قرار مؤرّخ في 16 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 28 ديسمبر سنة 2015، يحدّد الكيفيات الخاصة لتطبيق منع تعاطي تبغ التدخين على متن وسائل النقل وعلى مستوى المنشآت القاعدية الخاصة باستقبال ومعاملة المسافرين والإدارة والمؤسسات والهيئات التابعة لقطاع النقل
المادة 2
فتح المادةفضلا عن أحكام المادّة 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 01-285 المؤرّخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، يمنع تعاطي تبغ التدخين فيما يأتي :
- وس ائ ل الن قل ال ع م ومي لل م ساف رين :
ال ح افلات وس يارات الأج رة وال ت راموي وال م ت رو وال مص اعد اله وائ ية وال ق طارات وال ط ائرات وبواخر نق ل المسافرين التي تقوم برحلات بمحاذاة الساحل على مسافات قصيرة،
- المنشآت القاعدية الخاصة باستقبال ومعاملة المسافرين : المحطات البري ة والمحط ات الحض ري ة وأماكن التوقف ومحطات السكك الحديدي ة والمحطات البحرية والمطارات،
- الأماكن والفضاءات التي تحتضن مصالح الإدارة الم ركزية والمحلية وكذا المؤسسات التابعة لقطاع النقل.
المادة 3
فتح المادةتهيأ إجباريا على مستوى المنشآت القاعدية الخاص ة باستقبال ومعامل ة ال مس اف رين والإدارة وال م ؤس س ات وال ه ي ئات ال تابعة لقطاع النقل، وكذا على متن بواخر نقل ال مساف رين التي تضمن رحلات دولية، فضاءات مغلقة مخ صص ة لتعاطي تبغ التدخين، مع وضع إشارات تبيّن هذه الأماكن.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 28 ديسمبر سنة .2015 بوجمعة طلعي المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 3 فبراير سنة 2016 م المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.