مرسوم تنفيذي رقم 16-77 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 24 فبراير سنة 2016، يحدد القواعد المتعلقة بالدفن ونقل الجثث وإخراج الموتى من القبور وإعادة الدفن
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد القواعد المتعلقة بالدفن ونقل الجثث وإخراج الموتى من القبور وإعادة الدفن.
الفصل الأول — الدفن
المادة 2
فتح المادةيرخص بالدفن في مقبرة بلدية لجثمان شخص توفي في تراب هذه البلدية من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، بعد إتمام الإجراءات المن صوص عليها في المواد 78 إلى 94 من الأمر رقم 70-20 المؤرّخ في 19 فبراير سنة 1970 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةدون الإخلال بالأحكام المتعلقة بنقل الجثمان المنصوص عليها في المادة 9 أدناه، يرخص رئيس ال م جلس الشعبي البلدي لمكان الوفاة بالدفن في مقبرة البلدية لجثمان شخص توفي خارج هذه البلدية.
المادة 4
فتح المادةيحق للمقيمين بالبلدية دفنهم في مقبرة مكان إقامتهم، مهما يكن مكان الوفاة.
ويحق بالدفن كذلك في مقبرة البلدية ل لآتي ذكرهم :
1 - الأشخاص غير المقيمين بهذه البلدية الذين لهم الحق في مدفن عائلي،
2 - الأشخاص غير المقيمين بهذه البلدية الذين عبروا قبل وفاتهم عن رغبتهم في أن يدفنوا فيها، أو بناء على طلب أقاربهم،
3 - الأشخاص مجهولي الهوية، على أساس ت رخيص بالدفن صادر عن السلطة القضائية ا لمختصة.
تسلم رخصة الدفن التي يصدرها رئيس المجلس الشعبي البلدي لمكان الوفاة إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي لمكان الدفن قصد تسجيل الوفاة وتخصيص مكان الدفن. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 5
فتح المادةإذا حدثت الوفاة بالخارج، فإن دفن الجثمان يتوقف على رخصة نقل المتوفى إلى الوطن ونقله إلى مكان الدفن التي تصدرها الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية المعتمدة لدى البلد مكان الوفاة.
يصدر رخصة دفن الشخص المتوفى بالخارج، في مقبرة البلدية، رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني.
المادة 6
فتح المادةيرخص بدفن جثمان رعية أجنبية بإقليم الولاية من قبل الوالي، في المقبرة المخصصة لهذا الغرض.
المادّ ة 7 : يرخص بدفن جثمان في ملكية خاصة، بعد إتمام الإجراءات المنصوص عليها في التشريع المعمول به من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي حيث تقع هذه الملكية.
المادة 8
فتح المادةي ودع جث مان المتوفى في بيت العزاء، ويمكن أن يودع مؤقتا وبصفة استثنائية، ف ي مبنى ثقافي، أو في مبنى ديني أو في مكان وضع جماعي.
غير أنه، يودع جثمان المتوفى بمصلحة حفظ الجثث إذا حدثت الوفاة :
- على الطريق العمومي،
- في مؤسسة صحية،
- نتيجة أسباب عنيفة أو غير محددة.
الفصل الثاني — نقل الجثمان
المادة 9
فتح المادةتسلم رخصة نقل جثمان الشخص المتوفى إلى ولاية غير تلك التي حدثت فيها الوفاة، من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي لمكان الوفاة.
تعتبر رخصة الدفن التي يصدرها رئيس المجلس الشعبي البلدي لمكان الوفاة رخصة لنقل الجثمان في الولاية نفسها.
غير أن رخصة نقل جثمان شخص متوفى بسبب مرض من الأمراض المعدية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، يجب أن يصدرها الوالي المختص إقليميا، بعد دراسة تقارير المصالح الصحية والأمنية المعنية.
المادّ ة 10 : يرخص والي الولاية التي حدثت فيها الوفاة بنقل جثمان رعية أجنبية بغرض ترحيلها إلى بلدها الأصلي، ويخطر بذلك الوزير المكلف بالداخلية فورا. 12 19 جمادى الأولى عام 1437 ه فبراير سنة م
المادة 11
فتح المادةتراعى شروط التبريد الملائمة عند نقل المتوفى، إذا كان مكان الوفاة يبعد بمائة (100) كيلومتر عن مكان الدفن.
