قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1439 الموافق 14 مايو سنة 2018 ، يعدّل القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدّد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية وكيفيات تطبيقها 23
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا القرار أحكام القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية وكيفيات تطبيقها.
المادة 2
فتح المادةتحذف من قائمة التسعيرات المرجعية للتعويض المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، الأدوية المذكورة أدناه :
التسعيرة المقادير المرجعية الشروط الخاصة بتطبيق للوحدة (دج) التسعيرة المرجعية 60 مغ/0,5 مل 97.725,00 90 مغ/0,5 مل 124.249,00 120 مغ 0,5 مل | 132.626,00 "
المادة 3
فتح المادةتطبق أحكام هذا القرار ابتداء من تاريخ إمضائه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1439 الموافق 14 مايو سنة 2018.
مراد زمالي إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهريّة في 31 ديسمبر سنة 2017 الأصول :
الذهب أموال بالعملة الصعبة حقوق السحب الخاصة الاتفاقات الدولية للدفع المساهمات وتوظيفات الأموال الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية المبالغ (دج) 1.143.112.486,06 1.055.135.458.402,06 146.952.133.081,99 442.497.342,46 10.086.846.329.824,87 351.673.769.364,85 الديون المترتبة على الدولة (القانون رقم 62–156 المؤرخ في 1962/12/31) . 0,00 الديون المترتبة على الخزينة العمومية (المادة 172 من قانون المالية من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 2003/8/26) .
الحساب الجاري المدين على الخزينة العمومية (المادة 46 من الأمر 2003/8/26 ( السندات المالية الصادرة أو المضمونة من طرف الدولة : * بموجب المادة 53 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 2003/8/26 * بموجب المادة 45 مكرر من نفس الأمر حسابات الصكوك البريدية السندات المعاد خصمها : * العمومية * الخاصة الأمانات (**) * العمومية * الخاصة تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية حسابات للتحصيل أصول ثابتة صافية بنود أخرى للأصول الخصوم :
- الأوراق والقطع النقدية المتداولة الالتزامات الخارجية
- الاتفاقات الدولية للدفع مقابل التخصيصات لحقوق السحب الخاصة الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية حسابات البنوك والمؤسسات المالية
- استعادة السيولة (*) الرأسمال الاحتياطات مؤونات بنود أخرى للخصوم (*) يحتوي تسهيلات الودائع (**) يحتوي عمليات السوق المفتوحة لسنة 1993 والمادة 46 0,00 رقم 03-11 المؤرخ في 0,00 2.485.000.000.000,00 300.000.000.000,00 2.185.000.000.000,00 3.002.576.960,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.849.166.402,36 47.124.727.567,26 المجموع 14.185.169.771.432,65 4.781.720.573.820,59 289.417.523.840,84 1.528.891.037,39 196.117.846.246,46 512.844.411.094,34 1.387.270.834.715,96 0,00 500.000.000.000,00 485.996.281.432,80 1.500.000.000.000,00 4.530.273.409.244,27 المجموع 14.185.169.771.432,65 الوضعية الشهرية في 31 يناير الأصول :
الذهب أموال بالعملة الصعبة حقوق السحب الخاصة
- الاتفاقات الدولية للدفع المساهمات وتوظيفات الأموال
- الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية 3 يونيو سنة 2018 م سنة 2018 المبالغ (دج) 1.143.112.486,06 1.091.915.762.169,04 148.387.554.674,04 436.738.528,47 9.970.055.188.575,72 351.673.769.364,85 الديون المترتبة على الدولة (القانون رقم 62-156 المؤرخ في 1962/12/31) 0,00
- الديون المترتبة على الخزينة العمومية (المادة 172 من قانون المالية لسنة 1993 والمادة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 2003/8/26) .
الحساب الجاري المدين على الخزينة العمومية (المادة 46 من الأمر 2003/8/26 ( السندات المالية الصادرة أو المضمونة من طرف الدولة : * بموجب المادة 53 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 2003/8/26 * بموجب المادة 45 مكرر من نفس الأمر .
حسابات الصكوك البريدية السندات المعاد خصمها . . * العمومية . * الخاصة
- الأمانات (**) * العمومية * الخاصة تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية
– حسابات للتحصيل أصول ثابتة صافية بنود أخرى للأصول الخصوم :
- الأوراق والقطع النقدية المتداولة الالتزامات الخارجية
- الاتفاقات الدولية للدفع مقابل التخصيصات لحقوق السحب الخاصة الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية حسابات البنوك والمؤسسات المالية
- استعادة السيولة (*) الرأسمال الاحتياطات مؤونات بنود أخرى للخصوم (*) يحتوي تسهيلات الودائع (**) يحتوي عمليات السوق المفتوحة 0,00 رقم 03-11 المؤرخ في 0,00 3.885.000.000.000,00 300.000.000.000,00 3.585.000.000.000,00 2.489.210.756,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.931.984.434,02 66.344.343.480,69 المجموع 15.525.377.664.469,47 4.842.789.021.245,34 289.409.270.103,61 1.853.464.971,34 196.117.846.246,46 1.608.776.156.327,53 1.392.787.645.094,11 100.000.000.000,00 500.000.000.000,00 485.996.281.432,80 1.500.000.000.000,00 4.607.647.979.048,28 المجموع 15.525.377.664.469,47 الوضعية الشهرية في 28 فبراير الأصول :
الذهب أموال بالعملة الصعبة حقوق السحب الخاصة
- الاتفاقات الدولية للدفع المساهمات وتوظيفات الأموال
- الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية سنة 2018 المبالغ (دج) 1.143.112.486,06 1.008.528.518.071,45 148.513.598.495,79 440.610.009,71 9.856.556.165.376,98 351.673.769.364,85 الديون المترتبة على الدولة (القانون رقم 62-156 المؤرخ في 1962/12/31) 0,00
- الديون المترتبة على الخزينة العمومية (المادة 172 من قانون المالية من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 2003/8/26) .
