ج.ر عدد 8 لسنة 1985
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات مقررات ، مناشير . تونس الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب خارج الجزائر موريتانيا سنة سنسة النسخة الأصلية 100 د.ج 150 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د.ج 300 د.ج بما فيها نفقات الارسال أوامر ومراسيم إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف : 15 18 65 الى 17 حجب 50-3200 ثمن النسخة الاصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 00 ر 5 د. ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة . وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3000 د.ج ثمن النشر على أساس 20 د.ج للسطر • فهرس قوانين وأوامر قانون رقم 85 05 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 الصحة وترقيتها. يتعلق بحماية

176 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 27 جمادى الأولى عام 1405 ه قوانين وَأَوَامِرُ قانون رقم 85-05 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 يتعلق بحماية الصحة وترقيتها.

- ان رئيس الجمهورية . - بناء على الدستور، لاسيما المادتان 151-20 و 154 منه وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية، المعدل والمتمم، و بمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،

  • و بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1907 والمتضمن القانون البلدى، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 73-65 المؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن تأسيس الطب المجاني في القطاعات الصحية، وبمقتضى الامر رقم 75 – 9 المؤرخ في 6 صفر عام 1395 الموافق 17 فبراير سنة 1975 والمتضمن قمع الاتجار والاستهلاك المحظورين للمواد السامة والمخدرات و بمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدنى، المعدل والمتمم، و بمقتضى الأمر رقم 76-12 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن انشاء مراكز استشفائية جامعية، و بمقتضى الامر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتعلق بتنظيم التربية والتكوين، و بمقتضى الامر رقم 76-79 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن قانون الصحة العمومية، و بمقتضى الامر رقم 76-1 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1070 والمتضمن قانون التربية البدنية والرياضية، و بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية.

الأحد 27 جمادى الأولى عام 1405 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 177 و بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 | والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل وبمقتضى القانون رقم 80 04 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم. و بمقتضى القانون رقم 80 07 المؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 والمتعلق بالتأمينات و بمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة و بمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، و و بناء على ما أقرة المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه : الباب الاول مبادىء وأحكام أساسية الفصل الاول المبادىء الاساسية المادة الأولى : يحدد هذا القانون الاحكام الاساسية في مجال الصحة وتجسيد الحقوق والواجبات المتعلقة بحماية صحة السكان وترقيتها. المادة 2 : تساهم حماية الصحة وترقيتها في رفاهية الانسان الجسمية والمعنوية وتفتحه ضمن المجتمع ومن ثم تشكلان عاملا أساسيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. المادة 3 : ترمى الاهداف المسطرة في مجال الصحة الى حماية حياة الانسان من الامراض والاخطار وتحسين ظروف المعيشة والعمل لاسيما عن طريق ما يأتي : تطوير الوقاية

  • توفير العلاج الذي يتماشى وحاجيات السكان، أسبقية الحماية الصحية لمجموعات السكان- المعرضة للاخطار، تعميم ممارسة التربية البدنية والرياضية والتسلية، 1
  • التربية الصحية. المادة 4 : المنظومة الوطنية للصحة هي مجموع الاعمال والوسائل التي تضمن حماية صحة السكان وترقيتها . وتنظم على كيفية توفر حاجيات السكان في مجال الصحة توفيرا شاملا ومنسجما وموحدا، في اطار الخريطة الصحية. المادة 5 : تتميز المنظومة الوطنية للصحة بما يأتي : سيطرة القطاع العمومي وتطويرة-
  • تخطيط صحي، يندرج في السياق العام للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية. اشتراك القطاعات في اعداد البرامج الوطنية المحددة في مجال الصحة وفي تنفيذها،
  • تطوير الموارد البشرية والمادية والمالية المتطابقة مع الاهداف الوطنية المحددة في مجال الصحة، تكامل أعمال الوقاية والعلاج واعادة- التكيف،

178 - الجريدة الرسمية للجمهورية

  • مصالح صحية لامركزية، قطاعية وسلمية، قصد التكفل بكل حاجيات السكان الصحية، تنظيم مشاركة السكان النشيطة والفعالة- في تحديد برامج التربية الصحية وتطبيقها، اندماج أعمال الصحة، كيفما كان نظام- ممارستها . الفصل الثاني أحكام عامة تتعلق بمصالح الصحة المادة 6 : تشكل الخريطة الصحية التصميم التوجيهي للمنظومة الوطنية للصحة. المادة 7 : يكون تصور الشبكة الصحية الوطنية بكيفية تمكن من توفير علاج صحى كامل. المادة 8 : يشمل العلاج الصحي الكامل ما يأتي :
  • الوقاية من الامراض في جميع المستويات، تشخيص المرض وعلاجه
  • اعادة تكييف المرضى
  • التربية الصحية. المادة 9 : تنشأ مختلف أنماط الهياكل الصحية، حسب حاجيات صحة السكان والخصائص الاجتماعية والاقتصادية لمختلف مناطق التراب الوطني والمقاييس المحددة، في اطار الخريطة الصحية. المادة 10 : تخضع جميع الهياكل الصحية أو ذات الطابع الصحى للوصاية التقنية للوزير المكلف بالصحة أو لرقابته، طبقا للتنظيم الجارى به العمل. المادة II : يجب أن تكون الهياكل الصحية في متناول جميع السكان، مع توفير أكبر درجة من الفعالية والسهولة واحترام كرامة الانسان. المادة 12 : تدعى الهياكل الصحية الى القيام بأعمال التكوين والبحث العلمى، طبقا للتنظيم الجاري به العمل. الجزائرية الأحد 27 جمادى الأولى عام 1405 ه المادة 13 : تمارس أعمال التكوين والبحث العلمي التي تجرى في الهياكل الصحية، مع الاحترام الكامل للمريض. المادة 14 : يحدد تنظيم مختلف الهياكل الصحية ومهامها وتسمياتها وكيفيات تسييرها عن طريق التنظيم. المادة 15 : يمكن أن تعد هياكل ذات طابع صحى تسمى «مراكز استجمام، جميع الهياكل التي تتوفر على وسائل علاجية طبيعية أو حمامات معدنية أو حقول وحل علاجي أو نباتات بحرية أو شروط مناخية مواتية للعلاج الشافي والوقائي. المادة 16 : تعد هياكل ذات طابع صحى تسمى مراكز اعادة التكييف»، جميع الهياكل التي توفر الفحص الطبي والعلاج الخاص باعادة التربية الوظيفية الجسمية أو العقلية. المادة 17 : يخضع انشاء أي هيكل صحى أو ذي طابع صحى وتوسيعه وتغيير تخصيصه واغلاقه المؤقت أو النهائي، لرخصة قبلية من الوزير المكلف بالصحة . غير أن الاغلاق المؤقت للهياكل المذكورة أعلاه مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، يخضع لرخصة قبلية من الوالي. المادة 18 : تتولى الهيئات والمؤسسات التي تحوز . احتكار الوظائف الاقتصادية انتاج الادوية والامصال واللقاح والدم والمواد المشتقة والتجهيزات والمعدات الطبية، كما تتولى توزيعها حسب الشروط التي يحددها التشريع الجاري به العمل. المادة 19 : تنشأ الهيئات والمؤسسات المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه، عن طريق التنظيم. الفصل الثالث مجانية العلاج المادة 20 : يعد القطاع العمومي الاطار الاساسى الذى يوفر مجانية العلاج، طبقا للمادة 67 من الدستور.

الأحد 27 جمادى الأولى عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 179 المادة 21 : تسخر الدولة جميع الوسائل الكفيلة | بحماية الصحة وترقيتها، من خلال توفير مجانية العلاج. : المادة 22 : تقدم مجانا في جميع الهياكل الصحية العمومية، خدمات العلاج التي تتمثل في جميع أعمال الصحة العمومية والفحوص التشخيصية ومعالجة المرضى واستشفائهم. الفصل الرابع التخطيط الصحي المادة 23 : يندرج التخطيط الصحى في المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويضمن التوزيع المتناسق المحكم للموارد البشرية والمادية، في اطار الخريطة الصحية. المادة 24 : يرسم التخطيط الصحى الاهداف ويحدد الوسائل المطلوب استخدامها في مجال ما يأتي :

  • الهياكل الاساسية
  • التجهيز،
  • الموارد البشرية بر برامج التكوين، برامج الصحة. الباب الثاني الصحة العمومية ومكافحة الاوبئة الفصل الاول أحكام عامة المادة 25 : يعنى مفهوم الصحة العمومية مجموع التدابير الوقائية والعلاجية والتربوية والاجتماعية، التي تستهدف المحافظة على صحة الفرد والجماعة وتحسينها. المادة 26 : يعنى مفهوم مكافحة الاوبئة مجموع الاعمال التي تستهدف معرفة عوامل البيئة ذات التأثير السلبي في الانسان، قصد التقليل من هذه

العوامل أو القضاء عليها، وكذلك تحديد المقاييس الصحية التي تستهدف توفير ظروف سليمة في الحياة والعمل. المادة 27 : تستهدف الوقاية العامة تحقيق المهمات الثلاث التالية :

    • اتقاء الامراض والجروح والحوادث الكشف عن الاعراض المرضية في الوقت- المناسب لمنع حدوث المرض.
  • الحيلولة دون تفاقم المرض لدى حدوثه تفاديا للآثار المزمنة وتحقيقا لاعادة تكييف سليم. المادة 28 : ينشأ دفتر صحى قصد متابعة الحالة الصحية للسكان متابعة أحسن وتسجيل أدق للتطعيم والعلاج الطبي المقدمين. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 29 : تلزم جميع أجهزة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات والسكان بتطبيق تدابير النقاوة، والنظافة، ومحاربة الامراض الوبائية، ومكافحة تلوث المحيط ४ وتطهير ظروف العمل، والوقاية العامة. المادة 30 : تحدد عن طريق التنظيم، القواعد والمقاييس التي تطبق على جميع قطاعات البلاد، في ميدان النقاوة والنظافة والوقاية والتربية الصحية. المادة 31 : تترتب على مخالفة قواعد النقاوة والنظافة والوقاية العامة ومقاييسها عقوبات تأديبية أو إدارية دون المساس بالاحكام الجزائية. الفصل الثاني تدابير حماية المحيط والبيئة المادة 32 : يجب أن تتوفر في مياه الشرب والاستعمال المنزلى والنظافة الجسمية المقاييس التي يحددها التنظيم، كما وكيفاء

