مرسوم تنفيذي رقم 18-120 مؤرّخ في 5 شعبان عام 1439 الموافق 21 أبريل سنة 2018، يتمم قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيتمم هذا المرسوم قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي : '' الاختصاص التسمية ...................................(بدون طب الأمراض العقلية .........(بدون تغيير).......
مستشفى الأمراض العقلية لأدرار ...................................(بدون أمراض السرطان .........(بدون تغيير).......
مركز مكافحة السرطان لأدرار الموقع الولاية تغيير).................................... ............... ...............
أدرار أدرار تغيير).................................... ............... ...............
أدرار أدرار '' (................................... الباقي بدون تغيير)....................................
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائرفي 5 شعبان عام 1439 الموافق 21 أبريل سنة 2018 .
أحمد أويحيى قرارات، مقررات، آراء وزارة الطاقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.