مرسوم تنفيذي رقم 16-17

مرسوم تنفيذي رقم 16-17 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 21 يناير سنة 2016، يتمم المرس وم التنفيذي رقم 94-74 المؤرخ في 18 شوال عام 1414 الموافق 30 مارس سنة 1994 الذي يحول معهد با ستور في الجزائر إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.