180 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 33 : يخضع ايصال مياه الشرب والاستعمال المنزلى لقواعد الحماية الصحية ومقاييسها بغية توفير نوعية الماء الملائمة. تحدد كيفيات اعداد هذه المقاييس والقواعد عن طريق التنظيم. المادة 34 : يجب أن تزود التجمعات السكنية بالمياه الصالحة للشرب و بشبكة المجارى والطرق المعبدة والمساحات الخضراء ونظام التنظيف وشبكة المراحض العمومية. المادة 35 : يخضع انتاج المواد الغذائية وتصبيرها ونقلها وبيعها وتجهيزات تحضيرها ومواد تغليفها للرقابة الدورية الخاصة بالنقاوة والنظافة . وتضبط كيفيات هذه الرقابة وأشكالها عن طريق التنظيم. المادة 36 : يمنع استعمال مواد التغليف والتعليب التي تثبت خطورتها علميا. المادة 37 : يتعين على الشركات والمؤسسات والقائمين بالخدمات فى ميدان التغذية، أن يجروا الفحوص الطبية الملائمة الدورية على عمالهم. وتحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 38 : يحدد، عن طريق التنظيم استخدام المواد الكيميائية فى الانتاج والتصبير | الغذائي والنباتي ومواد الصحة النباتية والمواد الاصطناعية. المادة 39 : يجب أن يكون الاطعام الجماعي مطابقا لمقاييس النظافة وقواعد التغذية. المادة 40 : يتوقف شغل المساكن والمبانى ذات الطابع العمومي وتشغيل المؤسسات الصناعية وجميع التركيبات الأخرى على رخصة تسلمها المصالح المؤهلة لهذا الغرض، مراعية في ذلك مقاييس النظافة والامن. < الجزائرية الأحد 27 جمادى الأولى عام 1405 ه المادة 41 : يتعين على مسؤولي الهيئات والمؤسسات والمقاولات أن يوفروا صيانة محلات الانتاج والحياة، طبقا لقواعد النظافة والنقاوة ومقاييسها التي يحددها التنظيم. المادة 42 : تتولى الجماعات المحلية تطبيق الاجراءات الرامية الى ضمان مراعاة القواعد والمقاييس الصحية فى كل أماكن الحياة. المادة 43 : تراقب مصالح الصحة تنفيذ القواعد الصحية المطبقة على صيانة جميع أماكن الحياة. المادة 44 : يتوقف تشغيل أية مؤسسة على احترام التشريع الجارى به العمل في مجال حماية البيئة. المادة 45 : يحق للسلطات المختصة أن تمنع، مؤقتا، استغلال المؤسسات أو المصالح التي قد تلحق ضررا بالصحة العمومية. لا يسلم قرار اعادة فتح هذه المؤسسات أو المصالح واستغلالها الا بعد توفر الشروط المطلوبة. المادة 46 : يلزم جميع المواطنين بمراعاة قواعد الوقاية من مضار الضجيج. المادة 47 : تحدد تدابير الحماية من مضار الضجيج، في محال السكن والعمل وفي الانهج والشوارع ومدن البلاد، طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل. المادة 48 : تتم مراقبة تنفيذ قواعد مكافحة الضجيج طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 49 : يجب أن يتم انتاج المواد المشعة والمواد السامة والمحافظة عليها ونقلها واستخدامها وردمها طبقا للتشريع الجارى به العمل وحسب الكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم. المادة 50 : يجب أن تتوفر الشروط التقنية التي لا تلحق ضررا بالصحة العمومية في انتاج

الأحد 27 جمادى الأولى عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 181 المواد والمستحضرات المشعة ومعالجتها واعدادها وحيازتها ونقلها واستخدامها، وكذلك حيازة الفضلات التي تحتوي على مادة مشعة وجمعها ونقلها ومعالجتها واعدامها، ومثل ذلك صنع الادوات والتجهيزات التى تحتوى على مصدر اشعاع أيوني أو التي ترسل مثل هذه الاشعاعات، واستخدامها واستغلالها . المادة 51 : اذا ظن أن شخصا أو حيوانا أو شيئا قد أصيب بضرر ناتج عن اشعاعات أو تلوث بمادة اشعاعية، وجب على المصالح الصحية أن تتخذ التدابير الضرورية لابعاد الخطر حفاظا على فائدة الحماية الصحية للسكان. الفصل الثالث الوقاية من الامراض المعدية ومكافحتها المادة 52 : يتعين على الولاة ومسؤولي الهيئات العمومية والمصالح الصحية ورؤساء المجالس الشعبية البلدية أن يطبقوا في الوقت المناسب، التدابير الملائمة للوقاية من ظهور الوباء والقضاء على أسباب الامراض في أصلها. المادة 53 : يتلقى الاشخاص المصابون بأمراض معدية والذين يشكلون مصدر العدوى علاجا استشفائيا أو حرا. ويخضع الاشخاص المتصلون بالمرضى لمراقبة طبية وصحية كما يمكن أن يتلقوا علاجا وقائيا. تحدد قائمة الامراض المعدية عن طريق التنظيم. المادة 54 : يجب على أى طبيب أن يعلم فورا المصالح الصحية المعنية بأى مرض معد شخصه، والا سلطت عليه عقوبات ادارية وجزائية. المادة 55 : يخضع السكان للتطعيم الاجبارى المجاني قصد الوقاية من الامراض العفنة المعدية. تحدد عن طريق التنظيم قائمة الامراض ، العفنة المعدية التي تستوجب التطعيم الاجباري . ९ المادة 56 : تستهدف الرقابة الصحية في في الحدود الوقاية من تفشى الامراض المعدية برا أو جوا أو بحرا، تطبيقا للقوانين والتنظيمات | الجاري بها العمل. المادة 57 : تمارس مصلحة الرقابة الصحية في الحدود عملها بواسطة مراكز صحية مقامة في الموانىء والمطارات والمواقع التي تراقب منافذ الطرق أو السكك الحديدية في التراب الوطني. توضع مصالح الرقابة الصحية في الحدود تحت سلطة الوزير المكلف بالصحة. المادة 58 : يقوم أطباء مصلحة الرقابة الصحية وأعوانها في الحدود بالتحريات الصحية، ويمكنهم أن يحرروا محاضر في شأن المخالفات المرتكبة، كما يؤدون اليمين لدى مباشرتهم مهامهم أمام محكمة الجهة التي عينوا فيها أول مرة. المادة 59 : يجب على أى مواطن جزائري يتجه الى الخارج ويقصد بلدا فيه أحد الامراض الخاضعة للنظام الصحى الدولى، أن يتلقى قبل ذهابه، التلقيحات المطلوبة وأن يتزود، ان اقتضى الأمر بالعلاج الكيميائي الوقائي الملائم. المادة 60 : عملا بالاتفاقيات الدولية السارية، يتعين أن يجرى على الاشخاص ووسائل النقل، وعمالها وحمولاتها، القادمين من بلد أجنبي تفشى فيه أحد الأمراض العفنة المعدية المنصوص عليها في القانون، فحص طبي، أو صحي، ان اقتضى الأمر. كما يتحتم أن تتخذ تبعا لنتيجة هذا الفحص التدابير اللازمة لتفادى انتشار العدوى المحتمل. و يمكن أن يفرض العزل الصحى على الشخص المصاب بمرض معد أو المظنون اصابته به. كما يمكن أن دعت الضرورة اتلاف الاشياء أو المواد التى انتقلت اليها العدوى، ولا يترتب على هذا الاجراء أي تعويض..

182 الجريدة الرسمية للجمهورية الفصل الرابع الوقاية من الأمراض غير المعدية المتفشية والآفات الاجتماعية ومكافحتها المادة 61 : تنظم الهياكل الصحية والمستخدمون الصحيون، بمشاركة السلطات والهيئات العمومية ومساعدتها، حملات وأعمالا وقائية من الامراض المعدية والآفات الاجتماعية. وتشارك مصالح الصحة كذلك في أعمال الوقاية من الحوادث. المادة 62 : تعد وزارة الصحة قائمة الامراض | غير المعدية التي تتطلب مسك ملف لكل مريض، حتى يضمن له علاج متخصص وملائم في الهياكل ذات الطابع الصحي المهيأة لهذا العرض وكذلك اعادة تكييفه وادماجه اجتماعيا. المادة 63 : يمنع تعاطي التبغ في الاماكن العمومية . وتحدد قائمة هذه الاماكن وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 64 : تسهر جميع الجهات المعنية على محاربة تعاطى التبغ والكحول بالتربية الصحية والاعلام. المادة 65 : يمنع الاشهار لانواع التبغ والكحول. المادة 66 : يخضع بيع أنواع التبغ لاثبات لصيقة على العلبة تحمل عبارة «التدخين مضر بالصحة » . الفصل الخامس تدابير حماية الأمومة والطفولة المادة 67 : تستفيد الاسرة من الحماية الصحية قصد المحافظة على سلامة صحة أفرادها وتوازنهم النفسي العاطفى وترقية ذلك. المادة 68 : تتمثل حماية الامومة والطفولة في. جميع التدابير الطبية والاجتماعية والادارية التي تستهدف على الخصوص مايأتي : الجزائرية الأحد 27 جمادى الأولى عام 1405 ه حماية صحة الام بتوفير أحسن الظروف

- الطبية والاجتماعية لها قبل الحمل وخلاله وبعده، تحقيق أفضل الظروف لصحة الطفل ونموه الحركي النفسي. المادة 69 : يجب أن تعمل المساعدة الطبية المقدمة للمحافظة على الحمل واكتشاف الامراض التي يصاب بها في «الرحم» وضمان صحة الجنين ونموه حتى الولادة. المادة 70 : يكون تباعد فترات الحمل موضوع برنامج وطنى يرمى الى ضمان توازن عائلي منسجم ويحفظ حياة الام والطفل وصحتهما. المادة 71 : توضع وسائل ملائمة تحت تصرف السكان لضمان تنفيذ البرنامج الوطني في مجال تباعد فترات الحمل. المادة 72 : يعد الاجهاض لغرض علاجي اجراء ضروريا لانقاذ حياة الام من الخطر أو للحفاظ على توازنها الفيزيولوجى والعقلى المهدد بخطر بالغ. يتم الاجهاض في هيكل متخصص بعد فحص طبى يجرى بمعية طبيب اختصاصي. المادة 73 : تحدد عن طريق التنظيم كيفيات المساعدة الطبية الاجتماعية، التي تستهدف الوقاية الفعالة للاطفال من الاهمال. المادة 74 : تحدد مصالح الصحة كيفيات التكفل بالاطفال فى مجال المتابعة الطبية والوقاية والتطعيم والتربية الصحية والعلاج. المادة 75 : يتوقف فتح دور الحضانة ورياض الاطفال وعملها على احترام مقاييس النظافة والامن طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل. الفصل السادس تدابير الحماية في وسط العمل المادة 76 : تستهدف الحماية الصحية في وسط العمل رفع مستوى القدرة على العمل والابداع

الأحد 27 جمادى الأولى عام 1405 ه . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 183 وضمان تمديد الحياة النشيطة للمواطنين والوقاية من الاصابات المرضية التي يتسبب فيها العمل | وتخفيض فرص وقوعها، وتقليل حالات العجز، والقضاء على العوامل التي تؤثر تأثيرا سيئا في صحة المواطنين. وتبين بدقة عن طريق التنظيم كيفيات تطبيق هذه المادة … الفصل السابع تدابير الحماية الصحية في الوسط التربوى المادة 77 : تستهدف الحماية الصحية التكفل بصحة التلاميذ والطلبة والمعلمين في وسطهم التربوى أو المدرسي أو الجامعي أو المهني من خلال ما يأتي : مر مراقبة الحالة الصحية لكل تلميذ أو طالب أو معلم أو أى شخص آخر على اتصال مباشر أو غير مباشر بهم،

  • أعمال التربية الصحية من مراقبة مدى نقاوة المحلات والملحقات التابعة لاية مؤسسة تعليمية أو تكوينية. المادة 78 : تعد أعمال النظافة والوقاية والاسعاف الأولى من المهام الرئيسية للهياكل التربوية والعاملين فيها. تنفذ مصالح الصحة الاعمال الصحية بالتنسيق مع المؤسسات التربوية والجماعات المحلية. المادة 79 : ينبغى أن تشجع ممارسة التربية البدنية في جميع مؤسسات التعليم والتكوين. المادة 80 : يجب أن تكون ممارسة التربية البدنية منتظمة ومتوازنة وملائمة لسن الشباب وبنيتهم الجسدية. يخضع المشاركون فى المنافسات الرياضية لفحص الاهلية البدنية والرقابة الطبية المنتظمة | المادة 81 : يخضع أي نشاط رياضي في مؤسسات التعليم والتكوين لرقابة طبية دورية. المادة 82 : يحدد الوزراء المعنيون، كل في مجال اختصاصه، شروط تطبيق الاحكام المذكورة في مواد هذا الفصل وكيفيات ذلك. الفصل الثامن حماية الصحة وترقيتها بواسطة التربية البدنية والرياضية المادة 83 : يجب على جميع قطاعات النشاط الوطنى أن تنظم أنشطة بدنية ورياضية، قصد حماية صحة السكان وتحسينها. تكيف برامج هذه الانشطة حسب السن والجنس والحالة الصحية وظروف حياة السكان وعملهم. المادة 84 : يتعين على الجماعات المحلية والهيئات والمؤسسات أن تدرج في مشاريع البناء، اقامة هياكل وتجهيزات مناسبة للتربية البدنية والرياضية فى التجمعات السكنية والمؤسسات الخاصة بالاطفال ومعاهد التكوين والمؤسسات الاخرى وأية جماعة منظمة أخرى. المادة 85 : يخضع الراغبون في ممارسة رياضة النخبة للمقاييس والقواعد الطبية المتعلقة بالتربية البدنية والرياضية، قصد تحديد أهليتهم الطبية والبيولوجية ومتابعة قابلية تكيفهم النفسي - البدني مع المشاق الكثيفة المتكررة وتحسين نتائجهم الرياضية. المادة 86 : يمنع استخدام مواد التنشيط بغية رفع مستوى النتائج الرياضية رفعا اصطناعيا. المادة 87 : يقام جهاز اسعاف للتغطية الصحية للتظاهرات الرياضية. المادة 88 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل عن طريق التنظيم.

