مرسوم تنفيذي رقم 16-80 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 24 فبراير سنة 2016، يحدد نموذج الشهادة الطبية للوفاة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد نموذج الشهادة الطبية للوفاة.
المادة 2
فتح المادةيجب على كل طبيب مرخص له بالممارسة يثبت الوفاة أن يعد ويحرر، في نسخة واحدة، شهادة طبية للوفاة حسب النموذج المنصوص عليه في الملحق بهذا المرسوم.
ال مادّة 3 : يتض من ن م وذج الش ه ادة ال ط ب ية للوفاة جزءا ع لويا اسم يا مخص صا لضابط الحالة الم دنية، حيث توجه نس خة منه احتمالا إلى المصالح المعنية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، ويتضمن أيضا جزءا سفليا غير مسمى مخصصا للسلطات الصحية تدون فيه الأسباب الطبية للوفاة بوضوح.
يجب أن ي بين الج زء ال سف لي من الش ه ادة، زيادة على السب ب المباشر للوفاة، كل الأحداث المرضية التي سبقتها. ويجب أن يغلق من طرف الطبيب مباشرة بعد تحريره لضمان سرية المعلومات المدونة، وألاّ يفتح إلا من قبل السلطة الصحية المؤهلة لاستغلاله، ثم يرسل إلى المديرية الولائية المكلفة بالصحة وفق الشروط التي تضمن حماية المعلومات التي يتضمنها.
يجب أن يملأ الطبيب الذي يثبت الوفاة، دون سواه، الجزءين (2) المذكورين في الفقرة الأولى أعلاه، بصفة دقيقة وكاملة، ويصدق عليهما بالإمضاء والختم الشخصي.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 24 فبراير سنة .2016 عبد المالك سلال 19 جمادى الأولى عام 1437 ه 12 15 فبراير سنة م الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات شهادة طبية للوفاة تملأ من طرف الطبيب بلدية الوفاة ...............................................................................:
ولاية الوفاة ...............................................................................:
اللقب :..................................الاسم .............................................
(في حالة عدم معرفة هوية ا@توفى= سجل عبارة "شخص مجهول الهوية") الجنس : ذكر أنثى ابن / ابنة ......................................................... و............................................................
تاريخ ومكان ا@يلاد: ب : بلدية ...................: ولاية .....................:
تاريخ الوفاة : العمر (بالسنوات) :
(طفل دون السنة= أذكر العمر بالأشهر وإذا كان دون الشهر= أذكر العمر بالأيام : شهر : أيام) مكان الوفاة :
ا@سكن طريق عمومي مؤسسة صحية خاصة آخر (وضّح).........................
مؤسسة صحية عمومية ........................................
مخصص للبلدية رقم ترتيب شهادة الوفاة ا@دوّن في سجل عقود الحالة ا@دنية يجب إعادة كتابة هذا الرقم على ظهر هذه الشهادة.
إخطار الطب الشرعي s لأه الطبيب (أشطب عائق الدفن متعلق بالطب الشرعي (بسبب الطابع العنيف أو غير المحدد أو ا@شكوك فيه للموت أو جثة شخص مجهول الهوية) وجود رمامة تشتغل ب "بطارية" ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ يشهد الدكتور في الطب ا@مضي أسفله أن وفاة الشخص ا@ذكور في الجانب ا@قابل والتي حدثت بتاريخ :
على الساعة ...........................
حقيقية وثابتة وهي ذات :
سبب طبيعي سبب عنيف سبب غير محدّد ب.............................
بتاريخ إمضاء وختم الطبيب الخانة ا@لائمة) الوضع الفوري في نعش مغلق بإحكام بسبب خطر العدوى ✄ ✄ ✄ ✄ إلصق هنا إلصق هنا إلصق هنا إلصق هنا إلصق هنا إلصق هنا إلصق هنا إلصق هنا إلصق هنا إلصق هنا إلصق هنا إلصق هنا إلصق هنا جزء يملأه الطبيب ويغلقه بلدية الوفاة ...............................................................................:
ولاية الوفاة ...............................................................................:
بلدية الإقامة ..............................................................................:
ولاية الإقامة ..............................................................................:
تاريخ ا@يلاد : تاريخ الوفاة :
الجنس : ذكر أنثى العمر (بالسنوات) : 1 .طبيعة ا@وت : طبيعية حادث واسطة استعملها ا@توفى اعتداء غير محددة أخرى
2 . ا@واليد أموات= الفترة ما حول الولادة
- حمل متعدد نعم لا
- مولود ميّت نعم لا
- العمر الحملي للجن‡ (بالأسابيع) (طفل دون السنة من العمر= أذكر العمر بالأشهر وإذا كان دون الشهر= أذكر العمر بالأيام : شهر : أيام) - الوزن عند الحمل (بالغرام) مكان الوفاة :
ا@سكن مؤسسة صحية عمومية مؤسسة صحية خاصة طريق عمومي آخر (وضّح).........................
