قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016، يعدّل ويتمّم القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل ويتمّم هذا القرار قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل هيئات الضمان الاجتماعي الملحقة بالقرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمّم قائمة الأدوية القابلة للتعويض المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
التسمية الدولية المشتركة الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض الدولية المشتركة ............. (بدون 06 علم القلب وعلم الأوعية ............. (بدون المضادات لارتفاع ضغط E 06 الدم ............. (بدون تغيير).................
تغيير).................
تغيير)................. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الشكل الدولية المشتركة 283 E 06 بيريندوبريل، أرجنين حبوب مغلفة قابلة للتجزئة 284 E 06 بيريندوبريل، أرجنين حبوب مغلفة / العدد 11 15 جمادى الآولى عام 1437 ه 24 فبراير سنة 2016 م المقادير شروط خاصة للتعويض 5 مغ 10 مغ ............. (بدون تغيير)................. 307 E 06 فالسرتان/ حبوب مغلفة هيدروكلوروتيازيد 308 E 06 فالسرتان حبوب مغلفة F 06 المحصرات بيتا 320 مغ/ 25 مغ 320 مغ ............. (بدون تغيير)................. 309 F 06 ميتوبرولول، سيكسينات أقراص تحرير على شكل ميتوبرولول مطول 100 مغ ............. (بدون تغيير).................
J 06 موسعات الأوعية والمضادات الأقفارية 100 J 06 نفتدروفوريل أقراص تحرير مطول 101 J 06 نفتدروفوريل - حبوب تحرير مطول
- أقراص تحرير مطول 100 مغ قابل للتعويض فقط في مداعي الاستعمال الآتية :
علاج أعراض العرج المتقطع للانسداد المزمن لشرايين الأطراف السفلية (المرحلة .)2 200 مغ قابل للتعويض فقط في مداعي الاستعمال الآتية :
علاج أعراض العرج المتقطع للانسداد المزمن لشرايين الأطراف السفلية (المرحلة .)2 ............. (بدون تغيير)................. 107 J 06 ترميتازدين حبوب 20 مغ قابل للتعويض فقط في مداعي الاستعمال الآتية :
علاج وقائي للذبحة الصدرية. ............. (بدون تغيير).................
رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الشكل الدولية المشتركة 215 J 06 ترميتازدين محلول للشرب 226 J 06 ترميتازدين حبوب مغلفة ذات تحرير مغيّر ................. (بدون تغيير) M 06 مقلصات الدهون في الدم ................. (بدون تغيير) 269 M 06 روزيفستاتين، كالسيك حبوب مغلفة على شكل روزيفستاتين روزيفستاتين، كالسيك حبوب مغلفة 270 M 06 على شكل روزيفستاتين ................. (بدون تغيير) 07 طب الجلد ................. (بدون تغيير) D 07 مضادات الفطريات الموضعية ................. (بدون تغيير) 156 D 07 تيربينافين، كلورهيدرات محلول استعمال موضعي ................. (بدون تغيير) R 07 مضادات الطفيليات ................. (بدون تغيير) 179 R 07 بنزوات البنزيل سائل استعمال موضعي شروط خاصة المقادير للتعويض 20 مغ/مل قابل للتعويض فقط في مداعي الاستعمال الآتية :
علاج وقائي للذبحة الصدرية. 35 مغ قابل للتعويض فقط في مداعي الاستعمال الآتية :
علاج وقائي للذبحة الصدرية. ................. ................. 10 مغ 20 مغ ................. ................. ................. %1 ................. ................. 25 غ/ 100 غ 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الشكل الدولية المشتركة S 07 مضادات الحصاء، مضادات الحصاء الأخرى لاستعمال موضعي 152 S 07 كاسيبوتريول، هيدرات مرهم على شكل كالسيبوتريول/ بيتاميتازون، ديبروبيونات على شكل بيتاميتازون ................. (بدون تغيير) 09 علم الغدد الصماء والهرمونات ................. (بدون تغيير) P 09 مختلفة ................. (بدون تغيير) 071 P 09 أكتريوتيد محلول حقنة ................. (بدون تغيير) 109 P 09 أكتريوتيد محلول حقنة 110 P 09 أكتريوتيد محلول حقنة ................. (بدون تغيير) / العدد 11 15 جمادى الآولى عام 1437 ه 24 فبراير سنة 2016 م شروط خاصة المقادير للتعويض 50 ميكروغ / يعوض بوصفة من طبيب مختص 0.5 مغ في الأمراض الجلدية، بعد فشل العلاج الموضعي الأحادي (بالأخص القشرات الجلدية قوية النشاط).
