أمر رقم 76-79 ملغى

أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

الكتاب الاول — تنظيم الصحة العمومية

الباب الاول — مصالح الصحة العمومية

الفصل الاول — احكام عامة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

الفصل الثاني — تنظيم المصالح

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

الباب الثاني — المه من التابعة للصحة

الفصل الأول — المهن الطبية

القسم الأول — شروط ممارسة المهنة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

القسم الثاني — أنظمة ممارسة المهنة

المادة 19

فتح المادة

المادة 20

فتح المادة

المادة 22

فتح المادة

القسم الثالث — قواعد ممارسة المهنة

المادة 23

فتح المادة

المادة 24

فتح المادة

المادة 25

فتح المادة

المادة 26

فتح المادة

المادة 27

فتح المادة

المادة 28

فتح المادة

القسم الرابع — احكام مختلفة

المادة 29

فتح المادة

المادة 30

فتح المادة

المادة 31

فتح المادة

المادة 32

فتح المادة

المادة 33

فتح المادة

المادة 34

فتح المادة

المادة 35

فتح المادة

المادة 36

فتح المادة

القسم الخامس — الممارسة غير المشروعة للمهن الطبية

المادة 37

فتح المادة

المادة 38

فتح المادة

القسم السادس — الاماكن المعدة لممارسة الطب

المادة 39

فتح المادة

المادة 40

فتح المادة

الفصل الثاني — مهن المساعدين الطبيين

المادة 41

فتح المادة

المادة 42

فتح المادة

المادة 43

فتح المادة

القسم الاول — الشروط العامة لممارسة مهن المساعدين الطبيين

المادة 44

فتح المادة

المادة 45

فتح المادة

القسم الثاني — القواعد العامة لممارسة مهن المساعدين الطبيين

المادة 46

فتح المادة

المادة 47

فتح المادة

المادة 48

فتح المادة

المادة 49

فتح المادة

المادة 50

فتح المادة

القسم الثالث — احكام خاصة

المادة 51

فتح المادة

المادة 52

فتح المادة

المادة 53

فتح المادة

الفصل الثالث — القواعد الخاصة بمؤسسات التشخيص والمعالجة واعادة التأهيل البدني أو الوقاية والتابعة للهيئات العمومية أو الخاصة