السبب ا@باشر والأحداث ا@رضية التي سبقت الوفاة
- عمر الأم (السنوات)
- إذا ك انت ال وف اة م ت عل قةب ال ف ترة ماح ول الولادة= وضح ال ح الة ال م رض ي ة للأم التي أثرت في ا@ولود الجديد عند الوفاة............................
الجزء الأول : ا@رض (الأمراض) أو الإصابة (الإصابات) ا@رضية التي تسببت بشكل مباشر في الوفاة. 3 . وفاة الأمومة نعم لا السبب ا@باشر أ) .................................................................:
الأحداث ا@رضية التي سبقت الوفاة بسبب أو عقب : ب) ..................................................................................:
بسبب أو عقب : ج) ..................................................................................:
بسبب أو عقب : د) ...................................................................................:
الجزء الثاني : الحالات ا@رضية الأخرى التي ساهمت في الوفاة ولكن غير ا@ذكورة في الجزء الأول ........................................................................................................... ........................................................................................................... ...........................................................................................................
- امرأة توفيت خلال الحمل نعم لا
- امرأة توفيت خلال الولادة / الإجهاض نعم لا
- خلال 42 يوما بعد الولادة= نعم لا
- غيرمحددة
4 . إخطار الطب الشرعي :
- عائق الدفن متعلق بالطب الشرعي (بسبب الطابع العنيف أو غير المحدد أو ا@شكوك فيه أو جثة شخص مجهولة الهوية) ب..........................................بتاريخ............................................................................................................................ - نعم لا لقب واسم الطبيب.............................................................إمضاء وختم الطبيب السبب الأخير (د) يجب أن s ثل السبب الأولي=لا يتعلق الأمر هنا بكيفية الوفاة= على سبيل ا@ثال : قصور القلب= غشيان الرضح الذي تسبب في ا@وت.
ولكن يتعلق الأمر با@رض أو - الوضع الفوري في نعش مغلق بإحكام بسبب خطر العدوى نعم لا في حالة وفاة الأمومة (إمرأة توفيت خلال الحمل أو الإجهاض أو الولادة أو خلال 42 يوما بعد الولادة أو الإجهاض) s لأ جيدا الجزء الأول مع ذكر هذه - وجود رمامة تشتغل ب "بطارية"
الحالة بوضوح.
أمثلة عن السبب ا@باشر والأحداث ا@رضية التي سبقت الوفاة:
أ) انصمام رئوي أ) انتان دموي أ) ضيق التنفس أ) غيبوبة
ب) كسر مرضي ب) التهاب الصفاق ب) انصمام رئوي ب) وذمة دماغية
ج ) سرطان ثانوي لعظم الفخذ ج ) انثقاب القرحة ج ) التهاب الوريد ج ) رضح جمجمي
د) سرطان الثدي د) قرحة عفجية د) الولادة د) حادث مرور
ه) إدمان الكحول ه) الدوالي نعم لا
5 . هل أجريت عملية جراحية خلال الأربعة (4) أسابيع التي سبقت الوفاة نعم لا 16 12 19 جمادى الأولى عام 1437 ه فبراير سنة م الملحق (تابع) شهادة طبية تملأه مصلحة الحالة ولاية...................................
بلدية..................................
للوفاة المدنية للبلدية رقم ترتيب عقد الوفاة المدوّن في سجل عقود الحالة المدنية هذا الجزء سرّي يجب إرساله مغلقا إلى مديرية الصحة والسكان للولاية.
لا يفتح مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-178
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-80 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 24 فبراير سنة 2016 الذي يحدد نموذج الشهادة الطبية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-178
مرسوم تنفيذي رقم 22-178 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1443 الموافق 28 أبريل سنة 2022، يتعلق بالشهادة الطبية للوفاة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رمضان عام 1441 الموافق 6 مايو سنة 2020، يتعلق بالقواعد المطبقة على نقل ودفن جثامين الأشخاص المتوفين الذين ترتبط وفاتهم بالعدوى بوباء فيروس كورونا (كوفيد - 19)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.