مرسوم رئاسي رقم 18-114 مؤرخ في أوّل شعبان عام 1439 الموافق 17 فبراير سنة 2018، يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمستشفى المختلط
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد القانون الأساسي النموذجي للمستشفى المختلط.
الباب الأول — أحكام عامّة الفصل الأوّل المفهوم والتعيين
المادة 2
فتح المادةالمستشفى المختلط، في مفهوم هذا المرسوم، مؤسسة عمومية للصحة تحت وصاية الوزير المكلف بالصحة ويتولى تسييره كل من وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالصحة.
المادة 3
فتح المادةالمستشفى المختلط مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتّع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المادة 4
فتح المادةيمكن تعيين كل مؤسسة عمومية للصحة بصفة مستشفى مختلط.
المادة 5
فتح المادةيتم إقرار تعيين المستشفى المختلط أو إلغاؤه بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالصحة.
الفصل الثاني — المهام
المادة 6
فتح المادةيتولّى المستشفى المختلط مهام الوقاية والتشخيص والاستقصاء والعلاجات والخبرة الطبية لفائدة السكان المدنيين وكذا مستخدمي وزارة الدفاع الوطني.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بما يأتي:
– ضمان نشاطات التشخيص والعلاجات وإعادة التأهيل الطبي والاستشفاء والاستعجالات الطبية الجراحية ونشاطات الوقاية، وكذا كل نشاط يهدف إلى حماية وترقية صحة السكان سواء العسكريين أو المدنيين،
– تطبيق البرامج الوطنية والجهوية والمحلية للوقاية والتربية الصحية، 2 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 18 أبريل سنة 2018 م
– المساهمة في ترقية وحماية المحيط في المجالات المتعلقة بالنظافة والنقاوة ومكافحة الأضرار والآفات الاجتماعية،
– المساهمة في تحسين مستوى مستخدمي الصحة وتجديد معارفهم.
المادة 7
فتح المادةيقوم المستشفى المختلط أيضا بتلبية الاحتياجات في مجال التغطية الطبية والإسناد الطبي لوحدات وتشكيلات الجيش الوطني الشعبي.
المادة 8
فتح المادةيمكن اعتماد المستشفى المختلط أو جزء من هياكله لضمان نشاطات استشفائية جامعية وفقا للتنظيم المعمول به، بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزيرين المكلفين بالصحة والتعليم العالي.
المادة 9
فتح المادةيمكن استخدام المستشفى المختلط ميدانا للتربص والتكوين وفقا للتنظيم المعمول به.
الباب الثاني — التنظيم والسير وتسيير المستخدمين
المادة 10
فتح المادةيسير المستشفى المختلط مجلس إدارة ويديره مدير. كما يتوفر على هيئة استشارية تدعى ”المجلس الطبي”.
المادة 11
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للمستشفى المختلط بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالصحة والمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
تحدث المصالح الطبية والوحدات المكونة لها بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالصحة.
الفصل الأوّل مجلس الإدارة
المادة 12
فتح المادةيرأس مجلس الإدارة ممثّل الوزير المكلف بالصحة، ويتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم:
– ممثّل (1) عن القيادة الجهوية للناحية العسكرية المعنية،
– ممثّل (1) عن المديرية الجهوية لمصالح الصحة العسكرية للناحية العسكرية المعنية،
– ممثّل (1) عن القطاع العسكري المعني،
– ممثّل (1) عن والي ولاية مقر المؤسسة،
– ممثّل (1) عن الإدارة المالية، على المستوى المحلي،
– ممثّل (1) عن التأمينات الاقتصادية، على المستوى المحلي،
– ممثّل (1) عن هيئات الضمان الاجتماعي، على المستوى المحلي،
– رئيس المجلس الطبي،
– ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي، عند اعتماد المستشفى المختلط أو جزء من هياكله لضمان نشاطات استشفائية جامعية.
يحضر مدير المستشفى المختلط مداولات مجلس الإدارة بصوت استشاري.
تتولى أمانة مجلس الإدارة مصالح المستشفى المختلط.