المادة 54

فتح المادة

المادة 55

فتح المادة

المادة 56

فتح المادة

المادة 57

فتح المادة

المادة 58

فتح المادة

المادة 59

فتح المادة

الفصل الرابع — أحكام جزائية

المادة 60

فتح المادة

المادة 61

فتح المادة

المادة 62

فتح المادة

المادة 63

فتح المادة

المادة 64

فتح المادة

المادة 65

فتح المادة

المادة 66

فتح المادة

المادة 67

فتح المادة

الكتاب الثاني — الحماية العامة للصحة العمومية

الباب الاول — الصحة العمومية وحماية البيئة

الفصل الاول — مياه الشرب

المادة 68

فتح المادة

المادة 69

فتح المادة

المادة 70

فتح المادة

المادة 71

فتح المادة

المادة 72

فتح المادة

المادة 73

فتح المادة

المادة 74

فتح المادة

المادة 75

فتح المادة

الفصل الثاني — التغذية وتصريف ومعالجة المياه الوسخة والفضلات الصلبة

المادة 76

فتح المادة

المادة 77

فتح المادة

المادة 78

فتح المادة

المادة 79

فتح المادة

المادة 80

فتح المادة

المادة 81

فتح المادة

المادة 82

فتح المادة

المادة 83

فتح المادة

الفصل الثالث — الصحة العامة للمناطق العمرانية

المادة 84

فتح المادة

المادة 85

فتح المادة

المادة 86

فتح المادة

المادة 87

فتح المادة

المادة 88

فتح المادة

المادة 89

فتح المادة

المادة 90

فتح المادة

المادة 91

فتح المادة

المادة 92

فتح المادة

الباب الثاني — علم الجوائح

الفصل الاول — مكافحة الامراض السارية

المادة 93

فتح المادة

المادة 94

فتح المادة

الفصل الثاني — مكافحة الآفات الاجتماعية

المادة 95

فتح المادة

المادة 96

فتح المادة

المادة 97

فتح المادة

المادة 98

فتح المادة

الفصل الثالث — التدابير الصحية العامة 1 النظام الصحي للولاية

المادة 99

فتح المادة

المادة 100

فتح المادة

المادة 101

فتح المادة

المادة 102

فتح المادة

المادة 103

فتح المادة

المادة 104

فتح المادة

الفصل الرابع — التدابير الاستثنائية فى حالة وقوع الجائحة او خطر وقوع الجائحة أو الكارثة أو النكهة الطبيعية

