مرسوم تنفيذي رقم 18-03 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 15 يناير سنة 2018، يحدد الأحكام المطبقة على المطاعم المدرسية
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 122 من القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمادتين 9 و 98 من القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمذكورين أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الأحكام المطبقة على المطاعم المدرسية.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةالمطعم المدرسي هيكل مرافقة للمدرسة الابتدائية، مهمته الأساسية التحضير اليومي، وخلال السنة الدراسية، لوجبات غذائية متوازنة ساخنة أو في شكل حصص، عند الاقتضاء، وتوزيعها لفائدة التلاميذ المتمدرسين في المدرسة نفسها أو في المدارس الابتدائية ا لمجاورة.
كما أنّ المطعم المدرسي مرفق لضمان تغذية مدرسية سليمة، باعتبارها نشاطا اجتماعيا مكملا للفعل التربوي والبيداغوجي، والرامية أس اس ا إلى ما يأتي :
- تنمية قدرات التلاميذ لحسن سير دراستهم،
- تجسيد مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ لمواصلة دراستهم،
- تلقين مبادئ التغذية السليمة للتلاميذ وتربيتهم على المذاق وتعويدهم على قواعد الصحة الغذائية،
- تحسيس التلاميذ وتربيتهم على مكافحة التبذير الغذائي وفرز النفايات.
المادة 3
فتح المادةيتوفر المطعم المدرسي على هياكل وتجهيزات، ولا سيما منها :
- قاعة طبخ،
- قاعة إطعام،
- مخزن،
- تجهيزات الطبخ والإطعام. 21 يناير سنة 2018 م
المادة 4
فتح المادةيمكن المدارس الابتدائية التي لا تتوفر على مطاعم مدرسية أن تستفيد، طبقا لمتطلبات الخريطة المدرسية، من خدمات مطعم مدرسي يدعى " مطعم مدرسي مركزي".
المادة 5
فتح المادةيتكفل المطعم المدرسي المركزي، زيادة على المهمة المذكورة في المادة 2 أعلاه، بنقل الوجبات إلى المدارس الابتدائية التي تتوفر على قاعات مهيأة ومخصصة حصريا للإطعام.
ويجب أن يتوفر المطعم المدرسي المركزي على الوسائل البشرية والمادية الضرورية التي تضمّ :
- المستخدمين المكلفين بنقل الوجبات،
- تجهيزات المطبخ الملائمة التي تسمح بنقل الوجبات،
- وسيلة النقل التي تصل بينه وبين المدرسة أو المدارس الابتدائية التابعة له.
المادة 6
فتح المادةيحدد رئيس المجلس الشعبي البلدي، بالتنسيق مع مدير التربية للولاية، المدارس الابتدائية التابعة للمطعم المدرسي المركزي.
المادة 7
فتح المادةتقدم الوجبات الغذائية بصفة مجانية للتلاميذ إذا كانت حالتهم تبرر ذلك.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالجماعات المحلية والمالية والتربية الوطنية والتضامن الوطني.
المادة 8
فتح المادةيخضع تسيير المطعم المدرسي لنظام داخلي يعدّه مدير المدرسة الابتدائية المعني، بالتنسيق مع مجلس التنسيق والتشاور، وي جب أن ي كون م ط اب قاللت وج ي هات الع امة المنصوص عليها في المادة 20 من القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه.
يعرض النظام الداخلي على مدير التربية للولاية للمصادقة عليه.
الفصل الثاني — إنجاز المطاعم المدرسية
المادة 9
فتح المادةتضمن البلدية إنجاز المطاعم المدرسية وفق متطلبات الخريطة المدرسية وكذا نمطية البناءات المدرسية ومدوّنة التجهيزات، المحددة طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 10
فتح المادةيستجيب المطعم المدرسي المركزي لنفس شروط البناءات والتجهيزات المذكورة في المادة 9 أعلاه. 3 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 21 يناير سنة 2018 م
المادة 11
فتح المادةفي حالة عدم توفر شروط إنجاز مطعم مدرسي في مدرسة ابتدائية، يمكن البلدية تهيئة قاعة مخصصة للإطعام المدرسي بذات المدرسة، تتبع مطعما مدرسيا مركزيا.
