قانون رقم 98-09 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 19 غشت سنة 1998 ، يعدل ويتمم القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها . 3
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا القانون ويتمم أحكام القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها.
المادة 2
فتح المادةتتمّم أحكام الباب الخامس من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 بفصل ثامن جديد يحمل عنوان "مفتشية الصيدلة يتضمن المواد الآتية :
الفصل الثامن مفتشية الصيدلة
"المادة 194-1 : يقوم بتفتيش الصيدلة صيادلة مفتشون تحت سلطة الوزير المكلف بالصحة".
"المادة 194-2 : يمارس الصيادلة المفتشون مهامهم عبر التراب الوطني ويلزم هؤلاء بالسر المهني وفقا للشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
يؤدي الصيادلة المفتشون قبل مباشرتهم مهامهم أمام الجهة القضائية المختصة اليمين الآتية :
أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي عملي بكل أمانة وإخلاص وأن أراعي في كل الأحوال الواجبات التي يفرضها علي القانون وأحافظ على أسرار مهنتي".
"المادة 194-3 : بالإضافة إلى الموظفين وأعوان الشرطة القضائية المنصوص عليهم في التشريع المعمول به، فإن الصيادلة المفتشين مؤهلون للبحث ومعاينة مخالفات القوانين والتنظيمات التي تحكم ممارسة الصيدلة طبقا لأحكام هذا القانون والتشريع المعمول به".
"المادة 194-4 : يتعين على الصيادلة المفتشين أن يكشفوا عن وظيفتهم باستظهار البطاقة المهنية لدى كل مراقبة أو تفتيش".
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
"المادة 194-5 : يراقب الصيادلة المفتشون الصيدليات وملحقاتها ومستودعات المواد الصيدلانية ومؤسسات إنتاج و / أو تسويق المواد الصيدلانية وأماكن الاستيراد والشحن والتخزين وكذا مخابر التحاليل الطبية مهما كانت صفة أصحابها، وتطبيق كل الترتيبات المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها والمتعلقة بممارسة الصيدلة ويتم ذلك ولو في غياب الصيدلي المعني أو الصيادلة المعنيين.
يفتح الصيادلة المفتشون ملفا للتفتيش لكل مؤسسة صناعية أو تجارية يحدد محتواه عن طريق التنظيم.
للصيادلة المفتشين حرية الدخول إلى المؤسسات والأماكن المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، باستثناء أماكن السكن".
"المادة 194-6 : يمكن الصيادلة المفتشين أثناء تأدية مهامهم أخذ عينات للفحص مباشرة. وإذا اقتضت الضرورة ، يمكنهم اتخاذ كل الإجراءات التحفظية التي يرونها مناسبة.
يجوز للصيادلة المفتشين أن يحجزوا كل وثيقة مهما كانت طبيعتها ومن شأنها أن تسهل لهم تأدية مهمتهم.
وترفق الوثائق المحجوزة بالمحضر، ويمكن استرجاعها بعد انتهاء التحقيق
"المادة 194-7 : يتعين على الصيادلة المفتشين ان يستخلفوا من قبل زملائهم عند مراقبة المؤسسات التي يحكمها أو يسيرها أشخاص تربطهم بهم قرابة أو نسب إلى الدرجة الرابعة.
ويمنع على الصيادلة المفتشين خلال أجل يقدر بخمس (5) سنوات بعد انتهاء وظائفهم أن تكون لهم مصالح مباشرة أو غير مباشرة في المؤسسات التي كانت خاضعة لمراقبتهم".
"المادة 194-8 : يمكن الصيادلة المفتشين أثناء تأدية وظيفتهم أن يطلبوا مساعدة الشرطة القضائية وعند الضرورة، اللجوء إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا ". / العدد 61 أول جمادى الأولى عام 1419 ه
"المادة 194-9 : تثبت مخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم ممارسة الصيدلة بمحاضر يدونها الصيادلة المفتشون.
تحرر المحاضر خلال المعاينة ويوقعها مرتكب المخالفة وتسلّم له نسخة منها مقابل وصل الاستلام.
في حالة ما إذا تم تحرير المحضر في غياب المعني أو في حضوره ورفضه التوقيع عليه، يثبت ذلك في المحضر وترسل إليه نسخة منه مع وصل الاستلام".
