قانون رقم 78 02 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق II فبراير سنة 1978 يتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية. 171
المادة الأولى
فتح المادةوفقا لما ورد في الميثاق الوطني، وطبقا لاحكام المادة 14 من الدستور، فان استيراد وتصدير البضائع والسلع والخدمات بجميع أنواعها من اختصاص الدولة وحدها.
المادة 2
فتح المادةلا يجوز ابرام العقود والصفقات الخاصة باستيراد أو تصدير البضائع والسلع والخدمات، مع المؤسسات الاجنبية، الا من قبل الدولة أو من قبل احدى هيئات الدولة كما هي معرفة في المادة 3 ادناه .
الفصل الأول — الشروط العامة لتطبيق احتكار الدولة للتجارة الخارجية
المادة 3
فتح المادةتكلف هيئات الدولة المعينة لهذا الغرض بتطبيق احتكار الدولة للتجارة الخارجية.
وتعنى هيئة الدولة، بمفهوم هذا القانون أية هيئة عمومية ذات طابع وطني، وبوجه عام، أية مؤسسة اشتراكية على المستوى الوطني، بما في ذلك الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي أو التجاري أو الاداري.
المادة 4
فتح المادةتكلف هيئات الدولة، كما ورد تعريفها في المادة 3 أعلاه، بتطبيق احتكار الدولة للتجارة الخارجية وذلك بموجب مرسوم
المادة 5
فتح المادةيحدد المرسوم المنصوص عليه في المادة 4 من هذا القانون :
موضوع الاحتكار المسنه الى هيئة الدولة المعنية، قائمة جميع البضائع والسلع والخدمات التي طبق عليها - الاحتكار المسند الوسائل الضرورية لتطبيق الاحتكار المسند تطبيقا سليما وكذلك الالتزامات الناجمة عن هذا الاسناد.
يشمل موضوع الاحتكار المسند إلى هيئة من هيئات الدولة كما ورد تعريفها في المادة 3 أعلاه، استيراد أو تصدير البضائع والسلع والخدمات الخاضعة لهذا الاحتكار .
المادة 6
فتح المادةان الالتزامات المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه الناجمة عن اسناد الدولة لاحتكار استيراد أو تصدير البضائع والسلع والخدمات المذكورة تعدى خاصة بالنسبة لمجموع هذه البضائع والسلع والخدمات :
ا - سعد حاجيات الهيئات الاقتصادية والاقتصاد الوطني بصورة عامة
ب - سه حاجيات المستهلك فى اطار سياسة التوزيخ العادل المرسومة في مجال الاستهلاك،
ج - احترام الحدود التي وضعتها الحكومة والتي تكافيء تدخل هيئة الدولة المعنية في جميع مراحل هذا التدخل، د تطبيق أسعار التنازل عن البضائع والسلع أو الخدمات المحددة من طرف الحكومة، ه الممارسة الفعلية للاحتكار المسند،
و - طرق مراقبة تطبيق الاحتكار المستند، من طرف مصالح الدولة المعنية .
المادة 7
فتح المادةتقوم هيئات الدولة، كما ورد تعريفها في المادة 3 أعلاه، بعمليات استيراد أو تصدير البضائع والسلع والخدمات التي كلفت بها، في اطار برنامج عام سنوى للاستيراد والتصدير كلفت بها، في اطار برنامج عام سنوى للاستيراد والتصدير يتم تحديده من قبل الحكومة .
تجرى هذه العمليات طبقا للاجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها في مجال اعداد الصفقات والعقود ونشرها واقرارها ، والموافقة عليها •
المادة 8
فتح المادةتطلع الحكومة المجلس الشعبي الوطني على ممارسة احتكار الدولة للتجارة الخارجية، في اطار عرض سنوي حول تنفيذ المخطط الوطني.
الفصل الثاني — تدخل الوسطاء في عمليات التجارة الخارجية
المادة 9
فتح المادةيمنع قطعا تدخل أى وسيط والاستعانة بأى وسيط بصورة مباشرة أو غير مباشرة عند التحضير أو التفاوض، أو الابرام أو التنفيذ لايه صفقة أو أى عقد، ويقعان تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المواد 128 و 242 و 243 و 423 من قانون العقوبات .