فضلا عن ذلك، يجب أن يخضع تعويض هذا الدواء للموافقة المسبقة من هيئة الضمان الاجتماعي في حالة وصف هذا الدواء لعلاج يتجاوز أربعة (4) أسابيع متتالية. ................. ................. ................. 50 ميكروغ / يعوض فقط بوصفة أولية وسنوية مل استشفائية من الأطباء المختصين في أمراض الغدد وداء السرطان، وكذا بوصفة لتجديد العلاج خلال الفاصل الزمني بين الوصفة (الأولية- السنوية) من أي طبيب مختص في أمراض الغدد وداء السرطان. ................. 100 ميكروغ / يعوض فقط بوصفة أولية وسنوية مل استشفائية من الأطباء المختصين في أمراض الغدد وداء السرطان، وكذا بوصفة لتجديد العلاج خلال الفاصل الزمني بين الوصفة (الأولية- السنوية) من أي طبيب مختص في أمراض الغدد وداء السرطان. 500 ميكروغ / يعوض فقط بوصفة أولية وسنوية مل استشفائية من الأطباء المختصين في أمراض الغدد وداء السرطان، وكذا بوصفة لتجديد العلاج خلال الفاصل الزمني بين الوصفة (الأولية- السنوية) من أي طبيب مختص في أمراض الغدد وداء السرطان. .................
رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الشكل الدولية المشتركة 10 علم الجهاز الهضمي ................. (بدون تغيير) M 10 اللثئات وأدوية الإمساك ................. (بدون تغيير) 199 M 10 قليسيرول تحميلة N 10 أدوية التهاب الكولون النزيفية ................. (بدون تغيير) 202 N 10 ميزالازين ميكروحبيبات تحرير مطول أكياس ................. (بدون تغيير) 12 علم الدم والأرقاء ................. (بدون تغيير) J 12 عناصر دموية ................. (بدون تغيير) 171 J 12 إيمينو غلوبيلين بشرية محلول حقنة مضادة D في محقنة مملوءة مسبقا في العرق أو في العضلة شروط خاصة المقادير للتعويض ................. ................. 0.642 غ ................. 500 مغ ................. ................. ................. 150 مكروغ / يعوض في مداعي الاستعمالات مل الآتية : 300( مكروغ/ - للأمهات - Rh مباشرة بعد 2 مل) الولادة في حالة ما إذا كان الأب حامل + .Rh
- عند النساء الحوامل - .Rh المعرضات لاستقبال دم من فصيلة + Rh بسبب أمراض مختلفة (بلاسنتا بريفيا، أمنيوسنتاز، الإجهاض، النزيف..).
يبقى التكفل بهذا الدواء مدرجا في جزافي المستشفيات في حالة الاستشفاء بالهياكل العمومية للصحة عند الولادة والإجهاض والحالات الأخرى. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الشكل الدولية المشتركة 13 طب الأمراض المعدية ................. (بدون تغيير) B 13 سيفالوسبورين ................. (بدون تغيير) 197 B 13 سيفيكسيم مسحوق معلق للشرب 198 B 13 سيفيكسيم مسحوق معلق للشرب 199 B 13 سيفيكسيم حبيبات معلق للشرب / العدد 11 15 جمادى الآولى عام 1437 ه 24 فبراير سنة 2016 م شروط خاصة المقادير للتعويض ................. ................. 40 مغ/ 5 مل ي عوض في مداعي الاستعمال الآتية :
- للالتهاب الحاد للكلية وحويضها دون إصابة المسالك البولية، خمج الجهاز البولي السفلي بوجود مضاعفات أو عدمها، بعد فشل العلاج الأولي بالمضادات الحيوية أو في حالة إثبات مستوى الحساسية والمقاومة البكتيريولوجية (انتبيوغرام). 100 مغ/ 5 مل يعوض في مداعي الاستعمال الآتية:
- للالتهاب الحاد للكلية وحويضها دون إصابة المسالك البولية، خمج الجهاز البولي السفلي بوجود مضاعفات أو عدمها، بعد فشل العلاج الأولي بالمضادات الحيوية أو في حالة إثبات مستوى الحساسية والمقاومة البكتيريولوجية (انتبيوغرام). 40 مغ/ يعوض في مداعي الاستعمال أكياس الآتية:
- للالتهاب الحاد للكلية وحويضها دون إصابة المسالك البولية، خمج الجهاز البولي السفلي بوجود مضاعفات أو عدمها، بعد فشل العلاج الأولي بالمضادات الحيوية أو في حالة إثبات مستوى الحساسية والمقاومة البكتيريولوجية (انتبيوغرام).
رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الشكل الدولية المشتركة 200 B 13 سيفيكسيم حبيبات معلق للشرب 201 B 13 سيفيكسيم حبوب ................. (بدون تغيير) 294 B 13 سيفيكسيم أقراص ................. (بدون تغيير) شروط خاصة المقادير للتعويض 100 مغ/ يعوض في مداعي الاستعمالات أكياس الآتية :
- للالتهاب الحاد للكلية وحويضها دون إصابة المسالك البولية، خمج الجهاز البولي السفلي بوجود مضاعفات أو عدمها، بعد فشل العلاج الأولي بالمضادات الحيوية أو في حالة إثبات مستوى الحساسية والمقاومة البكتيريولوجية (انتبيوغرام). 200 مغ يعوض في مداعي الاستعمال الآتية:
- للالتهاب الحاد للكلية وحويضها دون إصابة المسالك البولية، خمج الجهاز البولي السفلي بوجود مضاعفات أو عدمها، بعد فشل العلاج الأولي بالمضادات الحيوية أو في حالة إثبات مستوى الحساسية والمقاومة البكتيريولوجية (انتبيوغرام).
- الالتهاب الغونوكوكسي للحالب الذكري. ................. 400 مغ يعوض في مداعي الاستعمال الآتية:
- للالتهاب الحاد للكلية وحويضها دون إصابة المسالك البولية، خمج الجهاز البولي السفلي بوجود مضاعفات أو عدمها، بعد فشل العلاج الأولي بالمضادات الحيوية أو في حالة إثبات مستوى الحساسية والمقاومة البكتيريولوجية (انتبيوغرام).
- الالتهاب الغونوكوكسي للحالب الذكري. ................. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الشكل الدولية المشتركة 318 B 13 سيفدينير كبسولة 319 B 13 سيفدينير معلق للشرب 473 B 13 سيفاكلور، أحادي التمييه حبوب مغلفة على شكل سيفاكلور تحرير مغيّر B474 13 سيفاكلور، أحادي التمييه حبوب مغلفة على شكل سيفاكلور تحرير مغيّر C 13 سيكلين ................. (بدون تغيير) 444 C 13 دوكسيسيكلين، أحادي حبوب مفتتة التمييه على شكل دوكسيسكلين ................. (بدون تغيير) 14 استقلاب غذاء داء السكري A 14 مضادات داء السكري الفمية ................. (بدون تغيير) 351 A 14 متفورمين، كلورهيدرات مسحوق محلول للشرب أكياس جرعة ................. (بدون تغيير) / العدد 11 15 جمادى الآولى عام 1437 ه 24 فبراير سنة 2016 م شروط خاصة المقادير للتعويض 300 مغ يعوض فقط في مداعي الاستعمال الآتية :
خمج الجهاز البولي، بعد فشل العلاج الأولي والثاني بالمضادات الحيوية أو في حالة إثبات مستوى الحساسية والمقاومة البكتيريولوجية (انتبيوغرام). 125 مغ/ 5 مل يعوض فقط في مداعي الاستعمال الآتية :
خمج الجهاز البولي، بعد فشل العلاج الأولي والثاني بالمضادات الحيوية أو في حالة إثبات مستوى الحساسية والمقاومة البكتيريولوجية (انتبيوغرام). 500 مغ 750 مغ ................. 100 مغ ................. ................. 500 مغ .................
رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الشكل الدولية المشتركة 15 علم الأعصاب A 15 مضادات الصرع ومضادات الاختلاج ................. (بدون تغيير) 073 A 15 ليفيتيراسيتام حبوب مغلفة ................. (بدون تغيير) 100 A 15 ليفيتيراسيتام شراب ................. (بدون تغيير) 102 A 15 ليفيتيراسيتام حبوب مغلفة قابلة للتجزئة ................. (بدون تغيير) 16 طب الأمراض العقلية ................. (بدون تغيير) D 16 مهدئات الأعصاب ................. (بدون تغيير) 143 D 16 رسبيريدون حبوب فمية مفتتة 145 D 16 رسبيريدون حبوب فمية مفتتة ................. (بدون تغيير) 150 D 16 كتيابين، فيمارات على حبوب مغلفة شكل كتيابين ................. (بدون تغيير) شروط خاصة المقادير للتعويض ................. 500 مغ يعوض بوصفة من طبيب مختص في الأمراض العصبية. ................. 100 مغ/ مل يعوض بوصفة من طبيب مختص في الأمراض العصبية أو طب الأطفال. ................. 750 مغ يعوض بوصفة من طبيب مختص في الأمراض العصبية. ................. ................. ................. 2 مغ يعوض فقط بوصفة من طبيب مختص في الأمراض العقلية. 4 مغ يعوض فقط بوصفة من طبيب مختص في الأمراض العقلية. ................. 200 مغ يعوض فقط بوصفة من طبيب مختص في الأمراض العقلية. ................. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الشكل الدولية المشتركة 160 D 16 أميسولبريد حبوب مغلفة قابلة للتجزئة 161 D 16 أريبيبرازول حبوب 162 D 16 كتيابين، فيمارات على حبوب مغلفة شكل كتيابين ................. (بدون تغيير) 17 طب العيون ................. (بدون تغيير) C 17 مضادات الزرقية ................. (بدون تغيير) 162 C 17 لتنوبروست/تيمولول، قطرات للعين مليات على شكل تيمولول محلول ................. (بدون تغيير) N 17 إنابة دمعية ................. (بدون تغيير) 169 N 17 بوفيدون قطرات للعين محلول ................. (بدون تغيير) 20 طب الرئة ................. (بدون تغيير) F 20 أدوات توسيع قصبة الرئة مع كورتيكويد ................. (بدون تغيير) / العدد 11 15 جمادى الآولى عام 1437 ه 24 فبراير سنة 2016 م شروط خاصة المقادير للتعويض 400 مغ 20 مغ يعوض فقط بوصفة من طبيب مختص في الأمراض العقلية. 50 مغ يعوض فقط بوصفة من طبيب مختص في الأمراض العقلية. ................. ................. ................. 50 ميكروغ/ 5 مغ / 1 مل ................. ................. 1.5 % ................. ................. .................
رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الشكل الدولية المشتركة 244 F 20 بيكلوميتازون، معلق ديبروبيونات/ للاستنشاق فورموتيرول، فومارات ثنائي التمييه 21 طب الرثية ................. (بدون تغيير) G 21 أوستيوبوروز ................. (بدون تغيير) 066 G 21 حمض الوندرونيك، أحادي حبوب الصوديوم ثلاثي التمييه على شكل حمض الوندرونيك/ كولكسيفرول، أو فيتامين D3 شروط خاصة المقادير للتعويض 100 ميكروغ/ قابل للتعويض فقط بوصفة أولية 6 ميكروغ وسنوية من الأطباء الاختصاصيين في الأمراض الصدرية وطب الأطفال (بالنسبة للحالات التي يمكن أن تندرج في اختصاص طب الأطفال) والطب الداخلي، وكذا بوصفة من أي طبيب معالج لتجديد العلاج خلال الفاصل الزمني بين الوصفة (الأولية والسنوية).
لا يتم التكفل بهذا الدواء إلا في حالات الربو الدائم، المعتدل أو الحاد غير المتحكم فيه بواسطة علاج الكورتيكويد المستنشق وحده.
قابل للتعويض أيضا بوصفة أولية ونصف سنوية من الأطباء الاختصاصيين في الأمراض الصدرية في مداعي الاستعمال علاج عرضي لأمراض القصبات والرئة الانسدادي المزمن عند المرضى الذين لديهم حجم الزفير الأقصى للثانية )VEMS( أقل من %50 من القيمة النظرية والذين لديهم سوابق لتفاقمات متكررة وأعراض بليغة رغم العلاج بالموسعات القصبية المستمر. ................. ................. 70 مغ/ يعوض فقط في مداعي الاستعمال 5600 ود الآتية :
- أوستيوبروز عند النساء في حالة انقطاع الطمث مع كسر أوستيوبوروزي أو كسر أوستيوبووروزي سابق.