"المادة 194-10 : تبين المحاضر التي يحررها الصيادلة المفتشون دون شطب أو إضافة أو قيد في الهامش، ما يأتي :
تاريخ ومكان التحقيقات المنجزة والمعاينات المادية المسجلة، هوية الصيدلي المفتش
- المخالفة التي تكيف حسب الأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة في هذا المجال،
- الإجراءات التحفظية المتخذة ..
"المادة 194 – 11 : تعتبر محاضر الصيادلة المفتشين فيما يتعلّق بالمعاينات المادية التي تتضمنها ، حجة قانونية حتى يثبت العكس".
"المادة 194-12 : ترسل المحاضر المحررة طبقا لأحكام هذا القانون من طرف الصيادلة المفتشين فور تحريرها إلى المدير المكلف بالصحة على مستوى الولاية المعنية.
كلما سجل حادث من شأنه أن يؤدي إلى متابعات جزائية، يرسل المدير المكلف بالصحة في الولاية وجوبا ملفا إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا وتبعث نسخة من هذا الإرسال مرفقة بالمحضر إلى السلطة السلمية مع إخطار الهيئة المختصة المكلفة بأخلاقيات المهنة".
"المادة 194-13 : تحدد أحكام النظام الأساسي التي تطبق على الصيادلة المفتشين عن طريق التنظيم ".
اول جمادى الأولى عام 1419 ه الجريدة الرسمية
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتمّم المادة 201 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
المادة 201 : يمارس الأطباء وجراحو الأسنان والصيادلة العامون منهم والإخصائيون والإخصائيون الاستشفائيون الجامعيون وظيفتهم وفقا لأحد النظامين الآتيين :.
- بصفة موظفين دائمين
- بصفة خواص ..
المادة 4
فتح المادةتتمّم أحكام القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه بالمواد 201-1 و 201-2 و 201-3 و 201-4 وتحرر كما يأتي :
المادة 201-1 يسمح لأسلاك الأخصائيين الاستشفائيين الجامعيين الممارسين في القطاع العام بصفة :
- أستاذ.
- أستاذ محاضر ،
- أستاذ مساعد يثبت أقدمية فعلية في الممارسة بهذه الصفة تقدّر مدتها بخمس ( 5 ) سنوات، أو متحصل على شهادة دكتوراه دولة في العلوم الطبية.
- وكذا الأخصائيين في الصحة العمومية الذين يثبتون أقدمية فعلية في الممارسة بهذه الصفة تقدر مدتها بخمس (5) سنوات، أن يمارسوا نشاطا تكميليا وفقا للشروط المحددة أدناه.
المادة 201-2 : يمارس النشاط التكميلي خارج المؤسسات الصحية العمومية ويرخص به في :
المؤسسات الصحية الخاصة المخابر الخاصة
- القطاع شبه العمومي".
"المادة 201-3 : دون الإخلال بالسير العادي للمصالح الطبية في المؤسسات الصحية العمومية يرخص بممارسة النشاط التكميلي في حدود يوم واحد في الأسبوع لكل مستفيد بالإضافة إلى أيام العطل القانونية".
"المادة 201-4 : يحدد تطبيق أحكام هذه المادة ولاسيما كيفيات منح رخصة ممارسة النشاط التكميلي وسحبها ومراقبة هذا النشاط عن طريق التنظيم ...
المادة 5
فتح المادةتتمّم أحكام القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985، والمذكور أعلاه بالمادتين 201-5 و 201-6 اللتين تحرران كما يأتي :
"المادة 201-5 : تحدد سنويا قائمة أصناف الأطباء وجراحي الأسنان والصيادلة العامين منهم والأخصائيين والأخصائيين الاستشفائيين الجامعيين الذين يخضعون للخدمة المدنية، وكذا كيفيات أداء الخدمة المدنية عن طريق التنظيم ".
"المادة 201-6 : تحدد مدة الخدمة المدنية في قطاع الصحة بين سنتين (2) وأربع (4) سنوات حسب.
المناطق".
المادة 6
فتح المادةتتمم أحكام القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه، بالمادة 265 مكرر وتحرر كما يأتي :
المادة 265 مكرر: يعاقب كل شخص يمنع أو يعرقل ممارسة مهام الصيدلي المفتش، بالحبس من شهرين (2) إلى سنتين (2) وبغرامة مالية من خمسين ألف دينار (50.000 دج إلى مائة ألف دينار (100.000 دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين".
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 19 غشت سنة 1998.
اليمين زروال 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 85-05
- يتمّم قانون رقم 85-05
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.