قانون رقم 18-07 مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون إلى تحديد قواعد حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
المادة 2
فتح المادةيجب أن تتم معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، مهما كان مصدرها أو شكلها، في إطار احترام الكرامة الإنسانية والحياة الخاصة والحريات العامة وألاّ تمس بحقوق الأشخاص وشرفهم وسمعتهم.
المادة 3
فتح المادةلأغراض هذا القانون، يقصد بما يأتي :
“المعطيات ذات الطابع الشخصي” : كل معلومة بغض النظر عن دعامتها متعلقة بشخص معرف أو قابل للتعرف عليه والمشار إليه أدناه، “الشخص المعني” بصفة مباشرة أو غير مباشرة، لاسيما بالرجوع إلى رقم التعريف أو عنصر أو عدة عناصر خاصة بهويته البدنية أو الفيزيولوجية أو الجينية أو البيومترية أو النفسية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية، “الشخص المعني” : كل شخص طبيعي تكون المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة به موضوع معالجة، “معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي”
المشار إليها أدناه “معالجة” : كل عملية أو مجموعة عمليات منجزة بطرق أو بوسائل آلية أو بدونها على معطيات ذات طابع شخصي، مثل الجمع أو التسجيل أو التنظيم أو الحفظ أو الملاءمة أو التغيير أو الاستخراج أو الاطلاع أو الاستعمال أو الإيصال عن طريق الإرسال أو النشر أو أي شكل آخر من أشكال الإتاحة أو التقريب أو الربط البيني وكذا الإغلاق أو التشفير أو المسح أو الإتلاف، “موافقة الشخص المعني” : كل تعبير عن الإرادة المميزة يقبل بموجبه الشخص المعني أو ممثله الشرعي معالجة المعطيات الشخصية المتعلقة به بطريقة يدوية أو إلكترونية. 10 يونيو سنة 2018 م “المعالجة الآلية” : العمليات المنجزة كليا أو جزئيا بواسطة طرق آلية مثل تسجيل المعطيات وتطبيق عمليات منطقية و/أو حسابية على هذه المعطيات أو تغييرها أو مسحها أو استخراجها أو نشرها، “معطيات حساسة” : معطيات ذات طابع شخصي تبين الأصل العرقي أو الإثني أو الآراء السياسية أو القناعات الدينية أو الفلسفية أو الانتماء النقابي للشخص المعني أو تكون متعلقة بصحته بما فيها معطياته الجينية، “مضمون غير شرعي” : كل مضمون مخالف للقوانين السارية لاسيما مضمون ذو طابع تخريبي أو من شأنه المساس بالنظام العام والمضمون ذو الطابع الإباحي أو المنافي للآداب العامة، “معطيات جينية” : كل معطيات متعلقة بالصفات الوراثية لشخص أو عدة أشخاص ذوي قرابة، “معطيات في مجال الصحة” : كل معلومة تتعلق بالحالة البدنية و/أو العقلية للشخص المعني، بما في ذلك معطياته الجينية، “ملف” : كل مجموعة معطيات مهيكلة ومجمعة يمكن الولوج إليها وفق معايير محددة، “الاتصال الإلكتروني” : كل إرسال أو تراسل أو استقبال علامات أو إشارات أو كتابات أو صور أو أصوات أو بيانات أو معلومات، مهما كانت طبيعتها، عبر الأسلاك أو الألياف البصرية أو بطريقة كهرومغناطيسية، “المسؤول عن المعالجة” : شخص طبيعي أو معنوي عمومي أو خاص أو أي كيان آخر يقوم بمفرده أو بالاشتراك مع الغير بتحديد الغايات من معالجة المعطيات ووسائلها، “معالج من الباطن” : كل شخص طبيعي أو معنوي، عمومي أو خاص أو أي كيان آخر يعالج معطيات ذات طابع شخصي لحساب المسؤول عن المعالجة، “الغير” : كل شخص طبيعي أو معنوي، عمومي أو خاص أو أي كيان آخر غير الشخص المعني والمسؤول عن المعالجة والمعالج من الباطن والأشخاص المؤهلون لمعالجة المعطيات الخاضعون للسلطة المباشرة للمسؤول عن المعالجة أو المعالج من الباطن، “المرسل إليه” : الشخص الطبيعي أو المعنوي أو السلطة العمومية أو المصلحة أو أي كيان آخر يتلقى معطيات ذات طابع شخصي، “تنازل أو إيصال” : كل كشف أو إعلام بمعطيات لشخص غير الشخص المعني، “الربط البيني للمعطيات” : أي شكل من أشكال المعالجة التي تتمثل في إقامة ترابط بين معطيات معالجة 25 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 10 يونيو سنة 2018 م لغاية محددة مع معطيات أخرى يمسكها مسؤول أو مسؤولون آخرون عن المعالجة أو يمسكها نفس المسؤول لنفس الغرض أو لأغراض أخرى، “السلطة الوطنية” : السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي المنصوص عليها في هذا القانون.
“مقدم الخدمات” : 1 – أي كيان عام أو خاص يقدم لمستعملي خدماته، القدرة على الاتصال بواسطة منظومة معلوماتية و/ أو نظام للاتصالات، 2 – أي كيان آخر يقوم بمعالجة أو تخزين معطيات معلوماتية لفائدة خدمة الاتصال المذكورة أو للمستعملين، “الاستكشاف المباشر” : إرسال أي رسالة، مهما كانت دعامتها وطبيعتها، موجهة للترويج المباشر أو غير المباشر لسلع أو خدمات أو لسمعة شخص يبيع سلعا أو يقدم خدمات.
“غلق المعطيات” : جعل الدخول إليها غير ممكن.
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-11 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-11 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادتين 3 و 6 من القانون رقم 18–07 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادتين 3 و 6 من القانون رقم 18–07 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي
المادة 4
فتح المادةيطبق هذا القانون على المعالجة الآلية الكلية أو الجزئية للمعطيات ذات الطابع الشخصي وكذا على المعالجة غير الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي الواردة أو التي يمكن ورودها في ملفات يدوية.
ويطبق هذا القانون على معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي التي تقوم بها الهيئات العمومية أو الخواص : 1 – عندما تتم من طرف شخص طبيعي أو معنوي يكون المسؤول عنها مقيما على التراب الوطني أو فوق تراب دولة لها تشريع معادل للتشريع الوطني في مجال المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي.
يعتبر مقيما بالجزائر، المسؤول عن المعالجة الذي يمارس نشاطا بالتراب الجزائري في إطار منشأة أيّا كان شكلها القانوني، 2 – عندما يكون المسؤول عنها غير مقيم على التراب الوطني ويلجأ بغرض معالجة معطيات ذات طابع شخصي إلى وسائل آلية أو غير آلية توجد فوق التراب الوطني، باستثناء المعالجات التي تستعمل لأغراض العبور فوق التراب الوطني.
في هذه الحالة، يجب على المسؤول عن المعالجة، دون الإخلال بمسؤوليته الشخصية، أن يبلّغ السلطة الوطنية بهوية ممثله المقيم بالجزائر الذي يحلّ محلّه في جميع حقوقه والتزاماته الناتجة عن أحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية.
المادة 5
فتح المادةتخضع لأحكام هذا القانون المعالجات الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بالصحة، التي يكون الغرض منها بحث ودراسة وتقييم وتحليل المعطيات المرتبطة بنشاطات العلاج أو الوقاية، باستثناء :
– معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي التي يكون الغرض منها المتابعة العلاجية أو الطبية الفردية للمرضى،
– المعالجة التي تسمح بإجراء دراسات انطلاقا من المعطيات التي تم جمعها طبقا لما هو وارد في البند السابق، عندما تتم من قبل القائمين بهذه المتابعة لاستعمالهم الحصري،
– المعالجات التي يكون الغرض منها التعويض أو الرقابة من قبل الهيئات المكلفة بالتأمين على المرض،
– المعالجات التي تتم داخل مؤسسات الصحة من قبل الأطباء المسؤولين عن المعلومة الطبية.