المادة 10
فتح المادةتعنى عبارة وسيط بمفهوم هذا القانون كل شخص طبيعي أو اعتبارى يحصل أو يحاول الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على مكافأة أو ميزة من أي نوع كانت عند التحضير أو التفاوض، أو الابرام أو التنفيذ لصفقة أو عقد، مقابل تدخل من أى نوع كان ومهما كان شكل ممارسته يهدف الى تيسير ابرام صفقة أو عقد لصالح الطرف غير الجزائري الذي يدفع 172 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 ربيع الأول عام 1398 ه مقابل هذا التدخل لهذا الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي بصفة خاصة، ولهذا الغرض :
يباشر أو يعد بمباشرة تدخل أو عدة تدخلات يستعمل فيها علاقات حقيقية أو مفترضة ضمن الدولة أو هيئات الدوله، كما يباشر أو يعد بمباشرة تدخل أو عدة تدخلات يستعمل ورد تعريفها بالمادة 3 من القانون رقم 78 02 المؤرخ في فيها علاقات حقيقية أو مفترضة ضمن الدولة أو هيئات الدولة كما ورد تعريفها في المادة 3 أعلاه
- أو يستعمل طرقا ترمى الى اقناع الطرف غير الجزائري المذكور أعلاه بقدرته على استعمال علاقاته الحقيقية أو المفترضة لصالحه
- أو يحصل أو يحاول الحصول، بمشاركة متعمدة أو غير متعمدة، أو بدونها من طرف عون من أعوان الدولة أو من أعوان هيئة للدولة، مثلما ورد تعريفها في المادة 3 أعلاه على معلومات أو وثائق سرية من شأنها أن تسمح للطرف غير الجزائرى المعنى بتحسين عرضه أو الاستفادة من المعلومات أو الوثائق المحصل عليها على هذا النحو، قصد الوصول الى ابرام الصفقة أو العقد المذكورين أعلاه لصالحه .
- 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق II فبراير سنة 1978 المتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية .
- أو يستعمل طرقا ترمى الى اقناع الطرف غير الجزائري المذكور أعلاه بقدرته على استعمال علاقاته الحقيقية أو المفترضة لصالحه أو يحصل أو يحاول الحصول بمشاركة متعمدة أو غير متعمدة، أو بدونها من طرف عون من أعوان الدولة أو من أعوان هيئة للدولة مثلما ورد تعريفها في المادة 3 من القانون رقم | 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 المتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، على معلومات أو وثائق سرية من شأنها أن تسمح للطرف غير
المادة 11
فتح المادةلا يجوز أن يتولى القيام بخدمات الاستشارة | الجزائرى المعنى بتحسين عرضه أو الاستفاد من المعلومات أو والدراسات والمساعدة التي قد يستلزمها التحضير ، أو التفاوض، أو الابرام أو التنفيذ لصفقة أو عقد الا الاشخاص الطبيعيون الذين يعملون سواء بصفة فردية أو ضمن مجموعات مهنية، كما ورد في المادة 21 أدناه، ويمارسون مباشرة وبصفة فعلية نشاطهم فى اطار مهنة منظمة قانونا ومقابل مكافأة مطابقة للاحكام التشريعية أو التنظيمية المنظمة للمهنة المعتبرة .
المادة 12
فتح المادةيجب أن تتضمن الصفقات والعقود التي تبرمها الدولة وهيئات الدولة، مثلما ورد تعريفها في المادة 3 أعلاه، مع المؤسسات الاجنبية، شرطا تحت طائلة البطلان، يسمى «شرط استبعاد الوسطاء ويصاغ كالتالي :
ه يمنع القانون الجزائري منعا باتا الاستعانة بالوسطاء.
يحظر القانون قطعا تدخل الوسيط والاستعانة بأي وسيط، ولاسيما أحكام القانون رقم 78 02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 المتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المواد 128 242 243 و 423 من قانون العقوبات ..
وبمقتضى ذلك تبرم هذه الصفقة أو هذا العقد وتنفذ دون توسط أو مساعدة أو تدخل وسيط أو سمسار أو عميل أو من يماثلهم .
