مرسوم تنفيذي رقم 17-187 م ؤرخ في 8 رمض ان عام 1438 الموافق 3 يونيو سنة 2017، يح دد كيفيات الوقاية من الإعاقة
المادة الأولى
فتح المادةيه دف هذا المرسوم إل ى تحديد كيفي ات الوقاية من الإعاق ة، تطبي قا لأح كام المادة 11 من القانون رقم 02-09 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةتتم الوقاية من الإعاقة من خلال ما يأتي :
- تنفيذ برامج للوقاية الطبية والطبية الاجتماعية من الإعاقة، بالانسجام مع البرامج القطاعية ذات الصلة بالوقاية من الإعاقة،
- ترقية الكشف المبكر للإعاقة والنشاطات الطبية الاجتماعية لفائدة الأشخاص المعنيين وعائلاتهم قصد تجنب الإعاقة أو تشديدها،
- ترقية حملات الإعلام والتحسيس والاتصال الموجهة للمواطنين حول الوقاية من الإعاقة،
- تصميم وتنفيذ استراتيجية وطنية متعددة القطاعات للوقاية من الإعاقة تسمح بمقاربة عملية حسب مختلف مراحل وأوساط الحياة بإشراك القطاعات المعنية،
- وضع لجنة استشارية وشبكة متعددة القطاعات طبية اجتماعية محلية للوقاية من الإعاقة.
المادة 3
فتح المادةدون الإخلال بالاختصاصات المخولة للقطاعات المعنية، تتم الوقاية من الإعاقة، زيادة على التدابير المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المتعلقين بالصحة، بمكافحة العوامل المسببة أو المشددة 9 رمضان عام 1438 ه 4 2017 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م للإعاقة من خلال تنفيذ مجموعة من تدابير وأعمال تسمح بتجنب حدوث عاهات جسدية أو ذهنية أو حسية أو، إذا تعذر ذلك، منع تلك العاهات من إحداث تقييد وظيفي دائم للأشخاص المصابين أو تشديد إعاقتهم.
الفصل الثاني — كيفيات الوقاية من العوامل المسببة أو المشددة للإعاقة
المادة 4
فتح المادةتتم الوقاية من العوامل المسببة للإعاقة بالتنسيق مع القطاعات المعنية، ولا سيما منها قطاع الصحة، عن طريق أعمال طبية وطبية اجتماعية بإم كانها القض اء على مس ببات الإع اقة أو التقليص منها، ولا سيما تلك المرتبطة بما يأتي :
- قرابة الدم والأمراض الوراثية والأمراض الخطيرة المؤدية للعجز،
- التشوهات الجنينية والولادة المبكرة،
- غياب المتابعة أو المتابعة غير المنتظمة للحمل وأثناء فترة ما قبل الولادة وما بعدها والمواليد حديثي الولادة،
- عدم التلقيح،
- حوادث المرور وحوادث الحياة اليومية،
- حوادث العمل والأمراض المهنية المؤدية للعجز،
- السلوك الإدماني، ولا سيما استعمال التبغ والكحول وا لمخدرات،
- الهشاشة وأوساط العيش غير اللائقة وكذا الإساءة والعنف.
المادة 5
فتح المادةتتم الوقاية من العوامل المسببة للإعاقة كذلك من خلال ما يأتي :
- ترقية الكشف المبكر المتعدد التخصصات والمتخصص المتعلق خاصة بالإعاقات الخلقية أو المكتسبة بواسطة التحاليل والاختبارات والفحوص الطبية،
- الأعمال الطبية الاجتماعية المبكرة المتكونة من مجمل الأعمال والتدابير الطبية والاجتماعية والنفسية والتربوية اللازمة الواجب اتخاذها لفائدة الأشخاص المعنيين وعائلاتهم، قصد تجنب مخاطر الإعاقة.