المادة 105

فتح المادة

المادة 106

فتح المادة

المادة 107

فتح المادة

الفصل الخامس — المراقبة الصحية على الحدود

المادة 108

فتح المادة

المادة 109

فتح المادة

المادة 110

فتح المادة

المادة 111

فتح المادة

المادة 112

فتح المادة

المادة 113

فتح المادة

الباب الثالث — الوقاية

الفصل الاول — حماية الأمومة والطفولة

المادة 114

فتح المادة

المادة 115

فتح المادة

المادة 116

فتح المادة

المادة 117

فتح المادة

المادة 118

فتح المادة

المادة 119

فتح المادة

المادة 120

فتح المادة

الفصل الثاني — الصحة المدرسية والجامعية

المادة 121

فتح المادة

المادة 122

فتح المادة

المادة 123

فتح المادة

الفصل الثالث — طب العمل

المادة 124

فتح المادة

المادة 125

فتح المادة

المادة 126

فتح المادة

المادة 127

فتح المادة

المادة 128

فتح المادة

المادة 129

فتح المادة

المادة 130

فتح المادة

المادة 131

فتح المادة

المادة 132

فتح المادة

المادة 133

فتح المادة

المادة 134

فتح المادة

المادة 135

فتح المادة

المادة 136

فتح المادة

المادة 137

فتح المادة

المادة 138

فتح المادة

المادة 139

فتح المادة

الفصل الرابع — الطب الرياضي

المادة 140

فتح المادة

المادة 141

فتح المادة

المادة 142

فتح المادة

المادة 143

فتح المادة

الباب الرابع — الاسعاف والمعالجة والحماية من الامراض العقلية

الفصل الاول — مؤسسات الامراض العقلية

المادة 144

فتح المادة

المادة 145

فتح المادة

المادة 146

فتح المادة

المادة 147

فتح المادة

المادة 148

فتح المادة

المادة 149

فتح المادة

المادة 150

فتح المادة

المادة 151

فتح المادة

المادة 152

فتح المادة

المادة 133

فتح المادة

المادة 154

فتح المادة

المادة 155

فتح المادة

المادة 157

فتح المادة

المادة 158

فتح المادة

الفصل الثاني — استشفاء المصابين بالامراض العقلية

القسم الاول — الاستشفاء في مصلحة مفتوحة

المادة 159

فتح المادة

القسم الثاني — الوضع تحت المراقبة

المادة 160

فتح المادة

المادة 161

فتح المادة

المادة 162

فتح المادة

المادة 163

فتح المادة

المادة 164

فتح المادة

المادة 165

فتح المادة

المادة 166

فتح المادة

المادة 167

فتح المادة

المادة 168

فتح المادة

المادة 169

فتح المادة

المادة 170

فتح المادة

المادة 171

فتح المادة

المادة 172

فتح المادة

المادة 173

فتح المادة

المادة 174

فتح المادة

المادة 175

فتح المادة

المادة 176

فتح المادة

المادة 177

فتح المادة

المادة 178

فتح المادة

المادة 183

فتح المادة

المادة 179

فتح المادة

المادة 180

فتح المادة

القسم الثالث — الترتيب الاختياري

المادة 181

فتح المادة

المادة 182

فتح المادة

المادة 184

فتح المادة

المادة 185

فتح المادة

المادة 186

فتح المادة

القسم الرابع — الاستشفاء التلقائي

المادة 187

فتح المادة

المادة 188

فتح المادة

المادة 189

فتح المادة

المادة 190

فتح المادة

المادة 191

فتح المادة

المادة 192

فتح المادة

المادة 193

فتح المادة

المادة 194

فتح المادة

المادة 195

فتح المادة

المادة 196

فتح المادة

المادة 197

فتح المادة

المادة 198

فتح المادة

المادة 199