المادة 12
فتح المادةيجب تخصيص فضاءات مهيأة لفائدة التلاميذ المعاقين حركيا، عند إنجاز المطاعم المدرسية .
المادّ ة 13 : ينشأ أو يلغى المطعم المدرسي بموجب قرار من الوالي بناء على اقتراح مدير التربية للولاية.
المادة 14
فتح المادةفي حالة الغلق المؤقت للمطعم المدرسي خلال السنة الدراسية لأي سبب من الأسباب، تضمن البلدية، بالتنسيق مع مصالح التربية على مستوى الولاية، إطعام التلاميذ المستفيدين.
الفصل الثالث — تسيير المطاعم المدرسية
الفرع الأول — مجال تدخل البلدية
المادة 15
فتح المادةتضمن البلدية تسيير المطاعم الم درسية في إطار الأحك ام التشريعية والتنظيم ية المعم ول بها. وبهذه الصفة، تكلف على الخص وص بما يأتي :
- ضبط قوائم التلاميذ المستفيدين المقترحة من مديري المدارس الابتدائية،
- ضمان صيانة المطاعم المدرسية ونظافة الأماكن،
- ضمان حسن سير المطاعم المدرسية،
- توفير أعوان مؤهلين يكلفون بتسيير وحراسة وتصليح وصيانة محلات المطاعم المدرسية، وكذا تحضير الوجبات وتوزيعها ونقلها،
- السهر على تموين المطاعم المدرسية بالمواد الغذائية السليمة من طرف الممونين الذين تم انتقاؤهم واستلامها، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- السهر على حسن استعمال تجهيزات المطاعم المدرسية والمحافظة عليها،
- القيام بجرد وفحص المجرودات في نهاية كل سنة دراسية وعند تغيير العون المسؤول عن تسيير المطاعم المدرسية،
- ضمان مراقبة جودة الأغذية والمواد الغذائية،
- ضمان النقل، عند الحاجة، للتلاميذ المستفيدين لتمكينهم من الالتحاق بالمطعم المدرسي مع احترام مواقيت الدراسة.
المادة 16
فتح المادةيجب أن يتمتع مستخدمو المطاعم المدرسية بصحة جيدة وأخلاق حسنة وألاّ تكون لهم سوابق تتنافى مع ممارسة مهامهم.
المادة 17
فتح المادةيستفيد مستخدمو المطاعم المدرسية من دورات تكوينية.
المادة 18
فتح المادةيمكن، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، تسيير المطاعم المدرسية حسب الأنماط الآتية :
- الاستغلال المباشر،
- المؤسسة العمومية البلدية أو الولائية،
- بالتفويض.
المادّ ة 19 : عند تفويض تسيير المطعم المدرسي، يعلم رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني مدير التربية للولاية، ويرسل إليه نسخة من اتفاقية التفويض لاتخاذ التدابير الضرورية طبقا للتنظيم المعمول به.
الفرع الثاني — مجال تدخل مدير المدرسة الابتدائية
المادة 20
فتح المادةيكلف م دير الم درس ة الاب تدائية، بالتشاور مع مصالح التربية للولاية، في مجال التغذية المدرسية بما يأتي:
- تحديد مختلف حاجات المطعم المدرسي بالتنسيق مع مصالح البلدية المعنية،
- السهر على احترام قواعد التربية الصحية والغذائية،
- اقتراح قائمة التلاميذ المستفيدين من المطعم المدرسي،
- السهر على تطبيق الجدول الأسبوعي المقرر للوجبات الغذائية،
- العمل على ترسيخ العادات الغذائية الحسنة لدى التلاميذ المستفيدين وتقييم أثرها.
المادة 21
فتح المادةيمارس مدير المدرسة الابتدائية سلطته على جميع الأعوان العاملين بالمطعم المدرسي.
وفي حالة ارتكاب هؤلاء الأعوان مخالفات، يخطر مدير المدرسة الابتدائية رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني لاتخاذ التدابير اللازمة ويعلم مدير التربية للولاية بذلك.
المادة 22
فتح المادةيرافق مستخدمو التعليم وإدارة المدرسة الابتدائية والتغذية المدرسية التلاميذ المستفيدين من الإطعام المدرسي خلال فترة الإطعام.
