قانون رقم 90-17 مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 يعدل ويتمم القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها. 1123
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادتان 164 و 165 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 المشار اليه اعلاه كما يلي :
اذا لم يعبر المتوفى أثناء حياته لا يجوز الانتزاع الا بعد موافقة أحد أعضاء الأسرة حسب الترتيب الأولوي التالي :
الأب أو الأم الزوج أو الزوجة الابن أو البنت الأخ أو الأخت أو الوالي الشرعي اذا لم تكن للمتوفى أسرة.
غير أنه يجوز انتزاع القرنية والكلية بدون الموافقة المشار اليها في الفقرة أعلاه، اذا تعذر الاتصال في الوقت المناسب بأسرة المتوفى أو ممثلييه الشرعيين أو كان تأخير في أجل الانتزاع يؤدي الى عدم صلاحية العضو، موضوع الانتزاع.
اذا اقتضت الحالة الصحية الاستعجالية للمستفيد من العضو التي تعاينها اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة 167 من هذا القانون".
المادة 165
فتح المادةيمنع القيام بانتزاع أنسجة أو اعضاء بهدف الزرع اذا عبر الشخص قبل وفاته، كتابيا، عن عدم موافقته على ذلك أو اذا كان هذا الانتزاع يعيق عملية التشريح الطبي الشرعي.
كما يمنع كشف هوية المتبرع للمستفيد وكذا هوية الأخير لعائلة المتبرع " .
ولا يمكن الطبيب الذي عاين واثبت وفاة المتبرع أن يكون من بين المجموعة التي تقوم بعملية الزرع ".
المادة الثانية : يعنون الفصل الثالث من الباب الرابع من هذا القانون كالتالي : " الأخلاقيات الطبية، وتضاف الى آخر هذا الفصل المواد التالية :
" المادة 1/168 : ينشأ مجلس وطني لأخلاقيات العلوم الطبية، يكلف بتوجيه وتقديم الآراء والتوصيات حول عملية انتزاع الانسجة والأعضاء وزرعها والتجريب وكل المناهج العلاجية التي يفرضها تطور التقنيات الطبية والبحث العلمي مع السهر على احترام حياة الانسان وحماية سلامته البدنية وكرامته، والأخذ بعين الاعتبار الوقت الملائم للعمل الطبي والقيمة العلمية لمشروع الاختبار والتجريب.
يحدد تشكيل هذا المجلس وتنظيمه وسيره، بموجب ১৯ المادة 164 : لا يجوز انتزاع الأنسجة والأعضاء | مرسوم."
من الأشخاص المتوفين قصد زرعها الا بعد الاثبات الطبي والشرعي للوفاة، من قبل اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة 167 من هذا القانون، وحسب المقاييس العلمية التي يحددها الوزير المكلف بالصحة العمومية.
وفي هذه الحالة، يجوز الانتزاع اذا عبر المتوفى أثناء حياته على قبوله لذلك. ९ १ المادة 2/168 : يجب حتما احترام المبادىء | الأخلاقية والعلمية التي تحكم الممارسة الطبية أثناء القيام بالتجريب على الإنسان في اطار البحث العلمي.
يخضع التجريب للموافقة الحرة والمنيرة للشخص موضوع التجريب أو عند عدمه، الممثله الشرعي.
تكون هذه الموافقة ضرورية في كل لحظة."
" المادة 3/168 : تخضع التجارب التي لا يرجى من ورائها العلاج للرأي المسبق للمجلس الوطني لأخلاقيات العلوم الطبية المنصوص عليه في المادة 1/168 أعلاه ".
" المادة 4/168 : لا تبرىء موافقة الشخص موضوع التجريب ورأي المجلس الوطني لأخلاقيات العلوم الطبية المبادر الى التجريب من مسؤوليته المدنية ".
المادة الثالثة : تعدل المادة 199 من هذا القانون كما يلي :
" المادة 199 : يجب على كل طبيب أو جراح أسنان أو صيدلي مستوف للشروط المحددة في المادتين 197 و 198 | اعلاه، ومن أجل الترخيص له بممارسة مهنته ، أن يسجل لدى المجلس الجهوي للآداب الطبية المختص اقليمها المنصوص عليها في هذا القانون وأن يؤدي أمام زملائه، أعضاء هذا المجلس اليمين حسب الكيفيات المحددة بموجب التنظيم".
المادة الرابعة : تستبدل المادة 206 من هذا القانون بالمواد التالية :
يجب عليه كتمان كل ما توصل الى معرفته خلال مهمته تحت طائلة ارتكاب مخالفة إفشاء السر المهني".
" المادة 5/206 : لا يمكن الطبيب أو جراح الأسنان أو الصيدلي المدعو للإدلاء بشهادته أمام العدالة أن يفشي الأحداث المعنية بالسر المهني الا اذا أعفاه مريضه من ذلك " .
المادة الخامسة : تضاف الى المادة 207 من هذا القانون المواد التالية :
المادة الأولى
فتح المادة/207 : يجب على السلطة القضائية أن تعين أطباء أو جراحي أسنان أو صيادلة مختصين في الطب الشرعي للقيام بالأعمال الطبية الشرعية.
غير أنه استثناء، وفي حالة عدم وجود الطبيب الشرعي، يمكن السلطة القضائية أن تسند المهمة الطبية الشرعية الى كل طبيب أو جراح أسنان أو صيدلي في حدود اختصاصه.
تسند المهمة الطبية الشرعية كتابة.
يعين الخبراء من بين أولئك الواردة أسماؤهم في
المادة الأولى
فتح المادة/206 : يضمن احترام شرف المريض وحماية | الجدول المعد سنويا من قبل المجلس الوطني للآداب الطبية شخصيته بكتمان السر المهني الذي يلزم به كافة الأطباء وجراحو الأسنان والصيادلة " .
المادة 2
فتح المادة/206 : ما عدا الترخيص القانوني، يكون الالتزام بكتمان السر المهني عاما ومطلقا في حالة انعدام رخصة المريض، الذي يكون بدوره حرا في كشف كل ما يتعلق بصحته.
كما ينطبق السر المهني على حماية الملفات الطبية ما عدا في حالة إصدار أمر قضائي بالتفتيش ".
" المادة 3/206 : يجب على الأطباء أن يبلغوا عن سوء معاملة الأطفال القصر والأشخاص المحرومين من الحرية التي لاحظوها خلال ممارسة مهنتهم " .
" المادة 4/206 : لا يلزم الطبيب أو جراح الأسنان أو الصيدلي، سواء أكان مطلوبا من القضاء أو خبيرا لديه بكتمان السر المهني أمام القاضي فيما يخص موضوع محدد يرتبط بمهمته.
ولا يمكنه الأدلاء في تقريره أو عند تقديم شهادته في الجلسة الا بالمعاينات المتعلقة فقط بالأسئلة المطروحة، كما | المنصوص عليه في هذا القانون ".
" المادة 2/207 : يتعين على الطبيب أو جراح الأسنان أو الصيدلي المكلف بمهمة الخبرة أو المراقبة أن يطلع الأشخاص الذين سيقوم بفحصهم أنه مخول بهذه الصفة.
ويجب أن يمتنع اذا اعتقد أن المسائل المطروحة عليه تتعدى اختصاصه أو أجنبية عن التقنيات الطبية أو كان الطبيب المعالج أو من أقارب المريض المعني.
وفي هذه الحالة، يحرر محضر قصور " .
المادة السادسة : تضاف الى المادة 213 من هذا القانون مادة 213 مكرر تحرر كما يلي :
"المادة 213 مكرر : يتعين على الأطباء وجراحي الأسنان والصيادلة الممارسين لحسابهم الخاص أن يقوموا بمهمتهم وفق شروط تسمح بالاستعمال المنتظم للتجهيزات وللوسائل التقنية الضرورية لمهنتهم وألا تعرض للخطر، في أي حال من الأحوال، صحة المريض أو شرف المهنة ".
المادة السابعة : تعدل المادة 214 من هذا القانون كما يلي :
" المادة 214 : يعد ممارسا للطب وجراحة الأسنان أو الصيدلة ممارسة غير شرعية في الحالات التالية :
- كل شخص يمارس الطب أو جراحة الأسنان أو الصيدلة ولا تتوفر فيه الشروط المحددة في المادة 197 من هذا القانون، أو يمارس خلال مدة منعه من الممارسة
- كل شخص يشارك عادة بمقابل أو بغير مقابل ولو بحضور طبيب أو جراح أسنان في اعداد تشخيص أو معالجة
" المادة 2/267 : ينشأ مجلس وطني للآداب الطبية، يتشكل من الفروع الثلاثة التالية :
- فرع الأطباء،
- فرع جراحي الأسنان
- فرع الصيادلة.
تنشأ مجالس، جهوية للمجلس الوطني للآداب الطبية بنفس الفروع المشار اليها أعلاه، مع مراعاة تمثيل كل ولاية حسب شروط تحدد بموجب مرسوم.
يتكون المجلس الوطني والمجالس الجهوية للآداب أمراض أو اصابات جراحية أو اصابات تمس الأسنان سواء | الطبية من الأطباء وجراحي الأسنان والصيادلة دون سواهم، أكانت وراثية أو مكتسبة حقيقية أو مزعومة، بأعمال فردية أو استشارات شفوية أو مكتوبة أو بأية طريقة أخرى مهما كانت دون أن يستوفي الشروط المحددة في المادتين 197 و 198 من هذا القانون
- كل شخص حامل للشهادة المطلوبة يقدم مساعدته للأشخاص المشار اليهم في الفقرتين أعلاه ويشترك في أعمالهم".
المادة الثامنة : تضاف في آخر المادتين 222 و 239 | المقاطع التالية :
" المدة 222 : ..
يرخص للمساعدات الطبيات القابلات بوصف أدوية وطرق وأساليب حماية الأمومة دون الاخلال بالأحكام المنصوص عليها في الفقرات أعلاه.