فتح المادة

المادة 200

فتح المادة

المادة 201

فتح المادة

المادة 202

فتح المادة

المادة 203

فتح المادة

المادة 204

فتح المادة

المادة 205

فتح المادة

المادة 206

فتح المادة

الفصل الثالث — تدابير المراقبة خلال الاستشفاء

المادة 207

فتح المادة

المادة 208

فتح المادة

المادة 209

فتح المادة

المادة 210

فتح المادة

المادة 211

فتح المادة

المادة 212

فتح المادة

المادة 213

فتح المادة

الفصل الرابع — ( الوضع تحت الاشراف الطبي

المادة 214

فتح المادة

المادة 215

فتح المادة

المادة 216

فتح المادة

المادة 217

فتح المادة

الفصل الخامس — طرق الطعن

المادة 218

فتح المادة

المادة 219

فتح المادة

المادة 220

فتح المادة

المادة 221

فتح المادة

المادة 222

فتح المادة

المادة 223

فتح المادة

المادة 224

فتح المادة

المادة 225

فتح المادة

المادة 226

فتح المادة

المادة 227

فتح المادة

الفصل السادس — حماية اموال المصابين بالامراض العقلية

المادة 228

فتح المادة

المادة 229

فتح المادة

الباب الخامس — احكام مختلفة الفصل الوحيد تشريح الجثمة واخذ العينات

المادة 230

فتح المادة

الكتاب الثالث — مبحث الاسنان والفم

الباب الاول — اهداف مبحث الاسنان والفم

المادة 231

فتح المادة

المادة 232

فتح المادة

المادة 233

فتح المادة

المادة 234

فتح المادة

المادة 235

فتح المادة

الباب الثاني — الموظفون وتنظيم المصالح

المادة 236

فتح المادة

المادة 237

فتح المادة

المادة 238

فتح المادة

المادة 239

فتح المادة

الباب الثالث — احكام مختلفة

المادة 240

فتح المادة

المادة 241

فتح المادة

المادة 242

فتح المادة

الكتاب الرابع — الاسعاف الطبي الاجتماعي

الباب الاول — الاسعاف العمومي للطفولة

الفصل الاول — الطفولة المحرومة من العائلة

القسم الاول — حماية الامهات العوازب

المادة 243

فتح المادة

المادة 244

فتح المادة

المادة 245

فتح المادة

القسم الثاني — الاسعاف العمومي للطفولة عموميات

المادة 246

فتح المادة

القسم الثالث — تدارك الترك

المادة 247

فتح المادة

القسم الرابع — قبول الاولاد في مصلحة الاسعاف العمومي للطفولة

المادة 248

فتح المادة

المادة 249

فتح المادة

القسم الخامس — ايتام الدولة الفقرة الأولى وصاية الوالي

المادة 250

فتح المادة

المادة 251

فتح المادة

المادة 252

فتح المادة

المادة 253

فتح المادة

المادة 254

فتح المادة

المادة 255

فتح المادة

المادة 256

فتح المادة

المادة 257

فتح المادة

المادة 258

فتح المادة

القسم السادس — التنظيم الاداري لمصلحة الاسعاف العمومي للطفولة

المادة 259

فتح المادة

المادة 260

فتح المادة

المادة 261

فتح المادة

المادة 262

فتح المادة

القسم السابع — احكام مالية

المادة 263

فتح المادة

المادة 264

فتح المادة

المادة 265

فتح المادة

الفصل الثاني — الاولاد المعوقون

المادة 266

فتح المادة

المادة 267

فتح المادة

المادة 268

فتح المادة

الباب الثاني — اسعاف المصابين بضعف الحواس

الفصل الاول — الحماية الاجتماعية لضعفاء البصر

المادة 269

فتح المادة

المادة 270

فتح المادة

المادة 271

فتح المادة

أُلغي بموجب قانون رقم 79-09 (ج.ر عدد 53 لسنة 1979)