184 الجريدة الرسمية للجمهورية الفصل التاسع تدابير حماية الاشخاص المعوقين المادة 89 : بعد شخصا معوقا كل طفل أو مراهق أو شخص بالغ أو مسن مصاب بما يأتي : اما نقص نفسي أو فيزيولوجي

-

    • واما عجز عن القيام بنشاط تكون حدوده عادية للكائن البشرى
  • واما عامة تحول دون حياة اجتماعية عادية أو تمنعها. المادة 90 : يتمتع الاشخاص المعوقون بالحق في الحماية الصحية والاجتماعية طبقا للتشريع الجاري به العمل. المادة 91 : يجب أن تتسم الأعمال التي تكون في فائدة الاشخاص المعوقين باحترام شخصيتهم الانسانية ومراعاة كرامتهم وحساسيتهم الخاصة. المادة 92 : ينتفع الاشخاص المعوقون بالعلاج الملائم واعادة التدريب والاجهزة المعدة لاجلهم. المادة 93 : تحدد عن طريق التنظيم التدابير الملائمة للوقاية من العجز ، ولاعادة تدريب الاشخاص المصابين بنقص عقلى أو عجز أو عاهة، واعادة تكييفهم واندماجهم في الحياة الاجتماعية. المادة 94 : يمارس المستخدمون الطبيون والاشخاص الآخرون الضروريون للتكفل بالاشخاص المعوقين أعمالهم فى المؤسسات المناسبة، وفقا للاحكام التي تحدد عن طريق التنظيم. المادة 95 : توفر مصالح الصحة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، التغطية الصحية، وتسهر بالاتصال مع المصالح المعنية، على احترام مقاييس النظافة والامن في المؤسسات المتخصصة المعدة للاشخاص المعوقين. الفصل العاشر التربية الصحية المادة هو : التربية الصحية واجب منوط بالدولة، طبقا لاحكام هذا القانون. الجزائرية الأحد 27 جمادى الأولى عام 1405 ه المادة 97 : تستهدف التربية الصحية المساهمة في رفاهية السكان من خلال اكتسابهم المعلومات الضرورية لذلك، لاسيما ما يأتي :
  • النظافة الفردية والجماعية
  • حماية البيئة التغذية السليمة والمتوازنة-
  • الوقاية من الامراض والحوادث استهلاك الادوية
  • مكافحة الممارسات الضارة
  • ترقية التربية البدنية والرياضية. المادة 98 : ترمى التربية الصحية في عالم الشغل الى توفير شروط النظافة والامن الضرورية للوقاية من الاخطار والامراض المهنية. المادة وو : المجالات الرئيسية للتربية الصحية هي :
  • تربية الاطفال والشباب في مجال النظافة والوقاية والاسعاف الأولى ادراج التربية الصحية في البرنامج العام للتعليم،
  • ترقية حملات التربية الصحية التي تهم المجموعات المعرضة للاخطار. المادة 100 : تمارس أعمال التربية الصحية على أساس خطة موحدة للتربية الصحية، تعدها وتطبقها الوزارة المكلفة بالصحة بالتعاون مع الهيئات المعنية. المادة ror : تطبق ترقية الصحة تطبيقا شاملا ومندمجا من خلال برنامج وطني للتربية الصحية المعدة للجماهير، يعتمد على استخدام كل وسائل الاعلام. المادة 102 : تحدد عن طريق التنظيم شروط تطبيق برنامج التربية الصحية وكيفياته.

الأحد 27 جمادى الأولى عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 185 الباب الثالث الصحة العقلية الفصل الاول معالجة المصابين بالامراض العقلية القسم الاول الهياكل المادة 103 : يتكفل بالمصابين عقليا أحد الهياكل التالية :

    • المؤسسات الاستشفائية المتخصصة في الامراض العقلية، مصالح الامراض العقلية ومصالح استعجالات الامراض العقلية في المستشفيات العامة ،
  • وحدة الشبكة الصحية القاعدية. المادة 104 : تنشأ وحدات استشفائية أو مؤسسات خارج المستشفيات تخصص للوقاية واكتشاف ، الامراض، والمعالجة أو التكفل بالاطفال والمراهقين من الجنسين البالغين من العمر أقل من السادسة عشرة (16) سنة الذين تمثل اضطراباتهم أو اختلالاتهم العقلية المرض الوحيد أو المرض الرئيسي. القسم الثاني الاستشفاء في مصلحة مفتوحة المادة 105 : لا يخضع استشفاء مريض في مصلحة للامراض العقلية مفتوحة ولا خروجه منها لاى تنظيم خاص. يتم الاستشفاء فى مصلحة مفتوحة، بعد تحرير طبيب الامراض العقلية في المصلحة المذكورة ورقة الدخول وفق قواعد القبول المعمول بها في هذا المجال.

القسم الثالث وضع المريض رهن الملاحظة المادة 106 : يتم وضع المريض مرضا عقليا رهن الملاحظة في مصلحة للامراض العقلية. المادة 107 : يمكن أن يحال المريض على المصلحة الطبية المتخصصة حسب الآتى :

  • اما بحضور المريض نفسه واما بمبادرة من أسرة المريض أو ممثله- الشرعى لدى السلطة الطبية في احدى المصالح المتخصصة، أو بمبادرة أى شخص عمومي يراعى مصلحة- المريض فيقدمه الى السلطة الطبية في مصلحة للامراض العقلية، وهذا الشخص العمومي هو : الوالى، رئيس المجلس الشعبي البلدى محافظ الشرطة، مسؤول الدرك أو أحد ممثليهم المفوض قانونا. المادة 108 : يجب على الشخص الذي يقدم المريض أن يرافقه في جميع المراحل الطبية والادارية لاستشفائه، قصد اعطاء جميع المعلومات المفيدة. المادة 109 : يتوقف وضع المريض رهن الملاحظة في جميع الاحوال على قرار طبيب الامراض العقلية في المؤسسات التي يقدم اليها، وذلك حسب الاشكال المبينة أعلاه. ولا يمكن وضع المريض رهن الملاحظة فعليا الا بعد أن يحرر طبيب الامراض العقلية في المصلحة باسم المريض ورقة الدخول قصد وضعه رهن الملاحظة. المادة 110 : يتعرض للمتابعات والعقوبات الجزائية أى شخص طبيعي عمومي أو خاص وضع غيره رهن الملاحظة لغرض يتنافى ومصلحة المريض. المادة 111 : لا يحق الا للنائب العام لدى المجلس القضائي أو الوالى أن يتخذ قرارا باجراء فحص اجباري في الامراض العقلية.

186 الجريدة الرسمية للجمهورية وعملا بأحكام المادة 113 أدناه، يجب أن يرفق طلب الفحص الاجبارى فى الامراض العقلية بشهادة طبية يحررها أى طبيب يبين فيها الاضطرابات العقلية التي يعاينها المريض والخطر الذى يمثله . المادة 112 : اذا ارتأت السلطة العمومية اتخاذ قرار باجراء الفحص الاجبارى فى الامراض العقلية لا سيما في حالة وجود خطر محدق بالمريض نفسه أو بغيره بسبب المرض، أمكنها أن تتخذ هذا القرار بوضع عبارة فحص اجباري في الامراض العقلية على مطبوع طلب الفحص المذكور. المادة 113 : يجب أن تختتم الشهادة الطبية المذكورة في المادة III أعلاه، والموجهة الى الوالى أو النائب العام لدى المجلس القضائى بالعبارة التالية : يجب أن يفحص هذا المريض فحصا اجباريا في احدى المصالح أو المستشفيات الخاصة بالامراض العقلية». المادة 114 : لا يجوز لأحد أن يشهد بضرورة اجراء الفحص الاجبارى على قريب من الاصول أو الفروع أو على الزوج أو الزوجة أو على أحد الحواشي، أخا كان أو أختا، خالا أو خالة ، عما أو عمة، أو على زوجات هؤلاء أو أزواجهن تباعا. المادة 115 : لا يجوز لاحد أن يقرر اجراء الفحص الاجبارى على قريب من الاصول أو الفروع أو الحواشي أخا كان أو أختا، خالا أو خالة، عما أو عمة، أو على زوجات هؤلاء أو أزواجهن تباعا. القسم الرابع الترتيب الارادي المادة 116 : يمكن أن يوضع المريض تحت نظام الترتيب الارادى فى نهاية فترة الوضع رهن الملاحظة أو خلالها، بناء على اقتراح طبيب الامراض العقلية في المؤسسة. وتعد موافقة أسرة المريض أو ممثلها المخول قانونا مطلوبة وضرورية وكافية لتحويله من الوضع ر من الملاحظة الى الترتيب الارادى.

الجزائرية الأحد 27 جمادى الأولى عام 1405 ه تجسد موافقة أسرة المريض في طلب الترتيب الارادى الذى يسجل مضمونه في دفتر خاص. ويتسلم نسخة هذا الطلب الخاص بالترتيب الارادي طبيب الامراض العقلية في المؤسسة ويوقعه ويكتب موافقته عليه ، ثم يودعه في مديرية المؤسسة ، قصد الاحتفاظ به وتقديمه استجابة لاى التماس من السلطات المختصة. المادة 117 : يمكن المريض أن يحرر بنفسه طلب الترتيب الارادى الذى يعنيه، اذا لم تكن له أسرة، وكان راشدا ومتمتعا بالاهلية المدنية. واذا لم تكن للمريض أسرة، وكان قاصرا أو غير متمتع بالاهلية المدنية، أمكن وكيل الجمهورية القيم أو الوصى على هذا المريض، أن يعين أي شخص يسهر على مصلحة المريض ليتولى باحدى هاتين الصفتين تحرير طلب الترتيب الارادى، ما عدا طبيب الامراض العقلية في المؤسسة أو أي مأمور يعمل فيها. المادة 11 : يرسل طلب الترتيب الارادي والقرارات المحتمل صدورها من النائب العام لدى المجلس القضائى ويحتفظ بها وفقا للاجراء المبين في هذا الفصل في الحالات المنصوص عليها في المادتين 116 و 117 أعلاه. المادة 119 : يتخذ اجراء الترتيب الارادى لمدة زمنية غير محددة. المادة 120 : يخضع اجراء الترتيب الارادي لتدابير الرقابة المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذا الباب. المادة 121 : يسمح بخروج المريض الموجود في الترتيب الارادى حسب ما يأتي :

  • اما بمبادرة طبيب الامراض العقلية في المؤسسة ، واما بطلب المريض نفسه، اذا كان راشدا- ومسؤولا مدنيا 6

