قانون رقم 88-15 مؤرخ في 16 رمضان عام 1408 الموافق 3 مايو سنة 1988 يعدل ويتمم القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985، المتعلق بحماية الصحة وترقيتها. 751
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 208 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 المذكور أعلاه كما يلي :
المادة 208 : تمارس الانشطة الطبية من قبل الخواص في العيادات الاستشفائية وعيادات الفحص الطبي والعلاج وعيادات جراحة الاسنان والصيدليات ومخابر التحاليل الطبية والبصرية الطبية ومخابر النظارات والاجهزة الاصطناعية الطبية.
تحدد طبيعة وأهمية التجهيزات الضرورية للانشطة الصحية الممارسة من قبل الخواص والمحددة في الفقرة أعلاه، عن طريق التنظيم.
المادة 208 مكرر : تعتبر العيادات الاستشفائية الخاصة مؤسسات علاجية واستشفائية تمارس فيها نشاطات الطب والجراحة، بما فيها أمراض النساء والولادة وكذا الاستكشاف.
لا يمكن أن تستغل هذه العيادات الا من قبل :
ا - تعاضديات وجمعيات لا تهدف الربح
ب - طبيب أو تجمعات أطباء ..
المادة 208 مكرر 1 : لا يمكن للاطباء، المشار اليهم في المادة 208 مكرر أعلاه ممارسة نشاطهم الطبي الا في عياداتهم ».
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 211 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 المذكور أعلاه كما يلى : 752 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 211
فتح المادةتحدد تعريفات الأعمال المؤداة من قبل الأطباء وجراحي الأسنان والصيادلة عن طريق التنظيم تحدد تعريفات الاداءات المقدمة في العيادات الاستشفائية وكذا السعر اليومي داخل هذه العيادات عن طريق التنظيم يحدد التنظيم التعريفات المرجعية التي يستند إليها في التعويض من قبل هيئات الضمان الاجتماعي.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 85-05
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.