المادة 13
فتح المادةيمكن مجلس الإدارة الاستعانة بكل شخص من شأنه مساعدته في أشغاله.
المادة 14
فتح المادةيعيّن أعضاء مجلس الإدارة لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالصحة، بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء مجلس الإدارة، يعيّن عضو جديد حسب الأشكال نفسها لاستخلافه إلى غاية انتهاء العهدة.
تنتهي عهدة الأعضاء الذين تم تعيينهم بحكم وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف.
المادة 15
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة فيما يأتي:
– النظام الداخلي للمستشفى المختلط،
– مشروع المؤسسة،
– مخطّط التنمية،
– مشروع الميزانية،
– الحسابات التقديرية،
– الحساب الإداري،
– مشاريع تنظيم المصالح،
– البرامج السنوية لحفظ التجهيزات الطبية والمنشآت والتجهيزات المرافقة وصيانتها،
– العقود المتعلقة بتقديم خدمات العلاج المبرمة مع شركاء المستشفى المختلط، ولا سيما منها هيئات الضمان الاجتماعي والتأمينات الاقتصادية والتعاضديات والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات الأخرى،
– مشروع جدول تعداد المستخدمين،
– الاقتناء والتصرف في الممتلكات المنقولة وغير المنقولة وعقود الإيجار،
– قبول الهبات والوصايا أو رفضها،
– الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات طبقا للتنظيم المعمول به،
– التقرير السنوي للنشاطات.
يقوم مجلس الإدارة بدراسة واقتراح كل تدبير من شأنه تحسين التنظيم والسير العام للمستشفى المختلط، وكذا أي تدبير يساعد على تحقيق أهدافه.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 24-340 (ج.ر عدد 71 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 24-340 (ج.ر عدد 71 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 15 و 22 و 25 و 28 من المرسوم الرئاسي رقم 18-114 المؤرخ في أول شعبان عام 1439 الموافق 17 أبريل سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 15 و 22 و 25 و 28 من المرسوم الرئاسي رقم 18-114 المؤرخ في أول شعبان عام 1439 الموافق 17 أبريل سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 16
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرّة واحدة كل ستّة (6) أشهر، ويمكنه الاجتماع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه، أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
وتحرر مداولات مجلس الإدارة في محاضر تدوّن في سجّل خاص مرقّم ومؤشّر، ويوقّعها كل من رئيسه ومدير المستشفى المختلط.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة، قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ انعقاد الاجتماع. ويمكن تقليص المدة إلى ثمانية (8) أيام بالنسبة للدورات غير العادية.
المادة 17
فتح المادةيحدّد رئيس مجلس الإدارة جدول أعمال كلّ اجتماع بناء على اقتراح من مدير المستشفى المختلط.
المادة 18
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الإدارة إلاّ بحضور أغلبية أعضائه. وإذا لم يكتمل النصاب يصح اجتماع مجلس الإدارة بعد استدعاء ثان خلال الأيام الثمانية (8) الموالية لتاريخ الاجتماع المؤجل ويتداول، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تؤخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. 18 أبريل سنة 2018 م أمّا بالنسبة لبعض المسائل المرتبطة بالجانب العسكري، يمكن تأجيل المداولات بناء على طلب من ممثل القيادة الجهوية للناحية العسكرية المعنية.
المادة 19
فتح المادةتعرض مداولات مجلس الإدارة على الوزارة المكلفة بالصحة، للموافقة عليها، في الثمانية (8) أيام التي تلي الاجتماع. وتكون المداولات نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من إرسالها، إلاّ في حالة اعتراض صريح يتم تبليغه خلال هذا الأجل.
المادة 20
فتح المادةيعد مجلس الإدارة نظامه الداخلي ويصادق عليه أثناء اجتماعه الأول.