يقصد الاطراف بعبارة وسيط، بمفهوم هذه الصفقة أو العقد كل شخص طبيعي أو اعتبارى يحصل أو يحاول الحصول بصور مباشرة أو غير مباشرة على مكافأة أو ميزة من أى نوع كانت عند التحضير، أو التفاوض، أو الابرام أو التنفيذ لهذه الصفقة أو هذا العقد مقابل تدخل من أي نوع كان، ومهما كان شكل ممارسته، يهدف الى تيسير ابرام الصفقة أو العقد لصالح الطرف غير الجزائري الذي يدفع مقابل هذا التدخل لهذا الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي بصفة خاصة ، ولهذا الغرض :
الوثائق المحصل عليها على هذا النحو قصد الوصول الى ابرام الصفقة أو العقد المذكورين أعلاه لصالحه .
لا يجوز أن يتولى القيام بخدمات الاستشارة والدراسات والمساعدة التي قد تكون ضرورية عند التحضير، أو التفاوض أو الابرام أو التنفيذ لهذه الصفقة أو العقد، الا الاشخاص الطبيعيون الذين يعملون سواء بصفة فردية أو ضمن مجموعات مهنية، كما ورد في المادة 21 من القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق II فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، ويمارسون مباشرة وبصفة فعلية نشاطهم في اطار مهنة منظمة قانونا ، مقابل مكافأة مطابقة للاحكام التشريعية أو التنظيمية للمهنة المعتبرة ..
المادة 13
فتح المادةطبقا لاحكام المادة 12 اعلاه، لا يجوز بأي حال من الاحوال لاى موظف أو عون من أعوان الدولة أو من أعوان هيئة للدولة، كما ورد تعريفها في المادة 3 أعلاه، التوقيع على صفقة أو عقد مع مؤسسة أجنبية، دون أن تكون متضمنة «شرط استبعاد الوسطاء المشار اليه أعلاه .
المادة 14
فتح المادةيجب أن تتضمن دفاتر الشروط التي تعد أثناء التشاور وتحدد الشروط التي بمقتضاها تبرم وتنفذ الصفقات والعقود ، ملحقا يشتمل على نقل حرفي وكامل ل «شرط استبعاد الوسطاء ، وينص على الطابع الالزامي لادراج هذا الشرط ضمن نص الصفقة أو العقد المزمع ابرامهما، وذلك وذلك بالنسبة للصفقات والعقود المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه .
المادة 15
فتح المادةلا يجوز أن تبرم عقود الوكالة أو التمثيل التجاري بغرض استيراد أو تصدير السلع أو الانتفاع بالخدمات مع المؤسسات الاجنبية فى أى مكان داخل الجزائر أو خارجها، الا من هيئة للدولة، كما ورد تعريفها في المادة 3 أعلاه.
الثلاثاء 6 ربيع الأول عام 1398 ه الجريدة الرسمية
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 83-434 (ج.ر عدد 29 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1403 الموافق يوليو سنة 1983.
الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-433 مؤرخ في 28 رمضان عام 1403 الموافق 9 يوليو سنة 1983 يعدل القانون الاساسي للشركة الوطنية لتسويق الخشب ومشتقاته، ويجعل تسميتها الجديدة «المؤسسة الوطنية للتموين بالخشب ومشتقاته ------ أن رئيس الجمهورية،
- - بناء على تقرير وزير التجارة،
- وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1872 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء اول شوال عام 1403 ه 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني
المادة 16
فتح المادةتعد باطلة وبلا أثر في نظر القانون الجزائري عقود المشاركة في المنفعة وعقود الامتياز أيا كان شكلها وطبيعتها وأيا كان تاريخ ومكان ابرامها .
يقصد بعقد المشاركة في المنفعة وعقد الامتياز، كل عقد أو اتفاق أو تصرف أيا كانت طبيعية وبأى شكل يتم العقد الذي يعترف بموجبه، سلفا أو حالا، شخص طبيعي أو اعتباري أجنبي لشخص طبيعي أو اعتبارى حيثما وجد، بمشاركة في المنفعة أو الامتياز في عمليات اتفق عليها سلفا أو سيتفق عليها مع الجزائر .
