤسسة العمومية للتكوين المهني التي ينتمي إليها المتمهن كتابيا وبكل الوسائل، في الحالات الآتية :
٭ الغيابات المتكررة، ٭ عدم احترام المتمهّن للنظام الداخلي للمستخدم، ٭ كل تصرّف صادر عن المتمهّن قد يعرقل السير الحسن للتكوين، ٭ وقوع حادث للمتمهّن في مكان العمل أو أثناء تنقله.
المادة 41
فتح المادةيعفى المستخدم من اشتراكات الضمان الاجتماعي الواجب دفعها عن المتمهنين، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
أولا : معلّم التمهين
المادة 42
فتح المادةيجب أن يوضع المتمهّن خلال التكوين التطبيقي تحت مسؤولية مهني يدعى “معلّم التمهين”.
المادة 43
فتح المادةيمكن أن يكون معلّم التمهين، حسب الحالة :
– المستخدم نفسه عندما يتعلق الأمر بحرفي أو شخص يعمل لحسابه الخاص،
– أجير لدى مستخدم.
يمكن المعلّم الحرفي أن تكون له صفة معلّم التمهين عند تأطيره للمتمهنين.
المادة 44
فتح المادةمن أجل ضمان السير الحسن للتكوين التطبيقي، يلزم معلم التمهين بمتابعة تكوين بيداغوجي تضمنه الإدارة المكلفة بالتكوين المهني.
المادة 45
فتح المادةيلتزم معلم التمهين بتكوين المتمهّن طبقا لمخطط التكوين المنصوص عليه في المادة 46 أدناه، ويستفيد بصفته أجيرا لدى الهيئة المستخدمة من منحة التأطير البيداغوجي للمتمهنين.
تحدّد شروط تعيين معلّم التمهين ومهامه وكذا كيفيات منح منحة التأطير البيداغوجي للمتمهنين، عن طريق التنظيم.
ثانيا : مخطط التكوين
المادة 46
فتح المادةمن أجل ضمان متابعة منتظمة لإجراء التكوين، يعد المستخدم والمؤسسة العمومية للتكوين المهني المعنية بصفة مشتركة مخطط التكوين في مجال التمهين وعند الاقتضاء، مع الهيئات المعنية بالتمهين.
المادة 47
فتح المادةيتضمن مخطط التكوين المذكور في المادة 46 أعلاه، على الخصوص، ما يأتي :
– عدد المتمهنين الذين سيتم التكفل بهم،
– التخصصات المفتوحة للتمهين ومستويات التأهيل المهنية المتعلقة بها،
– مناصب التمهين المحددة مسبقا،
– مدّة وبرنامج التكوين التطبيقي،
– جدول سير التكوين،
– كيفيات تقييم المتمهّن.
الفرع الثاني — المتمهن
المادة 48
فتح المادةيلتزم المتمهّن في مكان العمل أو في الوسط المهني، على الخصوص، بما يأتي :
– الاطلاع على النظام الدّاخلي للمستخدم أو الحرفي واحترامه،
– متابعة التكوين النظري والتكنولوجي التكميلي المضمون من قبل المؤسسة العمومية للتكوين المهني التي ينتمي إليها المتمهن،
– أداء المهام المسندة إليه في إطار النشاطات المرتبطة بالتمهين، موضوع عقد التمهين،
– تعويض الوقت الذي لم يستغل بسبب مرض أو غياب باستثناء أوقات الراحة القانونية للعمل وأيام العطل مدفوعة الأجر،
– إعلام المستخدم التابع له والمؤسسة العمومية للتكوين المهني التي ينتمي إليها بكل وسائل الإعلام والاتصال عن غيابه في حالة مرضه أو حادث،
– التقدم لامتحانات التقييم المقرّرة في برنامج التكوين.
المادة 49
فتح المادةيلزم المستخدم بإعلام المؤسسة العمومية للتكوين المهني المعنية والولي الشرعي للمتمهّن القاصر مسبقا وكتابيا، بكل تنقل للمتمهّن.
ويلزم المتمهن بالقيام بتنقلات مرتبطة بالنشاطات المقرّرة في برنامج التكوين خارج الوسط المهني وفي كل أرجاء التراب الوطني.
يتكفل المستخدم بمصاريف التنقل والتأمين المرتبطة بالتنقلات.
تكون كيفيات التكفل بمصاريف التنقل والتأمين نفسها المطبقة على عمال المستخدم. 13 يونيو سنة 2018 م
المادة 50
فتح المادةلا يجوز استخدام المتمهّن في أشغال خطيرة أو مضرة بالصحة.