المادة 272

فتح المادة

المادة 273

فتح المادة

المادة 274

فتح المادة

المادة 275

فتح المادة

المادة 276

فتح المادة

المادة 277

فتح المادة

المادة 278

فتح المادة

المادة 279

فتح المادة

الفصل الثاني — الصم البكم

المادة 280

فتح المادة

المادة 281

فتح المادة

الباب الثالث — اسعاف الاشخاص المسنين والمرضى وذوى العاهات

الفصل الاول — اسعاف الاشخاص المسنين

المادة 282

فتح المادة

المادة 283

فتح المادة

المادة 284

فتح المادة

المادة 285

فتح المادة

المادة 286

فتح المادة

الفصل الثاني — اسعاف المرضى وذوى العاهات

المادة 287

فتح المادة

المادة 288

فتح المادة

المادة 289

فتح المادة

المادة 290

فتح المادة

المادة 291

فتح المادة

الكتاب الخامس — ممارسة الصيدلة

الباب الاول — احكام تمهيدية الفصل الوحيد منتجات الصيدلة

القسم الاول — الدواء ومستحضرات الصيدلة

المادة 293

فتح المادة

المادة 294

فتح المادة

المادة 295

فتح المادة

المادة 292

فتح المادة

المادة 296

فتح المادة

المادة 207

فتح المادة

المادة 298

فتح المادة

المادة 299

فتح المادة

المادة 300

فتح المادة

الباب الثاني — تنظيم الصيدلة

الفصل الاول — صنع الأدوية واستيرادها وتوزيعها للصيدليات

المادة 301

فتح المادة

المادة 302

فتح المادة

المادة 303

فتح المادة

المادة 304

فتح المادة

الفصل الثاني — هياكل تسليم الأدوية

القسم الاول — صيدليات القطاعات الصحية

المادة 305

فتح المادة

المادة 306

فتح المادة

القسم الثاني — مختبرات الصيدلية

المادة 307

فتح المادة

المادة 308

فتح المادة

المادة 309

فتح المادة

المادة 310

فتح المادة

الفصل الثالث — شروط ممارسة مهنة صيدلى ومحضر في الصيدلة

القسم الاول — ممارسة مهنة صيدلي

المادة 311

فتح المادة

المادة 312

فتح المادة

القسم الثاني — ممارسة المهنة شخصيا

المادة 313

فتح المادة

القسم الثالث — المحضرون في الصيدلة

المادة 314

فتح المادة

المادة 315

فتح المادة

الفصل الرابع — مفتشية الصيدلة

المادة 316

فتح المادة

الفصل الخامس — تنظيم الاشهار

المادة 317

فتح المادة

المادة 318

فتح المادة

الباب الثالث — المواد السامة وتقييد حرية التجارة في بعض المسواد او الاشياء

الفصل الأول — المواد السامة

المادة 319

فتح المادة

المادة 320

فتح المادة

المادة 321

فتح المادة

المادة 322

فتح المادة

المادة 323

فتح المادة

المادة 324

فتح المادة

المادة 325

فتح المادة

المادة 326

فتح المادة

المادة 327

فتح المادة

المادة 328

فتح المادة

المادة 329

فتح المادة

المادة 330

فتح المادة

المادة 329

فتح المادة

المادة 331

فتح المادة

المادة 332

فتح المادة

المادة 333

فتح المادة

المادة 334

فتح المادة

المادة 335

فتح المادة

المادة 336

فتح المادة

المادة 337

فتح المادة

الفصل الثاني — العناصر المشعة الاصطناعية

المادة 338

فتح المادة

المادة 339

فتح المادة

المادة 340

فتح المادة

المادة 341

فتح المادة

المادة 342

فتح المادة

المادة 343

فتح المادة

المادة 344

فتح المادة

المادة 345

فتح المادة

المادة 346

فتح المادة

المادة 347

فتح المادة

الفصل الرابع — المواد المجهضة والمانعة للحمل

القسم الاول — المواد المجهضة

المادة 348

فتح المادة

المادة 349

فتح المادة

القسم الثاني — المواد المانعة للحمل

المادة 350

فتح المادة

الفصل الخامس — الموازين الطبية للحرارة وزجاجات الرضاعة وحلم الرضاعة

المادة 351

فتح المادة

المادة 352

فتح المادة

المادة 353

فتح المادة

المادة 354

فتح المادة

المادة 355

فتح المادة

المادة 356

فتح المادة

الباب الرابع — مختبرات التحاليل الطبية شروط الاستغلال

المادة 357

فتح المادة

المادة 358

فتح المادة

المادة 359

فتح المادة

المادة 360

فتح المادة

المادة 361

فتح المادة

الباب الخامس — احكام عالية وأحكام انتقالية

الفصل الاول — ممارسة مهنة بائعي الاعشاب الطبية

المادة 362

فتح المادة

الفصل الثاني — احكام انتقالية تتعلق بتسليم الأدوية من الوكالات الصيدلانية التابعة للدولة وصيدليات القطاعات الصحية

القسم الاول — احكام انتقالية تتعلق بتسليم الأدوية من الوكالات الصيدلانية التابعة للدولة

المادة 363

فتح المادة

المادة 364

فتح المادة

المادة 365

فتح المادة

القسم الثاني — أحكام انتقالية تتعلق بتسليم الادوية من صيدليات القطاعات الصحية

المادة 366

فتح المادة

المادة 307

فتح المادة

الباب السادس — احكام جزائية

المادة 368

فتح المادة

المادة 369

فتح المادة

المادة 370

فتح المادة

المادة 371

فتح المادة

المادة 372

فتح المادة

المادة 373

فتح المادة

المادة 374

فتح المادة

المادة 375

فتح المادة

المادة 376

فتح المادة

المادة 377

فتح المادة

المادة 378

فتح المادة

الكتاب السادس — مبحث الواجبات الطبية

الباب الاول — احكام مشتركة بين مهن الطبيب والصيدلي وجراح الاسنان

الفصل الاول — احكام عامة

المادة 379

فتح المادة

المادة 380

فتح المادة

الفصل الثاني — مساهمة الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان في الخدمة المتعلقة بحماية الصحة

القسم الاول — واجبات الاطباء والصيادلة وجراحى الاسنان نحو المرضى

المادة 381

فتح المادة

المادة 382

فتح المادة

المادة 383

فتح المادة

المادة 384

فتح المادة

المادة 385

فتح المادة

المادة 386

فتح المادة

المادة 387

فتح المادة

القسم الثاني — واجبات الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان في مادة الصحة العمومية