الفرع الثالث مجال تدخل مجلس التنسيق والتشاور المادّ ة 23 : يكلف مجلس التنسيق والتشاور المنصوص عليه في المادة 31 من المرسوم التنفيذي رقم 16-226 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، بدراسة وتقديم الاقتراحات، خصوصا فيما يتعلق بما يأتي :
- تركيبة الوجبة الغذائية وتوازنها،
- تقييم مدى تحسين الوجبة الغذائية وتطابقها مع البرنامج الغذائي المعتمد،
- تقدير مدى تجسيد الأهداف التربوية المتعلقة بالعادات الغذائية الحسنة من خلال سلوك التلاميذ المستفيدين.
المادة 24
فتح المادةتوسع تشكيلة مجلس التنسيق والتشاور المنصوص عليه في المادة 23 أعلاه، خلال جلسته المخصصة لتسيير المطاعم المدرسية، إلى :
- ممثل عن مكتب حفظ الصحة البلدية،
- ممثل عن مستخدمي التغذية المدرسية،
- ممثل الصحة المدرسية.
الفصل الرابع — مراقبة المطاعم المدرسية
المادة 25
فتح المادةتضمن البلدية و/أو الولاية مراقبة احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال تسيير المطاعم المدرسية.
وتتم المراقبة بالتنسيق مع قطاع التربية الوطنية وبالتعاون مع القطاعات المعنية الأخرى، وترتكز أساسا على ما يأتي :
- احترام المعايير الصحية،
- المطابقة مع القواعد المتعلقة بالنظافة،
- احترام توازن الوجبات.
الفصل الخامس — أحكام مالية
المادة 26
فتح المادةتسجل الاعتمادات المخصصة من الدولة لتسيير المطاعم المدرسية في ميزانية تسيير الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية.
المادة 27
فتح المادةفي حالة عدم كفاية الموارد الضرورية لتغطية تعويضات الأعوان المذكورين في المادة 15 أعلاه، 21 يناير سنة 2018 م تتلقى البلدية من الدولة إعانات ومخصصات التسيير طبقا لأحكام المادتين 172 و 199 من القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه.
المادة 28
فتح المادةيمكن البلدية و/أو الولاية، حسب إمكانياتهما المالية، المساهمة في تجهيز وإعادة تجهيز المطاعم المدرسية. كما يمكنهما المساهمة في تحسين الوجبات.
المادة 29
فتح المادةتحدد كلفة الوجبة الغذائية بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالجماعات المحلية والمالية والتربية الوطنية.
المادة 30
فتح المادةيمكن أولياء التلاميذ والجمعيات تقديم مساهمة مالية لتحسين الوجبات، في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفصل السادس أحكام ختامية المادّ ة 31 : تلغى جميع الأحك ام المخالف ة له ذا المرسوم، ولا سيم ا منها أحكام المرسوم رقم 65-70 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1374 الموافق 11 مارس سنة 1965 والمذكور أعلاه.
المادة 32
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 15 يناير سنة .2018 أحمد أويحيى H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (20)
- الدستور
- قانون رقم 85-05
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 02-09
- قانون رقم 08-04
- قانون رقم 11-10
- قانون رقم 12-07
- قانون رقم 15-12
- مرسوم رقم 65-70
- مرسوم رئاسي رقم 07-308
- مرسوم رئاسي رقم 15-247
- مرسوم رئاسي رقم 17-242
- مرسوم رئاسي رقم 17-243
- مرسوم تنفيذي رقم 92-414
- مرسوم تنفيذي رقم 06-455
- مرسوم تنفيذي رقم 08-315
- مرسوم تنفيذي رقم 10-03
- مرسوم تنفيذي رقم 10-04
- مرسوم تنفيذي رقم 11-334
- مرسوم تنفيذي رقم 16-226
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-54
مرسوم تنفيذي رقم 25-54 مؤرخ في 21 رجب عام 1446 الموافق 21 جانفي سنة 2025، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أوّل ربيع الأول عام 1444 الموافق 27 سبتمبر سنة 2022، يحدد كلفة الوجبة الغذائية المقدمة للتلاميذ في المطاعم المدرسية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 10 ديسمبر سنة 2020 ، يحدد نمطية البناءات المدرسية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 65-70
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.