المادة 6
فتح المادةتستثنى من مجال تطبيق هذا القانون المعطيات ذات الطابع الشخصي : 1 – المعالجة من طرف شخص طبيعي لغايات لا تتجاوز الاستعمال الشخصي أو العائلي، شرط عدم إحالتها للغير أو نشرها، 2 – المحصل عليها والمعالجة لمصلحة الدفاع والأمن الوطنيين، 3 – المحصل عليها والمعالجة لأغراض الوقاية من الجرائم ومتابعة مرتكبيها وقمعها وتلك المحتواة في قواعد البيانات القضائية التي تخضع إلى النص الذي أحدثت بموجبه ولأحكام المادة 10 من هذا القانون.
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-11 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-11 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادتين 3 و 6 من القانون رقم 18–07 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادتين 3 و 6 من القانون رقم 18–07 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي
الباب الثاني — المبادئ الأساسية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
الفصل الأول — الموافقة المسبقة ونوعية المعطيات
المادة 7
فتح المادةلا يمكن القيام بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي إلاّ بالموافقة الصريحة للشخص المعني.
إذا كان الشخص المعني عديم أو ناقص الأهلية، تخضع الموافقة للقواعد المنصوص عليها في القانون العام.
يمكن الشخص المعني أن يتراجع عن موافقته في أي وقت.
لا يمكن إطلاع الغير على المعطيات ذات الطابع الشخصي الخاضعة للمعالجة إلاّ من أجل إنجاز الغايات المرتبطة مباشرة بمهام المسؤول عن المعالجة والمرسل إليه وبعد الموافقة المسبقة للشخص المعني.
غير أنّ موافقة الشخص المعني لا تكون واجبة، إذا كانت المعالجة ضرورية :
– لاحترام التزام قانوني يخضع له الشخص المعني أو المسؤول عن المعالجة،
– لحماية حياة الشخص المعني،
– لتنفيذ عقد يكون الشخص المعني طرفا فيه أو لتنفيذ إجراءات سابقة للعقد اتخذت بناء على طلبه،
– للحفاظ على المصالح الحيوية للشخص المعني، إذا كان من الناحية البدنية أو القانونية غير قادر على التعبير عن رضاه،
– لتنفيذ مهمة تدخل ضمن مهام الصالح العام أو ضمن ممارسة مهام السلطة العمومية التي يتولاها المسؤول عن المعالجة أو الغير الذي يتم إطلاعه على المعطيات،
– لتحقيق مصلحة مشروعة من قبل المسؤول عن المعالجة أو المرسل إليه مع مراعاة مصلحة الشخص المعني و/ أو حقوقه وحرياته الأساسية.
المادة 8
فتح المادةلا يمكن القيام بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بطفل إلا بعد الحصول على موافقة ممثله الشرعي أو، عند الاقتضاء، بترخيص من القاضي المختص.
يمكن القاضي الأمر بالمعالجة حتى دون موافقة ممثله الشرعي، إذا استدعت المصلحة الفضلى للطفل ذلك.
يمكن القاضي العدول في أي وقت عن ترخصيه.
المادة 9
فتح المادةيجب أن تكون المعطيات الشخصية :
أ – معالجة بطريقة مشروعة ونزيهة، ب – مجمعة لغايات محددة، وواضحة ومشروعة وألاّ تعالج لاحقا بطريقة تتنافى مع هذه الغايات، ج – ملائمة ومناسبة وغير مبالغ فيها بالنظر إلى الغايات التي من أجلها تم جمعها أو معالجتها، د – صحيحة وكاملة ومحيّنة إذا اقتضى الأمر، 10 يونيو سنة 2018 م ه – محفوظة بشكل يسمح بالتعرف على الأشخاص المعنيين خلال مدة لا تتجاوز المدة اللازمة لإنجاز الأغراض التي من أجلها تم جمعها ومعالجتها.
يمكن السلطة الوطنية، في حالة وجود مصلحة مشروعة بناء على طلب من المسؤول عن المعالجة، أن تأذن بحفظ المعطيات ذات الطابع الشخصي لغايات تاريخية أو إحصائية أو علمية بعد المدة المشار إليها في الفقرة (ه) من هذه المادة.
يكلف المسؤول عن المعالجة، تحت مراقبة السلطة الوطنية، بضمان احترام أحكام هذه المادة.
المادة 10
فتح المادةلا يمكن معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بالجرائم والعقوبات وتدابير الأمن إلاّ من قبل السلطة القضائية والسلطات العمومية والأشخاص المعنويين الذين يسيّرون مصلحة عمومية، ومساعدي العدالة في إطار اختصاصاتهم القانونية.
يجب أن تحدد المعالجة المنصوص عليها في هذه المادة المسؤول عن المعالجة والغاية منها والأشخاص المعنيين بها والغير الذي يحق له الاطلاع على هذه المعلومات ومصدرها والإجراءات الواجب اتخاذها لضمان سلامة المعالجة.
أُلغي بموجب قانون رقم 25-11 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
المادة 11
فتح المادةلا يمكن أن تؤسس الأحكام القضائية التي تقتضي تقييما لسلوك شخص، على المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي المتضمنة تقييم بعض جوانب شخصيته.
لا يمكن كذلك، لأي قرار آخر ينشئ آثارا قانونية تجاه شخص، أن يتخذ فقط بناء على المعالجة الآلية للمعطيات يكون الغرض منها تحديد صفات الشخص المعني أو تقييم بعض جوانب شخصيته.
لا تعتبر متخذة بناء على معالجة آلية فقط، القرارات التي تتم في إطار إبرام عقد أو تنفيذه والتي يكون الشخص المعني قد أتيحت له فيها إمكانية تقديم ملاحظاته وكذا القرارات التي تستجيب لطلبات الشخص المعني.
أُلغي بموجب قانون رقم 25-11 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
الفصل الثاني — الإجراءات المسبقة عن المعالجة
المادة 12
فتح المادةما لم يوجد نص قانوني يقضي بخلاف ذلك، تخضع كل عملية معالجة معطيات ذات طابع شخصي لتصريح مسبق لدى السلطة الوطنية أو لترخيص منها طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون. 25 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 10 يونيو سنة 2018 م
القسم الأول — التصريح
المادة 13
فتح المادةيودع التصريح المسبق الذي يتضمن الالتزام بإجراء المعالجة وفقا لأحكام هذا القانون، لدى السلطة الوطنية ويمكن تقديمه بالطريق الإلكتروني.
يسلم وصل الإيداع أو يرسل بالطريق الإلكتروني، فورا أو في أجل أقصاه 48 ساعة.
يمكن أن تكون المعالجات التابعة لنفس المسؤول عن المعالجة والتي تتم لنفس الغرض أو لأغراض مرتبطة محل تصريح واحد.
يمكن المسؤول عن المعالجة، تحت مسؤوليته، أن يباشر في عملية المعالجة بمجرد استلامه الوصل المنصوص عليه في هذه المادة.