المادة 51
فتح المادةيستفيد المتمهّن من الأحكام المطبقة على عمّال الهيئة المستخدمة في مجال أوقات العمل والعطل.
يحسب الوقت المكرّس من قبل المتمهّن في التعليم والنشاطات البيداغوجية في وقت العمل.
المادة 52
فتح المادةلكل متمهنة الحق في عطلة الأمومة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
وفي هذه الحالة، يمدّد عقد التمهين الأوّلي لفترة تساوي مدة عطلة الأمومة قصد السماح للمعنية بمواصلة التكوين.
المادة 53
فتح المادةيخضع كل متمهن قبل تنصيبه في منصب التمهين المقرر إلى فحص طبي يثبت أهليته لممارسة المهنة أو التخصص موضوع عقد التمهين.
المادة 54
فتح المادةيؤسس دفتر طبي للمتمهن بالتنسيق بين الوزارات المكلفة بالصحة والعمل والتكوين المهني.
يجب أن يخضع المتمهن لمراقبة طبية طوال مدة تكوينه من قبل طبيب.
المادة 55
فتح المادةيستفيد المتمهن، في إطار التغطية الاجتماعية، من خدمات الضمان الاجتماعي والعلاوات العائلية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 56
فتح المادةيستفيد المتمهن الراسب من تمديد التكوين، لمدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر.
ينجرّ عن تمديد التكوين تمديد العقد بواسطة ملحق.
تكون شروط التعويض فيما يخص شبه الراتب، خلال الفترة الممتدة هي نفسها المطبقة في آخر سداسي للتمهين والمنصوص عليها في عقد التمهين.
المادة 57
فتح المادةيتقاضى المتمهّن شبه راتب، حسب الحالة، كما يأتي :
أ – في حالة تنصيب المتمهّن لدى المستخدمين أو الحرفيين المشغلين عادة من عامل واحد (1) إلى عشرين
(20) عاملا، تدفع الدولة شبه الراتب خلال الأشهر الستة (6) الأولى من التكوين.
وما يفوق الفترة المذكورة أعلاه، يدفع المستخدم شبه راتب تدريجي مرتبط بالأجر الوطني الأدنى المضمون.
ب – في حالة تنصيب المتمهن لدى المستخدمين المشغلين عادة أكثر من عشرين (20) عاملا، يدفع شبه راتب تدريجي مرتبط بالأجر الوطني الأدنى المضمون، من طرف 28 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 13 يونيو سنة 2018 م المستخدم، ابتداء من تاريخ إمضاء عقد التمهين من طرف جميع الأطراف المتعاقدة.
تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادّة عن طريق التنظيم.
المادة 58
فتح المادةيمكن المتمهن الاستفادة من الإيواء، حسب الحالة، سواء على مستوى هياكل الإيواء التابعة للمستخدم أو على مستوى الإقامات التابعة للمؤسسات العمومية للتكوين المهني المعنية وذلك حسب فترات تطبيق برنامج التكوين.
تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادّة عن طريق التّنظيم.
المادة 59
فتح المادةيستفيد المتمهن خلال فترة عقد التمهين من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وبراءات الاختراع عن الأعمال المنجزة، طبقا للكيفيات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
المادة 60
فتح المادةيحق للأشخاص المعوقين جسديا التمهين طبقا لأحكام هذا القانون والتشريع المعمول به.
يتم استقبال الأشخاص المعوقين جسديا بصفة متمهنين من طرف المستخدمين الذين تتوفر لديهم مناصب شغل مناسبة لإعاقتهم.
الفرع الثالث — المؤسسة العمومية للتكوين المهني
المادة 61
فتح المادةيجب على المؤسسة العمومية للتكوين المهني، في إطار أحكام هذا القانون، السهر على احترام الالتزامات موضوع عقد التمهين والملاحق المتعلقة به أو التصريح العائلي بالتمهين.
ويجب عليها كذلك أن تضمن التكوين النظري والتكنولوجي التكميلي وتنظيم الامتحانات الدورية والنهائية المتوجة لمختلف دورات التكوين وتسليم الشهادات.
المادة 62
فتح المادةتلتزم المؤسسة العمومية للتكوين المهني ابتداء من تاريخ إمضاء عقد التمهين، بضمان انخراط المتمهّن في نظام الضمان الاجتماعي، وتدفع الاشتراكات الخاصة به طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفصل الثالث — المزايا والتدابير التحفيزية
المادة 63
فتح المادةتمنح جوائز تشجيعية للأطراف المتميزة في مجال التمهين، كما يأتي :
– المتمهنين،
– معلّمي التمهين والحرفيين،
– المستخدمين،
– المؤسسات العمومية للتكوين المهني.
