قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1437 الموافق 8 والهياكل التابعة لقطاع المجاهدين
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 28501 المؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تطبيق منع التدخين في المؤسسات والهياكل التابعة لقطاع المجاهدين.
المادة 2
فتح المادةيمنع تعاطي التبغ في الأماكن الآتية :
1 - الإدارة المركزية :
- المكاتب الإدارية
- قاعات الاجتماعات
- قاعات الاستقبال قاعات الأرشيف العيادة الطبية، مكاتب اللجنة المركزية للمراقبة الطبية
- المكتبة
- المطعم.
2 - المديريات الولائية للمجاهدين :
المكاتب الإدارية
- قاعات الاجتماعات
- قاعات الاستقبال
- قاعات الأرشيف
- مكتب اللجنة الولائية للمراقبة الطبية.
3 - المتحف الوطني للمجاهد والمتاحف الجهوية للمجاهد وملحقاتها :
- المكاتب الإدارية قاعات الاجتماعات
- قاعات الاستقبال
- قاعات الأرشيف
- قاعات العرض
- أروقة المتحف
- قاعات التسجيل السمعي البصري قاعات الإنترنت المكتبة.
4 - مراكز الراحة للمجاهدين :
المكاتب الإدارية
- قاعات الاجتماعات
- قاعات الاستقبال
- قاعات الأرشيف
- قاعات العرض قاعات الفحص الطبي،
- قاعات تقديم العلاج والخدمات الطبية، المكتبة
- المطعم. 13 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرسمية 13 ديسمبر سنة 2016 م
5 - المركز الوطني لتجهيز معطوبي وضحايا ثورة التحرير الوطني وذوي الحقوق :
- المكاتب الإدارية قاعات الاجتماعات قاعات الاستقبال قاعات الأرشيف
- قاعات الفحص الطبي، قاعات تقديم العلاج والخدمات الطبية وتركيب التجهيزات الخاصة بالعطب المكتبة
- المطعم.
6 - المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954 :
- المكاتب الإدارية
- قاعات الاجتماعات قاعات الاستقبال قاعات الأرشيف قاعة العرض
- قاعات التسجيل السمعي البصري المكتبة المطعم.
المادة 3
فتح المادةيجب أن توضع إشارة ظاهرة من قبل المؤسسة أو الهيكل المعني تذكّر بمنع التدخين في الأماكن المذكورة في المادة 2 أعلاه.
يجب أن تكون ملصقة منع التدخين بحجم 20 سم على 30 سم، كحد أدنى، كما يجب أن تكون باللون الأسود على باطن أبيض.
يجب أن تكون إشارة "يمنع التدخين" مقروءة ومركزة في وسط الملصقة.
المادة 4
فتح المادةيقوم مسؤول المؤسسة أو الهيكل، بعد استشارة ممثلي المستخدمين و / أو الطبيب و / أو مسؤول الأمن بتحديد الأماكن المخصصة للمدخنين.
تلصق إشارات بشكل واضح تبين الأماكن المخصصة للتدخين.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1437 الموافق 8 سبتمبر سنة 2016.
الطيب زيتوني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.