المادة 14
فتح المادةيجب أن يتضمن التصريح ما يأتي : 1 – اسم وعنوان المسؤول عن المعالجة وعند الاقتضاء اسم وعنوان ممثله، 2 – طبيعة المعالجة وخصائصها والغرض أو الأغراض المقصودة منها، 3 – وصف فئة أو فئات الأشخاص المعنيين والمعطيات أو فئات المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بهم، 4 – المرسل إليهم أو فئات المرسل إليهم الذين قد توصل إليهم المعطيات، 5 – طبيعة المعطيات المعتزم إرسالها إلى دول أجنبية، 6 – مدة حفظ المعطيات، 7 – المصلحة التي يمكن الشخص المعني عند الاقتضاء، أن يمارس لديها الحقوق المخولة له بمقتضى أحكام هذا القانون وكذا الإجراءات المتخذة لتسهيل ممارسة هذه الحقوق، 8 – وصف عام يمكّن من تقييم أولي لمدى ملاءمة التدابير المتخذة من أجل ضمان سرّية وأمن المعالجة، 9 – الربط البيني أو جميع أشكال التقريب الأخرى بين المعطيات، وكذا التنازل عنها للغير أو معالجتها من الباطن، تحت أي شكل من الأشكال، سواء مجانا أو بمقابل.
يجب إخطار السلطة الوطنية فورا بأي تغيير للمعلومات المذكورة أعلاه، أو بأي حذف يطال المعالجة.
في حالة التنازل عن ملف معطيات، يلزم المتنازل له بإتمام إجراءات التصريح المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 15
فتح المادةتحدد السلطة الوطنية قائمة بأصناف معالجات المعطيات ذات الطابع الشخصي التي ليس من شأنها الإضرار بحقوق وحريات الأشخاص المعنيين وحياتهم الخاصة والتي تكون محل تصريح مبسط يجب أن يشار فيه إلى العناصر المذكورة في البنود 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 من المادة 14 أعلاه.
تحدد السلطة الوطنية قائمة المعالجات غير الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي التي يمكن أن تكون موضوع التصريح المبسط المنصوص عليه في هذه المادة.
المادة 16
فتح المادةلا تطبق إلزامية التصريح على المعالجات التي يكون الغرض منها فقط مسك سجل مفتوح ليطلع عليه الجمهور أو كل شخص يثبت أن له مصلحة مشروعة في ذلك.
غير أنّه في هذه الحالات، يجب تعيين مسؤول عن معالجة المعطيات يكشف عن هويته للعموم وتبلّغ إلى السلطة الوطنية، ويكون مسؤولا عن تطبيق الأحكام المتعلقة بحقوق الأشخاص المعنيين المنصوص عليها في هذا القانون.
يجب على المسؤول عن المعالجة المعفى من التصريح، أن يوصل إلى كل شخص قدم طلبا بذلك المعلومات المتعلقة بالغاية من المعالجة وهوية المسؤول عنها وعنوانه والمعطيات المعالجة والمرسل إليهم .
القسم الثاني — الترخيص
المادة 17
فتح المادةتقرر السلطة الوطنية إخضاع المعالجة المعنية لنظام الترخيص المسبق عندما يتبيّن لها، عند دراسة التصريح المقدم لها، أن المعالجة المعتزم القيام بها تتضمن أخطارا ظاهرة على احترام وحماية الحياة الخاصة والحريات والحقوق الأساسية للأشخاص.
يجب أن يكون قرار السلطة الوطنية مسببا وأن يبلّغ إلى المسؤول عن المعالجة في أجل العشرة (10) أيام التي تلي تاريخ إيداع التصريح.
المادة 18
فتح المادةتمنع معالجة المعطيات الحساسة.
غير أنه يمكن الترخيص بمعالجة المعطيات الحساسة لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة وتكون ضرورية لضمان ممارسة المهام القانونية أو النظامية للمسؤول عن المعالجة، أو عندما تتم المعالجة بناء على الموافقة الصريحة للشخص المعني، وفي حالة وجود نص قانوني يقضي بذلك أو بترخيص من السلطة الوطنية.
يمنح الترخيص بمعالجة المعطيات الحساسة أيضا، في الحالات الآتية :
أ) إذا كانت المعالجة ضرورية لحماية المصالح الحيوية للشخص المعني أو لشخص آخر وفي حالة وجود الشخص المعني في حالة عجز بدني أو قانوني عن الإدلاء بموافقته،
ب) تنفيذ المعالجة، بناء على موافقة الشخص المعني، من طرف مؤسسة أو جمعية أو منظمة غير نفعية ذات طابع سياسي أو فلسفي أو ديني أو نقابي، في إطار نشاطاتها الشرعية، شرط أن تخص المعالجة فقط أعضاء هذه المنظمة أو الأشخاص الذين تربطهم بها اتصالات منتظمة تتعلق بغايتها وألاّ ترسل المعطيات إلى الغير دون موافقة الأشخاص المعنيين.
ج) إذا كانت المعالجة تخص معطيات صرح بها الشخص المعني علنا عندما يمكن استنتاج موافقته على معالجة المعطيات من تصريحاته.
د) أنّ المعالجة ضرورية للاعتراف بحق أو ممارسته أو الدفاع عنه أمام القضاء وأن تكون قد تمت حصريا لهذه الغاية.
ه) معالجة المعطيات الجينية، باستثناء تلك التي يقوم بها أطباء أو بيولوجيون والتي تعد ضرورية لممارسة الطب الوقائي، والقيام بتشخيصات طبية وفحوصات أو علاجات.
وفي كل الأحوال، تبقى التدابير المنصوص عليها في هذا القانون لحماية هذه المعطيات، مضمونة.
المادة 19
فتح المادةيتم الربط البيني لملفات تابعة لشخص أو عدة أشخاص معنويين يسيّرون مرفقا عموميا لأغراض مختلفة مرتبطة بالمنفعة العامة، بموجب ترخيص من السلطة الوطنية.
يخضع الربط البيني للملفات التابعة للأشخاص الطبيعية الذي يتم لأغراض مختلفة، إلى ترخيص من السلطة الوطنية.
يجب أن يسمح الربط البيني للملفات ببلوغ أهداف مشروعة وشرعية بالنسبة للمسؤولين عن المعالجة ولا يمكن أن يتضمن أي تمييز أو تقليص من الحقوق والحريات والضمانات الممنوحة للأشخاص المعنية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم. 10 يونيو سنة 2018 م
المادة 20
فتح المادةيجب أن يتضمن طلب الترخيص المعلومات المذكورة في المادة 14 من هذا القانون.
تتخذ السلطة الوطنية قرارها في أجل شهرين (2) من تاريخ إخطارها، ويمكن تمديد هذا الأجل لنفس المدة بقرار مسبب لرئيسها.
يعتبر عدم رد السلطة الوطنية في الأجل المذكور في هذه المادة، رفضا للطلب.
المادة 21
فتح المادةترخص السلطة الوطنية بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي التي تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة للبحث أو الدراسة أو التقييم في مجال الصحة، في إطار احترام المبادئ المنصوص عليها في هذا القانون، وبالنظر إلى المصلحة العامة التي يهدف إلى تحقيقها البحث أو الدراسة أو التقييم.
يمكن السلطة الوطنية، إذا كانت المعالجة لها نفس الأغراض وتتعلق بمعطيات مماثلة وبنفس فئات المرسل إليهم، تسليم ترخيص واحد لنفس الطالب.
الباب الثالث — السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
المادة 22
فتح المادةتنشأ، لدى رئيس الجمهورية، سلطة إدارية مستقلة لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، يشار إليها أدناه “السلطة الوطنية” يحدد مقرها بالجزائر العاصمة.
تتمتع السلطة الوطنية، بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري.
تقيد ميزانية السلطة الوطنية في ميزانية الدولة وتخضع للمراقبة المالية طبقا للتشريع المعمول به.
