قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1439 الموافق 14 مايو سنة 2018 ، يعدّل القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدّد قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي 22
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا القرار قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل هيئات الضمان الاجتماعي الملحقة بالقرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
التسمية التسمية الدولية المشتركة الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض الدولية المشتركة ... ( بدون 09 علم الغدد الصماء والهرمونات (بدون R 09 مضادات هرمون النمو تغيير ) ...
تغيير) 09156 لنريوتيد، أسيتات على شكل محلول حقنة تحت | 60 مغ 0,5 مل يعوض فقط بوصفة أولية لنريوتيد الجلد معمقة وسنوية استشفائية من تحرير مطول في الأطباء المختصين في أمراض محقنة مملوءة الغدد وداء السرطان، وكذا مسبقا بوصفة لتجديد العلاج خلال الفاصل الزمني بين الوصفة الأولية - السنوية) من أي طبيب مختص في أمراض الغدد وداء السرطان. 18 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسمية 3 يونيو سنة 2018 م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض الدولية المشتركة 09R157 لنريوتيد، أسيتات على شكل محلول حقنة تحت 90 مغ 0,5 مل يعوض فقط بوصفة أولية لنريوتيد الجلد معمقة وسنوية استشفائية من تحرير مطول في الأطباء المختصين في أمراض محقنة مملوءة الغدد وداء السرطان، وكذا مسبقا بوصفة لتجديد العلاج خلال الفاصل الزمني بين الوصفة الأولية - السنوية) من أي طبيب مختص في أمراض الغدد وداء السرطان. 09158 لنريوتيد، أسيتات على شكل محلول حقنة تحت 120 مغ 0,5 مل يعوض فقط بوصفة أولية لنريوتيد الجلد معمقة وسنوية استشفائية من تحرير مطول في الأطباء المختصين في أمراض محقنة مملوءة الغدد وداء السرطان، وكذا مسبقا
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام هذا القرار ابتداء من تاريخ إمضائه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1439 الموافق 14 مايو سنة 2018.
مراد زمالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- قانون رقم 83-11
- قانون رقم 85-05
- مرسوم رقم 84-27
- مرسوم رئاسي رقم 17-243
- مرسوم تنفيذي رقم 92-284
- مرسوم تنفيذي رقم 08-124
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.