الفصل الثاني — صلاحيات مدير المستشفى المختلط
المادة 21
فتح المادةيعيّن مدير المستشفى المختلط من بين الإطارات العسكرية لمصالح الصحة العسكرية لوزارة الدفاع الوطني، بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالصحة.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 22
فتح المادةمدير المستشفى المختلط مسؤول عن السير الحسن للهيئة، ويضمن تسييره الإداري والطبي التقني. وبهذه الصفة، يكلّف على الخصوص بما يأتي :
– أخذ كل مبادرة ومباشرة كل نشاط من شأنه تحسين وتعزيز سير المستشفى المختلط،
– ضمان تنسيق ومراقبة سير المستشفى المختلط ومختلف نشاطاته الطبية الاستشفائية،
– ضمان متابعة وتسيير مستخدمي المستشفى المختلط،
– ممارسة السلطة السلّمية والتأديبية على مجموع المستخدمين،
– تنظيم الإخلاءات الصحية بناء على تقرير الأطباء المعالجين، والسهر على حسن سيرها،
– السهر على الأمن والنظام داخل المستشفى المختلط.
كما يكلف بما يأتي :
– تمثيل المستشفى المختلط أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
– تحضير مشاريع الميزانيات التقديرية وإعداد حسابات المستشفى المختلط، 2 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 18 أبريل سنة 2018 م
– تنفيذ مداولات مجلس الإدارة،
– إبرام كل العقود والصفقات والاتفاقيات والاتفاقات، في إطار التنظيم المعمول به،
– إعداد مشروع التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمستشفى المختلط،
– إعداد حصيلة ثلاثية للنشاطات مرفقة بتقرير أدبي،
– إعداد تقرير سنوي عن النشاطات،
– القيام بتعيين مجموع مستخدمي المستشفى المختلط باستثناء أولئك الذين لديهم نمط تعيين آخر.
مدير المستشفى المختلط هو الآمر بصرف ميزانية المستشفى.
ويمكنه تفويض إمضائه، تحت مسؤوليته، لمساعديه المقرّبين طبقا للتنظيم المعمول به.
يباشر مدير المستشفى المختلط علاقات إدارية ووظيفية تدخل ضمن إطار صلاحياته، مع السلطات المحلية المدنية منها والعسكرية.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 24-340 (ج.ر عدد 71 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 24-340 (ج.ر عدد 71 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 15 و 22 و 25 و 28 من المرسوم الرئاسي رقم 18-114 المؤرخ في أول شعبان عام 1439 الموافق 17 أبريل سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 15 و 22 و 25 و 28 من المرسوم الرئاسي رقم 18-114 المؤرخ في أول شعبان عام 1439 الموافق 17 أبريل سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 23
فتح المادةيعدّ مدير المستشفى المختلط، بالتشاور مع مدير الصحة والسكان للولاية المعنية، برنامج عمل يتم إعداده وفقا للأهداف المرجوة وللتغطية الصحية الواجب ضمانها.
ويرسل هذا البرنامج للموافقة عليه، بعد مداولة مجلس الإدارة، إلى الوزارة المكلفة بالصحة وإلى المديرية المركزية لمصالح الصحة العسكرية التي تمثّل وزارة الدفاع الوطني.
المادة 24
فتح المادةترسل تقارير دورية عن نشاطات المستشفى المختلط من مدير المستشفى إلى السلطات المدنية والعسكرية المعنية.
المادة 25
فتح المادةيساعد مدير المستشفى المختلط أربعة
(4) نواب مديرين :
– نائب مدير النشاطات الطبية،
– نائب مدير المالية والوسائل،
– نائب مدير الموارد البشرية،
– نائب مدير صيانة التجهيزات الطبية والمنشآت والتجهيزات المرافقة.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 24-340 (ج.ر عدد 71 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 24-340 (ج.ر عدد 71 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 15 و 22 و 25 و 28 من المرسوم الرئاسي رقم 18-114 المؤرخ في أول شعبان عام 1439 الموافق 17 أبريل سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 15 و 22 و 25 و 28 من المرسوم الرئاسي رقم 18-114 المؤرخ في أول شعبان عام 1439 الموافق 17 أبريل سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 26
فتح المادةيعيّن نائب مدير النشاطات الطبية، والذي يدعى الطبيب الرئيس، بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالصحة، بناء على اقتراح من المدير المركزي لمصالح الصحة العسكرية، من بين الضباط السامين في السلك الطبي للصحة العسكرية.
تنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 27
فتح المادةيعين نائب مدير المالية والوسائل ونائب مدير الموارد البشرية بموجب قرار من الوزير المكلّف بالصحة.
وتنهى مهامهما حسب الأشكال نفسها.
المادة 28
فتح المادةيعين نائب مدير صيانة التجهيزات الطبية والمنشآت والتجهيزات المرافقة بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة، عندما يتعلق الأمر بمستخدم تابع للوزارة المكلفة بالصحة، أو بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالصحة، عندما يتعلق الأمر بمستخدم تابع لوزارة الدفاع الوطني.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 24-340 (ج.ر عدد 71 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 24-340 (ج.ر عدد 71 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 15 و 22 و 25 و 28 من المرسوم الرئاسي رقم 18-114 المؤرخ في أول شعبان عام 1439 الموافق 17 أبريل سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 15 و 22 و 25 و 28 من المرسوم الرئاسي رقم 18-114 المؤرخ في أول شعبان عام 1439 الموافق 17 أبريل سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
الفصل الثالث — صلاحيّات نواب مديري المستشفى المختلط
المادة 29
فتح المادةيكلف نائب مدير النشاطات الطبية، على الخصوص، بما يأتي:
– تنشيط وتنسيق نشاطات المصالح الطبية الاستشفائية والطبية التقنية للمستشفى المختلط فيما يقدمه من علاج خارجي وعلاج استشفائي،
– متابعة وتقييم نشاطات الاستقصاء والتشخيص والعلاج والخبرة الطبية والتكوين والبحث،
– تنظيم التكوينات والنشاطات الاستشفائية الجامعية بالاتصال مع مؤسّسات التعليم المؤهّلة وضمان متابعتها،
– استغلال تقارير نشاطات رؤساء المصالح،
– جمع واستغلال الإحصائيات الطبية من أجل إعداد حصيلة وبائية للمستشفى المختلط، ومباشرة أي دراسة في إطار مهامه،
– تنظيم التكوين شبه الطبي وضمان متابعته،
– السّهر على تطبيق القواعد المتعلقة بفتح واستغلال وتحيين وأرشفة المستندات والوثائق والّسجلات والاستمارات الطبية الرّسمية،
– تكوين وإدارة الرصيد الوثائقي الطبي– العلمي للمستشفى المختلط، وضمان نشره وتوزيعه لدى الممارسين والمستخدمين المعنيين،
– استغلال المنشآت والتجهيزات البيداغوجية وتجهيزات التكوين، والسّهر على استعمالها الأمثل،
– تحضير برامج التظاهرات الطبية – العلمية للمستشفى المختلط، بالتنسيق مع الهيئات المعنية، وكذا مشاركة المستخدمين في المؤتمرات والملتقيات وجمع التقارير الناجمة عنها واستغلالها.
المادة 30
فتح المادةيكلف نائب مدير المالية والوسائل، على الخصوص، بما يأتي:
– إعداد التقديرات السنوية للتسيير والتجهيز والصيانة الدورية والحفظ،
– إعداد مخططات التمويل المالي على المدى القصير والمتوسط،
– متابعة استهلاك الاعتمادات من خلال مسك محاسبة للنفقات الملتزم بها، وإعداد التقارير الدورية الخاصّة بها طبقا للتنظيم المعمول به،
– تنظيم ومراقبة سير مصالح فوترة الخدمات الطبية – الاستشفائية والطبية – التقنية المقدمة للمرضى الخارجيين أو الذين تمّ استشفاؤهم،
– السهر على تحصيل إيرادات الاستشفاء والإيرادات المرتبطة بنشاطات المستشفى المختلط،
– السهر على تسوية مستحقات التسيير،
– الاهتمام بأملاك المستشفى المختلط ومتابعة ذلك بانتظام،
– السّهر على اقتناء كل الوسائل المشتركة والنوعية، والمواد الصيدلانية والمستهلكات، والتجهيزات الضرورية لنشاطات العلاج والتكوين والبحث، وكذا التموين والتخزين المنتظم للمستشفى المختلط بالمواد والمستلزمات ومواد التنظيف، أيّا كان نوعها، الضّرورية لسيره،
– تفعيل اللجان التي يتطلبّها التشريع المعمول به فيما يتعلق بإنجاز الصفقات وإبرامها.