الأحد 27 جمادى الأولى عام 1405 ه الجريدة

  • واما أن يكون الخروج محتما بمجرد ما يقدم الشخص الذي طلب الترتيب الارادى أول مرة التماسا بالخروج يكتبه ويوقعه ويسلمه أو يرسله الى طبيب المؤسسة،
  • يمكن أحد الاشخاص الآتي ذكرهم، أن يطلب خروج المريض الموجود في الترتيب الارادي ويحصل على ذلك تلقائيا، ما لم يعارض المريض الراشد المتمتع بالاهلية المدنية ذلك، وهؤلاء الاشخاص هم : أحد أصول المريض المباشرين، أحد فروع المريض الراشدين المباشرين، زوجة المريض أو زوج المريضة، أحد أقرباء المريض الراشدين من الحواشي، أخا كان أو أختاه عم المريض أو عمته، وخاله أو خالته المباشرون الراشدون القيم أو الوصى على المريض. القسم الخامس الاستشفاء الاجباري المادة 122 : يمكن أن يحول اجراء الترتيب الارادى الى استشفاء اجبارى وفقا لاحكام هذا القسم. المادة 123 : يمكن طبيب الأمراض العقلية في المؤسسة أن يبادر بطلب الاستشفاء الاجباري في نهاية فترة الوضع رهن الملاحظة أو خلالها. المادة 124 : يتخذ الوالى قرارا بالاستشفاء الاجباري، بناء على التماس مسبب يقدمه طبيب المؤسسة، عندما يرى في خروج المريض خطرا على حياته أو على النظام العام أو على أمن الاشخاص، مع مراعاة أحكام المادة 29 أدناه من هذا القانون المادة 125 : يرسل طبيب الامراض العقلية في المؤسسة التماسا الى الوالى، قصد وضع المريض في الاستشفاء الاجبارى، يفصل فيه

الرسمية للجمهورية الجزائرية 187 الاسباب التي جعلته يعتقد أن هذا الاجراء ضرورى، ويبين ردود الفعل الخطيرة الماضية أو الحالية، الصادرة عن المريض والاخطار التي قد يتسبب فيها خروجه. واذا اتضح للوالى، بعد اجراء خبرة طبية على المريض، أن التماس الاستشفاء الاجباري لا داعى له ، أخبر بذلك طبيب الامراض العقلية، وأحال المسألة وجوبا على لجنة الصحة العقلية المنصوص عليها في المادة 126 أدناه. المادة 126 : تتكون لجنة الصحة العقلية من :

  • ممثل الوالي
  • قاض بدرجة رئيس غرفة في المجلس القضائي، رئيسا للجنة،
  • طبيبين اختصاصيين فى الامراض العقلية .. تنظر اللجنة فى قرار الوالي وتبت في صحته أو عدم صحته وتكون قراراتها نافذة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 127 : يتخذ قرار الاستشفاء الاجباري لمدة أقصاها ستة أشهر، ويمكن تمديدها بقرار من الوالى، حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادتين و 125 أعلاه .124 المادة 128 : لا يجوز لطبيب الامراض العقلية في المؤسسة، أن يلتمس الاستشفاء الاجباري المريض عضو في أسرته خاصة، أو قريب، أصل أو فرع، أو زوج أو زوجة ، أو واحد من الحواشي، أخا كان أو أختا، عما أو عمة، خالا أو خالة، وان حصل ذلك عد قرار الوالي باطلا، دون المساس بالمتابعات والعقوبات الجزائية التي تنجر عن ذلك. كما أنه لا يجوز لهذا الطبيب أن يلتمس الاستشفاء الاجبارى لازواج الاشخاص المبينين في الفقرة السابقة أو زوجاتهم.

-188 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 129 : لا يجوز لأحد أن يتخذ قرارا بالاستشفاء الاجباري يتعلق بقريب من الاصول أو الفروع، أو زوج أو زوجة، أو واحد من الحواشي، أخا كان أو أختا، عما أو عمة خالا أو خالة، أو زوجات هؤلاء أو أزواجهن تباعا. المادة 130 : يتم خروج المرضى الخاضعين للاستشفاء الاجبارى حسب الشروط الآتية. اذا رأى طبيب الامراض العقلية في المؤسسة أن الوقت قد حان لخروج المريض الخاضع للاستشفاء الاجباري، أرسل الى الوالى طلبا معللا يلتمس فيه تحرير المريض من الاستشفاء الاجباري. يجب أن يصل طلب تحرير المريض من الاستشفاء الاجبارى الى الوالى قبل انتهاء الاجل المحدد في آخر قرار الاستشفاء الاجبارى الذى يعنى هذا المريض. يتم خروج المريض فورا ودونما تعطيل بعد صدور موافقة الوالى أو بمجرد اشعار طبيب الامراض العقلية فى المؤسسة بتسلم طلب تحرير المريض من الاستشفاء الاجباري. يحرر طبيب الامراض العقلية في المؤسسة لهذا الغرض ورقة خروج المريض، حسب القواعد المعتادة في تحرير ورقة الخروج المستعملة في مصالح الصحة. المادة 131 : لا يمكن أن يخرج المريض الخاضع للاستشفاء الاجبارى قبل انتهاء الفترة الاخيرة الواردة في قرار الاستشفاء الاجباري، اذا رفض الوالى خروجه وأرسل رفضه الى طبيب الامراض العقلية في المؤسسة. ويحق لطبيب الامراض العقلية في المؤسسة، عند انتهاء هذا الاجل أن يأذن بخروج المريض الخاضع للاستشفاء الاجباري. المادة 132 : يمكن الوالى وطبيب الامراض العقلية في المؤسسة أن يقدم كل منهما على حدة، الجزائرية الأحد 27 جمادى الأولى عام 1405 ه طعنا إلى لجنة الصحة العقلية، وفقا للشروط المبينة في الفقرة الاولى من المادة 131 أعلاه، على أن تبت هذه اللجنة في الأمر، بعد اجراء خبرتين طبيتين على المريض، في ظرف لا يتجاوز شهرين، ابتداء من تاريخ تقديم الطعن أو الطعنين. تستطيع أسرة المريض أن تقدم الطعن الى لجنة الصحة العقلية. ولا يوقف الطعن لدى لجنة الصحة العقلية تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 126 أعلاه. المادة 133 : اذا فر مريض خاضع للاستشفاء الاجباري من المؤسسة التي يعالج فيها، وجب على طبيب الامراض العقلية فيها أن يعلم الوالي فورا ويرسل اليه شهادة خاصة بوضعية هذا المريض تبين مدى الاخطار المحتملة الحقيقية منها أو المفترضة المتولدة عن تطور ردود فعله. المادة 134 : لا يتم خروج المريض الخاضع للاستشفاء الاجبارى حسب الشروط المنصوص عليها في المواد 130 131 و 132 أعلاه، ما عدا الحالات التي تقررها لجنة الصحة العقلية. المادة 135 : يمكن أن يحول بقرار من الوالى، الاستشفاء الاجبارى فى أى وقت كان الى ترتيب ارادي، بناء على التماس معلل يقدمه طبيب الامراض العقلية في المؤسسة. المادة 136 : لا يجوز اجراء الفحص الاجباري في الامراض العقلية ولا الترتيب الارادي ولا الاستشفاء الاجبارى على الاطفال والمراهقين غير المتحرفين البالغين من العمر أقل من ست عشرة ( 16) سنة . المادة 137 : لا يجوز اجراء الفحص الاجباري في الامراض العقلية ولا الترتيب الارادي ولا الاستشفاء الاجباري على الاشخاص المستين الذين يعانون ضعنا في قدراتهم العقلية، ويمثل هذا الضعف ومرضهم الرئيسي.

الأحد 27 جمادى الأولى عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 138 : يقبل المرضى المذكورون فى المادتين 136 و 137 السابقتين فى المؤسسات المنصوص عليها في المادة 103 أعلاه، حسب القواعد الاستشفائية المشتركة، المعمول بها في مصالح الصحة. الفصل الثاني تدابير الرقابة خلال الاستشفاء المادة 139 : يتعين على طبيب الامراض العقلية في المؤسسة أن يحرر شهادة وصفية عندما يحول الوضع رهن الملاحظة الى ترتيب ارادى أو استشفاء اجباري المادة 140 : يبلغ مضمون الشهادة الطبية المتعلقة بالمرضى الخاضعين للاستشفاء الاجباري دونما تعطيل الى الوالي الذي أصدر الأمر بذلك والى السلطتين القضائيتين التاليتين : النائب العام لدى المجلس القضائى الذى

- تتبعه البلدية ، التي يقيم المريض فيها عادة،

  • النائب العام لدى المجلس القضائي الذي تتبعه البلدية، التي يوجد بها مقر مؤسسة الامراض العقلية التي يعالج فيها المريض. المادة 141 : يمنع استخدام المريض عقليا في أشغال كيفما كان شكلها ونوعها طوال استشفائه وفي جميع الاحوال لا يحق الا لطبيب الامراض العقلية في المؤسسة ان يأمر تحت مسؤوليته الكاملة بأشغال ذات طابع علاجى لاعادة ادماجه في الحياة الاجتماعية. المادة 142 : يمسك سجل مرقوم وموقع عليه من رئيس المحكمة فى كل مؤسسة تحتوى على مصلحة للفحص الاجبارى فى الامراض العقلية أو الترتيب الارادي أو الاستشفاء الاجباري. وتحدد عن طريق التنظيم البيانات التي تدون في هذا السجل. المادة 143 : يمكن الوالى والنائب العام لدى المجلس القضائى أن يطلبا في أي وقت كان من

طبيب الامراض العقلية في المؤسسة، شهادة عن وضعية المريض الخاضع للاستشفاء الاجباري. المادة 144 : يتابع ويراقب المؤسسات المذكورة في هذا الباب الوالي أو الاشخاص الذين ينتدبهم خصيصا لهذا الغرض، والنائب العام لدى المجلس القضائي الذي تكون بلدية مقر المؤسسة تابعة له ورئيس المجلس الشعبي البلدى للبلدية التي يوجد فيها مقر المؤسسة ومدير الصحة في الولاية التي يتبعها مقر المؤسسة، وأى شخص ينتد به قانونا لهذا الغرض، الوزير المكلف بالصحة. ويكلف هؤلاء بزيارة المؤسسات المذكورة مرتين في السنة على الاقل لتلقى شكاوي الاشخاص الموضوعين فيها، وجمع المعلومات الخاصة بهم بغية الاطلاع على وضعيتهم أو تحسين حالهم. ويتعين عليهم، لدى قيامهم بهذه الزيارات أن يطلعوا على السجل وعلى الملفات الفردية. وأن يستقدموا أى مريض لمقابلته .. الفصل الثالث الوضع تحت المتابعة الطبية المادة 145 : تعد المتابعة الطبية للمرضى الذين قد يكونون خطرا بسبب انعدام العلاج المتواصل أو المنتظم، إجراء يستوجب متابعة خارجية وعلاجا دوريا منتظما. و يمكن أن يطبق هذا الاجراء التحفظي الوقائي على كل مصاب بمرض عقلي، مهما تكن طبيعة اصابته. المادة 146 : يحرر طبيب الأمراض العقلية المعالج التماس الوضع تحت المتابعة الطبية. المادة 147 : يرسل طبيب الامراض العقلية المعالج الى الوالى، التماس الوضع تحت المتابعة الطبية . يشعر الوالى المريض بقرار وضعه تحت المتابعة الطبية، ويبلغ هذا القرار الى طبيب الامراض العقلية المعالج.

