مرسوم تنفيذي رقم 17-123 مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017، يتمم قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرخ في 2 شعبان ع ام 1418 الم وافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيتمم هذا المرسوم قائم ة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفي ذي رقم 97-465 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها، كما يأتي :
الاختصاص التسمية ................................................." ( بدون -.........(بدون تغيير)........
طب الأمراض العقلية - مستشفى الأمراض العقلية لمشونش 26 مارس سنة 2017 م الموقع الولاية تغيير) .................................................... ................. .................
مشونش بسكرة ...................................... ( الباقي بدون تغيير) .................................. "
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة .2017 عبد المالك سلال قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.