وسواء أكانت هذه العمليات عمليات استيراد أم عمليات تصدير بضائع أو سلع أو خدمات، ومهما كانت العملية الاولى التي ابرم من اجلها هذا العقد أو الاتفاق، وحتى لو أبرم هذا للجمهورية الجزائرية 173 ويجب على المؤسسات الخاصة التي لا يدخل في الغرض منها التحضير أو التفاوض أو التنفيذ لعمليات خاصة بالتجارة الخارجية الا بصورة ثانوية ان تباشر في أجل مدته ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون، في تعديل نصوصها التأسيسية وذلك لالغاء النشاطات الخاصة بالتجارة الخارجية السالفة الذكر من غرضها، والتي هي محظورة عليها، أى على تلك المؤسسات، فور نشر هذا القانون.
يتم الحل الفعلي للمؤسسات المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة، وكذا تعديل النصوص التأسيسية للمؤسسات المشار اليها في الفقرة الثانية أعلاه، تحت اشراف وزارة التجارة ورقابة الهيئات القضائية.
المادة 19
فتح المادةيتعرض أى شخص طبيعي يعمل بأي صفة كانت العقد أو الاتفاق من أجل عملية تمس التجارة الخارجية للجزائر | الحساب الدولة أو لحساب هيئة تابعة للدولة كما ورد تعريفها وكان القائم بها في الجزائر، شخصا اعتباريا أو طبيعيا خاصا أو من أشخاص القانون الخاص ، وذا جنسية جزائرية أو اجنبية .
ان المسدد والمستفيد من كل دفع من أى صنف كان أو من اية مكافأة، من أي نوع كانت تقبض حالا أو مستقبلا وفي أي مكان كان بموجب عقد أو اتفاق المشاركة في المنفعة أو عقد امتياز كما حدد أعلاه، يقعان تحت طائلة تطبيق أحكام هذا القانون ولا سيما المادة 26 منه .
لا تطبق احكام هذه المادة عندما تكون الدولة أو احدى الهيئات التابعة لها، كما ورد تعريفها فى المادة 3 أعلاه، هي المبادرة بإبرام عقد المشاركة في المنفعة أو عقد الامتياز أو المستفيدة منه.
المادة 17
فتح المادةطبقا للاحكام الواردة في المواد 1 و 2 و 3 و 15 و 16 أعلاه، لا يجوز للاشخاص الطبيعيين ذوى الجنسية الجزائرية فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المادتين 21 و 22 من هذا القانون، أن يشاركوا بأية صفة كانت وحيثما وجدوا في الجزائر أو في الخارج، لفائدتهم الخاصة في التحضير في المادة 3 أعلاه، يفشي معلومات من شأنها أن تحرف تطبيق الاجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها في مجال اعداد ونشر واقرار الصفقات والعقود الخاصة باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، للعقوبات المنصوص عليها في المادة 302 من قانون العقوبات، الا اذا كان ذلك مخالفة منصوصا عليها في الفقرة 2 من المادة د 26 أدناه.
الفصل الثالث — الاستثناءات والعقوبات
المادة 20
فتح المادةلا تطبق أحكام المادتين 15 و 18 أعلاه على المؤسسات الاجنبية التي تعمل في الجزائر، لحساب الدولة وحدها أو احدى هيئاتها، كما ورد تعريفها في المادة 3 أعلاه، بشرط صريح أن توضع الوكالات أو الفروع أو المؤسسات الاخرى التي تفتحها تلك المؤسسات أو ستفتحها لهذا الغرض في الجزائر تحت الادارة والمسؤولية الفعلية لاطار تابع للمؤسسة الاجنبية مقابل أجر، والذى يجب أن يكون حتما من جنسية المؤسسة المعنية.
