قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 17 يناير سنة 2018، يتضمن إنشاء وحدة بحث في ميدان انتزاع وزرع الأعضاء، تلحق بالوكالة الوطنية لزرع الأعضاء
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 9 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 99-257 المؤرّخ في 8 شعبان عام المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 18 مارس سنة 2018 م 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء وحدة بحث في ميدان انتزاع وزرع الأعضاء، تلحق بالوكالة الوطنية لزرع الأعضاء وتحديد تنظيمها الداخلي وكيفيات سيرها، تدعى في صلب النص "وحدة البحث".
المادة 2
فتح المادةيقع مقر وحدة البحث داخل المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في زرع الأعضاء والأنسجة بالبليدة.
المادة 3
فتح المادةفي إطار المهام المحددة في المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 99-257 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، تكلف وحدة البحث بما يأتي :
– القيام بالأبحاث في مجال تطوير تقنيات الكشف والتشخيص وانتزاع وزرع الأعضاء،
– القيام بالأبحاث في مجال تطوير تقنيات حفظ ونقل الأعضاء المراد زرعها،
– المساهمة في إعداد البرامج الوطنية في ميدان انتزاع وزرع الأعضاء،
– المساهمة في إعداد المقاييس والإجراءات والبروتوكولات في ميدان انتزاع وزرع الأعضاء،
– تطوير كل الأعمال والمناهج والأساليب والأدوات التي تهدف إلى ترقية تنظيم وتسيير فعال وشفاف في ميدان انتزاع وزرع الأعضاء،
– المشاركة في الأبحاث المتعلقة بتطوير البرامج واستراتيجيات الاتصال ذات الصلة بانتزاع وزرع الأعضاء، وكذا باستعمال جسم الإنسان طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها،
– ترقية قواعد البيوأخلاقيات والممارسات الحسنة المتعلقة بانتزاع وزرع الأعضاء وحفظ ونقل الأعضاء المراد زرعها في إطار الأمن الصحي،
– المساهمة في إعداد البرامج التكوينية المتعلقة بقواعد البيوأخلاقيات والممارسات الحسنة من أجل زرع الأعضاء وانتزاعها،
– إجراء كل بحث آخر ذي صلة بميدان نشاطها.
المادة 4
فتح المادةتتشكل وحدة البحث من قسمي (2) بحث :
– قسم البحث في ميدان انتزاع الأعضاء.
– قسم البحث في البيوأخلاقيات في انتزاع وزرع الأعضاء.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرر بالجزائر في 30 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 17 يناير سنة .2018 وزير الصحة والسكان وزير التعليم العالي وإصلاح المستشفيات والبحث العلمي مختار حسبلاوي طاهر حجار رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.