مرسوم تنفيذي رقم 16-17 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 21 يناير سنة 2016، يتمم المرس وم التنفيذي رقم 94-74 المؤرخ في 18 شوال عام 1414 الموافق 30 مارس سنة 1994 الذي يحول معهد با ستور في الجزائر إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري
المادة الأولى
فتح المادةيتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-74 المؤرخ في 18 شوال عام 1414 الموافق 30 مارس سنة 1994 الذي يحول معهد باستور في الجزائر إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري.
ال م ادة 2 : تت م م أحكام ال مرس وم الت نفي ذي رقم 94-74 المؤرخ في 18 شوال عام 1414 الموافق 30 م ارس سنة 1994 وال م ذك ور أعلاه، بمادتين 3 مكرر و 6 مكرر، تحرران كما يأتي :
" المادة 3 مكرر : يمكن إنشاء ملحقات للمعهد بقرار من الوزير المكلف بالصحة ."
" المادة 6 مكرر : يؤهل المعهد في إطار مخططاته للتنمية الاستراتيجية وفيما يتصل بمهامه لإنشاء فروع وأخذ مساهمات في كل مؤسسة وإبرام كل عقد شراكة طبقا للتشريع المعمول به، لا سيما فيما يخص نشاطاته المتعلقة بإنتاج وتسويق اللقاحات والأمصال والكواشف وأوساط الاستنبات والمواد البيولوجية الأخرى ." 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 3
فتح المادةتتمم أحكام المادتين 13 و 15 من المرسوم التنفي ذي رقم 94-74 المؤرخ في 18 شوال عام 1414 الموافق 30 مارس سنة 1994 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 13 : يتداول مجلس الإدارة ويفصل في جميع المسائل الم رتبطة بأعمال المعهد، لا سيما فيما يأتي :
- ......................(بدون تغيير حتى)،
- قبول الهبات والوصايا والمساهمات المختلفة المشروطة،
- مشاريع برامج الاستثمار والتهيئة والتجهيز وتوسيع المعهد،
- إنشاء ملحقات وفروع وإلغائها.
ويبدي .............(الباقي بدون تغيير)..............". 04 17 ربيع الثاني عام 1437 ه يناير سنة م
" المادة 15 : يتولى المدير العام الإدارة والتسيير الإداري والتقني والمالي للمعهد.
ويكلف بهذه الصفة، بما يأتي : *......................(بدون تغيير حتى)،
- يفوض صلاحياته وإمضاءه إلى مساعديه، تحت مسؤوليته الشخصية،
- يعين ممثلي المعهد ضمن أجهزة فروعه ."
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 21 يناير سنة .2016 عبد المالك سلال قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.