تعدّ السلطة الوطنية نظامها الداخلي الذي يحدد، لا سيما كيفيات تنظيمها وسيرها، وتصادق عليه.
المادة 23
فتح المادةتتشكل السلطة الوطنية من :
– ثلاث (3) شخصيات، من بينهم الرئيس، يختارهم رئيس الجمهورية من بين ذوي الاختصاص في مجال عمل السلطة الوطنية،
– ثلاثة (3) قضاة، يقترحهم المجلس الأعلى للقضاء من بين قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة،
– عضو عن كل غرفة من البرلمان يتم اختياره من قبل رئيس كل غرفة، بعد التشاور مع رؤساء المجموعات البرلمانية، 25 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 10 يونيو سنة 2018 م
– ممثل (1) عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان،
– ممثل (1) عن وزير الدفاع الوطني،
– ممثل (1) عن وزير الشؤون الخارجية،
– ممثل (1) عن الوزير المكلف بالداخلية،
– ممثل (1) عن وزير العدل، حافظ الأختام،
– ممثل (1) عن الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة،
– ممثل (1) عن الوزير المكلف بالصحة،
– ممثل (1) عن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
يتم اختيار أعضاء السلطة الوطنية، حسب اختصاصهم القانوني و/أو التقني في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
يمكن السلطة الوطنية أن تستعين بأي شخص مؤهل، من شأنه مساعدتها في أشغالها.
ّ يعين رئيس وأعضاء السلطة الوطنية، بموجب مرسوم رئاسي، لعهدة مدتها خمس (5) سنوات، قابلة للتجديد.
المادة 24
فتح المادةيؤدي أعضاء السلطة الوطنية، قبل التنصيب في وظائفهم، اليمين أمام مجلس قضاء الجزائر، في الصيغة الآتية :
“أقسم باالله العظيم أن أؤدي مهمتي كعضو في السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بكل استقلالية وحياد وشرف ونزاهة، وأن أحافظ على سرّية المداولات”.
المادة 25
فتح المادةتكلف السلطة الوطنية بالسهر على مطابقة معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي لأحكام هذا القانون، وضمان عدم انطواء استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال على أي أخطار تجاه حقوق الأشخاص والحريات العامة والحياة الخاصة.
وتتمثل مهامها، في هذا الصدد، لاسيما في : 1 – منح التراخيص وتلقي التصريحات المتعلقة بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، 2 – إعلام الأشخاص المعنيين والمسؤولين عن المعالجة بحقوقهم وواجباتهم، 3 – تقديم الاستشارات للأشخاص والكيانات التي تلجأ لمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي أو التي تقوم بتجارب أو خبرات من طبيعتها أن تؤدي إلى مثل هذه المعالجة، 4 – تلقي الاحتجاجات والطعون والشكاوى بخصوص تنفيذ معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي وإعلام أصحابها بمآلها، 5 – الترخيص بنقل المعطيات ذات الطابع الشخصي نحو الخارج وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون، 6 – الأمر بالتغييرات اللازمة لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي المعالجة، 7 – الأمر بإغلاق معطيات أو سحبها أو إتلافها، 8 – تقديم أي اقتراح من شأنه تبسيط وتحسين الإطار التشريعي والتنظيمي لمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، 9 – نشر التراخيص الممنوحة والآراء المدلى بها في السجل الوطني المشار إليه في المادة 28 من هذا القانون، 10 – تطوير علاقات التعاون مع السلطات الأجنبية المماثلة مع مراعاة المعاملة بالمثل، 11 – إصدار عقوبات إدارية وفقا لأحكام المادة 46 من هذا القانون، 12 – وضع معايير في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، 13 – وضع قواعد السلوك والأخلاقيات التي تخضع لها معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
في إطار ممارسة مهامها، تعلم السلطة الوطنية النائب العام المختص فورا، في حالة معاينة وقائع تحتمل الوصف الجزائي.
تعدّ السلطة الوطنية تقريرا سنويا حول نشاطها ترفعه إلى رئيس الجمهورية.
المادة 26
فتح المادةيجب على رئيس وأعضاء السلطة الوطنية المحافظة على الطابع السرّي للمعطيات ذات الطابع الشخصي والمعلومات التي اطلعوا عليها بهذه الصفة ولو بعد انتهاء مهامهم، ما لم يوجد نص قانوني يقضي بخلاف ذلك.
لا يجوز لرئيس السلطة الوطنية وأعضائها أن يمتلكوا، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، مصالح في أي مؤسسة تمارس نشاطاتها في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
يستفيد رئيس وأعضاء السلطة الوطنية من حماية الدولة ضد التهديدات أو الإهانات أو الاعتداءات، من أي طبيعة كانت، التي قد يتعرضون لها بسبب أو خلال تأديتهم مهامهم أو بمناسبتها.
يحدد النظام التعويضي لأعضاء السلطة الوطنية وشروط وكيفيات منحه، عن طريق التنظيم.
المادة 27
فتح المادةتزود السلطة الوطنية بأمانة تنفيذية، يسيّرها أمين تنفيذي ويساعده في مهامه مستخدمون.
يؤدي الأمين التنفيذي ومستخدمو الأمانة التنفيذية، أمام مجلس قضاء الجزائر، اليمين في الصيغة الآتية :
“ أقسم باالله العظيم أن أؤدي وظائفي بكل نزاهة، وأن أحافظ على سرّية المعلومات التي أطّلع عليها”.
يلزم الأمين التنفيذي ومستخدمو الأمانة التنفيذية بالحفاظ على سرّية المعلومات التي يطّلعون عليها أثناء أو بمناسبة ممارسة مهامهم.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 28
فتح المادةينشأ سجل وطني لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، يمسك من طرف السلطة الوطنية، وتقيد فيه :
– الملفات التي تكون السلطات العمومية مسؤولة عن معالجتها،
– الملفات التي يكون الخواص مسؤولين عن معالجتها،
– مراجع القوانين أو النصوص التنظيمية المنشورة المتضمنة إحداث ملفات عمومية،
– التصريحات المقدمة للسلطة الوطنية والتراخيص التي تسلّمها،
– المعطيات المتعلقة بالملفات الضرورية للسماح للأشخاص المعنيين بممارسة حقوقهم المنصوص عليها في هذا القانون.
تعفى من التقييد في السجل الوطني الملفات التي يكون الغرض الوحيد من معالجتها مسك سجل موجه بموجب مقتضيات تشريعية أو تنظيمية، لإطلاع العموم. 10 يونيو سنة 2018 م غير أنّه تدرج بالسجل الوطني المذكور، وجوبا، هوية الشخص المسؤول عن المعالجة حتى يتمكن الأشخاص المعنيون من ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون.
تحدد شروط وكيفيات مسك السجل الوطني عن طريق التنظيم.
المادة 29
فتح المادةيمكن أن تحدد السلطة الوطنية بموجب أنظمة، الشروط والضمانات المرتبطة بحقوق الشخص المعني في المجالات المتعلقة بحرية التعبير والصحة والشغل والبحث التاريخي والإحصائي والعلمي والمراقبة عن بعد واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، بالتنسيق مع القطاعات المعنية.
المادة 30
فتح المادةيمكن السلطة الوطنية أن تقرر تأمين الإرسال، لا سيما عن طريق تشفيره، في حالة ما إذا كان سير المعطيات ذات الطابع الشخصي في الشبكة، ويمكن أن يحتوي على مخاطر على حقوق الأشخاص المعنيين وحرياتهم والضمانات الممنوحة لهم.
المادة 31
فتح المادةيحدد القانون الأساسي لمستخدمي السلطة الوطنية بنص خاص.