المادة 388

فتح المادة

المادة 389

فتح المادة

المادة 390

فتح المادة

الفصل الثالث — العلاقات بين أعضاء السلك الطبي

القسم الاول — واجبات الزمالة

المادة 391

فتح المادة

المادة 392

فتح المادة

المادة 393

فتح المادة

المادة 394

فتح المادة

القسم الثاني — علاقات الاطباء والصيادلة وجراحى الاسنان مع مساعديهم

المادة 395

فتح المادة

المادة 396

فتح المادة

الفصل الرابع — محظورات وتقييدات مختلفة

القسم الاول — الاشهار

المادة 397

فتح المادة

المادة 398

فتح المادة

المادة 399

فتح المادة

المادة 405

فتح المادة

الباب الثاني — احكام خاصة

الفصل الاول — احكام خاصة لمهنة طبيب

القسم الاول — مبادىء عامة

المادة 406

فتح المادة

المادة 400

فتح المادة

القسم الثاني — المزاحمة تغير المشروعة

المادة 401

فتح المادة

المادة 402

فتح المادة

القسم الثالث — التواطؤ والاتفاق الممنوعان

المادة 403

فتح المادة

المادة 404

فتح المادة

المادة 407

فتح المادة

المادة 408

فتح المادة

المادة 409

فتح المادة

المادة 410

فتح المادة

المادة 411

فتح المادة

المادة 412

فتح المادة

المادة 413

فتح المادة

القسم الثاني — الاجهاض العلاجي

المادة 414

فتح المادة

المادة 419

فتح المادة

المادة 420

فتح المادة

المادة 421

فتح المادة

المادة 422

فتح المادة

القسم الثالث — العلاقات بين الاطباء الفقرة الاولى الطبيب المعالج والطبيب المستشار

المادة 415

فتح المادة

المادة 416

فتح المادة

المادة 417

فتح المادة

المادة 418

فتح المادة

المادة 423

فتح المادة

الفصل الثاني — أحكام خاصة لمهنة جراح الاسنان

المادة 424

فتح المادة

المادة 425

فتح المادة

المادة 426

فتح المادة

الفصل الثالث — احكام خاصة لمهنة صيدلي

المادة 427

فتح المادة

المادة 428

فتح المادة

المادة 429

فتح المادة

المادة 430

فتح المادة

المادة 431

فتح المادة

المادة 432

فتح المادة

المادة 433

فتح المادة

المادة 434

فتح المادة

المادة 435

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب قانون رقم 85-05

    « تلغى الاوامر الآتي ذكرها : - الامر رقم 76-79 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن قانون الصحة العمومية، - الامر رقم 73-65 المؤرخ في 28 ديسمبن سنة 1973 والمتضمن الطب المجاني في القطاعات »

  2. أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 84-10

    « 1975 ، المشار اليه أعلاه، الجزائرية الثلاثاء 12 جمادى الأولى عام 1404 ه - المادة 19 : من الامر رقم 76-79 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976، المشار اليه »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (32)
  • قانون رقم 85-05

    قانون رقم 85-05 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 يتعلق بحماية الصحة وترقيتها. -

  • مرسوم

    مراسيم مؤرخة في 5 ذى الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 تتضمن تعيين قضاة. 1599

  • قانون رقم 84-10

    قانون رقم 84 10 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1104 الموافق 11 فبراير سنة 1984 يتعلق بالخدمة المدنية . 195

  • مرسوم رقم 84-26

    مرسوم رقم 26 84 26 84 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام - 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 يتضمن حل الهيئة الوطنية المشتركة بين المؤسسات الخاصة بطب العمل. 210

  • قانون رقم 84-12

    قانون رقم 84 12 مؤرخ في 23 رمضان عام - 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 يتضمن النظام العام للغابات. 959

  • مرسوم رقم 84-378

    مرسوم رقم 84-378 مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يحدد شروط التنظيف وجمع النفايات الصلبة الحضرية ومعالجتها. 2147

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1404 الموافق أول غشت سنة 1984 يحدث مفتشيات صحية بيطرية فى المذابح والمسمكات ومخازن المنتوجات الحيوانية والتي أصلها حيواني. 1440

  • قانون رقم 83-03

    قانون رقم 83 03 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام القانون 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يتعلق والفقرة بحماية البيئة. 380

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1403 الموافق 2 يناير سنة 1983 يتضمن احداث وتنظيم اللجنة الوزارية المشتركة المختصة بوضع مدونة الادوية والمنتوجات البيولوجية المخصصة للطب البيطرى. 321

  • مرسوم رقم 82-161

    مرسوم رقم 82-161 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 يتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من المرسوم رقم 77-6 المؤرخ في 2 محرم عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 والمتضمن المصادقة على القانون الاساسى للمؤسسة الاشتراكية المسماة الصيدلية المركزية الجزائرية . 829