190 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 27 جمادى الأولى عام 1405 ه المادة 148 : يتخذ قرار الوضع تحت المتابعة الطبية لمدة أقصاها ستة أشهر، ويمكن تجديدها العاجزين عن التمييز، أو الذين يستحيل عليهم التعبير عن ارادتهم، ويتعذر الحصول على رضا عند الاقتضاء، يطلب من طبيب الامراض العقلية . الاشخاص المخولين أو موافقتهم في الوقت المعالج . الفصل الرابع طرق الطعن المادة 149 : يمكن الطعن في جميع القرارات المنصوص عليها في هذا الباب حسب الشروط والاجراءات المحددة في التشريع الجاري به العمل. الباب الرابع أحكام تتعلق ببعض الاعمال الوقائية والعلاجية الفصل الاول الاستشفاء والعلاج الطبى المستعجل المادة 150 : يقدم العلاج الطبى للسكان فى الهياكل الصحية وأماكن العمل والتكوين وفي المنزل أو في أماكن وقوع الحادث. المادة 15 : يقبل المرضى في المستشفى بأس من طبيبهم المعالج بعد موافقة الطبيب رئيس المصلحة. المادة 152 : يتعين على المستشفى الذي لا يستطيع تقديم العلاج الطبي الضروري للمريض الذي يوجه اليه، أن يستعمل جميع الوسائل ليقبل هذا المريض في مستشتى آخر أو في وحدة متخصصة . المادة 153 : يجب على المستشفيات أن تبلغ الاطباء المعالجين جميع المعلومات الضرورية لمتابعة علاج مرضاهم. المادة 154 : يقدم العلاج الطبي بموافقة المريض أو من يخولهم القانون إعطاء موافقتهم على ذلك. يقدم الطبيب العلاج الطبي، تحت مسؤوليته الخاصة، اذا تطلب الامر تقديم علاج مستعجل لانقاذ حياة أحد القصر أو أحد الاشخاص | المناسب. واذا رفض العلاج الطبي فيشترط تقديم تصريح كتابى لهذا الغرض، وعلى الطبيب أن يخبر المريض أو الشخص الذي خول اعطاء الموافقة، بعواقب رفض العلاج. لا تطبق أحكام هذه المادة في الحالات التي تستوجب ، بمقتضى القانون، تقديم العلاج الطبي لحماية السكان. المادة 155 : يتعين على جميع الوحدات الصحية الاستعجالية أن تقدم العلاج الطبي المستعجل باستمرار، فى أى ساعة من ساعات النهار أو الليل. الى أى مريض بقطع النظر عن مكان سكناه. يجب على جميع الهياكل الصحية أن تقدم الاسعافات الاولية مهما يكن تخصصها. كما يجب أن تقدم الاسعافات الاولية في مكان الحوادث أو الامراض الوبائية على يد فرق الوحدات الصحية بالتعاون مع المصالح والهيئات المعنية. المادة 156 : تتحمل الوحدة الصحية المحلية مسؤولية النقل الاستعجالي للجرحى والمرضى والنسوة الحوامل باستعمال جميع وسائل النقل. المادة 157 : يعد اكتساب المعارف الخاصة بالاسعافات الاولية واجبا يقع على عاتق الدولة. ولاسيما في الوسط التربوي ووسط العمل. الفصل الثاني العلاج بالدم ومصله «البلازما» ومشتقاته المادة 15 : تتم فى الوحدات الصحية المتخصصة عمليات التبرع بالدم لاغراض علاجية وتحضيس مصل الدم «البلازما» ومشتقاته والمحافظة على ذلك.

الأحد 27 جمادى الأولى عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 191 يتولى الاطباء أو المستخدمون الموضوعون تحت مسؤوليتهم جمع الدم، وتحصين المتبرعين الفعال وتحليل مصل الدم «البلازما فيريز» وكذلك العلاج بواسطة الدم ومصله «البلازما» ومشتقاته . يمنع القيام بجمع الدم من القصر أو الراشدين المحرومين من قدرة التمييز أو لاغراض استغلالية. المادة 159 : تسجل فصيلة الدم وجوبا على بطاقة التعريف الوطنية، و / أو رخصة السياقة. المادة 160 : تحدد عن طريق التنظيم كيفيات تحديد فصيلة الدم وتسجيلها. الفصل الثالث انتزاع أعضاء الانسان وزرعها المادة 161 : لا يجوز انتزاع أعضاء الانسان ولا زرع الانسجة أو الاجهزة البشرية الا لاغراض علاجية أو تشخيصية حسب الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. ولا يجوز أن يكون انتزاع الاعضاء أو الانسجة البشرية ولا زرعها موضوع معاملة مالية. المادة 162 : لا يجوز انتزاع الانسجة أو الاعضاء البشرية من أشخاص أحياء، الا اذا لم تعرض هذه العملية حياة المتبرع للخطر. وتشترط الموافقة الكتابية على المتبرع بأحد أعضائه وتحرر هذه الموافقة بحضور شاهدين اثنين، وتودع لدى مدير المؤسسة والطبيب رئيس المصلحة، ولا يجوز للمتبرع أن يعبر عن موافقته الا بعد أن يخبره الطبيب بالاخطار الطبية المحتملة التي قد تتسبب فيها عملية الانتزاع، ويستطيع المتبرع في أي وقت كان أن يتراجع عن موافقته السابقة. المادة 163 : يمنع القيام بانتزاع الاعضاء من القصر والراشدين المحرومين من قدرة التمييز كما يمنع انتزاع الاعضاء أو الانسجة من الاشخاص

المصابين بأمراض مع طبيعتها أن تضر بصحة المتبرع أو المستقبل. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة على طريق التنظيم. المادة 164 : لا يجوز انتزاع الانسجة والاعضاء من الاشخاص المتوفين، الا بعد الاثبات الطبي والشرعي للوفاة، حسب المقاييس العلمية التي يحددها الوزير المكلف بالصحة. وفي هذه الحالة، يجوز الانتزاع بناء على الموافقة الكتابية للشخص المعنى، وهو على قيد الحياة، أو موافقة أحد أعضاء أسرته الراشدين. حسب هذا الترتيب الاولى : الاب أو الام، الزوج أو الزوجة الابن أو البنت الاخ أو الاخت. واذا لم تكن للمتوفى أسرة يطلب الاذن من الولى الشرعي. المادة 165 : يمنع انتزاع الانسجة أو الاعضاء قصد زرعها، اذا كان الشخص المعنى قد رفض ذلك كتابيا، وهو على قيد الحياة، أو اذا كان الانتزاع يعوق التشريح الطبي الشرعي. المادة 166 : لا تزرع الانسجة أو الاعضاء البشرية الا اذا كان ذلك يمثل الوسيلة الوحيدة للمحافظة على حياة المستقبل أو سلامته البدنية و بعد أن يعرب هذا المستقبل عن رضاه بحضور الطبيب رئيس المصلحة الصحية التي قبل بها وحضور شاهدين اثنين. واذا كان المستقبل غير قادر على التعبير عن رضاه، أمكن أحد أعضاء أسرته، حسب الترتيب الاولى المبين في المادة 164 أعلاه، أن يوافق على ذلك كتابيا. واذا تعلق الأمر بأشخاص لا يتمتعون بالاهلية القانونية، أمكن أن يعطى الموافقة الأب أو الأم أو | الولى الشرعي، حسب الحالة.

192 الجريدة الرسمية للجمهورية أما القصر فيعطى الموافقة التي تعنيهم الأب وان تعذر ذلك فالولي الشرعي. لا يمكن التعبير عن الموافقة الا بعد أن يعلم الطبيب المعالج الشخص المستقبل أو الاشخاص المذكورين فى الفترة السابقة بالاخطار الطبية التي تنجر عن ذلك . يجوز زرع الانسجة أو الاعضاء البشرية، دون الموافقة المذكورة في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، اذا اقتضت ذلك ظروف استثنائية أو تعدر الاتصال في الوقت المناسب بالاسرة أو الممثلين الشرعيين للمستقبل الذى لا يستطيع التعبير عن موافقته، في الوقت الذي قد يتسبب أي تأخير في وفاة المستقبل. ويؤكد هذه الحالة الطبيب رئيس المصلحة بحضور شاهدين اثنين. المادة 167 : لا ينتزع الاطباء الانسجة أو الاعضاء البشرية ولا يزرعونها إلا في المستشفيات التي يرخص لها بذلك الوزير المكلف بالصحة. تقرر لجنة طبية تنشأ خصيصا في الهيكل الاستشفائى ضرورة الانتزاع أو الزرع وتأذن باجراء العملية. يجب أن يثبت الوفاة طبيبان على الاقل عضوان في اللجنة وطبيب شرعى وتدون خلاصاتهم الاثباتية في سجل خاص، في حالة الاقدام على انتزاع أنسجة أو أعضاء من أشخاص متوفين. المادة 168 : يمكن اجراء تشريح الجثث في الهياكل الاستشفائية، بناء على ما يأتي : طلب من السلطة العمومية في اطار الطب

- الشرعي، طلب من الطبيب المختص قصد هدف علمي.

- ويتم اجراء تشريح الجثث من أجل هدف علمي، مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في الفقرتين 2 و 3 من المادة 104 من هذا القانون. الجزائرية الأحد 27 جمادى الأولى عام 1405 ه الباب الخامس المواد الصيدلية والاجهزة الطبية التقنية الفصل الأول أحكام عامة المادة 169 : تشتمل المواد الصيدلية في مفهوم هذا القانون على الادوية، والكواشف البيولوجية، والمواد الكيميائية الخاصة بالصيدليات والمواد الغالينية، وأشياء التضميد وجميع المواد الاخرى الضرورية للطب البشرى والبيطري. المادة 170 : تحتى كلمة والدواء» كل مادة أو تركيب يعرض لكونه يحتوى على خاصيات علاجية أو وقائية من الامراض البشرية أو الحيوانية، وكل المواد التي يمكن تقديمها للانسان أو الحيوان، قصد القيام بالتشخيص الطبي أو استعادة وظائفها العضوية أو تصحيحها أو تعديلها. المادة 171 : يدخل في حكم الادوية أيضاء ما يأتي : مواد النظافة ومنتوجات التجميل التي تشتمل على مواد سامة بمقادير وكثافة تفوق ما يحدده بقرار الوزير المكلف بالصحة، المواد الغذائية الحيوية أو المخصصة للتغذية العميرية أو المخصصة لتغذية الحيوان، التي تحتوى على مواد غير غذائية، تمنحها خاصيات مفيدة للصحة البشرية . المادة 172 : كل دواء يحضر مسبقا ويقدم حسب توضيب خاص ويميز بتسمية خاصة، يوصف بأنه اختصاص صيدلاني». المادة 173 : تشتمل الاجهزة الطبية التقنية على الاجهزة المستعملة فى الفحوص والعلاجات الطبية والاعمال الأخرى المرتبطة بالعلاج الطبي وأجهزة ترميم الاسنان وتقويم الاعضاء والمعينات البصرية والسمعية وكذلك الاجهزة المساعدة على التحرك.