لا يجوز بأي حال من الاحوال لاى شخص طبيعي ذي جنسية جزائرية أن يمارس مهنة ممثل أو مندوب أو وكيل الحساب أو التفاوض أو التنفيذ لعمليات التجارة الخارجية مع الجزائر | مؤسسة أجنبية في اطار علاقات هذه المؤسسة الأجنبية مع سواء أكان ذلك بصفة فردية أم بواسطة أشخاص اعتباريين يملكون فيها كل الاسهم أو الحصص أو الفوائد، أو جزءا منها.
تطبق أحكام هذه المادة أيضا على الاشخاص الطبيعيين ذوى الجنسية الاجنبية فيما يخص عمليات التجارة الخارجية حيث يكون المتصرف الجزائرى الذى يعمل لحساب الدولة أو هيئة للدولة، كما ورد تعريفها في المادة 3 أعلاه، موظفا أو عونا تربطه بهؤلاء الاشخاص الطبيعيين ذوى الجنسية الاجنبية قرابة دم أو مصاهرة.
المادة 18
فتح المادةتعد منحلة بقوة القانون كافة المؤسسات الخاصة للاستيراد والتصدير، وعلى وجه العموم، كل مؤسسة خاصة، بما في ذلك المؤسسات ذات الطابع الفردى والتي يكون الغرض الاساسي منها التحضير أو التفاوض أو التنفيذ لعمليات خاصة بالتجارة الخارجية.
الجزائر .
يكون العمل بالاستثناء المنصوص عليه في المقطع الاول أعلاه بموجب اذن يصدر عن وزير التجارة بناء على قرار مسبب من الوزير صاحب الوصاية على الهيئة التابعة للدولة المتعاقدة التي تنتمى اليها المؤسسة الاجنبية المعنية.
ويتم سحب هذا الاستثناء باتباع نفس الاجراءات .
عندما ترتبط مؤسسة أجنبية تعاقديا مع عدد من الادارات أو مع عدد من الهيئات التابعة للدولة ، يجرى العمل بالاستثناء المنصوص عليه في هذه المادة طالما بقيت المؤسسة مرتبطة مع مصلحة أو هيئة تابعة للدولة ، ولا يترتب على القرار الصادر عن احدى الوزارات المعنية بسحب هذا الاستثناء الغاء القرارات التي تم اتخاذها بمبادرة الوزارات الأخرى المعنية. 174 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 ربيع الأول عام 1398
المادة 21
فتح المادةاستثناء من أحكام المادة 17 أعلاه، يجوز للاشخاص الطبيعيين الذين يمارسون نشاطهم في الجزائر في حدود المهن الخاضعة لاحكام تشريعية أو تنظيمية، ويعملون سواء بصفة فردية أو ضمن مجموعات مهنية منصوص عليها في القوانين والانظمة ان يتدخلوا على سبيل الاستشارة أو المساعدة في عمليات تمس أو من شأنها أن تمس التجارة الخارجية للجزائر، على أن تتم هذه الخدمات الخاصة بالاستشارة والمساعدة بصفة فعلية من قبل الاشخاص المشار اليهم أعلاه في حدود الاحكام التشريعية أو التنظيمية المنصوص عليها أعلاه و مقابل مكافأة تتناسب والخدمة المقدمة ومطابقة للاحكام التشريعية أو التنظيمية التى تنظم المهنة المعتبرة .
لا يجوز بأي حال من الاحوال، أن يستعمل الاشخاص النشاطات في مجال الاستشارة والدراسات والمساعدة المسموح بها قانونا كما عرفت في الفقرة السابقة كستار قصد ممارسة أعمال الرشوة أو الضغط أو التخويف، أو أعمال الوساطة كما ورد تعريفها في المادة 10 أعلاه .
لا يجوز بأي حال من الاحوال، للاشخاص الطبيعيين المشار اليهم في هذه المادة أن يتحولوا الى وسطاء أو يمارسوا نشاط وكلاء لمؤسسة أجنبية لدى ادارة أو أية هيئة للدولة كما ورد تعريفها في المادة 3 أعلاه، ما عدا في الحالات المنصوص عليها صراحة بموجب أحكام تشريعية أو تنظيمية ولا سيما حالات الانابة والدعاوى التي يمارسها المحامون أمام المجالس القضائية وغيرها من المحاكم والهيئات القضائية، وذلك ضمانا لحسن سير العدالة.