المادة 31
فتح المادةيكلّف نائب مدير الموارد البشرية، على الخصوص، بما يأتي:
– تحديد مجموع الاحتياجات من المستخدمين الاستشفائيين، 18 أبريل سنة 2018 م
– إعداد المخطّطات السنوية والمتعدّدة السنوات بشأن توظيف المستخدمين،
– ضمان التسيير الإداري للمستخدمين التابعين للوظيفة العمومية،
– ضمان توزيع المستخدمين ومتابعتهم، في إطار توجيهات مدير المستشفى المختلط،
– المبادرة، بالاتصال مع الهياكل والأجهزة المعنية، بأعمال تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم، ومتابعة ذلك.
المادة 32
فتح المادةيكلّف نائب مدير صيانة التجهيزات الطبية والمنشآت والتجهيزات المرافقة، على الخصوص، بما يأتي:
– إحصاء الاحتياجات المعبر عنها من مختلف هياكل المستشفى المختلط، في مجال التجهيزات والعتاد وقطع الغيار والمواد الضرورية لسير المستشفى،
– السّهر على متابعة وصيانة التجهيزات والعتاد والمنشآت،
– إعداد التقديرات فيما يخص قطع الغيار،
– استقبال وتخزين وصيانة وتوزيع العتاد وتسيير العتاد والتجهيزات الضرورية لمختلف مصالح المستشفى المختلط،
– مسك بطاقية ومحاسبة العتاد،
– تسيير المخزون التابع لمجال اختصاصه.
الفصل الرابع — المجلس الطبّي
المادة 33
فتح المادةيبدي المجلس الطبي آراء طبية وتقنية، على الخصوص، فيما يأتي :
– التنظيم والعلاقات الوظيفية بين المصالح الطبية،
– مشاريع البرامج المتعلقة بالتجهيزات الطبية وبناء المصالح الطبية وإعادة تهيئتها،
– تنفيذ برامج الصحة والسكان،
– برامج التظاهرات العلمية والتقنية وكذا مخططات التكوين الطبي وشبه الطبي،
– إنشاء هياكل طبية أو إلغاؤها. 2 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 18 أبريل سنة 2018 م يقترح المجلس الطبي كل التدابير التي من شأنها تحسين تنظيم المستشفى وسيره، وبالخصوص، مصالح العلاج والوقاية.
يعد المجلس الطبي نظامه الداخلي ويصادق عليه أثناء اجتماعه الأول.
المادة 34
فتح المادةيرأس المجلس الطبي رئيس المصلحة صاحب أعلى وأقدم رتبة جامعية، ويضمّ :
– رؤساء المصالح الطبية،
– المسؤول عن الصيدلية،
– المسؤول عن هيكل جراحة الأسنان.
المادة 35
فتح المادةيجتمع المجلس الطبي بناء على استدعاء من رئيسه في دورة عادية مرة واحدة كل شهرين .(2) ويمكنه الاجتماع في دورة غير عادية بطلب إمّا من رئيسه، وإمّا من أغلبية أعضائه، وإمّا من مدير المستشفى المختلط.
يحرر في كل اجتماع محضر يقيد في سجل خاص.
المادة 36
فتح المادةلا يصح اجتماع المجلس الطبي إلاّ بحضور أغلبية أعضائه، وإذا لم يكتمل النصاب، يستدعى المجلس من جديد في الثمانية (8) أيام الموالية، ويمكن أن يتداول أعضاؤه، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
الفصل الخامس — تسيير المستخدمين
المادة 37
فتح المادةيوظف المستشفى المختلط مستخدمين تابعين للوظيفة العمومية وكذا مستخدمين تابعين لوزارة الدفاع الوطني. وتخضع مختلف الفئات من المستخدمين إلى الأحكام المنصوص عليها في القوانين الأساسية الخاصة بكل فئة منها.