الاحد 27 جمادى الأولى عام 1405 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 193 الفصل الثاني المدونة الوطنية المادة 174 : لا يجوز للاطباء أن يصفوا أو يستعملوا الا المواد الصيدلية الواردة في المدونات الوطنية التي تعدها لجنة المدونة الوطنية، قصد حماية صحة المواطنين أو استعادتها وضمان تنفيذ الحملات الوقائية وتشخيص الامراض ومعالجة المرضى، وحماية السكان من استعمال الأدوية غير المرخص بها. المادة 175 : تحدث لجنة المدونة الوطنية ، ويحدد تكوينها وعملها عن طريق التنظيم. المادة 176 : لا يجوز أن توزع على الجمهور أو تصنع عبر التراب الوطنى الا الادوية المستعملة في الطب البشرى أو الاجهزة الطبية التقنية | الواردة في مدونة المواد الصيدلية أو في مدونة الاجهزة الطبية التقنية التي يعتمدها الوزير المكلف بالصحة بناء على موافقة لجنة المدونة الوطنية المنصوص عليها في المادة 175 أعلاه. المادة 177 : يستطيع الوزير المعنى ادراج الادوية المخصصة للطب البيطري في المدونة الوطنية، بعد موافقة لجنة المدونة الوطنية. وتحدد عن طريق التنظيم كيفيات تطبيق هذه المادة. المادة 178 : يمنع تسويق الادوية والمواد البيولوجية ذات الاستعمال البشرى واستعمالها أو تجريبها في الانسان دون ترخيص من الوزير المكلف بالصحة. ويعاقب على أية مخالفة لاحكام هذه المادة طبقا للقانون. المادة 179 : يحدد استيراد الادوية والمواد البيولوجية المخصصة للبحث العلمي وصنعها عن طريق التنظيم. الفصل الثالث اقتناء الادوية والاجهزة الطبية التقنية المادة 180 : تسلم الهياكل الصحية العمومية، مجانا، الادوية التي يصفها أطباء القطاعات الصحية للمرضى الذين يقيمون في هذه الهياكل. وتضبط عن طريق التنظيم، مدونة خاصة لكل صنف من الهياكل الصحية. المادة 181 : لا يسلم أى دواء الا بتقديم وصفة طبية، ما عدا بعض المواد الصيدلية التي تضبط قائمتها عن طريق التنظيم. المادة 182 : تعوض مصاريف الادوية التي يشتريها المريض. بناء على وصفة طبية، رفق الشروط والنسب المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال التأمينات الاجتماعية، مع مراعاة أحكام المادة 181 أعلاه. وتعد عن طريق التنظيم قائمة الادوية القابلة للتعويض وكذلك الادوية التى لا تعوض مصاريفها. المادة 183 : تحدد عن طريق التنظيم شروط تسليم الاجهزة الترميمية والاجهزة المساعدة التي تسلمها الهياكل الصحية العمومية. الفصل الرابع صنع الادوية واستيرادها وتوزيعها المادة 184 : تختص المؤسسات الوطنية بما يأتي : تصنع المواد الصيدلية، مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 187 أدناه، تصنع الاجهزة الطبية التقنية، ما عدا طاقم الاسنان. بسند الى مؤسسة وطنية التحضير والاستيراد والتوزيع على الصيدليات للفيروسات (أصول

194 الجريدة الرسمية للجمهورية الجراثيم المخففة وغير المخففة، وأمصال المداواة، والسمينات (التوكسين) المعدلة أو غير المعدلة، وعلى العموم مختلف المواد المحددة التي أصلها جرثومي أو كيمياوى ويمكن استعمالها بأي شكل كان في التشخيص والمعالجة الوقائية والمداواة، وكذلك كواشف الحساسية، المادة 185 : تحدد عن طريق التنظيم، الشروط التي تصنع وفقها أشياء التضميد ولواحق الصيدلة والمواد الغالينية وكواشف المخابر. المادة 186 : تختص الدولة باستيراد المواد الصيدلية وتوزيعها بالجملة. المادة 187 : لا تخضع لاحكام المواد 184 و 185 و 186 أعلاه، مستحضرات الصيدليات والمستحضرات التي يصفها الطبيب، والاختصاصات الصيدلية التي تصنع في الصيدليات. الفصل الخامس الشبكة الصيدلية المادة 188 : تنفرد بتوزيع المواد الصيدلية بالتفصيل وحدات التوزيع المتخصصة التي تحدد مواقعها عبر التراب الوطني، في اطار الخريطة الصحية. وفي جميع الاحوال، توضع أية وحدة لتوزيع المواد الصيدلية بالتفصيل، تحت مسؤولية صيدلي. أما الوحدات التي تختص بتوزيع المواد الصيدلية ذات الاستعمال البيطرى بالتفصيل، فتوضع تحت مسؤولية بيطري. وبالنسبة الى الصيدليات الخاصة، يجب، زيادة على ذلك، أن يكون الصيدلي هو المالك الوحيد والمسير الوحيد للمحل التجاري للصيدلية التي يتولى مسؤوليتها. المادة 189 : يتعين على الصيادلة أن يجروا بعض التحاليل البيولوجية. . ८ الجزائرية الأحد 27 جمادى الأولى عام 1405 ه وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. الفصل السادس المواد السامة والمخدرات المادة 190 : يحدد، عن طريق التنظيم، انتاج المواد أو النباتات السامة المخدرة وغير المخدرة، ونقلها، واستيرادها، وتصديرها، وحيازتها، واهداؤها، والتنازل عنها، وشراؤها واستعمالها، وكذلك زراعة هذه النباتات. المادة 191 : لا يجوز تحضير العناصر المشعة الاصطناعية واستعمالها بأى شكل كان إلا للهيئة أو الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين المرخص لهم بذلك. المادة 192 : يمنع على أى مستورد أو منتج أو صانع المستخلصات التي يمكن استخدامها في صنع المشروبات الكحولية أن يبيع هذه المواد أو يقدمها مجانا لاى شخص كان ما عدا صانعي المشروبات، الذين لهم صفة المستودعين في نظر ادارة الضرائب غير المباشرة، والصيادلة والعطارين والهيئات المصدرة المباشرة. يمنع بيع هذه المواد على حالتها في السوق الداخلية لهذه الفئات، ما عدا الصيادلة، وهؤلاء لا يمكنهم تسليمها الا مقابل وصفة طبية، ويجب عليهم تسجيل مضمونها في سجل الوصفات الطبية. المادة 193 : تحدد، عن طريق التنظيم، قائمة شاملة لجميع المنتوجات أو المواد التي تستوجب أسباب الصحة العمومية، موافقة الوزير المكلف بالصحة عليها. الفصل السابع الاعلام الطبي المادة 194 : يتولى الوزير المكلف بالصحة اعلام مستخدمى الصحة بالمواد الصيدلية، وجميع المنتوجات والاشياء والاجهزة والمناهج التي تتعلق بالصحة. •

الأحد 27 جمادى الأولى عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 195 غير أن هذا الاعلام يتم بالاشتراك مع الوزير المكلف بالفلاحة في كل ما يمت بصلة الى الصحة الحيوانية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم . الباب السادس مستخدمو الصحة الفصل الاول القواعد العامة التي تنطبق على مهن الصحة القسم الاول مهام الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان وأعمالهم المادة 195 : يتعين على الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان القيام بما يأتي :

  • السهر على حماية صحة السكان بتقديم العلاج الطبي الملائم لهم،
  • المشاركة في التربية الصحية
  • القيام بتكوين مستخدمى الصحة وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم، والمشاركة في البحث العلمي، طبقا للتنظيم الجارى به العمل. القسم الثاني مهام المساعدين الطبيين وأعمالهم المادة 196 : يكلف المساعدون الطبيون، حسب اختصاصهم وتحت مسؤولية طبيب أو صيدلى أو جراح أسنان بما يأتي : السهر على احترام أسس المداواة والعلاج- الطبي الموصوف المراقبة الدائمة لحالة المرضى ونظافتهم- الجسدية ، . - المشاركة في أعمال وقاية السكان وتربيتهم- الصحية، المشاركة في تكوين مستخدمى الصحة- وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم، . ९ 1
  • المشاركة في البحث العلمي في الهياكل المتخصصة لهذا العرض، طبقا للتنظيم الجارى به العمل. الفصل الثاني شروط ممارسة مهن الصحة ونظامها القسم الاول الشروط المتعلقة بالاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان المادة 197 : تتوقف ممارسة مهنة الطبيب والصيدلى وجراح الاسنان على رخصة يسلمها الوزير المكلف بالصحة، بناء على الشروط التالية :
  • أن يكون طالب هذه الرخصة حائزا، حسب الحالة 6 احدى الشهادات الجزائرية : دكتور في الطب أو جراح أسنان أو صيدلى، أو شهادة أجنبية معترفا بمعادلتها،
  • أن لا يكون مصابا بعاهة أو بعلة مرضية منافية لممارسة المهنة، أن لا يكون قد تعرض لعقوبة مخلة بالشرف-
  • أن يكون جزائرى الجنسية، ويمكن استثناء هذا الشرط على أساس المعاهدات والاتفاقيات التي أبرمتها الجزائر وبناء على مقرر يتخذه الوزير المكلف بالصحة. المادة 198 : لا يجوز لاحد أن يمارس مهنة طبيب اختصاصي أو جراح أسنان اختصاصي أو صيدلى اختصاصى اذا لم يكن حائزا شهادة في الاختصاص الطبى، أو شهادة أجنبية معترفا بمعادلتها، زيادة على الشروط المنصوص عليها في المادة 197 أعلاه. المادة 199 : يؤدى الطبيب أو جراح الاسنان أو الصيدلى المرخص له بممارسة مهنته اليمين أمام زملائه، حسب الكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم. المادة 200 : يسمح لطلبة الطب وجراحة الاسنان والصيدلة خلال فترة التدريب الداخلي في الدراسات الجامعية، أن يمارسوا تباعا الطب

196 الجريدة الرسمية للجمهورية وجراحة الاسنان والصيدلة في المؤسسات الصحية العمومية، تحت مسؤولية رؤساء الهياكل الممارسين القسم الثاني نظام العمل المادة 201 : يمارس الاطباء وجراحو الاسنان والصيادلة العامون أو الاختصاصيون، مهنهم في نطاق النظامين التاليين :

    • بصفتهم موظفين بالتوقيت الكامل،
  • في اطار القطاع الخاص، مع مراعاة القانون رقم 84-10 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالخدمة المدنية. المادة 202 : يجب أن تستهدف شروط التنصيب الممارسة المهنة، فى نطاق القطاع الخاص، على وجه الخصوص، تحقيق تغطية صحية وطنية متوازنة في اطار الخريطة الصحية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. القسم الثالث قواعد الممارسة التي تنطبق على جميع الاطباء وجراحي الاسنان والصيادلة المادة 203 : يتعين على الاطباء وجراحي الاسنان أن يطبقوا التصاميم العلاجية وتقنيات التشخيص المحددة لبعض الامراض التي تندرج في اطار برامج الصحة. المادة 204 : للطبيب وجراح الاسنان كل في مجال عمله، الحرية في وصف الأدوية المسجلة في المدونة الوطنية، مع مراعاة أحكام المادة 203 أعلاه. المادة 205 : يمنع أى طبيب أو جراح أسنان أو صيدلي، أوقف حقه فى ممارسة مهنته، أن يجرى فحوصا أو يحرر وصفات أو يحضر أدوية أو يطبق علاجا أو يستعمل أية طريقة في العلاج تابعة للطب أو الصيدلة، بصفته طبيبا أو جراح أسنان أو صيدليا، الا فى حالة الضرورة القصوى التي تتطلب تقديم علاج مستعجل قصد الاسعاف الاولى. . ९ الجزائرية الأحد 27 جمادى الأولى عام 1405 ه المادة 206 : يجب على الاطباء وجراحي الاسنان والصيادلة أن يلتزموا بالسر المهني، الا اذا حررتهم من ذلك صراحة الاحكام القانونية. المادة 207 : يجب على الاطباء وجراحي الاسنان والصيادلة أن يمارسوا مهنهم باسم هويتهم القانونية . القسم الرابع ممارسة الاطباء وجراحى الاسنان والصيادلة عملهم في نطاق القطاع الخاص المادة 208 : تؤدى أعمال الصحة التي تمارس في نطاق القطاع الخاص فى عيادات جراحة الاسنان والصيدليات، وعيادات الفحص الطبي والعلاج، ومخابر التحاليل الطبية، والبصرية الطبية، ومخابر النظارات والاجهزة الترميمية الطبية. تحدد نوعية التجهيزات الضرورية لاعمال الصحة التي تمارس في نطاق القطاع الخاص والمحددة في الفقرة السابقة وأهميتها عن طريق التنظيم. المادة 209 : يجب على الاطباء وجراحي الاسنان والصيادلة أن يقوموا بالمناوبة حسب الكيفيات التي يحددها الوزير المكلف بالصحة، وفى حالة اخلالهم بذلك تسلط عليهم عقوبات ادارية. المادة 210 : يتعين على الاطباء وجراحي الاسنان والصيادلة أن يمتثلوا أوامر التسخير التي تصدرها السلطة العمومية، مع مراعاة أحكام المادة 200 أعلاه. المادة 211 : تحدد عن طريق التنظيم، أسعار الاعمال التي يؤديها الاطباء وجراحو الاسنان والصيادلة. ويعاقب كل من لم يحترم هذه الاسعار طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل. المادة 212 : يمنع أى شخص لا يمارس المهنة قانونا أن يتلقى جزءا من مبلغ الاتعاب أو الارباح أو كله مقابل العمل المهني الذي يقوم