المادة 22
فتح المادةيجوز للحكومة، بالتفويض لممارسة احتكار الدولة للتجارة الخارجية، أن تمنح رخصا للاستيراد :
ا - للمؤسسات الاجنبية صاحبة صفقة أو عقد ابرام مع الدولة أو احدى هيئاتها كما ورد تعريفها في المادة 3 أعلاه في حالة ما اذا كان استيراد وتوصيل المعدات والمنتوجات الموجهة لانجاز الاعمال موضوع الصفقة أو العقد متروكا القيام بهما تعاقديا تحت مسؤولية المؤسسة الاجنبية ب لاشخاص القانون الخاص الاعتباريين الجزائريين عندما يتعلق الأمر بسلع لم تبادر الدولة بعد بانشاء هيئة لاستيرادها، واذا كانت تلك السلع تخص الاحتياجات المتصلة مباشرة بالانتاج، لا يجوز بأي حال من الاحوال أن يمنح الاشخاص الاعتباريون المشار اليهم في هذه الفقرة، رخصا لاستيراد السلع من أجل اعادة بيعها على حالتها.
تطبق أحكام الفقرة (ب) أعلاه بصفة انتقالية الى أن تقيم الدولة هيئات الاستيراد اللازمة لكى يصبح احتكار الدولة للتجارة الخارجية كامل الفاعلية .
المادة 23
فتح المادةتخضع الاستيرادات بدون دفع للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال.
المادة 24
فتح المادةيتعرض للعقوبات المنصوص عليها في الماة 243 من قانون العقوبات كل شخص ينشىء مخالفة لاحكام المادة 18 أعلاه، مؤسسة خاصة تمس نشاطاتها بشكل أساسي أو | ثانوى التحضير أو التفاوض أو التنفيذ لعمليات التجارة الخارجية، وكذلك كل شخص يتخذ، مخالفة لاحكام المادة 21 أعلاه، لقبا أو صفة مرتبطة بمهنة تمس التجارة الخارجية للجزائر وغير منظمة قانونا.
المادة 25
فتح المادةيتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 242 من قانون العقوبات كل شخص طبيعي ذي جنسية جزائرية يقيم مؤسسة خاصة في الخارج تتصل نشاطاتها، بشكل .
أساسي أو ثانوى بالتحضير أو التفاوض أو التنفيذ العمليات فوائد تمس في التجارة مؤسسة الخارجية أجنبية للجزائر ، خاصة أو تمارس يحوز أسهما أو النشاطات حصصا أو المشار اليها أعلاه، وكذلك كل شخص طبيعي ذي جنسية جزائرية له في الخارج لحساب مصالح خاصة أو فردية أو غيرها، لقبا أو صفة تتيح له التدخل فى العمليات التي تمس التجارة الخارجية للجزائر.
المادة 26
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادتين 24 و 25 أعلاه، فان كل اخلال باحكام هذا القانون يعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في المادة 423 من قانون العقوبات، الا اذا كان ذلك مخالفة أفدح يقتضى وصفها تطبيق عقوبات أشد، منصوص عليها في مواد أخرى من قانون العقوبات.
وتطبق أحكام هذه المادة خصوصا على أي عون من أعوان الدولة أو من أعوان احدى ميناتها كما ورد تعريفها في المادة 3 أعلاه، يرتكب أى اخلال باحكام هذا القانون أو يكون شريكا في تدخل أي وسيط .
وتطبق نفس العقوبات على كل شريك آخر في تدخل أي وسيط .
المادة 27
فتح المادةفضلا عن العقوبات المنصوص عليها في المادة 26 أعلاه، يتم اجباريا حجز كل مدفوع مالي غير مشروع أدى مخالفة لاحكام هذا القانون.
وعند ما لا يتأتى لسبب من الاسباب حجز المدفوع المالى غير المشروع أو لا يكون ممثلا، يعاقب اجباريا المستفيد من المبلغ غير المشروع بغرامة مالية تساوى ذلك المدفوع المالي غير المشروع.