تحدد قائمة الأدوية والطرق والأساليب التي يمكن القابلات وصفها من طرف الوزير المكلف بالصحة العمومية " .
" المادة 239 : اذا لم يتسبب الخطأ المهنى في أي ضرر، يكتفى بتطبيق العقوبات التأديبية ".
المادة التاسعة : يعنون الباب التاسع من هذا القانون ९९ الآداب الطبية " وتستبدل المادة 267 من هذا القانون | بالمواد التالية : ९ १ المادة 1/267 : دون الاخلال بالملاحقات المدنية وينتخبون من طرف نظرائهم.
يضطع المجلس الوطني والمجالس الجهوية للآداب الطبية بالسلطة التأديبية وتبت في المخالفات المتعلقة بقواعد الآداب الطبية وأحكام هذا القانون.
يمكن أن يلتمسها كل من الوزير المكلف بالصحة العمومية وجمعيات الأطباء وجراحي الأسنان والصيادلة المؤسسة قانونا، وكل عضو في السلك الطبي مرخص له بالممارسة، وكل مريض أو وليه أو ذوي حقوقه.
" المادة 3/267 : يمكن العدالة أن تلتمس المجلس الوطني والمجالس الجهوية للآداب الطبية كلما رفعت دعوى بمسؤولية أحد أعضاء الهيئة الطبية قصد توضيح الصعوبات المرتبطة بتقدير الخطأ الطبي.
يمكن المجلس الوطني والمجالس الجهوية للآداب الطبية أن يكونوا طرفا مدنيا ".
" المادة 4/267 : تعتبر قرارات المجالس الجهوية للآداب الطبية قابلة للطعن من قبل الأطراف المشار اليها في
المادة 2
فتح المادة/267 أعلاه، في أجل 6 أشهر، أمام المجلس الوطني للآداب الطبية.
يتم تنفيذ قرارت المجلس الوطني والمجالس الجهوية للآداب الطبية من قبل السلطات الادارية المختصة.
تعتبر قرارات المجلس الوطني للآداب الطبية قابلة للطعن في أجل أقصاه 12 شهرا، أمام الغرفة المختصة للمحكمة العليا".
" المادة 5/267 : تتلقى المجالس الجهوية للآداب والجزائية، كل تقصير في الواجبات المحددة في هذا القانون | الطبية اشتراكا سنويا من أعضائها، تحدد قيمته وكيفيات وعدم الامتثال لآداب المهنة يعرض صاحبه لعقوبات تأديبية | استعماله من قبل المجلس الوطني للآداب الطبية. 1126 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تسهر الادارة على توفير الوسائل المادية الضرورية للمجالس المعنية، من أجل أداء مهامها ".
"المادة 6/267 : يحدد المرسوم المتضمن قانون الآداب الطبية كيفيات تنظيم وسير المجلس الوطني والمجالس الجهوية للآداب الطبية وقواعد الآداب الطبية وكذا العقوبات التأديبية المترتبة عن المخالفات في هذا المجال ".
المادة العاشرة : يضاف باب عاشر الى هذا القانون يعنون " أحكام ختامية " وقواعد الآداب الطبية :
" المادة 268 : يخضع لا لتزامات هذا القانون وقواعد الآداب الطبية الأطباء وجراحو الأسنان والصيادلة الأجانب الممارسون على التراب الوطني وكذا الأطباء وجراحو الأسنان | والصيادلة المتمرنون في العلوم الطبية المرخص لهم استخلاف زملائهم.
غير أنه لا يلزم الأطباء وجراحو الأسنان والصيادلة | الأجانب الذين يمارسون في اطار العقود أو التعاون بالتسجيل في قوائم المجالس الجهوية للآداب الطبية.
تستمد القوانين الأساسية للأطباء وجراحي الأسنان والصيادلة العسكريين من أحكام هذا القانون ". / العدد 35 24 محرم عام 1411 ه
- وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1396 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1396 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون العقوبات
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المعدل والمتمم، والمتضمن القانون التجاري وبمقتضى الأمر رقم 76-15 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن إنضمام الجزائر الى الاتفاقية المتضمنة تأسيس منظمة دولية للمقاييس والموازين القانونية والمؤرخة في 12 أكتوبر سنة 1955 والمعدلة سنة 1968 بموجب تنقيح المادة 13 منها، . وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1399 الموافق 07 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك.
- وبمقتضى القانون رقم 89-23 المؤرخ في 21
"المادة 268 مكرر : يلزم الأطباء وجراحو الأسنان | جمادى الاولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والصيادلة الممارسون عند تاريخ صدور هذا القانون بتسجيل أنفسهم لدى المجالس الجهوية للآداب الطبية فور تأسيسها ".
" المادة 269 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون " .
" المادة الحادية عشر : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو 1990 سنة الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قانون رقم 02-02
قانون رقم 02-02 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002، يتعلّق بحماية الساحل وتثمينه
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 85-05
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.