مرسوم تنفيذي رقم 18-44 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 23 يناير سنة 2018، يتضمن إنشاء اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات لترقية الصحة العقلية، وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إنشاء اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات لترقية الصحة العقلية وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها، وتدعى في صلب النص ”اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات”.
المادة 2
فتح المادةتوضع اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات لدى الوزير المكلف بالصحة.
المادة 3
فتح المادةاللجنة الوطنية المتعددة القطاعات جهاز دائم للاستشارة والتشاور والتنسيق والمتابعة والتقييم لنشاطات المخطط الوطني لترقية الصحة العقلية.
وتكلف بهذه الصفة، على الخصوص، بما يأتي :
– المصادقة على المخطط الوطني لترقية الصحة العقلية وتحديد آليات تنفيذه،
– ضمان تنسيق نشاطات مجموع القطاعات المعنية بتنفيذ المخطط الوطني لترقية الصحة العقلية،
– ضمان متابعة وتقييم الأنشطة الواردة في إطار المخطط الوطني لترقية الصحة العقلية، طبقا لرزنامة تنفيذ مختلف محاور المخطط،
– جمع ودراسة وتقييم تقارير نشاطات مختلف القطاعات المعنية ذات الصلة،
– تحديد العراقيل والصعوبات المحتملة التي تواجه تنفيذ المخطط الوطني لترقية الصحة العقلية واقتراح الحلول التي من شأنها تسهيل تطبيقه،
– اقتراح كل تدبير تمويل نشاطات تنفيذ المخطط الوطني لترقية الصحة العقلية،
– اقتراح كل تدبير من شأنه تدعيم المخطط الوطني لترقية الصحة العقلية،
– تقديم كل الاقتراحات الرامية إلى تدعيم الإطار التشريعي والتنظيمي لتحسين الوقاية وترقية الصحة العقلية،
– اقتراح نشاطات التكوين والإعلام والتحسيس والاتصال المتعلقة بترقية الصحة العقلية،
– إنشاء بنك معطيات محّي نة خاصة بالصحة العقلية،
– اقتراح كل نشاط بحث له علاقة بمهامها.
المادة 4
فتح المادةتشكل اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات نقطة الاتصال الوطنية فيما يخص ترقية الصحة العقلية.
للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 05 17
المادة 5
فتح المادةتتشكل اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات التي يرأسها الوزير المكلف بالصحة أو ممثله، من :
1 - بعنوان الوزارات : * ممثل واحد عن الوزراء المكلفين بالقطاعات الآتية :
– الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
– الدفاع الوطني،
– الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– العدل،
– المالية،
– الشؤون الدينية،
– التربية الوطنية،
– التعليم العالي والبحث العلمي،
– الشباب والرياضة،
– التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
– الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
– الاتصال،
– العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
– البيئة والطاقات المتجددة.
2 - بعنوان المؤسسات العمومية :
– ممثل واحد عن المعهد الوطني للصحة العمومية،
– ممثل واحد عن الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها،
– ممثل واحد عن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء.
3 - بعنوان المنظمات والجمعيات :
– ممثل واحد عن مختلف الجمعيات الناشطة في مجال مساعدة المرضى عقليا،
– ممثل واحد عن مختلف الجمعيات ذات الطابع العلمي الناشطة في مجال الصحة العقلية.
4 - بعنوان الشخصيات :
– خمس (5) شخصيات معترف لها بكفاءتها في مجال ترقية الصحة العقلية يعينهم الوزير المكلف بالصحة.
5 - بعنوان مهنيي الصحة :
– خمسة (5) مهنيين للصحة في مجال الصحة العقلية يعينهم الوزير المكلف بالصحة.
يمكن اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات أن تستعين بكل شخص كفء من شأنه مساعدتها في أشغالها. 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 6
فتح المادةيعين أعضاء اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات لعهدة مدتها خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة بناء على اقتراح السلطات والمنظمات التي يتبعونها.
يعين أعضاء اللجنة، بعنوان الوزارات، من بين شاغلي الوظائف العليا في الدولة برتبة مدير، على الأقل.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء اللجنة، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها لباقي العهدة.
المادة 7
فتح المادةتجتمع اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات في دورة عادية كل ستة ( )6 أشهر، بناء على استدعاء من رئيسها.
ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائها.
المادة 8
فتح المادةيعد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات ويرسله إلى أعضاء اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات في أجل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، قبل تاريخ الاجتماع.
ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 9
فتح المادةلا تصح مداولات اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات إلاّ بحضور نصف أعضائها. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يبرمج اجتماع جديد في غضون الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، وتتداول اللجنة حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 10
فتح المادةتتخذ مداولات اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. 12 جمادى الأولى عام 1439 ه الجزائريّة العدد / 05 30 يناير سنة 2018 م تدوّن المداولات في محاضر وتحرر في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من الرئيس.
المادة 11
فتح المادةيمكن اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات أن تنشئ مجموعات تقنية للعمل تحدد مهامها وتنظيمها وسيرها في النظام الداخلي.
المادة 12
فتح المادةتجتمع اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات على مستوى مقر الوزارة المكلفة بالصحة.
المادة 13
فتح المادةتزود اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات بأمانة تتولاها المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصحة.
المادة 14
فتح المادةتعد اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات نظامها الداخلي وتصادق عليه.
المادة 15
فتح المادةتعد اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات تقريرا سنويا يتضمن حصيلة عن نشاطاتها في الصحة العقلية. ويرسل هذا التقرير إلى الوزير المكلف بالصحة.
المادة 16
فتح المادةتسجل مصاريف تسيير اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات في ميزانية تسيير الوزارة المكلفة بالصحة.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 23 يناير سنة .2018 أحمد أويحيى قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.