ويزاد على المبلغين المذكورين في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة مبلغ الفوائد القانونية التي تجتمع بين وقت استلام المدفوع المالى غير المشروع من طرف المستفيد منه ووقت ارجاع هذا المدفوع المالي أو وقت تسديد - الغرامة المقابلة لذلك .
الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 28
فتح المادةتتخذ الحكومة المبادرات والاجراءات اللازمة حتى تكون الاحكام التشريعية والتنظيمية التي تنظم المهن المشار اليها في المادة 21 أعلاه في انسجام مع الاحكام الواردة في هذا القانون.
المادة 29
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا القانون، عند الحاجة عن طريق اصدار مرسوم الثلاثاء 6 ربيع الأول عام 1398 الجريدة الرسمية
المادة 30
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القانون .
المادة 31
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 هواري بومدين
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 32
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 83-434 (ج.ر عدد 29 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1403 الموافق يوليو سنة 1983.
الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-433 مؤرخ في 28 رمضان عام 1403 الموافق 9 يوليو سنة 1983 يعدل القانون الاساسي للشركة الوطنية لتسويق الخشب ومشتقاته، ويجعل تسميتها الجديدة «المؤسسة الوطنية للتموين بالخشب ومشتقاته ------ أن رئيس الجمهورية،
- - بناء على تقرير وزير التجارة،
- وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1872 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء اول شوال عام 1403 ه 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب قانون رقم 88-29
« تلغى الاحكام الواردة في القانون رقم 78-02 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (321)
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تحويل التعريفة الجمركية 29.26.01 الاميد الاورتو - كبريتنزويكي واملاحه السكارين) من قائمة «ب» الى قائمة «أ» الخاصة بالمؤسسات الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية. 325
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تحويل تجهيزات القياس من قائمة «ب» الى قائمة «أ» الخاصة بالمؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية. 325
-
مقرر
مقررات مؤرخة في 10 صفر عام 1408 الموافق 3 أكتوبر سنة 1987 تتضمن اعتماد مساحين للاراضي مؤقتين قصد اعداد وثائق المسح الأراضي. 360
-
مرسوم رقم 88-19
مرسوم رقم 19 88 19 88 مؤرخ في 14 جمادي الثانية عام 1408 الموافق 2 فبراير سنة 1988 يتضمن رخصة البرنامج العام للاستيراد لسنة 187.1988
-
قانون رقم 88-08
قانون رقم 88 08 مؤرخ في 7 جمادى الثانية - عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 يتعلق بنشاطات الطب البيطرى وحماية الصحة الحيوانية. 124
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 14 فبراير سنة 1988، يحدد شروط استيراد البضائع وتصديرها في اطار التجارة الحدودية بالمقايضة مع النيجر وكيفيات ذلك . 481
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 10 يناير سنة 1988 يحدد قائمة البضائع الحساسة القابلة للتهريب . 943
-
مقرر
مقررات مؤرخة في 15 شعبان عام 1408 الموافق 2 أبريل سنة 1988 تتضمن تعيين نواب مديرين قائمين بالأعمال مؤقتا بالمديرية العامة للجمارك. 613
-
قانون رقم 88-29
قانون رقم 88-29 المؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتعلق بممارسة احتكار الدولة للتجارة الخارجية. 1062
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1407 الموافق 6 يوليو سنة 1987 يتضمن تحويل الاحتكار الذي تمارسه المؤسسة الوطنية «المطبعة التجارية» الى المؤسسة الوطنية للتموين بتجهيزات المكاتب. 1397
-
مرسوم رقم 87-282
مرسوم رقم 87-282 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية للدراجات والدراجات النارية وتطبيقاتها. 2045
-
مرسوم رقم 87-176
مرسوم رقم 87-176 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1407 الموافق II غشت سنة 1987 يتضمن انشاء مؤسسة لتسيير المصالح المطارية في عنابة . 1283
-
مرسوم رقم 87-154
مرسوم رقم 87 154 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1407 الموافق 14 يوليو سنة 1987 يعدل القانون الاساسي للشركة الوطنية للنقل البحرى. 1138