الأحد 27 جمادى الأولى عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 197 به طبيب أو جراح أسنان أو صيدلي في نطاق القطاع الخاص. المادة 213 : يتعين على الاطباء وجراحي الاسنان والصيادلة، في حدود تأهيلهم، أن يعدوا بطاقية لمرضاهم ويحافظوا على الوثائق ويقدموا الشهادات والبيانات والمعلومات المتعلقة بالاوبئة وفقا للقوانين والتنظيمات. القسم الخامس الممارسة غير الشرعية للمهن الطبية المادة 214 : تعد ممارسة الطب وجراحة الاسنان والصيدلة ممارسة غير شرعية، مع مراعاة المادة 196 من هذا القانون في الحالات التالية : كل شخص يمارس عمل طبيب أو جراح أسنان - أو صيدلي، دون أن تتوفر فيه الشروط المحددة في المادة 197 من هذا القانون، أو خلال مدة المنع من الممارسة،

  • كل شخص لا تتوفر فيه الشروط المحددة في المادتين 197 و 198 من هذا القانون، يشارك عادة بأجر أو دون أجر، ولو بحضور طبيب أو جراح أسنان في اعداد تشخيص أو معالجة أمراض أو اصابات جراحية أو تتعلق بطب الاسنان، وراثية كانت أو مكتسبة، حقيقية كانت أو مفترضة، من خلال أعمال شخصية أو فحوص شفوية أو كتابية أو عن طريق أى أسلوب آخر كيفما كان نوعه. كل شخص يمارس المهنة في هيكل صحى
  • عمومي أو خاص دون أن يرخص له بمقرر الوزير المكلف بالصحة، كل من يقدم مساعدته للاشخاص المذكورين في - الفقرتين السابقتين أو يتواطأ معهم ولو كان حائزا الشهادة المطلوبة .. القسم السادس المحال التي تستعمل في الطب وجراحة الاسنان والصيدلة المادة 215 : يجب أن تخضع المحال التي تستعمل في الطب وجراحة الاسنان والصيدلة، الى مقاييس مواصفات البناء والنظافة والامن والتجهيز المحددة عن طريق التنظيم. المادة 216 : يخضع كل تغيير في تخصيص المحلات التي تستعمل في الطب وجراحة الاسنان والصيدلة لرخصة كتابية مقدمة يسلمها الوزير المكلف بالصحة. وتمارس الدولة حق الشفعة في حالة اجراء أية معاملة تجارية بشأن هذه المحال. القسم السابع شروط ممارسة مهنة المساعد الطبي المادة 217 : تتوقف ممارسة مهنة المساعد الطبي على رخصة يسلمها الوزير المكلف بالصحة بناء على الشروط التالية :
  • أن يكون قد تلقى تكوينا مطابقا للبرامج المقررة عن طريق التنظيم وحصل على شهادة اختتام هذا التكوين أو على شهادة معترف بمعاداتها،
  • أن لا يكون مصابا بعاهة أو بملة مرضية منافية لممارسة المهنة
  • أن لا يكون قد تعرض لعقوبة مخلة بالشرف
  • أن يكون جزائري الجنسية. المادة 218 : تتوقف ممارسة مهنة المساعد الطبى فى نطاق القطاع الخاص على رخصة يسلمها الوزير المكلف بالصحة للاشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 217 أعلاه ، بعد قضائهم فترة الخدمة المدنية. المادة 219 : يعد ممارسا لمهنة المساعد الطبى ممارسة غير شرعية، كل من لم تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 217 أعلاه من هذا القانون. المادة 220 : لا تنطبق أحكام المادتين 214 و 217 أعلاه، طوال السنة النهائية من تكوين الاشخاص الآتية أوصافهم : طلبة العلوم الطبية وجراحة الاسنان- والصيدلة،

198 - الجريدة الرسمية للجمهورية طلبة مؤسسات التكوين والمساعدون

- الطبيون الذين يعملون تحت مراقبة طبيب أو جراح أسنان أو صيدلي. المادة 221 : يمارس المساعدون الطبيون | أعمالهم باسم هويتهم القانونية وتسميتهم وحسب تأهيلهم في حدود اختصاصاتهم. المادة 222 : يجب على المساعدين الطبيين أن يقوموا بما يأتي : يعملون في الحدود المضبوطة والمحددة

- تبعا لتأهيلهم،

  • يقتصر تدخلهم على تنفيذ ما وصفه أو بينه الطبيب أو جراح الاسنان أو الصيدلي، يلجأون فورا الى تدخل طبيب أو جراح أسنان - أو صيدلي ، اذا حدث خلال ممارستهم عملهم أو أوشكت أن تحدث مضاعفات لا يدخل علاجها في اطار الاختصاصات المسطرة لهم. المادة 223 : تحدد، عن طريق التنظيم، أسعار الاعمال التي يؤديها المساعدون الطبيون. المادة 224 : يتعين على المساعدين الطبيين، في حدود تأهيلهم، أن يعدوا بطاقية المرضى ويقدموا المعلومات والوثائق الاحصائية الصحية التي لها علاقة بعملهم. المادة 225 : يمنع المساعدون الطبيون مما يأتي : تغيير الوصفات الطبية التي يكلفون- بتنفيذها ، تقديم أو تطبيق أساليب تقنية أو علاجية مغايرة لما يدرس في البرامج الوطنية للتكوين. المادة 226 : يجب على المساعدين الطبيين أن يلتزموا بالسر المهني، الا اذا حررتهم من ذلك صراحة الاحكام القانونية. المادة 227 : يلزم المساعدون الطبيون بتحسين مستواهم بالمشاركة في دروس تجديد المعلومات وتداريبها التي ينظمها الوزير المكلف بالصحة حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم. الجزائرية الأحد 27 جمادى الأولى عام 1405 ه الباب السابع تمويل الصحة المادة 228 : تتولى الدولة تمويل المصالح العمومية للصحة. كما تمول المصالح العمومية للصحة، هيئات الضمان الاجتماعى، حسب المقاييس والنسب التي يحددها التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل. المادة 229 : تساهم المؤسسات والادارات في تمويل الصحة، في اطار الاعمال المبرمجة، طبقا للتشريع والتنظيم المتعلقين بالخدمات الاجتماعية. المادة 230 : تشارك الجماعات المحلية في تمويل برامج الوقاية والنظافة والتربية الصحية، طبقا للتشريع والتنظيم الجارى بهما العمل. المادة 231 : يمكن أن يطلب ممن يقدم لهم العلاج أن يساهموا في تمويل نفقات الصحة، مع مراعاة أحكام المادة 22 من هذا القانون. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 232 : تندرج مشاركة هيئات الضمان الاجتماعى فى تمويل الانجازات ذات الطابع الصحى، فى المخطط الوطني لتنمية الصحة، وتخضع للاجراءات المعمول بها في مجال الاستثمارات المخططة . تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 233 : يمكن أن يطلب أيضا من المؤسسات والهيئات العمومية والجماعات المحلية أن تساهم في تمويل الانجازات ذات الطابع الصحى، حسب الاجراءات المعمول بها فى مجال الاستثمارات المخططة. • الباب الثامن أحكام جزائية الفصل الاول أحكام جزائية تتعلق بمستخدمى الصحة المادة 234 : تطبق العقوبات المنصوص عليها

الأحد 27 جمادى الأولى عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 199 في المادة 243 من قانون العقوبات على الممارسة غير الشرعية للطب وجراحة الاسنان والصيدلة ومهن المساعد الطبى كما هي محددة في المادتين 214 و 219 من هذا القانون. المادة 235 : تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 301 من قانون العقوبات على من لا يراعى الزامية السر المهني المنصوص عليها في المادتين 206 و 226 من هذا القانون. المادة 236 : يعاقب ، طبقا لاحكام المادة 422 مكرر 2 من قانون العقوبات من لم يمتثل أوامر تسخير السلطة العمومية المعدة والمبلغة حسب الاشكال التنظيمية كما نصت على ذلك المادة 210 من هذا القانون. المادة 237 : تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادتين 243 و 247 من قانون العقوبات على من يخالف أحكام المادتين 207 و 221 من هذا القانون المادة 238 : يمنع كل طبيب أو جراح أسنان أو صيدلى أو مساعد طبي، أثناء ممارسته مهامه ، أن يشهد زورا، وعمدا، قصد تفضيل شخص طبيعي أو معنوى أو تعمد الاساءة اليه، وتطبق أحكام المادة 226 من قانون العقوبات على كل من يخالف ذلك. المادة 239 : يتابع، طبقا لاحكام المادتين 288 و 289 من قانون العقوبات، أي طبيب أو جراح أسنان أو صيدلى أو مساعد طبي، على كل تقصير أو خطأ مهنى يرتكبه ، خلال ممارسته مهامة أو بمناسبة القيام بها، ويلحق ضررا بالسلامة البدنية لاحد الاشخاص أو بصحته، أو يحدث له عجزا مستديما أو يعرض حياته للخطر، أو يتسبب في وفاته. المادة 240 : يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين 21 و 223 من هذا القانون بغرامة مالية تتراوح بين 1000 و 3000 دج ، دون المساس بالعقوبات الادارية وتضاعف العقوبة في حالة العود. الفصل الثاني أحكام جزائية تتعلق بالمواد الصيدلية المادة 241 : يعاقب الذين يخالفون أحكام المادة | 190 من هذا القانون، فيما يخص المواد السامة غير المخدرة بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة مالية تتراوح بين 2000 و 10.000 دينار جزائري، أو باحدى هاتين العقوبتين. المادة 212 : يعاقب الذين يخالفون أحكام التنظيمات المنصوص عليها في المادة 190 من هذا القانون فيما يخص المواد السامة المصنفة على أنها مخدرات بالحبس من سنتين الى عشر سنوات وبغرامة مالية تتراوح بين 5000 و 10.000 دج، أو باحدى هاتين العقوبتين. المادة 243 : يعاقب بالحبس من عشر سنوات الى عشرين سنة وبغرامة مالية تتراوح بين 5.000 و 10.000 دج الذين يصنعون بصفة غير شرعية، مخدرات أو يحضرونها أو يحولونها أو يستوردونها، أو يتولون عبورها أو يصدرونها أو يستودعونها أو يقومون بالسمسرة فيها، أو يبيعونها أو يرسلونها أو ينقلونها أو يعرضونها للتجارة بأى شكل كان. ويعاقب على محاولة ارتكاب أحدى هذه المخالفات التي تقمعها أحكام الفقرة السابقة. يطبق الحكم نفسه على الاشتراك في ارتكاب هذه المخالفات أو الاتفاق على ارتكابها. يجوز اصدار العقوبات الواردة في الفقرات السابقة، ولو ارتكبت الاعمال التي تكون عناصر المخالفة في بلدان مختلفة. المادة 244 : يعاقب بالحبس من سنتين الى عشر سنوات وبغرامة مالية تتراوح بين 5000 و 50.000 دج، أو باحدى هاتين العقوبتين، الاشخاص المذكورون فيما يأتي : 1 من يسهلون لغيرهم استعمال المواد المذكورة أو النباتات المبينة في المادة 210 أعلاء، بمقابل مالي أو مجانا، سواء بتسخير محل لهذا الغرض أو بأية وسيلة أخرى، 2 (2) كل من يحصلون على المواد أو النباتات المذكورة أو يحاولون الحصول عليها بواسطة وصفات وهمية أو وصفات تواطئية،