لسنة 1993 والمادة 46 0,00 الحساب الجاري المدين على الخزينة العمومية (المادة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 2003/8/26 ( السندات المالية الصادرة أو المضمونة من طرف الدولة : * بموجب المادة 53 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 2003/8/26 * بموجب المادة 45 مكرر من نفس الأمر .
حسابات الصكوك البريدية السندات المعاد خصمها . . * العمومية . * الخاصة
- الأمانات (**) * العمومية * الخاصة تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية
– حسابات للتحصيل أصول ثابتة صافية بنود أخرى للأصول الخصوم :
- الأوراق والقطع النقدية المتداولة الالتزامات الخارجية
- الاتفاقات الدولية للدفع مقابل التخصيصات لحقوق السحب الخاصة الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية حسابات البنوك والمؤسسات المالية استعادة السيولة (*) الرأسمال الاحتياطات مؤونات بنود أخرى للخصوم (*) يحتوي تسهيلات الودائع (**) يحتوي عمليات السوق المفتوحة 0,00 3.885.000.000.000,00 300.000.000.000,00 3.585.000.000.000,00 2.181.512.491,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.971.398.043,85 71.779.983.620,01 المجموع 15.333.788.667.960,08 4.863.979.919.685,37 292.217.322.731,67 1.552.656.867,93 196.117.846.246,46 1.304.330.423.765,19 999.832.023.785,58 558.000.000.000,00 500.000.000.000,00 485.996.281.432,80 1.500.000.000.000,00 4.631.762.193.445,08 المجموع 15.333.788.667.960,08 28 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / 18 رمضان عام 1439 ه العدد 32 3 يونيو سنة 2018 م الوضعية الشهرية في 31 مارس سنة 2018 الأصول :
الذهب
– أموال بالعملة الصعبة حقوق السحب الخاصة
- الاتفاقات الدولية للدفع المساهمات وتوظيفات الأموال الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية المبالغ (دج) 1.143.112.486,06 1.001.946.775.016,70 148.860.118.348,26 439.225.506,49 9.712.408.275.642,84 356.141.134.299,60 الديون المترتبة على الدولة (القانون رقم 62-156 المؤرخ في 1962/12/31) . 0,00 الديون المترتبة على الخزينة العمومية (المادة 172 من قانون المالية لسنة 1993 والمادة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 2003/8/26) . 0,00
- الحساب الجاري المدين على الخزينة العمومية (المادة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 2003/8/26 ( السندات المالية الصادرة أو المضمونة من طرف الدولة : * بموجب المادة 53 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 2003/8/26 * بموجب المادة 45 مكرر من نفس الأمر حسابات الصكوك البريدية السندات المعاد خصمها . . * العمومية * الخاصة
- الأمانات (**) * العمومية . * الخاصة تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية حسابات للتحصيل أصول ثابتة صافية بنود أخرى للأصول الخصوم :
- الأوراق والقطع النقدية المتداولة الالتزامات الخارجية الاتفاقات الدولية للدفع مقابل التخصيصات لحقوق السحب الخاصة الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية حسابات البنوك والمؤسسات المالية
- استعادة السيولة (*) الرأسمال الاحتياطات مؤونات بنود أخرى للخصوم (*) يحتوي تسهيلات الودائع (**) يحتوي عمليات السوق المفتوحة المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. 0,00 3.885.000.000.000,00 300.000.000.000,00 3.585.000.000.000,00 1.964.236.099,92 0,00 0,00 0,00 24.790.500.000,00 24.790.500.000,00 0,00 0,00 0,00 8.053.379.325,76 65.441.651.110,24 المجموع 15.206.188.407.835,87 4.875.560.572.578,19 293.237.344.127,87 1.595.307.295,16 198.722.579.219,55 1.211.525.613.461,11 905.904.836.725,77 567.000.000.000,00 500.000.000.000,00 485.996.281.432,80 1.500.000.000.000,00 4.666.645.872.995,42 المجموع 15.206.188.407.835,87
ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- قانون رقم 83-11
- قانون رقم 85-05
- أمر رقم 05-05
- مرسوم رقم 84-27
- مرسوم رئاسي رقم 17-243
- مرسوم تنفيذي رقم 08-124
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.