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يحدد قائمة مواد التجهيز والمواد الاولية وقطع الغيار التي يمكن استيرادها «بلادفع» تطبيقا لاحكام القانون رقم 85 09- المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن قانون المالية السنة 1986. 351 اتِفاقِيَات دُوَليَّة
-
مرسوم رقم 87-283
مرسوم رقم 87-283 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يحول الى المؤسسة الوطنية للدراجات والدراجات النارية وتطبيقاتها، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين في ميدان الدراجات والدراجات النارية وتطبيقاتها التي كانت تحوزها أو تسيرها المؤسسة الوطنية لانتاج السيارات الخاصة والدراجات والدراجات النارية. 2050
-
مرسوم رقم 87-51
مرسوم رقم 87-51 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 17 فبراير سنة 1987 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتوزيع الصحافة في شرق البلاد. 287
-
مرسوم رقم 87-175
مرسوم رقم 87-175 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1407 الموافق II غشت سنة 1987 يتضمن انشاء مؤسسة لتسيير المصالح المطارية في قسنطينة . 1278
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1407 الموافق 7 مايو سنة 1987 يتضمن نقل التعريفة الجمركية «ملخ
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1407 الموافق 7 مايو سنة 1987 يتضمن نقل التعريفة الجمركية ملخ
-
مرسوم رقم 87-284
مرسوم رقم 87-284 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يحول الى المؤسسة الوطنية للدراجات والدراجات النارية وتطبيقاتها، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين في ميدان الدراجات والدراجات النارية وتطبيقاتها التي كانت تحوزها أو تسيرها المؤسسة الوطنية لتوزيع السيارات الخاصة والدراجات والدراجات النارية. 2052
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1407 الموافق 7 مايو سنة 1987 يتضمن نقل تعريفات جمركية من المؤسسة الوطنية للتوضيب بالورق والورق المقوى الى المؤسسة الوطنية للسيليلوز والورق. 1562
-
مرسوم رقم 87-174
مرسوم رقم 87-174 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1407 الموافق II غشت سنة 1987 يتضمن انشاء مؤسسة لتسيير المصالح المطارية في وهران. 1274
-
مرسوم رقم 87-190
مرسوم رقم 87 190 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1407 الموافق 25 غشت سنة 1987 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتكرير المنتوجات البترولية. 1351
-
مرسوم رقم 87-173
مرسوم رقم 87-173 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام عام 1407 الموافق II غشت سنة 1987 يتضمن 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يتعلق بالتعاضدية الاجتماعية. انشاء مؤسسة لتسيير المصالح المطارية في 1261 مدينة الجزائر. 1269
-
قانون رقم 87-17
قانون رقم 87-17 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يتعلق بحماية الصحة النباتية. 1228
-
مرسوم رقم 87-156
مرسوم رقم 87-156 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1407 الموافق 14 يوليو سنة 1987 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية للخدمات البحرية والاعمال الملحقة بالنقل البحرى. 1143
-
مرسوم رقم 87-191
مرسوم رقم 87 191 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1407 الموافق 25 غشت سنة 1987 يحول الى المؤسسة الوطنية لتكرير المنتوجات البترولية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين تجوزهم أو تسيرهم المؤسسة الوطنية لتكرير المنتوجات البترولية وتوزيعها بمقتضى أعمالها فى ميدان تكرير المنتوجات البترولية. 1356
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رجب عام 1407 الموافق 21 مارس سنة 1987 يتضمن نقل احتكار الدولة للتجارة الخارجية على منتوجات البابين 76-02 و 76-08 من التعريفة الجمركية للمؤسسة الوطنية للحديد والصلب الى المؤسسة الوطنية للعدانة وتحويل المعاون غير الحديدية. 692
-
مرسوم رقم 87-63
مرسوم رقم 87-63 مؤرخ في 3 رجب عام 1407 الموافق 3 مارس سنة 1987 يغير اسم المكتب الوطني للاسواق الدولية والمعارض فيجعله الديوان الوطنى للاسواق والتصدير ويعدل قانونه الاساسي. 340
-
مرسوم رقم 87-50
مرسوم رقم 87-50 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 17 فبراير سنة 1987 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتوزيع الصحافة في غرب البلاد. 282
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.