- نساء في حالة انقطاع الطمث تحت علاج كورتيكويد طويل المدى، للتقليل من خطر الإصابة بكسور في العمود الفقري والورك. ................. (الباقي بدون تغيير) ................. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 15 جمادى الآولى عام 1437 ه 24 فبراير سنة 2016 م
المادة 3
فتح المادةتحذف من قائمة الأدوية القابلة للتعويض المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، الأدوية المذكورة أدناه :
رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الشكل الدولية المشتركة 06 علم القلب وعلم الأوعية J 06 موسعات الأوعية والمضادات الأقفارية 105 J 06 بانتوكسيفلين تحرير حبوب مغلفة مطول تحرير مطول 10 علم الجهاز الهضمي B 10 المضادات الحمضية والحافظات المعدية المعوية 011 B 10 مونموريونيت معلق للشرب بيديليتيك/ هيدروكسيد الألومنيوم والمغنزيوم 088 B 10 مونموريونيت بيديليتيك مسحوق معلق للشرب 089 B 10 أكسيد الألومنيوم/أكسيد معلق للشرب المغنزيوم/أوكستاكاين 103 B 10 ديميتكون منشطة/صمغ حبيبات الخروب 109 B 10 هيدروكسيد الألومنيوم معلق للشرب تريسيلكات المغنزيوم/ديميتيكون 111 B 10 فوسفات الألومنيوم معلق للشرب 119 B 10 سيميتكون/فلوروقلو أقراص سينول 120 B 10 حمض ألجينيك / معلق للشرب هيدروكسيد الألومنيوم كولويدال/كربونات المغنزيوم/سليس هيدرات شروط خاصة المقادير للتعويض 400 مغ 3 غ 3.8 غ/ 1.350 غ/ 0.187 غ/ 100 غ 4 مغ/ 8 مغ/ 2 مغ/ 100 مل 61.90 غ/ 100 غ 125 مغ/ 80 مغ 4.0 مغ/ 0.6 مغ/ 0.8 مغ/ 206 مغ/ 100 مل 15 جمادى الآولى عام 1437 ه الجريدة 24 فبراير سنة 2016 م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 139 B 10 هيدروكسيد الألومينيوم/هيدروكسيد المغنزيوم E 10 مضادات التشنجية العضلية 037 E 10 فلوروقلوسينول هيدرات/ تريميثيل فلوروقلوسينول 128 E 10 ألفرين/سيمتيكون 155 E 10 ميبفرين كلورهيدرات 184 E 10 ميبفرين G 10 مضادات الجزر المعدي المريئي 125 G 10 ديميتكون/قايزولان 11 طب النساء C 11 مقويات الرحم 012 C 11 ميثيل أرغوميترين 13 طب الأمراض المعدية G 13 بنيسيلينات 070 G 13 أوكساسيلين 160 G 13 أوكساسيلين 161 G 13 أوكساسيلين R 13 مضادات الفطريات المجموعيات 113 R 13 كتوكونازول شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض مسحوق فمي 400 مغ/ 400 مغ فوار أكياس حبوب ملبسة 80 مغ/ 80 مغ كبسولة 60 مغ/ 300 مغ كبسولة رخوة 100 مغ
- حبوب 135 مغ
- حبوب مغلفة دهن للشرب 3.000 غ/ 0.004 غ محلول للشرب 0.25 مغ/مل قطرات أقراص 250 مغ أقراص 500 مغ مسحوق 250 مغ/ 5 مل محلول للشرب حبوب 200 مغ 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الشكل الدولية المشتركة 14 استقلاب غذاء داء السكري H 14 فيتامينات 097 H 14 مركب فيتامين - محلول للشرب
- قطرات للشرب 21 طب الرثية C 21 مضادات داء باجي 011 C 21 كالسيتونين السلمون محلول حقنة 012 C 21 كالسيتونين السلمون محلول حقنة 013 C 21 كالسيتونين البشري مجفد المستخلص D 21 مضادات الرثية المختلفة 016 D 21 أوروثيوبروبانول محلول حقنة سولفونات الصوديوم 017 D 21 أوروثيوبروبانول محلول حقنة سولفونات الصوديوم 018 D 21 أوروثيوبروبانول محلول حقنة سولفونات الصوديوم G 21 أوستيوبوروز 049 G 21 رانلات السترونسيوم حبيبات معلق للشرب
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية / العدد 11 15 جمادى الآولى عام 1437 ه 24 فبراير سنة 2016 م شروط خاصة المقادير للتعويض 50 ود/ مل 100 ود/ مل 0.50 مغ 0.025 غ 0.050 غ 0.10 غ 2 غ يعوض فقط مداعي الاستعمال الآتية:
- أوستيوبروز عند النساء في حالة انقطاع الطمث مع كسر أوستيوبوروزي أو كسر أوستيوبوروزي سابق،
- نساء في حالة انقطاع الطمث تحت علاج كورتيكويد طويل المدى، للتقليل من خطر الإصابة بكسور في العمود الفقري والورك عند النساء اللواتي لا يتحملن أو لديهن موانع استعمال البيفوسفونات أو لديهن استجابة غير كافية لاستعمالها.
الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة .2016 محمد الغازي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.