  • مرسوم رقم 82-162

    مرسوم رقم 82-162 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للتجهييزات والمعدات الطبية . 831

  • مرسوم رقم 82-163

    مرسوم رقم 82-163 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية بمدينة الجزائر . 834

  • مرسوم رقم 82-165

    مرسوم رقم 82 - - 165 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية بوهران. 841

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1402 الموافق 4 يناير سنة 1982 يتعلق بشروط تنظيم مديرية الصحة فى الولاية وعملها . 1041

  • مرسوم رقم 82-491

    مرسوم رقم 82 491 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان والمتخصصين والمتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. 3497

  • مرسوم رقم 82-492

    مرسوم رقم 82 492 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يحدد شروط الالتحاق بدورة الدراسات الطبية الخاصة للاطباء والصيادلة وجراحى الاسنان المقيمين وتنظيمها. 3506

  • مرسوم رقم 82-493

    مرسوم رقم 82 493 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتعلق بتنسيق أعمال العلاج وأعمال التكوين في العلوم الطبية. 3509

  • مرسوم رقم 81-243

    مرسوم رقم 81-243 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 يتضمن انشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها . 1240

  • مرسوم رقم 81-242

    مرسوم رقم 81-242 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 يتضمن انشاء القطاعات الصحية وتنظيمها . 1229

  • مرسوم رقم 81-267

    مرسوم رقم 81-267 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 يتعلق بصلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي فيما يخص الطرق والنقاوة والطمأنينة العمومية . 1422

  • مرسوم رقم 81-381

    مرسوم رقم 81-381 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في ميدان الحماية والترقية الاجتماعية لبعض فئات المواطنين . 1884

  • مرسوم رقم 80-82

    مرسوم رقم 80-82 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 يتضمن احداث دور المسنين أو المعوقين وتنظيمها وسيرها . 454

  • قرار

    قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 30 ابريل سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تعاونيات المجاهدين وذوى حقوقهم . 848

  • مرسوم رقم 80-135

    مرسوم رقم 80 135 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 26 أبريل سنة 1980 يتمم المرسوم رقم 80-109 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 ابريل سنة 1980 المتضمن تحديد كيفيات الالتزام بدفع الاجور للاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان الذين تقتصر مهامهم على العمل بصفة دائمة في المراكز الطبية والاجتماعية واللجان الطبية والهياكل الاخرى التابعة للمؤسسات الوطنية والمحلية والضمان الاجتماعي والتعاونيات والمؤسسات والهيئات العمومية وادارات الدولة . i 693

  • مرسوم رقم 80-59

    مرسوم رقم 80-59 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 يتضمن احداث المراكز الطبية التربوية والمراكز المتخصصة في تعليم الاطفال المعوقين وتنظيمها وسيرها . 372

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 9 مارس سنة 1980 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى معهد باستور بالجزائر . 631

  • مرسوم رقم 80-109

    مرسوم رقم 80-109 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 ابريل سنة 1980 يتضمن تحديد كيفيات الالتزام بدفع الاجور للاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان الذين تقتصر الثلاثاء 613 مهامهم على العمل بصفة دائمة فى المراكز الطبية الاجتماعية واللجان الطبية، والهياكل الاخرى التابعة للمؤسسات الوطنية والمحلية والضمان الاجتماعى والتعاونيات والمؤسسات والهيئات العمومية وادارات الدولة . 618

  • مرسوم رقم 80-83

    مرسوم رقم 80-83 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 يتضمن احداث دور الاطفال المسعفين وتنظيمها وسيرها . 457

  • مرسوم رقم 78-124

    مرسوم رقم 78 124 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصحة العمومية 488

  • مرسوم رقم 76-138

    مرسوم رقم 76-138 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تنظيم ممارسة مختبر التحاليل 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تنظيم الصيدلة 2 الطبية . 15

تُعرض الأحدث فقط (30).

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.