المادة 12
فتح المادةيوضع جثمان شخص متوفى في تابوت مغلق بإحكام ومصنوع وفق مواصفات تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالصحة، وذلك في الحالات الآتية : )1 إذا كان نقل الجثمان إلى خارج إقليم بلدية مكان الوفاة يتم على مسافة تزيد عن مائة (100) كيلومتر، وكان الأجل بين وضعه في نعش ودفنه أو الأجل بين إخراجه من القبر وإعادة دفنه يفوق أربعا وعشرين (24) ساعة، )2 إذا كانت الوفاة بسبب مرض معدٍ، )3 في جميع الحالات الاستثنائية التي يجب أن يبقى فيها التابوت مغلقا بإحكام بناء على قرارالوالي.
المادة 13
فتح المادةينقل جثمان الشخص المتوفى وفق دينه، طبقا لأحكام الأمر رقم 75-79 المؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه.
الفصل الثالث — إخراج الموتى من القبور وإعادة دفنهم
المادة 14
فتح المادةيوجه طلب إخراج الميّت من القبر، بغرض إعادة دفنه إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي لمكان الدفن، من قبل أقرب أقرباء المتوفى، وذلك بعد أخذ رأي وكيل الجمهورية المختص إقليميا.
ويرفق هذا الطلب بشهادة طبية تؤكد أن سبب الوفاة ليس مرضا معديا.
يلزم صاحب الطلب بأن يثبت بكل الوسائل، الصفة التي تؤهله للعمل على إخراج جثمان الشخص المتوفى من القبر، حيث يبين اسم الميّت ولقبه وسنه ومهنته ومكان إقامته وكذا السبب الذي يطلب من أجله إخراج الميّت من القبر.
ويكون حضور صاحب الطلب أو وكيله ضروريا أثناء عملية إخراج الميّت من القبر، ويتحمل نفقات هذه العملية.
المادة 15
فتح المادةيسلم الوالي رخصة إخراج الميّت من القبر بعد الأخذ برأي السلطة القضائية المختصة إقليميا والمصالح الصحية المعنية، إذا حدثت الوفاة بسبب مرض معدٍ. 19 جمادى الأولى عام 1437 ه 28 2016 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م
المادة 16
فتح المادةتعتبر رخصة إخراج الميّت من القبر رخصة نقل وإعادة دفن للجثمان أو العظام.
المادة 17
فتح المادةلا يرخص بإخراج الميّت من القبر إلا بعد انقضاء سنة كاملة، ابتداء من تاريخ الوفاة، إذا لم تكن الوفاة بسبب أحد الأمراض المعدية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
غيرأنه، يمكن إصدار هذه الرخصة لطالبها، مهما يكن سبب الوفاة، إذا كان الأجل المنقضي منذ تاريخ الوفاة قد بلغ ثلاث (3) سنوات كاملة.
المادة 18
فتح المادةدون الإخلال بالإجراءات المقررة عند إخراج الميّت من القبر لسبب قضائي، يجب على الأشخاص المكلفين بإخراج الميّت من القبر أن يرتدوا بذلة خاصة تقيهم من أية عدوى محتملة.
يجب تطهير الوجه واليدين والبذل والأحذية بعد كل عملية إخراج للميّت من القبر.
المادة 19
فتح المادةيخضع إخراج هيكل عظمي أو جزء منه لشخص مجهول الهوية وإعادة دفنه، إلى الأحكام التشريعية المعمول بها.
المادة 20
فتح المادةيوضع جثمان أو عظام الشخص المتوفى في كفن أو في تابوت أو في علبة عظام عند القيام بإعادة الدفن.
المادة 21
فتح المادةتتولى البلدية مهمة صيانة أماكن الدفن، طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 22
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالشؤون الدينية.
المادة 23
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 75-152 المؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه.
المادة 24
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 24 فبراير سنة .2016 عبد المالك سلال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-225
مرسوم تنفيذي رقم 23-225 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1444 الموافق 10 يونيو سنة 2023، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 144-302 الذي عنوانه “صندوق التضامن للرعايا الجزائريين المتوفين في الخارج”
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-510
مرسوم تنفيذي رقم 21-510 مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 14 ديسمبر سنة 2021، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 144-302 الذي عنوانه "صندوق التضامن للرعايا الجزائريين المتوفين في الخارج
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رمضان عام 1441 الموافق 6 مايو سنة 2020، يتعلق بالقواعد المطبقة على نقل ودفن جثامين الأشخاص المتوفين الذين ترتبط وفاتهم بالعدوى بوباء فيروس كورونا (كوفيد - 19)
-
مرسوم رقم 17-211
مرسوم تنفي ذي رقم 17-211 مؤرخ في 26 شوال عام 1438 الموافق 20 يوليو سنة 2017، يحدد كيفيات تسيي ر حس اب التخصيص الخاص رقم 144-302 الذي عنوانه " صن دوق التضامن لأفراد الجالية الجزائرية المع وزين المتوفين في الخارج"
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 75-152
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.