المادة 38
فتح المادةيتم وضع الموارد البشرية على أساس التنظيم الإداري والطبي للمستشفى المختلط، بناء على اتفاق مشترك بين وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالصحة.
المادة 39
فتح المادةتوفر الوزارة المكلفة بالصحة المستخدمين الضروريين لنشاطات المستشفى المختلط وذلك طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 40
فتح المادةتضع وزارة الدفاع الوطني، في حدود الموارد البشرية المتاحة، تحت تصرف المستشفى المختلط من خلال مصالح الصحة العسكرية، المستخدمين الطبيين وملحقي الصحة والإداريين والتقنيين، الضروريين لنشاطاته، وذالك طبقا للتنظيم المعمول به في وزارة الدفاع الوطني.
المادة 41
فتح المادةيوضع المستخدمون العاملون بالمستشفى المختلط تحت سلطة مدير المستشفى المختلط.
وعلى صعيد التسيير الإداري، فإنّ مستخدمي الصحة العسكرية يخضعون إلى السلطات العسكرية المختصة إقليميا، طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 42
فتح المادةيخضع المستخدمون التابعون لوزارة الدفاع الوطني المحولون للعمل على مستوى المستشفيات المختلطة، فيما يخص الأجور، لنفس الأحكام التنظيمية الخاصة بمستخدمي وزارة الدفاع الوطني العاملين على مستوى المستشفيات العسكرية.
المادة 43
فتح المادةتبقى الحقوق المتعلقة بالمناصب والوظائف في المستشفى المختلط، خاضعة إلى ما يأتي:
– بالنسبة لمستخدمي الصحة العمومية، الأحكام التنظيمية الخاصة بالوزارة المكلفة بالصحة، بنفس الطريقة المطبقة على مستوى المؤسسات العمومية للصحة من نفس الصنف،
– بالنسبة للمستخدمين التابعين لوزارة الدفاع الوطني، الأحكام التنظيمية الخاصة المطبقة على مستوى المستشفيات العسكرية.
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 44
فتح المادةتقيّد ميزانية المستشفى المختلط ضمن ميزانية الوزارة المكلفة بالصحة.
يتم تحضير الميزانية والمصادقة عليها وتنفيذها في إطار احترام القواعد والمدوّنة المعمول بها المطبقة في المؤسسات العمومية للصحة.
المادة 45
فتح المادةتشمل ميزانية المستشفى المختلط:
بعنوان الإيرادات :
– إعانات الدولة،
– إعانات الجماعات المحلية،
– الإيرادات الناتجة عن التعاقد مع هيئات الضمان الاجتماعي، فيما يخص العلاج المقدم للمؤمّن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم وكذلك العقود مع التعاضديات والمؤسسات ومؤسسات التكوين،
– المخصصات الاستثنائية،
– الهبات والوصايا،
– تعويضات التأمينات الاقتصادية عن الأضرار الجسدية،
– كل الموارد الأخرى المرتبطة بنشاط المستشفى المختلط.
بعنوان النفقات :
– نفقات التسيير،
– نفقات التجهيز،
– كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق هدفه.
المادة 46
فتح المادةيحضّر مدير المستشفى المختلط مشروع الميزانية ويعرضه على مجلس الإدارة للمداولة، ويرسله إلى الوزارة المكلفة بالصحة للموافقة عليه.
المادة 47
فتح المادةتمسك محاسبة المستشفى المختلط حسب قواعد المحاسبة العمومية. ويسند تداول الأموال إلى عون محاسب يعيّنه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية.
تنفذ المراقبة حسب التنظيم المعمول به.