المادة 6
فتح المادةتتم الوقاية من العوامل المشددة للإعاقة من خلال مجموعة من الوسائل والأعمال التي بإمكانها التقليص أو الحد من تشديد الإعاقة والمتمثلة، على الخصوص فيما يأتي :
- التكفل المبكر بالإعاقة و/ أو التدخل المتخصص الملائم بمجرد إجراء الكشف أو الإعلان عن تشخيص المرض المؤدي للعجز،
- وضع برامج متعددة التخصص للتكفل حسب نوع الإعاقة،
- تسهيل الوصول للوقاية والعلاج،
- تسهيل الوصول للمحيط قصد دعم قدرات الأشخاص المعوقين،
- تحديد، من خلال التبيان، مخاطر الإعاقة والقضاء عليها، بالتنسيق مع القطاعات المعنية وكذا ترقية المناهج والأدوات ووسائل الوقاية من الإعاقة.
الفصل الثالث — برامج الوقاية من الإعاقة
المادة 7
فتح المادةتندرج برامج الوقاية من الإعاقة ضمن استراتيجية وطنية متعددة القطاعات، للوقاية من الإعاقة ترتكز على الخصوص على المحاور الآتية :
- الوقاية من الإعاقة طيلة مراحل الحياة مكيفة لكل فئة من الأشخاص، تنفذ قبل وأثناء الولادة، وفي الفترة الأولى بعد الولادة وكذا في مراحل الطفولة الصغيرة والمراهقة والبالغين والأشخاص المسنين،
- الوقاية من الإعاقة المرتبطة بأوساط الحياة حسب وضعيات التعرض أي الأوساط المنزلية التربوية وأوضاع العمل والحركة المرورية،
- التكفل بالإعاقة التي يمكن تجنبها كأولوية ضمن مقاربة الوقاية من الإعاقة،
- الوقاية من الإعاقة ذات الصلة بالهشاشة والفقر.
المادة 8
فتح المادةيجب أن تتضمن برامج الوقاية من الإعاقة النشاطات الآتية :
- الإعلام والتحسيس والاتصال لفائدة المواطنين في الوقاية من المخاطر والعوامل المسببة أو المشددة للإعاقة،
- التربية المبكرة للأطفال المعوقين وكذا المرافقة والدعم العائلي،
- دعم التربية المتخصصة والإدماج والاندماج المدرسيين للأشخاص المعوقين خلال كل أطوار التعليم والتكوين،
- إعادة التأهيل للأشخاص المعوقين، 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- تكوين المهنيين لضمان وقاية أفضل من الإعاقة،
- تسهيل الوصول للمحيط المادي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي.
المادة 9
فتح المادةتحدد برامج الوقاية من الإعاقة المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم وكذا كيفيات تنفيذها بالاشتراك بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني والوزير المكلف بالصحة والوزراء المعنيين.
الفصل الرابع — اللجنة الاستشارية للوقاية من الإعاقة
المادة 10
فتح المادةتنشأ لدى الوزير المكلف بالتضامن الوطني لجنة استشارية للوقاية من الإعاقة، تدعى في صلب النص "اللجنة".
تكلف اللجنة بمتابعة وتقييم النشاطات والتدابير والبرامج متعددة القطاعات والمتعددة التخصصات للوقاية من الإعاقة.
المادة 11
فتح المادةتكلف اللجنة التي تشكل نقطة جامعة في مجال الوقاية من الإعاقة، على الخصوص بما يأتي :
- المساهمة في تصور وتنسيق وتقييم البرامج المتعلقة بالوقاية من العوامل المسببة أو المشددة للإعاقة والسهر على انسجامها،
- المساهمة في إعداد الاستراتيجية الوطنية المتعددة القطاعات للوقاية من الإعاقة، واقتراح وسائل تنفيذها،
- المساهمة في إعداد وتقييم برامج الإعلام والتحسيس والاتصال حول الوقاية من العوامل المسببة أو المشددة للإعاقة،
- اقتراح التدابير التي من شأنها تعزيز العلاقات بين كل القطاعات والمصالح العاملة في المجالات ذات الصلة بالوقاية من الإعاقة،
- المساهمة في جمع المعطيات الوطنية والبحث حول الوقاية من الإعاقة.
المادة 12
فتح المادةتتشكل اللجنة التي يرأسها الوزير المكلف بالتضامن الوطني أو ممثله، كما يأتي :
1 - بعنوان الوزارات :
- ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- ممثل عن الوزير المكلف بالعمل والضمان الاجتماعي،
- ممثل عن الوزير المكلف بالشباب والرياضة.