تحدّد كيفيات ومعايير منح الجوائز التشجيعية وكذا التدابير التحفيزية المذكورة أعلاه، عن طريق التنظيم.
المادة 64
فتح المادةيستفيد المستخدمون والمكونون المكلفون بتمهين المعوقين جسديا، من تدابير تحفيزية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 65
فتح المادةيستفيد المتمّه ن من التخفيضات والامتيازات الممنوحة بعنوان النظام المدرسي.
المادة 66
فتح المادةيستفيد كل مستخدم وفّر للمتمهّن عند نهاية التكوين، منصب عمل دائم، من امتيازات منصوص عليها في التشريع والتنظيم.
المادة 67
فتح المادةيمكن لكل مستخدم وكل حرفي توظيف متمهنيهم مباشرة بعد نهاية التكوين، دون اللجوء المسبق إلى أجهزة التشغيل أو التنصيب الموضوعة من قبل الدولة.
غير أنّه يلزم المستخدم أو الحرفي بما يأتي :
– إعلام جهاز التشغيل المعني أو هيئة التنصيب المعنية بالتوظيف القائم كتابيا وبكل وسائل الإعلام والاتصال،
– إعداد ملفات التوظيف أو تنصيب متمهنيهم وفقا للإجراءات الإدارية المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 68
فتح المادةيستفيد المتمهن الذي لم يتم توظيفه من طرف المستخدم عند نهاية تكوينه، من تسهيلات في الإدماج المهني طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وكذا من تدابير المرافقة والإعلام الدائمين من قبل المؤسسة العمومية للتكوين المهني التابع لها.
الفصل الرابع — أحكام جزائية
المادة 69
فتح المادةيعاقب كل مستخدم خالف الأحكام المرتبطة بعلاقات العمل، طبقا لتشريع العمل.
المادة 70
فتح المادةيعاقب كل مستخدم بغرامة من 10.000 دج إلى 20.000 دج في حالة ارتكابه إحدى المخالفات المذكورة أدناه :
– عدم استقبال المتمهنين حسب ما هو منصوص عليه في المادة 36 أعلاه،
– عدم احترام الحصة في تنصيب المتمهنين حسب ما هو منصوص عليه في المادة 37 أعلاه،
– الإخلال بأحد الالتزامات المنصوص عليها في المادة 39 أعلاه.
المادة 71
فتح المادةيعاقب كل مستخدم بغرامة من 20.000 دج إلى 50.000 دج في حالة ارتكابه إحدى المخالفات المذكورة أدناه :
– استخدام المتمهّن في أشغال خطيرة أو مضرة بالصحة حسب ما هو منصوص عليه في المادة 50 أعلاه،
– عدم دفع شبه راتب للمتمهن حسب ما هو منصوص عليه في المادة 57 أعلاه.
المادة 72
فتح المادةيشطب المستخدم المعني بالمخالفات المذكورة في المادتين 70 و 71 أعلاه من قائمة المستخدمين المنصوص عليها في المادة 12 من هذا القانون لمدة ثلاث (3) سنوات، ابتداء من تاريخ الحكم النهائي، ولا يستفيد من الامتيازات والتحفيزات الممنوحة بعنوان التمهين.
ويبقى المستخدم المعني، خلال هذه الفترة، ملزما بدفع الرسم على التمهين طبقا للمادة 74 أدناه.