الباب الرابع — حقوق الشخص المعني
الفصل الأول — الحق في الإعلام
المادة 32
فتح المادةما لم يكن على علم مسبق بها، يجب على المسؤول عن المعالجة أو من يمثله إعلام مسبقا وبصفة صريحة ودون لبس، كل شخص يتم الاتصال به قصد تجميع معطياته ذات الطابع الشخصي، بالعناصر الآتية :
– هوية المسؤول عن المعالجة وعند الاقتضاء، هوية ممثله،
– أغراض المعالجة،
– كل معلومة إضافية مفيدة، لاسيما المرسل إليه ومدى إلزامية الرد والآثار المترتبة عن ذلك وحقوقه ونقل المعطيات إلى بلد أجنبي.
إذا لم يتم جمع المعطيات ذات الطابع الشخصي لدى الشخص المعني، يجب على المسؤول عن المعالجة أو من يمثله، قبل تسجيل المعطيات أو إرسالها للغير، أن يزوده بالمعلومات المشار إليها أعلاه، ما لم يكن قد علم بها مسبقا. 25 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 10 يونيو سنة 2018 م في حالة جمع المعلومات في شبكات مفتوحة، يجب إعلام الشخص المعني، ما لم يكن على علم مسبق، بأنّ المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة به يمكن أن تتداول في الشبكات دون ضمانات السلامة وأنها قد تتعرض للقراءة والاستعمال غير المرخص من طرف الغير.
المادة 33
فتح المادةلا تطبق إلزامية الإعلام المنصوص عليها في المادة 32 من هذا القانون :
أ – إذا تعذر إعلام الشخص المعني، ولاسيما في حالة معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي لأغراض إحصائية أو تاريخية أو علمية، يلزم المسؤول عن المعالجة في هذه الحالة بإشعار السلطة الوطنية باستحالة إعلام الشخص المعني وتقديم لها سبب الاستحالة، ب – إذا تمت المعالجة تطبيقا لنص قانوني، ج – إذا تمت المعالجة حصريا لأغراض صحفية أو فنية أو أدبية.
الفصل الثاني — الحق في الولوج
المادة 34
فتح المادةيحق للشخص المعني أن يحصل من المسؤول عن المعالجة، على :
– التأكيد على أن المعطيات الشخصية المتعلقة به كانت محل معالجة أم لا، وأغراض المعالجة وفئات المعطيات التي تنصبّ عليها والمرسل إليهم،
– إفادته، وفق شكل مفهوم، بالمعطيات الخاصة به التي تخضع للمعالجة وكذا بكل معلومة متاحة حول مصدر المعطيات.
يحق للمسؤول عن المعالجة أن يطلب من السلطة الوطنية تحديد آجال الإجابة على طلبات الولوج المشروعة، ويمكنه الاعتراض على الطلبات التعسفية، لاسيما من حيث عددها وطابعها المتكرر، ويقع على عاتقه إثبات الطابع التعسفي لهذا الطلب.
الفصل الثالث — الحق في التصحيح
المادة 35
فتح المادةيحق للشخص المعني أن يحصل مجانا، من المسؤول عن المعالجة على :
أ – تحيين أو تصحيح أو مسح أو إغلاق المعطيات الشخصية التي تكون معالجتها غير مطابقة لهذا القانون بسبب الطابع غير المكتمل أو غير الصحيح لتلك المعطيات على الخصوص، أو لكون معالجتها ممنوعة قانونا. ويلزم المسؤول عن المعالجة بالقيام بالتصحيحات اللازمة مجانا، لفائدة الطالب في أجل عشرة (10) أيام من إخطاره.
في حالة الرفض أو عدم الرد على الطلب خلال الأجل المذكور أعلاه، يحق للشخص المعني إيداع طلب التصحيح لدى السلطة الوطنية، التي تكلف أحد أعضائها للقيام بكل التحقيقات الضرورية والعمل على إجراء التصحيحات اللازمة في أقرب الآجال، وإخبار الشخص المعني بمآل طلبه.
ب – تبليغ الغير الذي أوصلت إليه المعطيات الشخصية بكل تحيين أو تصحيح أو مسح أو إغلاق للمعطيات ذات الطابع الشخصي، يتم تطبيقا للمطة (أ) أعلاه، ما لم يكن ذلك مستحيلا.
يمكن استعمال الحق المنصوص عليه في هذه المادة من قبل ورثة الشخصي المعني.
الفصل الرابع — الحق في الاعتراض
المادة 36
فتح المادةيحق للشخص المعني أن يعترض، لأسباب مشروعة على معالجة معطياته ذات الطابع الشخصي.
وله الحق في الاعتراض على استعمال المعطيات المتعلقة به لأغراض دعائية، ولاسيما التجارية منها، من طرف المسؤول الحالي عن المعالجة أو مسؤول عن معالجة لاحقة.
لا تطبق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة إذا كانت المعالجة تستجيب لالتزام قانوني، أو إذا كان تطبيق هذه الأحكام قد استبعد بموجب إجراء صريح في المحرر الذي يرخص بالمعالجة.
الفصل الخامس — منع الاستكشاف المباشر
المادة 37
فتح المادةيمنع الاستكشاف المباشر، بواسطة آلية اتصال أو جهاز الاستنساخ البعدي أو بريد إلكتروني أو أي وسيلة تستخدم تكنولوجيا ذات طبيعة مماثلة، باستعمال بيانات شخص طبيعي، في أي شكل من الأشكال، لم يعبر عن موافقته المسبقة على ذلك.
غير أنه يرخص بالاستكشاف المباشر عن طريق البريد الإلكتروني، إذا ما طلبت البيانات مباشرة من المرسل إليه، وفقا لأحكام هذا القانون، بمناسبة بيع أو تقديم خدمات، إذا كان الاستكشاف المباشر يخص منتجات أو خدمات مشابهة يقدمها نفس الشخص الطبيعي أو المعنوي، وتبيّن للمرسل إليه، بشكل صريح لا يشوبه لبس إمكانية الاعتراض دون مصاريف، باستثناء التكلفة المرتبطة بإرسال الرفض، على استعمال بياناته وقت جمع هذه الأخيرة وكلما وجّه إليه بريد إلكتروني لأجل الاستكشاف.
وفي جميع الحالات، يمنع إرسال رسائل بواسطة آليات الاتصال الهاتفي وجهاز الاستنساخ البعدي والبريد الإلكتروني لأجل الاستكشاف المباشر دون الإشارة إلى بيانات صحيحة لتمكين المرسل إليه من إرسال طلب توقيف هذه الإيصالات دون مصاريف غير تلك المرتبطة بإرسالها.
كما يمنع إخفاء هوية الشخص الذي أوصلت لفائدته الرسائل وكذا ذكر موضوع لا صلة له بالخدمات المقترحة.
الباب الخامس — التزامات المسؤول عن المعالجة
الفصل الأول — سرّية وسلامة المعالجة
المادة 38
فتح المادةيجب على المسؤول عن المعالجة وضع التدابير التقنية والتنظيمية الملائمة لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من الإتلاف العرضي أو غير المشروع أو الضياع العرضي أو التلف أو النشر أو الولوج غير المرخصين، خصوصا عندما تستوجب المعالجة إرسال معطيات عبر شبكة معيّنة وكذا حمايتها من أي شكل من أشكال المعالجة غير المشروعة.
ويجب أن تضمن هذه التدابير مستوى ملائما من السلامة بالنظر إلى المخاطر التي تمثلها المعالجة وطبيعة المعطيات الواجب حمايتها.
