قرار مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يحدّد كيفيات تطبيق منع التدخين في المؤسسات والهياكل التابعة لقطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
المادة الأولى
فتح المادةتطبيق ا لأحك ام المادّة 12 من المرس وم التّنفيذيّ رقم 01-285 المؤرّخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تطبيق منع التدخين في المؤسسات والهياكل التابعة لقطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
المادة 2
فتح المادةيمن ع تع اطي التب غ في المقرات والهياكل وال وكالات التجارية والفروع التابع ة للمؤسسات الآتية :
- الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة التابعة لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- بريد الجزائر،
- اتصالات الجزائر،
- الوكالة الوطنية للذبذبات،
- الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها،
- المعهد ال وطني للبريد وتكن ولوجيات الإعلام والاتصال،
- المعهد ال وطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
المادة 3
فتح المادةيجب أن توضع إشارة ظاهرة مدوّنا عليها عبارة "يمنع التدخين" وتكون بحجم 20 سم على 30 سم، كحد أدنى، في جميع الأماكن المذكورة في المادة 2 أعلاه.
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 27 مارس سنة 2016 م
المادة 4
فتح المادةيقوم مسؤول المؤسسة أو الهيكل، بع د استشارة مم ث لي العم ال و/ أو طبيب العمل و/ أو مصلحة الوقاية الصحية والأمن، بإعداد مخطط لتهيئة الفضاءات المخصصة للمدخنين في المؤسسات والهياكل المذكورة في المادة 2 أعلاه، لا سيما :
- قاع ات الاجتماعات والمحاض رات والأماكن الإدارية،
- الأقسام البيداغوجية،
- قاعات الاستقبال والإطعام الجماعي والمراقد،
- الوكالات التجارية.
توضع إشارات بشكل واضح تبيّن الأماكن المخصصة لتعاطي تبغ التدخين.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة .2016 هدى إيمان فرعون مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.