الفصل الخامس — أحكام مالية
المادة 73
فتح المادةيستفيد المستخدمون الذين تجاوزوا عدد المتمهنين الواجب استقبالهم والمنصوص عليه في المادة مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (34)
- الدستور
- أمر رقم 66-155
- أمر رقم 66-156
- أمر رقم 75-58
- أمر رقم 75-59
- قانون رقم 81-07
- قانون رقم 83-11
- قانون رقم 83-13
- قانون رقم 85-05
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 88-07
- قانون رقم 90-03
- قانون رقم 90-04
- قانون رقم 90-11
- أمر رقم 96-01
- قانون رقم 97-02
- أمر رقم 97-03
- قانون رقم 98-08
- قانون رقم 02-09
- أمر رقم 03-05
- أمر رقم 03-07
- قانون رقم 04-19
- قانون رقم 06-21
- قانون رقم 08-04
- قانون رقم 08-07
- قانون رقم 08-09
- قانون رقم 11-10
- قانون رقم 12-06
- قانون رقم 12-07
- قانون رقم 12-12
- قانون رقم 15-12
- قانون رقم 15-18
- قانون رقم 16-09
- قانون رقم 17-02
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (21)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-147
مرسوم تنفيذي رقم 26-147 مؤرخ في 17 شوّ ال عام 1447 الموافق 5 أبريل سنة 2026، يتعلق باللجنة الولائية للتربية الخاصة والتوجيه المهني
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-137
مرسوم تنفيذي رقم 26-137 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يحدد كيفيات استفادة المتمهن من الإيواء على مستوى هياكل الإيواء التابعة للمستخدم أو على مستوى الإقامات التابعة للمؤسسات العمومية للتكوين المهني
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-99
مرسوم تنفيذي رقم 26–99 مؤرخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يحدد شروط إنشاء مؤسسات المساعدة عن طريق العمل وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-98
مرسوم تنفيذي رقم 26–98 مؤرخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يحدد كيفيات تسهيل وصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة إلى المحيط المادي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-94
مرسوم تنفيذي رقم 26-94 مؤرخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-170 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 الذي يحدد صلاحيات وتشكيلة مجلس الشراكة للتكوين والتعليم المهنيين وكيفيات تنظيمه وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-432
مرسوم تنفيذي رقم 23-432 مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تأسيس المدونة الجزائرية للمهن والوظائف
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-270
مرسوم تنفيذي رقم 23-270 مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1444 الموافق 4 يوليو سنة 2023، يحدد كيفيات توجيه المترشحين نحو مناصب التمهين لتنصيبهم لدى المستخدمين كمتمهنين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة 2022، يحدد كيفيات تطبيق الرسم على التكوين المهني المتواصل والرسم على التمهين
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1444 الموافق 19 أكتوبر سنة 2022، يحدد المقاييس والكيفيات البيداغوجية الخاصة بالتكوين المهني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بالمراكز المتخصصة في التكوين المهني والتمهين للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-269
مرسوم تنفيذي رقم 22–269 مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 20–293 المؤرّخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020 الذي يحدد كيفيات ومعايير منح الجوائز التشجيعية وكذا التدابير التحفيزية للأطراف المتميزة في مجال التمهين
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-216
مرسوم تنفيذي رقم 21-216 مؤرّخ في 8 شوال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، يحدد كيفيات سير اللجنة الخاصة للمصالحة المسبقة في الطعون لتسوية النزاعات المتعلقة بعقد التمهين 13
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-203
مرسوم تنفيذي رقم 21-203 مؤرّخ في 6 شوّال عام 1442 الموافق 18 مايو سنة 2021، يحدد كيفيات تنفيذ المراقبة التقنية والبيداغوجية في مجال التمهين من طرف سلك المفتشين التابعين للإدارة المكلفة بالتكوين المهني
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-388
مرسوم تنفيذي رقم 20-388 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 19 ديسمبر سنة 2020 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-316 المؤرخ في 17 شوال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009 الذي يحدد القانون الأساسي للمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-294
مرسوم تنفيذي رقم 20-294 مؤرّخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020، يحدد شروط تعيين معلم التمهين ومهامه وكذا كيفيات منح منحة التأطير البيداغوجي للمتمهنين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 ، يحدد كيفيات التوجيه والانتقاء لتنصيب المتمهنين على مستوى المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-293
مرسوم تنفيذي رقم 20-293 مؤرّخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020، يحدد كيفيات ومعايير منح الجوائز التشجيعية وكذا التدابير التحفيزية للأطراف المتميّزة في مجال التمهين
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-123
مرسوم تنفيذي رقم 20-123 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1441 الموافق 19 مايو سنة 2020 ، يحدد كيفيات دفع شبه الراتب للمتمهن
-
قانون رقم 20-03
قانون رقم 20-03 مؤرخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020 ، يعدّل ويتمّم القانون رقم 04-19 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل 8
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 محرّم عام 1441 الموافق 28 سبتمبر سنة 2019، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 091–302 الذي عنوانه “صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل”
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 محرّم عام 1441 الموافق 28 سبتمبر سنة 2019، يحدد مدوّنة الإيرادات والنفقات المقيّدة في حساب التخصيص الخاص رقم 091–302 الذي عنوانه “صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل”
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-222
مرسوم تنفيذي رقم 18-222 مؤرخ في 14 محرّم عام 1440 الموافق 24 سبتمبر 24 سبتمبر سنة 2018 . م سنة 2018، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 091-302 الذي عنوانه "صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل". 4
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.