المادة 39
فتح المادةعندما تجرى المعالجة لحساب المسؤول عن المعالجة، يجب على هذا الأخير، اختيار معالج من الباطن يقدم الضمانات الكافية المتعلقة بإجراءات السلامة التقنية والتنظيمية للمعالجات الواجب القيام بها ويسهر على احترامها.
تنظم عملية المعالجة من الباطن بموجب عقد أو سند قانوني يربط المعالج من الباطن بالمسؤول عن المعالجة، وينص خصوصا على ألاّ يتصرف المعالج من الباطن إلاّ بناء على تعليمات من المسؤول عن المعالجة وعلى تقيده بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 38، أعلاه. 10 يونيو سنة 2018 م تقيد عناصر العقد أو السند القانوني المتعلق بحماية المعطيات وكذا المتطلبات المتعلقة بالتدابير المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 38 أعلاه، كتابة أو في شكل آخر معادل، وذلك لأغراض حفظ الأدلة.
المادة 40
فتح المادةيلزم المسؤول عن المعالجة والأشخاص الذين أطلّعوا، أثناء ممارسة مهامهم على معطيات ذات طابع شخصي، بالسّر المهني، حتى بعد انتهاء مهامهم، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
المادة 41
فتح المادةلا يجوز لأي شخص يعمل تحت سلطة المسؤول عن المعالجة أو سلطة المعالج من الباطن الذي يلج إلى معطيات ذات طابع شخصي، أن يعالج هذه المعطيات دون تعليمات المسؤول عن المعالجة، باستثناء حالة تنفيذ التزام قانوني.
الفصل الثاني — معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المرتبطة بخدمات التصديق والتوقيع الإلكترونيين
المادة 42
فتح المادةما عدا في حالة موافقتهم الصريحة، يجب الحصول على المعطيات ذات الطابع الشخصي التي يتم جمعها من قبل مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني لأغراض تسليم وحفظ الشهادات المرتبطة بالتوقيع الإلكتروني، من الأشخاص المعنيين بها مباشرة، ولا يجوز معالجتها لأغراض غير تلك التي جمعت من أجلها.
الفصل الثالث — معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي في مجال الاتصالات الإلكترونية
المادة 43
فتح المادةإذا أدت معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي في شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور إلى إتلافها أو ضياعها أو إفشائها أو الولوج غير المرخص إليها، يعلم مقدم الخدمات فورا السلطة الوطنية والشخص المعني، إذا أدى ذلك إلى المساس بحياته الخاصة، ما لم تقرر السلطة الوطنية أنّ الضمانات الضرورية لحماية المعطيات قد تم اتخاذها من قبل مقدم الخدمات.
يجب على كل مقدم خدمات أن يمسك جردا محيّنا حول الانتهاكات المتعلقة بالمعطيات ذات الطابع الشخصي والإجراءات التي اتخذها بشأنها. 25 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 10 يونيو سنة 2018 م
الفصل الرابع — نقل المعطيات نحو دولة أجنبية
المادة 44
فتح المادةلا يجوز لمسؤول عن معالجة نقل المعطيات ذات طابع شخصي إلى دولة أجنبية إلاّ بترخيص للسلطة الوطنية وفقا لأحكام هذا القانون، وإذا كانت هذه الدولة تضمن مستوى حماية كاف للحياة الخاصة والحريات والحقوق الأساسية للأشخاص إزاء المعالجة التي تخضع لها هذه المعطيات أو التي قد تخضع لها.
تقدّر السلطة الوطنية المستوى الكافي من الحماية الذي تضمنه دولة معيّنة، لاسيما وفقا للمقتضيات القانونية المعمول بها في هذه الدولة ولإجراءات الأمن المطبقة فيها، وللخصائص المتعلقة بالمعالجة مثل غاياتها ومدتها وكذا طبيعة وأصل ووجهة المعطيات المعالجة.
وفي جميع الأحوال، يمنع إرسال وتحويل معطيات ذات الطابع الشخصي إلى دولة أجنبية عندما قد يؤدي ذلك إلى المساس بالأمن العمومي أو المصالح الحيوية للدولة.
المادة 45
فتح المادةاستثناء على أحكام المادة 44 من هذا القانون، يمكن المسؤول عن المعالجة نقل معطيات ذات طابع شخصي نحو دولة لا تتوفر فيها الشروط التي تنص عليها المادة المذكورة، في الحالات الآتية : 1 – الموافقة الصريحة للشخص المعني، 2 – إذا كان النقل ضروريا :
أ – للمحافظة على حياة هذا الشخص، ب – للمحافظة على المصلحة العامة، ج – احتراما لالتزامات تسمح بضمان إثبات أو ممارسة حق أو الدفاع عنه أمام القضاء، د – تنفيذا لعقد بين المسؤول عن المعالجة والشخص المعني أو تنفيذا لإجراءات سابقة للعقد والمتخذة بناء على طلب هذا الأخير، ه – لإبرام أو تنفيذ عقد مبرم أو سيبرم بين المسؤول عن المعالجة والغير، لمصلحة الشخص المعني، و – تنفيذا لإجراء يتعلق بتعاون قضائي دولي، ز – للوقاية من إصابات مرضية أو تشخيصها أو معالجتها. 3 – إذا تم النقل تطبيقا لاتفاق ثنائي أو متعدد الأطراف تكون الجزائر طرفا فيه، 4 – بناء على ترخيص السلطة الوطنية، إذا كانت المعالجة تتطابق مع أحكام المادة 2 من هذا القانون.
الباب السادس — أحكام إدارية وجزائية
الفصل الأول — الإجراءات الإدارية
المادة 46
فتح المادةتتخذ السلطة الوطنية في حق المسؤول عن المعالجة في حال خرقه لأحكام هذا القانون، الإجراءات الإدارية الآتية :
– الإنذار،
– الإعذار،
– السحب المؤقت لمدة لا تتجاوز سنة، أو السحب النهائي لوصل التصريح أو للترخيص،
– الغرامة.
تكون قرارات السلطة الوطنية قابلة للطعن أمام مجلس الدولة وفقا للتشريع الساري المفعول.
المادة 47
فتح المادةتصدر السلطة الوطنية غرامة قدرها 500.000 دج ضد كل مسؤول عن المعالجة :
– يرفض، دون سبب شرعي، حقوق الإعلام والولوج أو التصحيح أو الاعتراض المنصوص عليها في المواد 32 و 34 و 35 و 36 من هذا القانون،
– لا يقوم بالتبليغ المنصوص عليه في المواد 4 و 14 و 16 من هذا القانون.
في حالة العود، تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 64 من هذا القانون.
المادة 48
فتح المادةدون الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون، يمكن السلطة الوطنية، حسب الحالة ودون أجل، سحب وصل التصريح أو الترخيص إذا تبيّن بعد إجراء المعالجة موضوع التصريح أو الترخيص، أنها تمس بالأمن الوطني أو أنها منافية للأخلاق أو الآداب العامة.
الفصل الثاني — القواعد الإجرائية
المادة 49
فتح المادةيمكن السلطة الوطنية القيام بالتحريات المطلوبة ومعاينة المحلات والأماكن التي تتم فيها المعالجة، باستثناء محلات السكن، ويمكنها للقيام بمهامها الولوج إلى المعطيات المعالجة وجميع المعلومات والوثائق أيّا كانت دعامتها.
لا يعتدّ أمام السلطة الوطنية بالسرّ المهني.
المادة 50
فتح المادةإضافة إلى ضباط وأعوان الشرطة القضائية، يؤهل أعوان الرقابة الآخرون الذين تلجأ إليهم السلطة الوطنية، للقيام ببحث ومعاينة الجرائم المنصوص عليها في أحكام هذا القانون، تحت إشراف وكيل الجمهورية.