يونيو سنة م
2 - بعنوان المؤسسات والهيئات الوطنية :
- ممثل عن المعهد الوطني للصحة العمومية،
- ممثل عن المركز الوطني لتكوين الموظفين الاختصاصيين في مؤسسات المعوقين لقسنطينة،
- ممثل عن المركز المتخصص في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا،
- ممثل عن المركز الوطني لأمن الطرقات،
- ممثل عن الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها،
- ممثل عن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء،
- ممثل عن المعهد الوطني للوقاية من المخاطر المهنية.
3 - بعنوان الجمعيات :
- أربعة (4) ممثلين لجمعيات ناشطة في مجال الإعاقة ذات الصلة بمهام اللجنة، يعينهم الوزير المكلف بالتضامن الوطني.
ويمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص ذي كفاءة يمكنه مساعدتها في أشغالها.
المادة 13
فتح المادةيعين أعضاء اللجنة لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني، بناء على اقتراح السلطات والهيئات والتنظيمات التي يتبعونها.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء اللجنة، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها لباقي العهدة.
المادة 14
فتح المادةتجتمع اللجنة في دورة عادية مرة كل ستة (6) أشهر، بناء على استدعاء من رئيسها. ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائها.
المادة 15
فتح المادةتتخذ مداولات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
تدون مداولات اللجنة في محاضر وتحرر في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من الرئيس.
المادة 16
فتح المادةتجتمع اللجنة على مستوى الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني.
المادة 17
فتح المادةتعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه خلال اجتماعها الأول.
تُعدّ اللجنة تقريرا سنويا عن نشاطاتها، وترسله إلى الوزير المكلف بالتضامن الوطني، الذي يعرضه على الوزير الأول. 9 رمضان عام 1438 ه 4 2017 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م
المادة 18
فتح المادةتمارس اللجنة مهامها بالاتصال مع شبكة متعددة القطاعات طبية اجتماعية للوقاية من الإعاقة التي يتعين عليها إرسال نتائج أعمالها إلى اللجنة.
المادة 19
فتح المادةتتشكل الشبكة المتعددة القطاعات الطبية الاجتماعية للوقاية من الإعاقة، الموضوعة لدى مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، من ممثلي الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية وكذا المهنيين ومختلف المتدخلين الجواريين في مجال الوقاية والكشف والتشخيص والعلاج والتكفل بالإعاقة.
المادّ ة 20 : تكلف الشبكة المذكورة في المادة 18 أعلاه، على الخصوص بما يأتي :
- متابعة وتنسيق وتقييم تنفيذ التدابير والنشاطات الطبية والطبية الاجتماعية المذكورة في برامج الوقاية ومكافحة العوامل المسببة أو المشددة للإعاقة،
- استقبال ودعم وتوجيه الأشخاص المعوقين وعائلاتهم وتسهيل وصولهم إلى المصالح والخدمات المتعلقة بالوقاية من الإعاقة،
- السهر على الجوارية والتدخل المبكر والخدمات المتعددة التخصصات الموجهة لفائدة الأشخاص المعوقين،
- المساهمة في جمع المعطيات المحلية حول الوقاية من الإعاقة،
- الإعلام والتحسيس والاتصال المتعلق بالوقاية من الإعاقة.
المادة 21
فتح المادةتح دد تشكيلة الشبكة المتع ددة القطاع ات الطبية الاجتماعي ة وتنظيمها وسيرها بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني، والوزير المكلف بالصحة، والوزير المكلف بالتربية الوطنية، والوزير المكلف بالعمل والضمان الاجتماعي.
المادة 22
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 8 رمضان عام 1438 الموافق 3 يونيو سنة .2017 عبد المجيد تبون مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-145
مرسوم تنفيذي رقم 19-145 مؤرخ في 23 شعبان عام 1440
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-221
مرسوم تنفيذي رقم 18–221 مؤرخ في 26 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 6 سبتمبر سنة 2018، يحدد شروط إنشاء مؤسسات خاصة للتربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين ذهنيا وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.