مرسوم تنفيذي رقم 17-222

مرسوم تنفيذي رقم 17-222 مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1438 الموافق 3 غشت سنة 2017، يتمم قائمة المؤسسات العمومي ة الاستشفائية الملحق ة بالمرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمتضمن إنش اء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 17-222
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.