المادة 51
فتح المادةتعاين الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بواسطة محاضر، يجب أن توجه فورا إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا.
المادة 52
فتح المادةيمكن لكل شخص يدّعي أنه تم المساس بحق من حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون، أن يطلب من الجهة القضائية المختصة اتخاذ أي إجراءات تحفظية لوضع حد لهذا التعدي أو للحصول على تعويض.
المادة 53
فتح المادةتختص الجهات القضائية الجزائرية بمتابعة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، التي ترتكب خارج إقليم الجمهورية، من طرف جزائري أو شخص أجنبي مقيم في الجزائر أو شخص معنوي خاضع للقانون الجزائري.
كما تختص الجهات القضائية الجزائرية بمتابعة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وفقا لقواعد الاختصاص المنصوص عليها في المادة 588 من قانون الإجراءات الجزائية.
الفصل الثالث — الأحكام الجزائية
المادة 54
فتح المادةدون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يعاقب على خرق أحكام المادة 2 من هذا القانون، بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج.
المادة 55
فتح المادةيعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج كل من قام بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي خرقا لأحكام المادة 7 من هذا القانون.
ويعاقب بنفس العقوبة كل من يقوم بمعالجة معطيات ذات طابع شخصي رغم اعتراض الشخص المعني، عندما تستهدف هذه المعالجة، لاسيما الإشهار التجاري أو عندما يكون الاعتراض مبنيا على أسباب شرعية.
المادة 56
فتح المادةيعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس
(5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج كل من ينجز أو يأمر بإنجاز معالجة معطيات ذات طابع شخصي دون احترام الشروط المنصوص عليها في المادة 12 من هذا القانون. 10 يونيو سنة 2018 م ويعاقب بنفس العقوبات كل من قام بتصريحات كاذبة أو واصل نشاط معالجة المعطيات رغم سحب وصل التصريح أو الترخيص الممنوح له.
المادة 57
فتح المادةيعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس
(5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج، كل من قام، دون الموافقة الصريحة للشخص المعني وفي غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون، بمعالجة المعطيات الحساسة.
المادة 58
فتح المادةيعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة (1) وبغرامة من 60.000 دج إلى 100.000 دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من قام بإنجاز أو باستعمال معالجة معطيات لأغراض أخرى غير تلك المصرح بها أو المرخص لها.
المادة 59
فتح المادةيعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج، كل من قام بجمع معطيات ذات طابع شخصي بطريقة تدليسية أو غير نزيهة أو غير مشروعة.
المادة 60
فتح المادةيعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس
(5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج، كل من سمح لأشخاص غير مؤهلين بالولوج لمعطيات ذات طابع شخصي.
المادة 61
فتح المادةيعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 60.000 دج إلى 200.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من عرقل عمل السلطة الوطنية : 1 – بالاعتراض على إجراء عملية التحقق في عين المكان، 2 – عن طريق رفض تزويد أعضائها أو الأعوان الذين وضعوا تحت تصرفها بالمعلومات والوثائق الضرورية لتنفيذ المهمة الموكلة لهم من طرف السلطة الوطنية أو إخفاء أو إزالة الوثائق أو المعلومات المذكورة، 3 – عن طريق إرسال معلومات غير مطابقة لمحتوى التسجيلات وقت تقديم الطلب أو عدم تقديمها بشكل مباشر وواضح.
المادة 62
فتح المادةدون الإخلال بالأحكام الجزائية التي يستدعي تطبيقها طبيعة المعلومات المعنية، يعاقب الشخص المشار إليه في المادتين 23 و 27 من هذا القانون، لإفشائه معلومات محمية بموجب هذا القانون، بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 301 من قانون العقوبات. 25 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 10 يونيو سنة 2018 م
المادة 63
فتح المادةيعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من يلج، دون أن يكون مؤهلا لذلك إلى السجل الوطني المنصوص عليه في المادة 28 من هذا القانون.
المادة 64
فتح المادةيعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنتين (2) وبغرامة من 20.000 دج إلى 200.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل مسؤول عن المعالجة يرفض دون سبب مشروع، حقوق الإعلام أو الولوج أو التصحيح أو الاعتراض المنصوص عليها في المواد 32 و 34 و 35 و 36 من هذا القانون.
المادة 65
فتح المادةدون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يعاقب بغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج المسؤول عن المعالجة الذي يخرق الالتزامات المنصوص عليها في المادتين 38 و 39 من هذا القانون.
يعاقب بنفس العقوبة كل من قام بالاحتفاظ بالمعطيات ذات الطابع الشخصي بعد المدة المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول أو تلك الواردة في التصريح أو الترخيص.
المادة 66
فتح المادةيعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، مقدم الخدمات الذي لا يقوم بإعلام السلطة الوطنية والشخص المعني عن كل انتهاك للمعطيات الشخصية، خلافا لأحكام المادة 43 من هذا القانون.
المادة 67
فتح المادةيعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل من ينقل معطيات ذات طابع شخصي نحو دولة أجنبية خرقا لأحكام المادة 44 من هذا القانون.
المادة 68
فتح المادةيعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 60.000 دج إلى 300.000 دج، كل من قام، في غير الحالات المنصوص عليها قانونا، بوضع أو حفظ في الذاكرة الآلية، المعطيات ذات الطابع الشخصي بخصوص جرائم أو إدانات أو تدابير أمن.
المادة 69
فتح المادةيعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس
(5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، كل مسؤول عن معالجة وكل معالج من الباطن وكل شخص مكلف، بالنظر إلى مهامه، بمعالجة معطيات ذات طابع شخصي، يتسبب أو يسهل، ولو عن إهمال، الاستعمال التعسفي أو التدليسي للمعطيات المعالجة أو المستلمة أو يوصلها إلى غير المؤهلين لذلك.
المادة 70
فتح المادةيعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وفقا للقواعد المنصوص عليها في قانون العقوبات.
المادة 71
فتح المادةيمكن أن يتعرض الأشخاص الذين يخالفون هذا القانون إلى العقوبات التكميلية المنصوص عليها في قانون العقوبات.
كما يمكن الأمر بمسح كل أو جزء من المعطيات ذات الطابع الشخصي التي هي محل معالجة والتي نتج عنها ارتكاب الجريمة.
يؤهل أعضاء ومستخدمو السلطة الوطنية لمعاينة مسح هذه المعطيات.
المادة 72
فتح المادةيصادر محل الجريمة بغرض إعادة تخصيصه أو تدميره في إطار احترام التشريع الساري المفعول.
يتحمل المحكوم عليه مصاريف إعادة التخصيص أو التدمير.
المادة 73
فتح المادةيعاقب على محاولة ارتكاب إحدى الجنح المنصوص عليها في هذا القانون، بنفس العقوبات المقررة للجريمة التامة.
المادة 74
فتح المادةفي حالة العود، تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل.
الباب السابع — أحكام انتقالية ونهائية
المادة 75
فتح المادةتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 56 من هذا القانون، يجب على الأشخاص الذين يمارسون نشاط معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي عند تاريخ صدور هذا القانون، الامتثال لأحكامه في أجل أقصاه سنة (1) من تاريخ تنصيب السلطة الوطنية.