200 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 27 جمادى الأولى عام 1405 ه (3) كل الذين يسلمون المواد أو النباتات المذكورة بناء على تقديم وصفات اليهم مع علمهم بطابعها الوهمي أو التواطئي. تكون عقوبة السجن من خمس سنوات الى عشر سنوات، اذا سهل استعمال المواد أو النباتات المذكورة لاحد القصر، أو سلمت له هذه المواد أو النباتات في الظروف المنصوص عليها في الفقرة 3 أعلاه. المادة 245 : يعاقب بالحبس من شهرين الى سنة واحدة وبغرامة مالية تتراوح بين 500 و 5.000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من يستعمل بصفة غير شرعية احدى المواد أو النباتات المصنفة على أنها مخدرة. المادة 248 : يمكن اصدار الحكم بالاعدام، اذا كان طابع احدى المخالفات المنصوص عليها في المادتين 243 و 244 من هذا القانون، محلا بالصحة المعنوية للشعب الجزائري. المادة 249 : لا ترفع الدعوى العمومية على الاشخاص الذين امتثلوا العلاج الطبي الذي وصف لهم وتابعوه حتى نهايته. كما أنه لا ترفع الدعوى العمومية على الاشخاص الذين استعملوا المقدرات استعمالا غير شرعي اذا ثبت أنهم تابعوا علاجا مزيلا للتسمم أو كانوا تحت المتابعة الطبية، منذ حدوث الوقائع المنسوبة اليهم. وفي جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة 246 : يجوز للمحاكم في حالة الادانة | المادة يحكم بمصادرة المواد والنباتات المحجوزة. بسبب ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في المواد 242 و 243 و 244 و 245 من هذا القانون، أن تصدر ما يأتي : – امكانية الحكم بالحرمان من الحقوق أن اقتضى الأمر، بأمر من رئيس المحكمة، بناء على طلب وكيل الجمهورية. المادة 250 : يمكن أن يأمر قاضي التحقيق أو قاضي الاحداث باخضاع الاشخاص المتهمين المدنية مدة تتراوح بين خمس سنوات وعشر | بارتكاب الجنحة المنصوص عليها في المادة 245 سنوات، أعلاه، لمعالجة مزيلة للتسمم تصاحبها جميع

  • امكانية الحكم بالمنع من ممارسة المهنة التي ارتكبت الجنحة خلالها مدة خمس سنوات على الأكثر، وجوب الحكم يمنع الاقامة حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 12 من قانون العقوبات وجوب الحكم بسحب جواز السفر وايقاف رخصة السياقة مدة 3 سنوات على الأكثر، وجوب الامر بمصادرة المواد أو النباتات المحجوزة،
  • وجوب الامر بمصادرة الاثاث والمنشأت والاواني والوسائل الأخرى التي استعملت في صنع المواد أو النباتات ونقلها، مع مراعاة حقوق الغير. المادة 247 : تضاعف العقوبات المنصوص عليها | في المواد 241 الى 245 من هذا القانون في حالة | العود. تدابير المتابعة الطبية واعادة التكييف الملائمة لحالتهم اذا ثبت أن حالتهم الصحية تستوجب علاجا طبيا. يصدر تنفيذ الأمر الذي يوجب هذا العلاج بعد انتهاء التحقيق، وعلى أية حال حتى تصدر الجهات القضائية حكما بغير ذلك. المادة 251 : يجوز للجهة القضائية الحاكمة أن تلزم الاشخاص المعنيين في المادة السابقة، بالخضوع لعلاج ازالة التسمم ولاسيما تأكيد الأمر المذكور في المادة السابقة أو تمديد اثاره. وتنفذ قرارات الجهة القضائية التي أصدرت الحكم. ولو طلب . الاستئناف واذا طبقت الاحكام المنصوص عليها في المادة 230 أعلاه، وفى الفقرة الأولى من هذه المادة، امكن الجهة القضائية التي تحال عليها القضية أن لا تحكم بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة 245 أعلاه.

الأحد 27 جمادى الأولى عام 1405 ه الجريدة المادة 252 : تسلط العقوبات المنصوص عليها في المادة 245 على الذين يمتنعون من تنفيذ قرار يأمر بالعلاج المزيل للتسمم، دون المساس عند الاقتضاء، بتجديد الأمر بتطبيق المادتين 250 و 251 أعلاه. المادة 253 : يجرى علاج ازالة التسمم ص المنصوص عليه في المواد السابقة، فى مؤسسة متخصصة أو خارجيا تحت متابعة طبية. يعلم الطبيب المعالج السلطة القضائية بسير العلاج ونتائجه . تحدد شروط سير العلاج المذكور بقرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير العدل والوزير المكلف بالصحة. المادة 254 : يجوز لقاضي التحقيق أو الجهة القضائية التي تصدر الحكم في حالة رفع الدعوى بسبب ارتكاب احدى الجنح المنصوص عليها في المواد من 242 الى 244 أعلاه، الامر باغلاق أي مكان مخصص للجمهور أو يستعمله، ارتكب فيه مستغله تلك الجنح أو تواطأ مع غيره على ارتكابها، غلقا مؤقتا، سواء أكان فندقا أو بيتا مفروشا أو محل ايواء واطعام، أو محل مشروبات، أو مطعما أو ناديا أو محلا لعروض التسلية، أو ملحقا لما سبق ذكره. و يمكن تجديد هذا الغلق حسب الاشكال والمدة نفسها المنصوص عليها في الفقرة السابقة. المادة 255 : يمكن الطعن في قرارات الاغلاق أو تجديد الاغلاق ورفع اليد عليه، التي يصدرها قاضي التحقيق، ويكون هذا الطعن لدى غرفة الاتهام خلال 24 ساعة بعد تنفيذ تلك القرارات أو تبليغها الى الاطراف المعنية. كما يمكن الطعن في قرارات الاغلاق وتجديده ورفع اليد عليه التي تصدرها الجهة القضائية التى تحكم في القضية، طبقا لاحكام قانون الاجراءات الجزائية. . < الرسمية للجمهورية الجزائرية 201 المادة 256 : يمكن المحكمة، في حالة ادانة مستغل احد المحال المذكورة في المادة 254 أعلاه أن تأمر بغلق المحل مدة تتراوح من ستة أشهر الى سنتين وتقرر عند الاقتضاء، سحب رخصة الاستغلال. المادة 257 : يعاقب كل من يخالف المنع من ممارسة مهنته الصادر بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 246 ، بالحبس من ثلاثة أشهر على الأقل الى سنتين على الأكثر وبغرامة مالية تتراوح بين 500 دج على الاقل و 2.000 دج على الأكثر أو باحدى هاتين العقوبتين. المادة 258 : يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة مالية تتراوح بين 5000 دج و 10.000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين، دون المساس بالاحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات، كل من حرض بأية وسيلة كانت على ارتكاب الجنخ المنصوص عليها وعلى عقابها في المواد 242 و 243 و 244 و 245 من هذا القانون، ولو لم ينجر عن هذا التحريض أي أثر. وفي حالة التحريض بوسيلة كتابية أو صوتية أو صور تدخل الى الجزائر أو تبث في الخارج وتستقبل في الجزائر، تطبق الملاحقات المنصوص عليها في الفقرة السابقة وفقا للاحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات. المادة 259 : يجوز للمحاكم أن تقرر منع أى أجنبي حكم عليه بسبب ارتكابه احدى الجنح المنصوص عليها في المواد 242 و 243 و 244 و 245 من هذ القانون، من دخول التراب الجزائري مدة تتراوح بين سنة وعشر سنوات. و يمكن أن يكون هذا المنع نهائيا فيما يخص الجنح المنصوص عليها في المادة 243 أعلاه. المادة 260 : يعاقب كل من يخالف الاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالعناصر المشعة الاصطناعية، بالحبس من خمسة عشر يوما إلى ثلاثة أشهر وبغرامة مالية تتراوح بين 2000 و 6000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين.

202 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 27 جمادى الأولى عام 1405 ه المادة 261 : يعاقب كل من يخالف الاحكام | يبثون هذا الاشهار كيفما كان الاسلوب المستعمل التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمستخلصات التي تستخدم في صنع المشروبات الكحولية، بغرامة مالية تتراوح بين 500 و 10.000 دج وبالحبس من شهرين الى سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي حالة العود يضاعف الحد الادنى والاقصى للعقوبات المنصوص عليها في هذه المادة. ويمكن المحكمة زيادة على ذلك أن تقرر غلق المؤسسة نهائيا ومصادرة السلع والعتاد. وفي جميع الحالات، يمكن حرمان الجانحين من حقوقهم المدنية طوال سنة على الاقل وخمس سنوات على الأكثر. المادة 262 : يعاقب كل من يخالف الاحكام المتعلقة بمواد الاجهاض بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبغرامة مالية تتراوح بين 1.000 و 3.000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين. وتأمر المحاكم في جميع الحالات بمصادرة المستحضرات العلاجية والمواد والادوات والاشياء المحجوزة. ويجوز لها زيادة على ذلك أن تصدر في حق المحكوم عليه حكم الايقاف المؤقت أو عدم الاهلية لممارسة المهنة التي يكون قد ارتكب الجنحة من خلالها. المادة 263 : يعاقب كل من يتاجر بالدم البشرى أو مصله أو مشتقاته قصد الربح، بغرامة مالية تتراوح بين 500 و 1000 دج، وفي حالة العود بغرامة مالية تتراوح بين 1000 و 5000 دج و بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين. المادة 264 : يعاقب كل من يخالف التنظيم المتعلق باشهار المواد والمؤسسات الصيدلية بغرامة مالية تتراوح بين 500 و 1000 دج، وفى حالة العود بغرامة مالية تتراوح بين 1000 و 2000 دج. وتطبق العقوبات نفسها على كل من يجنى ربحا من اشهار غير نظامي وعلى الاعوان الذين المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 فيه. المادة 265 : يعاقب كل من يخالف الاحكام المتعلقة باشهار العناصر الاشعاعية الاصطناعية بغرامة مالية قدرها 1000 دج وفي حالة العود بغرامة مالية قدرها 5000 دج. وفي هذه الحالة، يجوز للمحكمة أن تمنع بيع المنتوج الذى يكون اشهاره خرقا لهذه المادة. الفصل الثالث أحكام جزائية تتعلق بالصحة العمومية ومكافحة الاوبئة المادة 266 : يتعرض مخالفو قواعد النقاوة والنظافة والوقاية العامة ومقاييسها، مع مراعاة العقوبات التأديبية والادارية، الى عقوبات جزائية طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما المواد 441 مكرر و 442 مكرر و 443 مكرر من قانون العقوبات. الباب التاسع أحكام ختامية المادة 267 : تحدد فيما بعد، الاحكام المتعلقة بالاخلاق والواجبات المهنية .. المادة 268 : تلغى الاوامر الآتي ذكرها :

  • الامر رقم 76-79 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن قانون الصحة العمومية،
  • الامر رقم 73-65 المؤرخ في 28 ديسمبن سنة 1973 والمتضمن الطب المجاني في القطاعات الصحية،
  • الامر رقم 75-09 المؤرخ في 17 فبراين سنة 1975 والمتضمن قمع الاتجار والاستهلاك المحظورين للمواد السامة والمخدرات. المادة 269 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985. الشاذلي بن جديد شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر