قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1438 الموافق 10 نوفمبر سنة 2016، يحدد كيفيات تطبيق منع تعاطي التبغ في مصالح الإدارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات التابعة لوزارة التجارة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 01-285 المؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تطبيق منع تعاطي التبغ في مصالح الإدارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات التابعة لوزارة التجارة.
المادة 2
فتح المادةيُمنع استهلاك التبغ في المصالح والأماكن والمنشآت التابعة لوزارة التجارة، بما في ذلك :
- الإدارة المركزية،
- المديريات الجهوية للتجارة،
- المديريات الولائية للتجارة،
- المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم والمخابر التابعة له،
- المخبر الوطني للتجارب،
- الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية،
- المركز الوطني للسجل التجاري وملحقاته المحلية،
- الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة،
- غرف التجارة والصناعة،
- الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير،
- المؤسسة العمومية الاقتصادية لإنجاز وتسيير أسواق الجملة.
المادة 3
فتح المادةيجب أن يبيّن منع تعاطي التبغ بملصق ظاهر يتم وضعه من قبل المصالح المعنية للتذكير بهذا المنع.
يجب أن يكون الملصق المذكور أعلاه بحجم 20 سم على 30 سم كحد أدنى، ويجب أن تكون الكتابة بلون أحمر أو أسود على خلفية بيضاء.
يجب أن تكون عبارة " يمنع التدخين " مرئية ومقروءة بوضوح وغير قابلة للمحو وفي مركز الملصق.
المادة 4
فتح المادةيجب على مسؤولي المصالح المذكورة في المادة 2 أعلاه، التعيين بوضوح عن طريق ملصق، الأماكن المخصصة لاستهلاك التبغ ولا سيما في :
- قاعات الاجتماعات وقاعات الانتظار والأماكن الإدارية،
- قاعات الاستقبال والإطعام الجماعي والمراقد.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالحزائر في 10 صفر عام 1438 الموافق 10 نوفمبر سنة .2016 بختي بلعايب مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.