المادة 76
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة مراسيم
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 27 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 25-11 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
يتمم القانون رقم 18-07 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، بمادة 27 مكرر تحرر كما يأتي
المادة 41 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 25-11 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
يتمم الباب الخامس من القانون رقم 18-07 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، بفصل أول مكرر تحت عنوان ” مندوب حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي“، يتضمن مادتين 41 مكرر و 41 مكرر 1، تحرران كما يأتي
المادة 41 مكرر 1
تُمِّم بموجب قانون رقم 25-11 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
يتمم الباب الخامس من القانون رقم 18-07 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، بفصل أول مكرر تحت عنوان ” مندوب حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي“، يتضمن مادتين 41 مكرر و 41 مكرر 1، تحرران كما يأتي
المادة 41 مكرر 2
تُمِّم بموجب قانون رقم 25-11 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
يتمم الباب الخامس من القانون رقم 18-07 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، بفصل أول مكرر 1 تحت عنوان ” دفاتر وسجلات المعالجة“، يتضمن مادتين 41 مكرر 2 و 41 مكرر 3، تحرران كما يأتي
المادة 41 مكرر 3
تُمِّم بموجب قانون رقم 25-11 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
يتمم الباب الخامس من القانون رقم 18-07 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، بفصل أول مكرر 1 تحت عنوان ” دفاتر وسجلات المعالجة“، يتضمن مادتين 41 مكرر 2 و 41 مكرر 3، تحرران كما يأتي
المادة 45 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 25-11 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
يتمم القانون رقم 18-07 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، بباب 5 مكرر، تحت عنوان ”معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي لأغراض الوقاية من الجرائم والكشف عنها وإجراء التحريات والتحقيقات والمتابعات الجزائية وتنفيذ العقوبات وتطبيقها“، ويتضمن المواد 45 مكرر إلى 45 مكرر 14، وتحرر كما يأتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-11
« تعدل وتتمم أحكام المادتين 3 و 6 من القانون رقم 18–07 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي : ”المادة 3 : لأغراض هذا القانون، يقصد بما »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 25-11
« يتمم القانون رقم 18-07 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، بمادة 27 مكرر تحرر كما يأتي : ”المادة 27 مكرر : تزوّد السلطة الوطنية بأقطاب جهوية تتكفل »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 25-11
« تلغى أحكام المادتين 10 و 11 من القانون رقم 18-07 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (135)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 16 شعبان عام 1447 الموافق 4 فبراير سنة 2026، يحدد محتوى البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية وكيفيات تسييرها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 17 شوّال عام 1447 الموافق 5 أبريل سنة 2026، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة 2021 الذي يحدّد كيفيات وضع القائمة الانتخابية تحت تصرف المترشحين وإطلاع الناخب عليها
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-209
مرسوم تنفيذي رقم 26-209 مؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يحدد تشكيلة اللّجنة الخاصة المكلفة بدراسة ملفات التجريد من الجنسية الجزائرية وتنظيمها وسيرها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 صفر عام 1448 الموافق 13 غشت سنة 2026، يحدد كيفيات مسك السجل الوطني للتعاونيات الفنية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 رمضان عام 1447 الموافق 12 مارس سنة 2026، يحدد كيفيات الحصول على المعلومات لتزويد النظام المعلوماتي الاقتصادي حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا كيفيات وضعها تحت التصرف
-
مرسوم رئاسي رقم 26-159
مرسوم رئاسي رقم 26–159 مؤرّخ في 28 شوال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، يتضمن إعادة تنظيم وسير اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-146
مرسوم تنفيذي رقم 26-146 مؤرخ في 17 شوّ ال عام 1447 الموافق 5 أبريل سنة 2026، يتعلق باللجنة الطبية الولائية المتخصصة واللجنة الوطنية للطعن
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-163
مرسوم تنفيذي رقم 26-163 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1447 الموافق 20 أبريل سنة 2026، يتعلق بالسجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص المعنويين ومن الترتيبات القانونية
-
قانون رقم 26-08
قانون عضوي رقم 26-08 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1447 الموافق 23 أبريل سنة 2026، يتعلق بالأحزاب السياسية
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-254
مرسوم تنفيذي رقم 26-254 مؤرخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من قبل الجهات القضائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-272
مرسوم تنفيذي رقم 26-272 مؤرخ في 17 صفر عام 1448 الموافق أوّل غشت سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات التحفيز على الكشف عن مرتكبي الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية و/أو القبض عليهم و/ أو وضع حد للجريمة
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-97
مرسوم تنفيذي رقم 26–97 مؤرخ في شعبان 12 عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات المصادقة على تجهيزات الاتصالات الإلكترونية
-
قانون رقم 26-02
قانون رقم 26-02 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026،يحدد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية وبالتعريف الإلكتروني
-
قانون رقم 26-09
قانون رقم 26-09 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن قانون المرور
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-73
مرسوم تنفيذي رقم 26-73 مؤرخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يحدد تشكيلة اللجنة المتخصصة في إعانة الفنون والآداب وسيرها وكذا شروط وكيفيات منح الإعانة
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-15
مرسوم تنفيذي رقم 26-15 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتمم المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بتأسيس السجل العقاري
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-14
مرسوم تنفيذي رقم 26-14 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يحدد الآلية الوطنية للتكفل بضحايا الاتجار بالبشر
-
مرسوم رئاسي رقم 26-07
مرسوم رئاسي رقم 26-07 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء هيكل مسؤول عن أمن الأنظمة المعلوماتية وحماية المعطيات في المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية، وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-77
مرسوم تنفيذي رقم 26-77 مؤرخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات الوقاية من تعاطي المخدرات و/أو المؤثرات العقلية بالمؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-76
مرسوم تنفيذي رقم 26-76 مؤرخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات الوقاية من تعاطي المخدرات و/ أو المؤثرات العقلية عند التوظيف في القطاعين العام والخاص
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-144
مرسوم تنفيذي رقم 26-144 مؤرخ في 11 شوال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يتضمن الموافقة على تجديد رخصة لإقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية الثابتة المفتوحة للجمهور وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحة لشركة "اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم"
-
قرار
قرار مؤرّخ في 17 صفر عام 1447 الموافق 11 غشت سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات التسجيل والتأشير والتعريف الإلكتروني لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
-
قرار
قرار مؤرّخ في 17 صفر عام 1447 الموافق 11 غشت سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات دراسة ومعالجة طلبات ترخيص الاستخدام لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-305
مرسوم تنفيذي رقم 25-305 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 07–349 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1428 الموافق 17 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للحج والعمرة وتنظيمه وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-301
مرسوم تنفيذي رقم 25-301 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025، يتضمن الموافقة على رخصة إقامة واستغلال شبكة للاتصالات الإلكترونية النقالة المفتوحة للجمهور من الجيل الخامس )5G( وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحة لشركة "آ.تي.أم.موبيليس، شركة ذات أسهم"
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-302
مرسوم تنفيذي رقم 25-302 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025، يتضمن الموافقة على رخصة إقامة واستغلال شبكة للاتصالات الإلكترونية النقالة المفتوحة للجمهور من الجيل الخامس )5G( وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحة لشركة "الوطنية للاتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم"
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-303
مرسوم تنفيذي رقم 25-303 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025، يتضمن الموافقة على رخصة إقامة واستغلال شبكة للاتصالات الإلكترونية النقالة المفتوحة للجمهور من الجيل الخامس )5G( وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحة لشركة "أوبتيموم تيلكوم الجزائر، شركة ذات أسهم"
-
مرسوم رئاسي رقم 25-320
مرسوم رئاسي رقم 25-320 مؤرخ في 10 رجب عام 1447 الموافق 30 ديسمبر سنة 2025، يتضمن وضع منظومة وطنية لحوكمة البيانات
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-309
مرسوم تنفيذي رقم 25-309 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 16–334 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1438 الموافق 19 ديسمبر سنة 2016 الذي يحدّد شروط وكيفيات تنظيم وسير الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.