المادة 48
فتح المادةيتم إنجاز التجهيزات الاستشفائية المشتركة والطبية – التقنية الخاصة بالمستشفى المختلط مراسيم 18 أبريل سنة 2018 م والمحافظة عليها من طرف سلطات الصحة العمومية، وذلك في إطار اعتمادات الميزانية المخصّصة سنويا من طرف الوزارة المكلفة بالصحة.
المادة 49
فتح المادةيمكن وزارة الدفاع الوطني من أجل تفادي أي انقطاع في النشاط الطبي– الاستشفائي أو في التغطية الصحية، التدخل قصد تكملة العتاد والمواد والتجهيزات الطبية – التقنية الضرورية للسير الحسن للمستشفى المختلط.
كما يمكن وزارة الدفاع الوطني التدخل، من خلال مصالح الصحة العسكرية، بأعمال تخص الصيانة البيوطبية.
المادة 50
فتح المادةتقوم إدارة المستشفى المختلط بجرد وحساب العتاد والتجهيزات الطبية – التقنية الموضوعة من طرف وزارة الدفاع الوطني طبقا للتنظيم المعمول به، بطريقة تمكن من توضيح مصدرها في الكتابات المحاسبية.
ويتم وضعها تحت تصرف المستشفى المختلط بصفة مؤقتة أو دائمة.
المادة 51
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في أوّل شعبان عام 1439 الموافق 17 أبريل سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة فرديّة
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 11 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 24-340 (ج.ر عدد 71 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المرسوم الرئاسي رقم 18-114 المؤرخ في أول شعبان عام 1439 الموافق 17 أبريل سنة 2018 والمذكور أعلاه، بمادة 11 مكرر تحرر كما يأتي
المادة 31 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 24-340 (ج.ر عدد 71 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المرسوم الرئاسي رقم 18-114 المؤرخ في أول شعبان عام 1439 الموافق 17 أبريل سنة 2018 والمذكور أعلاه، بمادة 31 مكرر، تحرر كما يأتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 24-340
« تتمم أحكام المرسوم الرئاسي رقم 18-114 المؤرخ في أول شعبان عام 1439 الموافق 17 أبريل سنة 2018 والمذكور أعلاه، بمادة 11 مكرر تحرر كما يأتي : ” المادة 11 مكرر : يحدد النظام الداخلي النموذجي »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 13 أكتوبر سنة 2024، يتضمن تعيين مركز مكافحة السرطان لسيدي بلعباس مستشفى مختلطا
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 13 أكتوبر سنة 2024، يتضمن تعيين المؤسسة العمومية الاستشفائية المستشفى الجديد 2 (ولاية أدرار) مستشفى مختلطا
-
مرسوم رئاسي رقم 24-340
مرسوم رئاسي رقم 24-340 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 10 أكتوبر سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 18-114 المؤرخ في أول شعبان عام 1439 الموافق 17 أبريل سنة 2018 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمستشفى المختلط
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1444 الموافق 26 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين المؤسسة العمومية الاستشفائية إن أميناس (ولاية إيليزي) مستشفى مختلطا
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1442 الموافق أول يوليو سنة 2021، يتضّم ن تعيين المؤسسة العمومية الاستشفائية الأغواط (المستشفى الجديد)، مستشفى مختلطا
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 14 ديسمبر سنة الاستشفائية لعمي موسى (ولاية غليزان) مستشفى مختلطا
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 14 ديسمبر سنة الاستشفائية طابية (ولاية سيدي بلعباس) مستشفى مختلط
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شوال عام 1440 الموافق 16 يونيو سنة 2019 ، يتضمن تعيين المؤسسة العمومية الاستشفائية رأس الماء (ولاية سيدي بلعباس) مستشفى مختلط 12
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 رجب عام 1440 الموافق 9 مارس سنة 2019 ، يتضمن تعيين المؤسسة العمومية الاستشفائية لبرج باجي مختار مستشفى مختلطا
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شوال عام 1439 الموافق 17 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين المؤسسة العمومية الاستشفائية لتندوف مستشفى مختلطا
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شوّال عام 1439 الموافق 17 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين المؤسسة العمومية الاستشفائية للجلفة (المستشفى الجديد) مستشفى مختلطا
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.